دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: الطعن رقم ٦٧٧٢ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٣/١١/١٤ الاتجار بالبشر

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    1,356

    Icon16 الطعن رقم ٦٧٧٢ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٣/١١/١٤ الاتجار بالبشر


    الطعن رقم ٦٧٧٢ لسنة ٨٢ قضائية

    الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٣/١١/١٤

    مكتب فنى ( سنة ٦٤ - قاعدة ١٣٩ - صفحة ٩١٠ )

    العنوان : الاتجار بالبشر . دعارة . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " " أثر الطعن " .

    الموجز : عدم تدليل الحكم المطعون فيه على قضائه ببراءة المطعون ضدهم في منطق سائغ وبيان مقبول وإقامته على افتراض لا سند له ولا شاهد عليه بالأوراق . قصور . علة ذلك ؟ نقض الحكم للمطعون ضدهم المقضي ببراءتهم . مقتضاه : نقضه للطاعنين دون المحكوم عليها غيابياً . متى كانت الجرائم التي دينوا بها تلتقي في صعيد واحد . علة ذلك؟ مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالبراءة في جرائم الاتجار بالبشر والتحريض على ممارسة الدعارة وتسهيلها وإدارة مسكن لممارستها .

    القاعدة : لما كان الحُكْمَ المَطْعون فِيْهِ بَيَّنَ وَاْقِعَّةَ الدَعوى بِمَا مُؤَداه أَنَّ الطَّاْعِنين وَالمَحْكوم عَلْيها غِيَابياً ، قَد أَلفوا تَنظيماً بِغَرَضِ اِرْتكاب جَرَائِم الاتجار فِي البَشَر وَمُمَارَّسَة الدَعَارَّة بِقَصْدِ الحُصْول عَلْى نَفْعٍ مَادِيٍ ، مُسْتَغلين الحَاجَّةَ المَادِيَّةَ لِلمَجْنى عَلْيهن ، وَذَلِك بِتَزويجهن إِلى أَشْخَاصٍ مَيسوري الحَال ، ثُمَ يتقاسموا فِيمَا بَينهم العَائِد المَادي مِنْ وراء ذَلِك النشاط ، وَعَلْى أَنَّ يَقوم الطَّاْعِنُ الثالث بِتَحرير عُقْود بِإِثبات تِلْك الزِيجات فِي صُوْرَّة عُقود عُرْفيَّة يُحَرِّرَها مُنْتَحِلاً فِي ذَلِك صِفَّة مُحَامي إِلى أَن قَارَبَت المَائَّة عَقْد ، بَينمَا تقوم الطَّاْعِنةُ الأُولى بِتَوفير المَسْكَّنَ المُعّدَ لِإِقَامَّةِ طرفي العِلَاقَّة ، وَتَقوم الثَانِيَّةُ بِالوَسَاطَّةِ وَالتَزويج لِهَذا النشاط ، وَعَلْى أَنَّ يَكْون دور المَحكوم عَلْيها غيابياً هو وَضْعِ غِشَاء بَكَارَّة " اصطناعي " لِمَن سَبَق لَها الزَوَاج لِتَبدو بِكراً عَلْى خِلَاِ الحَقيقة تَمهيداً لِإِعَادَّة تَزويجها مَرَّة أُخْرى وَمِنْهن اِبْنَّة أَحد المُتَّهَمين المَقْضي بِبَرَاءَتِهم - المَطعون ضِدَه الثاني - وَالتي اْعْتَمد الحُكْمُ عَلْى شَهَادَتِها فِي قَضَائِهِ بِالإِدَانَّة - ضِمْن مَا اِعْتَمد عَلْيهِ - وَقَد حَصَّلَ تِلْك الشَهَادَّة فِيمَا مُؤَداه أَنَّ الطَّاْعِنةَ الأُولى زَّوَجَتها إِلى شَخْصٍ لِمُدَّةِ عَشرة أيام لِقَاء مَبْلَّغ أَربعَّة آلاف جُنَيه تمَّ تَقْسيمَهُ فِيمَا بَينهما ، ثُمَّ زَّوَجَتها إِلى آخر " .... الجِنسيَّة " لِقَاء مَبْلَّغ ثلاثين ألف جُنَيه تمَّ تَقسيمه أيضاً ، وَأَنَّ بَعْضَ الزِيجات تَّمَت قَبْل اْنْقِضَاء عِدَّتَها الشَرعيَّة مِنْ الزِيجَّة السَابِقَّة وَذَلِك كُلَه بِعِلْمِ وَالِدها - المَطْعون ضِدَهُ الثاني - كَمَا أَوْرَّدَ الحُكْمُ عَلْى لِسَانِ الأَخْير وصفه للطَّاْعِنة الأَولى فِي تَحقيق النِيَابَّة بِكَونِها " سمساره فتيات " وَأَنَّهُ قَد تَعَرَّفَ عَلْيها بِغَرَضِ تَزويج اِبنَتَهُ وَبِالفِعل تَمَكَنت مِنْ تَزويجها ثلاث مَرَّات وَأَنَّهُ تَقاسم المَبَالِّغ المَاليَّة المُتَحَصِلَّة مِنْ تِلْك الزيجات ، وَأَنَّ بَعْضَها كَاْنَت تَتِم خِلَال فَترَّة العِدَّة الشَرعيَّة للزيجة السَابِقَّة عَلْيها ، ثُمَّ أَفْصَّحَ الحُكْمُ - فِي مُدَوَنَاتِهِ - عَنْ اِسْتِدلالِهِ عَلْى قِيَام الجَريمَّة قِبَل الطَّاْعِنين مِنْ خِلَالِ ثُبوت الوَاْقِعَّة - المَار بَيانها - وَمِنْ إِقْدَامِ الطَّاْعِنين عَلْى تَزويج أَحَد الفتيات قَبْل أَنَّ تَضَعَ حَمْلِها وَخَلُصَ الحُكْمُ مِنْ ذَلِك إِلى إِدانَّةِ الطَّاْعِنين وَبَراءَة مِنْ أَسماهم بِأَولياء أُمْور الفَتيات المَجْني عَلْيهن وَيتضمنهم - المَطْعون ضِدَهُ الثاني سِالِف الذِكر - تَأَسيساً عَلْى عَدَمِ تَوَافُر القَصْد الجنائي لَديهم المُوَفِّر لِلجَرائِم المُوَجَهَّة إِليهم ، بِدَعوى أَنَّهم لَجَأوا إِلى سَبْيلٍ مَشْروعٍ لِتَزويج الأَشخاص ميسوري الحَال وَهو أَمْرٌ طَبيعيٌ يَسعى إِليهِ الأَبُ لِتَأَمين مُسْتَقَبل اِبْنَتَهُ وَالذي لَا يُتَصَوَّر أَنَّ تَتَجِهَ نِيَتَهُ إِلى تَسهيل دَعَارَّة اِبْنَتَهُ وَهو مَا يُخَالِف النَاموس الطبيعي وَالعِلَاقَّة الإِنسانيَّة بَين الوَالدين وَأَبنائهم . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وَكَاْنَ الحُكْمُ المَطْعون فِيْهِ - وَعَلْى النَّحْوِ السَالِف سَرْدَهُ - لَمْ يُدَلِّل فِي مَنْطقٍ سَائِغٍ وَبَيانٍ مَقْبولٍ عَلْى صِحَّةِ مَا اِنْتهى إِليهِ وَأَقام عَلْيهِ قَضَاءَهُ بِبَراءَةِ المَطْعون ضِدَهُم مِنْ اِفْتراض لَا سَنَدَ لَهُ وَلَا شَاهِدٍ عَلْيهِ بِالأَوراق ، وَلَا يَرقى مَا أَوْرَّدَهُ الحُكْمُ فِي هَذا الخُصْوص إِلى دَرَجَّةِ اِعْتبَاره اِحْتِمَالاً تَرَجَّح لِديه مِمَا تَستقل بِهِ مَحْكَمَّة المَوْضُوع بِملاك الأَمر فِيْهِ ، بَل هو لَا يُعَّد سِوَى ظَناً مُجَرَّداً مِنْ التَرجيح ، بِحَيْثُ لَا يَبَقى بَعد ذَلِك سَنَداً لِقَضَائِها ، وَإِذْ كَاْنَ الثَابِتُ مِمَا سَاقَهُ الحُكْمُ المَطْعونُ فِيْهِ وَتَسَاند إِليهِ فِي قَضَائِهِ بِالبَرَاءة - عَلْى نَّحْوِ مَا سَلَفَ بَيَانَهُ - قَد حَجَبَهُ عَنْ بَحْثِ أَدِلَّة الثُبوت قَبل قَضَائه بِبَراءة المَطْعون ضِدَهُم ( الثلاثة الأُوَل ) فَلَمْ يُبَيِّن سَنَدَهُ فِي اطراح شَهادَّة المَجْنى عَلْيها - المَار بَيَانها - اِبْنَّة المَطْعون ضِدَهُ الثاني حِين قَضَى بِبَراءَتِهِ ، وَلما بَاعَّدَ بَينهم وَبَين التُهَّم المُسْنَدَّة إِليهم ، بِالَرغم مِمَا حَصَّلَهُ فِي شَأَنِهم عَلْى صورة تُفيد تَوَافُر عَنَاصِر الجَريمَّة المُسْنَدَّة إِليهم ، لذَلِك وَلِأَنَّ التُهَّم لَا تُدْفَع بِغَلَبَةِ الظَّن فِي مَقَامِ اليَقين ، فَإِنَّ الحُكْمَ المَطْعونَ فِيْهِ يكون مَعَيباً بِالقُصْورِ المُوْجِبُ لنَّقْضِهِ وَالإِعَادة بِالنِسْبَّةِ للمَطْعونِ ضِدَهُم المَقْضي بِبَرَاءَتِهم ( الثلاثة الأول ) ، وَلَمَّا كَاْنَ يَبْيِنُ مِنْ اِسْتقراء الجَرَائِم التي دين بِهَا الطَّاْعِنون بِالنِسْبَّةِ لِلمَطْعونِ ضِدَهُم المَقْضي بِبَراءَتِهم أَنَّها تَلتقى فِي صَعَيدٍ وَاْحِدٍ يَدور فِي فَلَكِ الاتجار بِالبَشرِ الغَيْر مَشروعة ، فَإِنَّ نقض الحكم بالنسبة للمُتَّهَمين المَقْضي بِبَراءَتِهم سَالفي الذِكْر يَقْتَضي - أَيضاً - نقْضَهُ بِالنِسْبةِ للمَحْكومِ عَلْيهم الطَّاْعِنين ، لِأَنَّ إِعَادة المُحَاكَمة بِالنِسْبةِ للمَطْعون ضِدَهُم وَمَا تَجر إِليه أَو تَنتهى عِنْدَهُ ، تَقْتَضي لِحُسْنِ سَيرِ العَدالة أَن تَكْونَ إِعَادة البَحْث فِي الوَاْقِعة بِالنِسْبةِ للطاْعِنين جَميعاً مِنْ جَميع نَوَاحِيها . وذَلِك بِغَيْرِ حَاجةٍ إِلى بَحَثِ أَوجه الطَّعْن المُقدمَة مِنْهم وَذَلِك دون المَحْكوم عَلْيها " .... " لِكَونِ الحُكْم قَدَ صَدَرَ غِيَابياً بِالنِسْبةِ لَهَا .
    الحكم
    بِاسْم الشَّعْبِ
    مَحْكَمَّة النَّقْض
    الدَائِرْةُ الجِنَائِيةِ
    الخَمْيس (د)

    الْمُؤَلَّفةُ بِرِئاسَةِ السَيِّدِ القَاضي / عُمَّر بُرَيِّك نَائبِ رَئْيسِ المَحْكَمَّة
    وَعُضوية السَادة القُضاة / عبدِ التَوّاب أبوطَالِب عَلاء البُغدّادي
    سَامِح حَامِد حُسِّينِ حِجَازِّي
    " نُوَّابِ رَئيس المَحْكَمَّة "

    وَحُضُور رئيس النِيَابَّة العَامَّة لَدَى مَحْكَمَّة النَّقْض السَيِّد/ يحيى صالح .
    وَأمْين السِّر السيد/ حُسْام الدين مُحَّمَد .
    فِى الْجَلْسة الْعَلنية الْمُنْعَقِدة بِمَقَر المَحْكَمَّة بِدارِ القَضَاءِ الْعَالِى بِمَدينَةِ القَاهِرَّة .
    فِى يَومِ الخَمْيس ١٠ مِنْ محرم سَنَة ١٤٣٤ ه الْمُوافِق ١٤ مِنْ نوفمبر سَنَة ٢٠١٣م .
    أَصْدَرَتْ الْحُكْم الآتِى :
    فِى الطَّعْن الْمُقَيَّد بِجَدْوَل المَحْكَمَّة بِرَقْم ٦٧٧٢ لِسَنَة ٨٢ القضائية .
    المَرفوع مِنْ
    ١ هدى عباس حسن محمد
    ٢ فادية عباس حسن محمد
    ٣ وليد عبد الله نعمان عبد الله الطويل " المَحْكوم عَلْيهِم - طَّاْعِنينِ"
    ضد
    النِيَابَّة العَامَّة " مَطْعون ضِدَها - طَّاْعِنة "
    وَمِنْها ضِد
    ١ هويدا محمود محمد عياد " مَطْعون ضِدَهُم مَقْضِي بِبَرَاءَتِهم "
    ٢ طه محمود توفيق على
    ٣ سهير عبد الحميد حسين عثمان
    ٤ عمران بن ناصر بن عبد الرحمن العبيكان
    ٥ أحمد بن ناصر بن عبد الرحمن العبيكان
    ٦ عبد الوهاب بن ناصر بن عبد الرحمن العبيكان
    ٧ عبد العزيز بن عبد الهادى بن تردى النمنكانى

    الوَقَائِّع
    اتَّهَمَت النِيَابَّةُ العَامَّةُ كُلاً مِنْ :
    ١ هدى عباس حسن محمد
    ٢ فادية عباس حسن محمد
    ٣ وليد عبد الله نعمان عبد الله الطويل
    ٤ إيمان عيد حسن عباس
    ٥ هويدا محمود محمد عياد
    ٦ طه محمود توفيق على
    ٧ سهير عبد الحميد حسين عثمان
    ٨ عمران بن ناصر بن عبد الرحمن العبيكان
    ٩ أحمد بن ناصر بن عبد الرحمن العبيكان
    ١٠ عبد الوهاب بن ناصر بن عبد الرحم العبيكان
    ١١ عبد العزيز بن عبد الهادى بن تردى النمنكانى
    فِي قَضِيَّةِ الجِنْايَّةِ رَقْم ٨٩٥٩ لسَنَة ٢٠١٢ قسم الهرم (الْمُقَيَّدة بِالْجَدْول الْكُلِّى بِرَقْم ٩١١ لِسَنَةِ ٢٠١٢) بِأَنَّهم فِي يوم ٣ مِنْ أبريل سَنَة ٢٠١٢ بِدائِرة قِسْم الهرم - مُحَافَظَة الجيزة:
    المُتَّهَمون جَميعاً:
    ارتكبوا - وَآخَر مُتَوَفى ( هو زَوج المُتَّهَمة الأولى) - جَرِيمَّة الإِتْجار فِي البَشَر بِأَنَّ تَعَامَلوا فِي أَشَخَاصٍ طَبيعيين المَجْني عَلْيهن شروق محمود طه، ودينا أحمد مصطفى، وريهام عاطف أحمد بِأَنَّ اِسْتَخدموهن فِي أَعْمَالِ الدَعَارَّة لِلحُصْولِ عَلْى مَنَافِعٍ مَاديَّةٍ وَكَاْنَ ذَلِك اِسْتِغلالاً لِحَالَّةِ الضَّعف وَحَاجَّة المَجْني عَلْيهن وَإِعْطَاء بَعْضَهن وَالوَّعد بِإِعْطَاءِ البَاقيات مَبَالِّغاً مَاليَّةً وَنَفاذاً لذَلِك تَمَّ تَوزيع الأَدْوَار بَينهم بِأَنَّ هَيَأ المُتَّهَمان الأَولى وَالمُتَوَفى مَسْكَّنين خَاصِين بِهِمَا لِمُمَارَّسَة الدَعَارَّة وَاِسْتِقطبا وَالمُتَّهَمان الثَانيَّة وَالثالث رَاغبي المُتْعَّة الجِنْسيَّة مِنْ الرِجَال مِنْ عَرَبِ الخَليج وَالمَجْني عَلْيهن مِنْ الفَتَيات المِصْريَات بَيْنما اِنْتَحَل المُتَّهَم الثالث صِفَّة مُحَام وَأَعَّدَ عُقْود زَوَاج عُرْفيَّة وَقَامَ بِمِليء بَيَانات مُرْتَكبى الدَعَارَّة وَالتَوقيع عَلْيهَا كَشَاهِدٍ لَإِخْفَاءِ الجَريمة بِإِظْهارها عَلْى أَنَّها عِلَاقَّة زَوْجِيَّة فِي حِين أَنَّ المُتَّهَمة الرَابِعَّة اِحْتَرَفت القِيَام بِلَّصق غِشَاء بَكَارَّة صِنَاعيّ لِلفَتَيات السَابِق اِسْتِغْلالهن جِنْسياً لِلإِيهام بِعُذْريتهن لِلحُصْولِ عَلْى مُقَابِل مَاديّ أَكبر وَسَاقَ المُتَّهَمون مِنْ الخَامِسة حَتى السَابِعة بَنَاتَهم المَجْني عَلْيهن سَالِفَات الذِكْر إِلى أَحدِ المَسكنين المُشَار إِليهما لِعَرْضِهِن عَلْى رَاغبي المُتْعَّة وَهو المُتَّهَمون مِنْ الثَامِن إِلى الحَادي عَشر مِنْ دَولَّة السُعْوديَّة لِيَختار كُل مِنْهم مِنْ تَروق لَهُ مِنْهن لِمُمَارَّسَة الجِنْس مَعَها نَظير مَبَالِّغ مَاليَّة يَدفعونها لِلمَجْنى عَلْيهن وَبَاقى المُتَّهَمين سَالفى الذِكر، وَقَد اِرْتُكِبَت تِلْك الجَريمَّة مِنْ جَمَاعَّةٍ إِجْراميَّةٍ مُنَظَمَّةٍ أَلَفَها وَأَدَار حَرَكَتِها المُتَّهَمون مِنْ الأَولى إِلى السَادِس حَال كَون المُتَّهَمين مِنْ الخَامِسة إِلى السَابِعة مِنْ أُصول المَجْني عَلْيهن وَالمُتَوَلين تَرْبِيَتهن وَالخَاضِعَات لِسَيطرتِهم وَأَنَّ المَجْنى عَلْيهما دينا وَريهام طِفلتين لَمْ تَبْلُغ أَياً مِنْهما الثَامِنة عَشر مِنْ عُمْرها وَذَلِك عَلْى النَّحْوِ المُبَيَّن بِالتَحقيقات .
    المُتَّهَمون مِنْ الأُولى حَتى السَابِعة:
    حَرَّضوا وَسَّهَلوا - وَآخَر مُتَوَفى- للمَجْنى عَلْيهن سَالِفَات الذِكْر مُمَارَّسَة الدَعَارَّة حَال كَونهن لَمْ يَبْلُغن الحَاديَّة وَالعِشرين مِنْ عُمْرهن وَحَال كَون المُتَّهَمين مِنْ الخَامِسة حَتى السَابِعة مِنْ أُصول المَجْني عَلْيهن وَالمُتَولين تَربيتهن عَلْى النَّحْوِ المُبَيَّن بِوَصْفِ التُهمَّة الأُولى.
    المُتَّهَمة الأُولى:
    فَتَحَت وَأَدَارَّت - وَآخَر مُتَوَفى- مَحَلين لِلدَعَارَّة أَحَدَهُما بِمَنطِقة نَزْلَّة السمان وَالأَخَر بِمَنطِقَة حَدَائِق الأَهرام عَلْى النَّحْوِ المُبَيَّن بِوَصْفِ التُهمَّة الأُولى.
    المُتَّهَم الثالث:
    اِنْتَحَل لَقَبَ مُحَام عَلْى خِلَافِ أَحْكَام القَانْون بِأَنَّ اِدَّعَى لِلمَجْني عَلْيها الأُولى أَنَّهُ يَعَمَل مُحَامياً حَالَ تَحْرِيرَّه عُقْود الزَوَاج العُرفيَّة المَضبوطة عَلْى النَّحْوِ المُبَيَّن بِوَصْفِ التُهمَّة الأُولى.
    وَأَحالَتْهُم إلى مَحْكَمَّة جِنايات الجيزة لِمُحاكَمُتَّهَم طِبْقاً لِلْقيد وَالْوَصْف الْوارِدَيْنِ بِأَمْرِ الإحَالةِ .
    وَاِدَّعى وَكيل نِقَابَّة المُحَامين مَدَنياً عَنْ النِقَابَّة بِمَبَلَّغ عَشرة ألاف وَواحد جُنَيه عَلْى سَبْيل التَعويض المَدَني المُؤَقت .
    وَالمَحْكَمَّة الْمَذْكُورة قَضَتْ حُضورِيّاً فِي ١٧ مِنْ يوليو لِسَنَة ٢٠١٢ للمُتَّهَمين جميعاً عَدا المَحْكوم عَلْيها إيمان عيد حسن عباس وَعَمَلاً بِنُصْوصِ المَوَاد ١/١ ،٣ ، ٢، ٣/١ ،٢ ، ٤، ٥، ٦/١،٦ ، ٧، ١٣ مِنْ القَانْون رَقْم ٦٤ لِسَنَةِ ٢٠١٠ وَالمَوَاد ١ ، ٤ ، ٨/١ ، ١٠ ، ١٥ مِنْ القَانْون رَقْم ١٠ لِسَنَةِ ١٩٦٠ وَالمَادة ١١٦ مكرراً مِنْ القَانْون رَقْم ١٢ لِسَنَةِ ١٩٩٦ وَالمَادة ٢٢٧ مِنْ القَانْون رَقْم ١٧ سَنَة ١٩٨٣ مَع إِعْمَال نَّص المَادتين ١٧ ، ٣٢/١ مِنْ قَانْون العُقوبات : أولاً: بِمُعَاقَبَّةِ إيمان عيد حسن عباس غيابياً بِالسِجْن المُشَدَّد لِمُدَّة خمس عشر عاماً وَبتغريمها مائتى ألف جنيه عما أسند إليها وألزمتها المصروفات الجِنائيَّة .
    ثانياً: بِمُعَاقَبَّةِ كُلاً مِنْ هدى عباس حسن محمد وَفادية عباس حسن محمد وَوليد عبد الله نعمان بِالحَبْس مَع الشُغل لِمُدَّة سَنتين عَمَّا أُسْنِد إِلى كُلٍ مِنْهم وَبتغريم كُل مُتَّهَمٍ مَبْلَّغ خمسين ألف جُنَيه وَأَلزمت كُلاً مِنْهم المَصروفات الجِنائيَّة .
    ثالثاً: ببراءة كل مِنْ هويدا محمود محمد عياد وَطه محمود توفيق عَلْى وَسهير عبد الحميد حسين عثمان وَعمران بن ناصر بن عبد الرحمن وَأحمد بن ناصر بن عبد الرحمن وَعبد الوهاب بن ناصر بن عبد الرحمن وَعبد العزيز عبد الهادى بن تردى مِمَا أُسْنِد إِلى كُلٍ مِنْهم .
    رابعاً: بإحالة الدعوى المدنية إلى المَحْكَمَّة المدنية المختصة .
    فَطَعَنَ الْمَحْكُوم عَلْيهم الثَلَاثَّة الأُوَل فِي هَذا الْحُكْم بِطَرِيق النَّقْض الأَولى وَالثانية فِي ٢٨ مِنْ أغسطس لِسَنَة ٢٠١٢ وَالثالث فِي ٣٠ مِنْ أغسطس لسَنَة ٢٠١٢، وأُودِعَتْ مُذَكِّرَتَان بِأَسبابِ الطَّعْن بالنَّقْض عَنْ المَحْكومِ عَلْيهم الثلاثة الأولى بِتاريخ ٢ مِنْ سبتمبر لسَنَة ٢٠١٢ مُوَقَّعاً عَلْيها مِنْ الأُستاذ/ محمد حسن سعادة حسين الْمُحامِى وَالثانية بِتَاريخ ١٣ مِنْ سبتمبر لسَنَة ٢٠١٢ مُوَقَّعاً عَلْيها مِنْ الأُستاذ/ إيهاب يوسف محمد يوسف الجيزاوى الْمُحامِى .
    وَطَعَنَت النِيَابَّةُ العَامَّةُ فِي هَذا الْحُكْم بِطَرِيق النَّقْض حَيْثُ قَرَّر السَيَّد المستشار/ مجاهد عَلْى مجاهد عَلْى المُحَامي العام لنيابات جَنوب الجِيزة الكُليَّة بِالطَّعْن بالنَّقْض بِتَاريخ ١٢ مِنْ سبتمبر لسَنَة ٢٠١٢، وأُودِعَتْ مُذَكِّرَةٌ بِأَسْبَابِ الطَّعْن بالنَّقْض بِذَات التاريخ مُوَقَّعاً عَلْيها مِنْ السيد المستشار/ مجاهد عَلْى مجاهد عَلْى المُحَامي العَام لِنِيَابات جَنوب الجِيزة الكُليَّة .
    وَبِجَلْسة اليَوْم سَمَعَت المَحْكَمَّة الْمُرافَعَةَ عَلْى مَا هُوَ مُبَيَّن بِمَحْضَرِها .

    المَحْكَمَّة

    بَعد الاطِّلاع عَلْى الأوراق وَسَمَاع التَقْرير الذى تَلاهُ السيِّد القَاضِى الْمُقَرِّر والمُرَافَّعة وَبَعْدَ الْمُداوَلة قَانْوناً.

    مِنْ حَيْثُ إنَّ الطَّعْن قَد اسْتَوْفَى الشَّكْل الْمُقَرَّر فِي القَانْون.
    وَحَيْثُ إنَّهُ مِمَا يَنعاه الطَّاْعِنون وَالنِيَابَّةُ العَامَّةُ عَلْى الحُكْمِ المَطْعون فِيْهِ أَنَّهُ إِذْ دَانهم بِجَرائم الإِتجار بِالبَشر وَالتَحريض عَلْى مُمَارَّسَة الدَعَارَّة وَتَّسْهيلها وَإِدَارَّة مَسكن لِمُمَارَّسَتِها وَقَضَى بِبَراءة المَطْعون ضِدَهُم عَنْ ذَات الاِتهام ، قَد شَابَهُ التَنَاقُض فِي التَسبيب وَالفَسَاد فِي الاستدلال ، ذَلِك بِأَنَّ الأَدِلَّة التى اِسْتَدل بِهَا الحُكْمُ عَلْى إِدانَّة الطَّاْعِنين وَأَوْرَّدّ مُؤَداها ، تَنْصَب أَيضاً عَلْى سَائِر المَطْعون ضِدَهُم وَتُؤَكِد ضُلْوعَهم فِي اِرْتِكاب تِلْك الجَرائِم وَتُضِيف النِيَابَّةُ الطَّاْعِنَّةُ بِأَنَّ الحُكْمَ حِين قَضَى بِبَراءَةِ المَطْعون ضِدَهُم مِنْ الثامن إِلى الأخير قَد أَسَّسَ قَضَاءَهُ عَلْى فَرْضِ غَيْر صَحْيح هو أَنَّ تَوَاجُدَهم بِمَكَان الوَاْقِعَّة وَقت ضَبْطِها ، كَاْنَ بِمُنَاسَبَّة تَقَدُّم أَحَدَهُم لِلزَوَاج بِأَحد الفَتيات وَاِسْتَدل عَلْى صِحَّةِ ذَلِك بِمُسْتَنَدٍ قَدَمَهُ دِفَاع المَطْعون ضِدَهُم ، دون أَنَّ يُوْرِدَ الحُكْم مُؤَداه ، ذَلِك مِمَا يَعَيب الحُكْم وَيَسْتَوجِبُ نَّقْضَهُ .

    وَحَيْثُ إنَّ الحُكْمَ المَطْعون فِيْهِ بَيَّنَ وَاْقِعَّةَ الدَعوى بِمَا مُؤَداه أَنَّ الطَّاْعِنين وَالمَحْكوم عَلْيها غِيَابياً ، قَد أَلفوا تَنظيماً بِغَرَضِ اِرْتكاب جَرَائِم الإِتجار فِي البَشَر وَمُمَارَّسَة الدَعَارَّة بِقَصْدِ الحُصْول عَلْى نَفْعٍ مَادِيٍ، مُسْتَغلين الحَاجَّةَ المَادِيَّةَ لِلمَجْنى عَلْيهن . وَذَلِك بِتَزويجهن إِلى أَشْخَاصٍ مَيسوري الحَال ، ثُمَ يَتَقاسَموا فِيمَا بَينهم العَائِد المَادي مِنْ وراء ذَلِك النشاط . وَعَلْى أَنَّ يَقوم الطَّاْعِنُ الثالث بِتَحرير عُقْود بِإِثبات تِلْك الزِيجات فِي صُوْرَّة عُقود عُرْفيَّة يُحَرِّرَها مُنْتَحِلاً فِي ذَلِك صِفَّة مُحَامي إِلى أَنَّ قَارَبَت المَائَّة عَقْد ، بَينمَا تقوم الطَّاْعِنةُ الأُولى بِتَوفير المَسْكَّنَ المُعَّدَ لِإِقَامَّةِ طرفي العِلَاقَّة . وَتَقوم الثَانِيَّةُ بِالوَسَاطَّةِ وَالتَزويج لِهَذا النشاط . وَعَلْى أَنَّ يَكْون دور المَحْكوم عَلْيها غيابياً هو وَضْعِ غِشَاء بَكَارَّة " اصطناعي " لِمَن سَبَق لَها الزَوَاج لِتَبدو بِكراً عَلْى خِلَافِ الحَقيقة تَمهيداً لِإِعَادَّة تَزويجها مَرَّة أُخْرى وَمِنْهن اِبْنَّة أَحد المُتَّهَمين المَقْضي بِبَرَاءَتِهم - المَطْعون ضِدَه الثانى وَالتى اْعْتَمد الحُكْمُ عَلْى شَهَادَتِها فِي قَضَائِهِ بِالإِدَانَّة - ضِمْن مَا اِعْتَمد عَلْيهِ - وَقَد حَصَّلَ تِلْك الشَهَادَّة فِيمَا مُؤَداه أَنَّ الطَّاْعِنةَ الأُولى زَّوَجَتها إِلى شَخْصٍ لِمُدَّةِ عَشرة أيام لِقَاء مَبْلَّغ أَربعَّة أَلاف جُنَيه ثُمَّ تَقْسيمَهُ فِيمَا بَينهما، ثُمَّ زَّوَجَتها إِلى آخر " بحرينيّ الجِنسيَّة " لِقَاء مَبْلَّغ ثلاثين ألف جُنَيه ثُمَّ تَقسيمه أيضاً، وَأَنَّ بَعْضَ الزِيجات تَّمَت قَبْل اْنْقِضَاء عِدَّتَها الشَرعيَّة مِنْ الزِيجَّة السَابِقَّة وَذَلِك كُلَه بِعِلْمِ وَالِدها - المَطْعون ضِدَهُ الثانى - كَمَا أَوْرَّدَ الحُكْمُ عَلْى لِسَانِ الأَخْير وصفه للطَّاْعِنة الأَولى فِي تَحقيق النِيَابَّة بِكَونِها " سمساره فتيات " وَأَنَّهُ قَد تَعَرَّفَ عَلْيها بِغَرَضِ تَزويج اِبنَتَهُ وَبِالفِعل تَمَكَنت مِنْ تَزويجها ثلاث مَرَّات وَأَنَّهُ تَقاسم المَبَالِّغ المَاليَّة المُتَحَصِلَّة مِنْ تِلْك الزيجات . وَأَنَّ بَعْضَها كَاْنَت تَتِم خِلَال فَترَّة العِدَّة الشَرعيَّة للزيجة السَابِقَّة عَلْيها، ثُمَّ أَفْصَّحَ الحُكْمُ - فِي مُدَوَنَاتِهِ - عَنْ اِسْتِدلالِهِ عَلْى قِيَام الجَريمَّة قِبَل الطَّاْعِنين مِنْ خِلَالِ ثُبوت الوَاْقِعَّة - المَار بَيانها - وَمِنْ إِقْدَامِ الطَّاْعِنين عَلْى تَزويج أَحَد الفتيات قَبْل أَنَّ تَضَعَ حَمْلِها وَخَلُصَ الحُكْمُ مِنْ ذَلِك إِلى إِدانَّةِ الطَّاْعِنين وَبَراءَة مِنْ أَسماهم بِأَولياء أُمْور الفَتيات المَجْني عَلْيهن وَيتضمنهم - المَطْعون ضِدَهُ الثانى سِالِف الذِكر - تَأَسيساً عَلْى عَدَمِ تَوَافُر القَصْد الجنائي لَديهم المُوَفِّر لِلجَرائِم المُوَجَهَّة إِليهم، بِدَعوى أَنَّهم لَجَأوا إِلى سَبْيلٍ مَشْروعٍ لِتَزويج الأَشخاص ميسوري الحَال وَهو أَمْرٌ طَبيعيٌ يَسعى إِليهِ الأَبُ لِتَأَمين مُسْتَقَبل اِبْنَتَهُ وَالذى لَا يُتَصَوَّر أَنَّ تَتَجِهَ نِيَتَهُ إِلى تَسهيل دَعَارَّة اِبْنَتَهُ وَهو مَا يُخَالِف النَاموس الطبيعي وَالعِلَاقَّة الإِنسانيَّة بَين الوَالدين وَأَبنائهم . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وَكَاْنَ الحُكْمُ المَطْعون فِيْهِ - وَعَلْى النَّحْوِ السَالِف سَرْدَهُ - لَمْ يُدَلِّل فِي مَنْطقٍ سَائِغٍ وَبَيانٍ مَقْبولٍ عَلْى صِحَّةِ مَا اِنْتهى إِليهِ وَأَقام عَلْيهِ قَضَاءَهُ بِبَراءَةِ المَطْعون ضِدَهُم مِنْ اِفْتراض لَا سَنَدَ لَهُ وَلَا شَاهِدٍ عَلْيهِ بِالأَوراق . وَلَا يَرقى مَا أَوْرَّدَهُ الحُكْمُ فِي هَذا الخُصْوص إِلى دَرَجَّةِ اِعْتبَاره اِحْتِمَالاً تَرَجَّح لِديه مِمَا تَستقل بِهِ مَحْكَمَّة المَوْضُوع بِملاك الأَمر فِيْهِ ، بَل هو لَا يُعَّد سِوَى ظَناً مُجَرَّداً مِنْ التَرجيح ، بِحَيْثُ لَا يَبَقى بَعد ذَلِك سَنَداً لِقَضَائِها. وَإِذْ كَاْنَ الثَابِتُ مِمَا سَاقَهُ الحُكْمُ المَطْعونُ فِيْهِ وَتَسَاند إِليهِ فِي قَضَائِهِ بِالبَرَاءة - عَلْى نَّحْوِ مَا سَلَفَ بَيَانَهُ - قَد حَجَبَهُ عَنْ بَحْثِ أَدِلَّة الثُبوت قَبل قَضَاءه بِبَراءة المَطْعون ضِدَهُم - الثلاثة الأُوَل - فَلَمْ يُبَيِّن سَنَدَهُ فِي إِطراح شَهادَّة المَجْنى عَلْيها - المَار بَيَانها - اِبْنَّة المَطْعون ضِدَهُ الثانى حِين قَضَى بِبَراءَتِهِ . وَلما بَاعَّدَ بَينهم وَبَين التُهَّم المُسْنَدَّة إِليهم، بِالَرغم مِمَا حَصَّلَهُ فِي شَأَنِهم عَلْى صورة تُفيد تَوَافُر عَنَاصِر الجَريمَّة المُسْنَدَّة إِليهم ، لذَلِك وَلِأَنَّ التُهَّم لَا تُدْفَع بِغَلَبَةِ الظَّن فِي مَقَامِ اليَقين، فَإِنَّ الحُكْمَ المَطْعونَ فِيْهِ يكون مَعَيباً بِالقُصْورِ المُوْجِبُ لنَّقْضِهِ وَالإِعَادة بِالنِسْبَّةِ للمَطْعونِ ضِدَهُم المَقْضي بِبَرَاءَتِهم الثلاثة الأول . وَلَمَّا كَاْنَ يَبْيِنُ مِنْ اِسْتقراء الجَرَائِم التى دين بِهَا الطَّاْعِنين بِالنِسْبَّةِ لِلمَطْعونِ ضِدَهُم المَقْضي بِبَراءَتِهم أَنَّها تَلتقى فِي صَعَيدٍ وَاْحِدٍ يَدور فِي فَلَكِ الإِتجار بِالبَشرِ الغَيْر مَشروعة، فَإِنَّ نَّقْضَ الحُكْمَ بِالنِسْبَّةِ للمُتَّهَمين المَقْضي بِبَراءَتِهم سَالفي الذِكْر يَقْتَضي - أَيضاً - نَّقْضَهُ بِالنِسْبَّةِ للمَحْكومِ عَلْيهم الطَّاْعِنين، لِأَنَّ إِعَادَّة المُحَاكَمَّة بِالنِسْبَّةِ للمَطْعون ضِدَهُم وَمَا تَجر إِليه أَو تَنتهى عِنْدَهُ ، تَقْتَضي لِحُسْنِ سَيَّرِ العَدالَّة أَنَّ تَكْونَ إِعَادَّة البَحْث فِي الوَاْقِعَّة بِالنِسْبَّةِ للطَّاْعِنين جَميعاً مِنْ جَميع نَوَاحِيها. وذَلِك بِغَيْرِ حَاجَّةٍ إِلى بَحَثِ أَوجه الطَّعْن المُقَدَّمَة مِنْهم . وَذَلِك دون المَحْكوم عَلْيها " إيمان عيد حسن عباس " لِكَونِ الحُكْم قَدَ صَدَرَ غِيَابياً بِالنِسْبَّةِ لَهَا . لَمَّا كَاْنَ ذَلِك ، وَكَاْنَ مِنْ المُقَرَّر أَنَّهُ يَكفى أَنَّ يَتَشكَّك القَاضي فِي صِحَّة إسناد التُهْمَّة إِلى المُتَّهَم كَي يَقضى بِالبَراءَةِ ، إِذْ ملاك الأَمر كُلَهُ يَرجِع إِلى وِجْدَانِهِ، مَادَام الظَاهِرُ أَنَّهُ أَحَاطَ بِالدَعوى عَنْ بَصَرٍ وَبَصِيرَّةٍ . وَأَقَامَ قَضَاءَهُ عَلْى أَسَبابٍ تَحْمِلَهُ. وَكَاْنَ الحُكْمُ المَطْعون فِيْهِ قَد أَقَامَ قَضَاءَهُ بِبَراءَةِ المَطْعون ضِدَهُم مِنْ الثَامن إِلى الأَخير عَلْى قَوْلِهِ " وعن الاتهام المسند إلى المتهمين الأربعة الأخرين وهو الاتهام بإتجارهم فِي فإن هؤلاء المتهمين قد اقترنت بينهم عند زيارة مسكن المتهمة الأولى السابق الحكم بإدانتها بنية زواج أحدهم حاملاً تصريح دولته فإنه لا يمكن فِي تلك الأحوال أن ينسب إلى أي منهم أي جريمة ذلك أن ظاهر الحال هو توجههم بقصد زواج أحدهم والحديث الشريف يقرر قاعدة شرعية لا بديل عنها وهى أن الزواج هو أحد ثلاثة أمور هزلهم جد وجدهم جد فمادام قد أظهر الإنسان نيته فِي الزواج فإنه لا يمكن أن تأول هذه النية الظاهرة إلى أي قصد أخر وبطبيعة الحال فإن الركن المادي فِي جريمة الإتجار بالبشر لا يبدو له أي ظل فِي الأوراق نحو هؤلاء المتهمين الأربعة فإن اتصل أحدهم بالمتهمة الأولى السابق الحكم بإدانتها لاختيار زوجة لشقيقه فإن لا يتصور أنه ارتكب بذلك فعلاً من أفعال جريمة الإتجار بالبشر ويصدق هذا على المتهم راغب الزواج - على ما سلف - وعلى المتهمين الأخرين اللذين توجها لحضور خطبة شقيق أحدهما وصديقه الثانى ومن ثم انتفى الركن المادي لجريمة الإتجار بالبشر وتكون معه الأوراق قد خلت مما يشير إلى إتهام لهم بارتكاب الجريمة المسندة إليهم مما يتعين معه القضاء ببراءتهم" . وَلَمَّا كَاْنَ الحُكْمُ قَد أَوْرَّدَ فِي مُدَوَنَاتَهُ - وَعَلْى خِلَاف زَعَم النِيَابَّة الطَّاْعِنَة - مُؤَدَى الشَهَادَّة وَالتى أَشَارَ إِليها وَعَوَّلَ عَلْيها فِي قَضَاءِهِ وَهى صَادِرَّة مِنْ السِفَارَّة السعوديَّة بِالقَاهِرَّة تُفيد أَنَّ المُتَّهَمَ التَاسِع " أحمد ناصر عبد الرحمن " لَديه مُعَامَلَّةً لِطَلب الزَوَاج مِنْ جُمْهوريَّة مِصْر العَرَبيَّة مُؤَرَخَّة ٢٦ مِنْ مَارس سَنَة ٢٠١٢. وَهو تَاريخ سَابِق عَلْى ضَبْطِ الوَاْقِعَّة الحَاصِل فِي ٣ مِنْ أبريل سَنَة ٢٠١٢ . وَكَاْنَ مَفَادُ مَا تَقَدَّم، أَنَّ المَحْكَمَّةَ قَد اِسْتَخلصت عَدَمَ قِيَام الجَريمَّة بِرُكْنيها المَادي وَالمَعنوي فِي حَقِ المَطْعون ضِدَهُم وَإِلى عَدَمِ اِنْصِرَاف قَصْدَهُم إِلى الإِسْهَام فِيهَا مَع المَحْكوم عَلْيهم فِي نَشَاطِهم الإِجرامي وَهو الإِتجار فِي البَشَرِ أَو مُسَاعَدَتِهم عَلْى مُبَاشَرَّةِ هَذا النَشَاط ، فَإِنَّ الحُكْمَ المَطْعونَ فِيْهِ إِذْ قَضَىَ بِبَراءَتِهم مِنْ تِلْك الجَريمَّة ، يَكْون قَد طَبَّقَ القَانْون تَطبيقاً صَحيحاً عَلْى الوَاْقِعَّة. وَيَكْون مَعه مَا تَنعاه النِيَابَّةُ العَامَّةُ فِي هَذا الصَدَّد، يُعَّد نَعياً عَلْى تَقديرِ الدَليل. وَيَنحل فِي حَقيقَتِهِ جَدَلاً مَوْضُوعياً ، لُا يُثَار لَدى مَحْكَمَّة النَّقْض. وَلَا يَصِحُ - مِنْ بَعد - النَعي عَلْى المَحْكَمَّةِ قَضَائِها بِالبَرَاءَةِ لِاحتمال تَرَّجَح لَديها، مَادَام ملاك الأَمر كُله يَرْجِع إِلى وِجْدَانِ قَاضِيها وَمَا يَطْمَئِنُ إِليه ، طَالَما أَنَّهُ أَقَامَ قَضَاءَهُ عَلْى أَسَبابٍ تَحْمِلَهُ . لَمَّا كَاْنَ مَا تَقَدَّم ، فَإِنَّهُ يَتَعَيَّن رَفْض طَّعْنَ النِيَابَّةِ العَامَّةِ فِي هَذا الشِق مِنْهُ وَهو مَا تَكْتفى مَعه المَحْكَمَّة بِإِيرادِهِ فِي الأَسَبابِ دون الإِشَارَّة إِليهِ بِالمَنْطوقِ .

    فَلِهَذهِ الأسْبَابِ
    حَكَمَت المَحْكَمَّةُ :
    بِقَبْولِ طَّعْنَ النِيَابَّةِ العَامَّةِ وَالمَحْكوم عَلْيهم شَكْلاً، وَفِى المَوْضُوع بِنَّقْض الْحُكْم الْمَطْعون فِيْهِ وَإِعَادة القَضِيَّةَ إِلى مَحْكَمَّة جِنَايات الجيزة لِتَحُكْم فيهِا مِنْ جَدِيد دائِرة أُخْرَى بِالنِسْبَّةِ للطَّاْعِنين وَكَذا المَطْعون ضِدَهُم هويدا محمود محمد عياد ، طه محمود توفيق عَلْى ، سهير عبد الحميد حسين عثمان، وَرَفْض الطَّعْن بِالنِسْبَّةِ لِبَاقي المَطْعون ضِدَهُم .
    أمْينُ السِّرُ رَئيسُ الدَائِرَةُ

    المصدر
    https://www.cc.gov.eg/judgment_singl...218&&ja=261139
    Never blame anyone in your life.
    Good people give happiness,
    Bad people give experiences,
    Worst people give a lesson,
    Best people give memories.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    1,356

    Icon16(1)


    الطعن رقم ٦٧٧٢ لسنة ٨٢ قضائية

    الصادر بجلسة ٢٠١٣/١١/١٤

    مكتب فنى ( سنة ٦٤ - قاعدة ١٣٩ - صفحة ٩١٠ )

    عدم تدليل الحكم المطعون فيه على قضائه ببراءة المطعون ضدهم في منطق سائغ وبيان مقبول وإقامته على افتراض لا سند له ولا شاهد عليه بالأوراق . قصور . علة ذلك ؟

    نقض الحكم للمطعون ضدهم المقضي ببراءتهم . مقتضاه : نقضه للطاعنين دون المحكوم عليها غيابياً . متى كانت الجرائم التي دينوا بها تلتقي في صعيد واحد .

    علة ذلك؟ مثال لتسبيب معيب لحكم صادر بالبراءة في جرائم الاتجار بالبشر والتحريض على ممارسة الدعارة وتسهيلها وإدارة مسكن لممارستها .

    للاطلاع على الحكم انظر المرفق
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    Never blame anyone in your life.
    Good people give happiness,
    Bad people give experiences,
    Worst people give a lesson,
    Best people give memories.

المواضيع المتشابهه

  1. الطعن رقم ٥٣٨٦ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٤/٠١/٠٩ الاتجار بالبشر
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية المصرية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 02-05-2022, 01:40 PM
  2. الطعن رقم ١٤٧٦٤ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٤/٠٦/٠٥ الاتجار بالبشر
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية المصرية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 02-05-2022, 01:29 PM
  3. الطعن رقم ٢٥٠٤ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠١٩/٠٢/٠٤ الاتجار بالبشر
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية المصرية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 02-05-2022, 01:20 PM
  4. الطعن رقم ٧٣١١ لسنة ٨٩ قضائية الدوائر الجنائية - جلسة ٢٠٢٠/٠٢/١٢
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية المصرية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-05-2022, 01:09 PM
  5. الطعن رقم ٢٨٣٧ لسنة ٨٩ قضائية جنح اقتصادي - جلسة ٢٠٢٠/١٠/١٩
    بواسطة د.شيماء عطاالله في المنتدى أحكام المحاكم الجنائية المصرية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-19-2022, 09:30 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •