قانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦
تاريخ النشر : ٢٧ - ٠٧ - ٢٠٠٦
نوع الجريدة : الجريدة الرسمية
مضمون التشريع : بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠
نص التشريع
الجريدة الرسمية - العدد ٣٠ فى ٢٧/ ٧/ ٢٠٠٦

قانون رقم ١٤٥ لسنة ٢٠٠٦
بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد ١٨ مكررًا ( أ )، و١٢٤، و١٣٤، و١٣٦، و١٤٢ (فقرة أولى)، و١٤٣ (فقرة أخيرة)، و١٥٠، و١٦٤ (فقرة ثانية)، و١٦٦، و١٦٧ (الفقرات الأولى والثانية والثالثة)، و١٦٨ (الفقرتان الأولى والثانية)، و٢٠١ (فقرة أولى)، و٢٠٢ (فقرة ثانية)، و٢٠٥ (فقرة ثانية) و٢٠٦ مكررًا (فقرة أولى)، و٢٣٧ (فقرة أولى) و٣٢٥ مكررًا من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠، النصوص الآتية:
مادة ١٨ مكررًا ( أ ):
"للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد ٢٣٨ (الفقرتان الأولى والثانية) و٢٤١ (الفقرتان الأولى والثانية) و٢٤٢ (الفقرات الأولى والثانية والثالثة) و٢٤٤ (الفقرتان الأولى والثانية) و٢٦٥ و٣٢١ مكررًا و٣٢٣ و٣٢٣ مكررًا، و٣٢٣ مكررًا "أولاً" و٣٢٤ مكررًا و٣٣٦ و٣٤٠ و٣٤١ و٣٤٢ و٣٥٤ و٣٥٨ و٣٦٠ و٣٦١ (الفقرتان الأولى والثانية) و٣٦٩ و٣٧٠ و٣٧١ و٣٧٣ و٣٧٧ (البند ٩) و٣٧٨ البنود (٦، ٧، ٩) و٣٧٩ (البند ٤) من قانون العقوبات، وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون
ويجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة.
ويجوز الصلح فى أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتًا.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة".
مادة (١٢٤):
"لا يجوز للمحقق فى الجنايات وفى الجنح المعاقب عليها بالحبس وجوبًا أن يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محاميه للحضور عدا حالة التلبس وحالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة على النحو الذى يثبته المحقق فى المحضر.
وعلى المتهم أن يعلن اسم محاميه بتقرير لدى قلم كتاب المحكمة أو إلى مأمور السجن، أو يخطر به المحقق، كما يجوز لمحاميه أن يتولى هذا الإعلان أو الإخطار.
وإذا لم يكن للمتهم محام، أو لم يحضر محاميه بعد دعوته، وجب على المحقق، من تلقاء نفسه، أن يندب له محاميًا.
وللمحامى أن يثبت فى المحضر ما يعن له من دفوع أو طلبات أو ملاحظات".
مادة (١٣٤):
"يجوز لقاضى التحقيق، بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمرًا بحبس المتهم احتياطيا، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعى الآتية:
١ - إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
٢ - الخشية من هروب المتهم.
٣ - خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو بالعبث فى الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
٤ - توقى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة.
ومع ذلك يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف فى مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس".
مادة (١٣٦):
"يجب على قاضى التحقيق قبل أن يصدر أمرًا بالحبس أن يسمع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم.
ويجب أن يشمل أمر الحبس، على بيان الجريمة المسندة إلى المتهم والعقوبة المقررة لها والأسباب التى بنى عليها الأمر.
ويسرى حكم هذه المادة على الأوامر التى تصدر بمد الحبس الاحتياطى، وفقًا لأحكام هذا القانون".
مادة ١٤٢ (فقرة أولى):

"ينتهى الحبس الاحتياطى بمضى خمسة عشر يومًا على حبس المتهم، ومع ذلك يجوز لقاضى التحقيق، قبل انقضاء تلك المدة، وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم، أن يصدر أمرًا بمد الحبس مددًا مماثلة بحيث لا تزيد مدة الحبس فى مجموعة على خمسة وأربعين يومًا".
مادة ١٤٣ (فقرة أخيرة):
"ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على ثلاثة أشهر، ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة فى هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة على المحكمة المختصة وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة (١٥١) من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم. فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطى على خمسة شهور إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بمد الحبس مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يومًا قابلاً للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وإلا وجب الإفراج عن المتهم.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطى فى مرحلة التحقيق الابتدائى وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية، بحيث لا يتجاوز ستة أشهر فى الجنح وثمانية عشر شهرًا فى الجنايات، وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هى السجن المؤبد أو الإعدام".
مادة (١٥٠):
"الأمر الصادر بالإفراج لا يمنع قاضى التحقيق من إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو بحبسه إذا ظهرت أدلة جديدة ضده أو أخل بالشروط المفروضة عليه، أو جدت ظروف تستدعى اتخاذ هذا الإجراء، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (١٤٣) من هذا القانون".
مادة ١٦٤ (فقرة ثانية):
"ولها وحدها كذلك أن تستأنف الأمر الصادر فى جناية بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًا، وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيًا أو بمد هذا الحبس".
مادة (١٦٦):
"يكون ميعاد الاستئناف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر بالنسبة إلى النيابة العامة ومن تاريخ إعلانه بالنسبة إلى باقى الخصوم، عدا الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة (١٦٤) من هذا القانون، فيكون ميعاد استئناف النيابة لأمر الإفراج المؤقت وعشرين ساعة، ويجب الفصل فى الاستئناف خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفعه، ويكون استئناف المتهم فى أى وقت، فإذا صدر قرار برفض استئنافه، جاز له أن يتقدم باستئناف جديد كلما انقضت مدة ثلاثين يومًا من تاريخ صدور قرار الرفض".
مادة ١٦٧ (الفقرات الأولى والثانية والثالثة):
"يرفع الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إذا كان الأمر المستأنف صادرًا من قاضى التحقيق بالحبس الاحتياطى أو بمده، فإذا كان الأمر صادرًا من تلك المحكمة، يرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة وإذا كان صادرًا من محكمة الجنايات يرفع الاستئناف إلى الدائرة المختصة، ويرفع الاستئناف فى غير هذه الحالات أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة إلا إذا كان الأمر المستأنف صادرًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى فى جناية أو صادرًا من هذه المحكمة بالإفراج عن المتهم فيرفع الاستئناف إلى محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة.
وإذا كان الذى تولى التحقيق مستشارًا عملاً بالمادة (٦٥) من هذا القانون فلا يقبل الطعن فى الأمر الصادر منه إلا إذا كان متعلقًا بالاختصاص أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو بالحبس الاحتياطى أو بمده أو بالإفراج المؤقت، ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات منعقدة فى غرفة المشورة.
وفى جميع الأحوال يتعين الفصل فى الطعن فى أوامر الحبس الاحتياطى أو مدده أو الإفراج المؤقت، خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ رفع الطعن، وإلا وجب الإفراج عن المتهم.
وتختص دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية أو محكمة الجنايات لنظر استئناف أوامر الحبس الاحتياطى أو الإفراج المؤقت المشار إليهما فى هذه المادة".
مادة ١٦٨ (الفقرتان الأولى والثانية):
"ينفذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيًا ما لم تستأنف النيابة العامة فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة (١٦٦) من هذا القانون.
وللمحكمة المختصة بنظر الاستئناف أن تأمر بمد حبس المتهم طبقًا لما هو مقرر فى المادة (١٤٣) من هذا القانون".
مادة ٢٠١ (فقرة أولى):

"يصدر الأمر بالحبس من النيابة العامة من وكيل نيابة على الأقل وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضا عليه من قبل.
ويجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطى أن تصدر بدلاً منه أمرًا بأحد التدابير الآتية:
١ - إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
٢ - إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة.
٣ - حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
فإذا خالف المتهم الالتزامات التى يفرضها التدبير، جاز حبسه احتياطيًا.
ويسرى فى شأن مدة التدبير أو مدها والحد الأقصى لها واستئنافها ذات القواعد المقررة بالنسبة إلى الحبس الاحتياطى".
مادة ٢٠٢ (فقرة ثانية):
"وللقاضى مد الحبس الاحتياطى لمدة أو لمدد متعاقبة لا تجاوز كل منها خمسة عشر يومًا، وبحيث لا تزيد مدة الحبس الاحتياطى فى مجموعها على خمسة وأربعين يومًا".
مادة ٢٠٥ (فقرة ثانية):
"وللمتهم أن يستأنف الأمر الصادر بحبسه احتياطيًا أو بمد هذا الحبس من القاضى الجزئى أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة، وللنيابة العامة إذا استلزمت الضرورة التحقيق أن تستأنف الأمر الصادر من القاضى الجزئى أو من محكمة الجنح المستأنفة فى غرفة المشورة بالإفراج عن المتهم المحبوس احتياطيًا وتراعى فى ذلك أحكام الفقرة الثانية من المادة (١٦٤) والمواد من (١٦٥ إلى ١٦٨) من هذا القانون".
مادة ٢٠٦ مكررًا (فقرة أولى):
"يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل - بالإضافة إلى الاختصاصات المقررة للنيابة العامة - سلطات قاضى التحقيق فى تحقيق الجنايات المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكررًا والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات. ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة المبينة فى المادة (١٤٣) من هذا القانون فى تحقيق الجرائم المنصوص عليها فى القسم الأول من الباب الثانى المشار إليه بشرط ألا تزيد مدة الحبس فى كل مرة عن خمسة عشر يومًا".
مادة ٢٣٧ (فقرة أولى):
"يجب على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس الذى يوجب القانون تنفيذه صدور الحكم به أن يحضر بنفسه، وإذا لم يكن للمتهم الحاضر فى جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبًا محام، وجب على المحكمة أن تندب له محاميًا للدفاع عنه".
مادة ٣٢٥ مكررًا:
"لكل عضو نيابة، من درجة وكيل نيابة على الأقل، بالمحكمة التى من اختصاصها نظر الدعوى، إصدار الأمر الجنائى التى فى الجنح لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس أو الغرامة التى يزيد حدها الأدنى على خمسمائة جنيه فضلا عن العقوبات التكميلية والتضمينات وما يجب رده والمصاريف.
ويكون إصدار الأمر الجنائى وجوبيًا فيما لا يرى حفظه أو إصدار الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى فيه وذلك فى المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها.
والتى لا يزيد حدها الأدنى على خمسمائة جنيه، ولا يجوز أن يؤمر بغير الغرامة التى لا تزيد على خمسمائة جنيه والعقوبات التكميلية وما يجب رده والمصاريف.
وللمحامى العام ولرئيس النيابة، حسب الأحوال، فى ظرف عشرة أيام من تاريخ صدور الأمر الجنائى، أن يأمر بتعديله أو بإلغائه وحفظ الأوراق والتقرير فى الدعوى بأن لا وجه لإقامتها أو رفعها إلى المحكمة المختصة والسير فى الدعوى الجنائية بالطرق العادية، ولا يجوز إعلان الأمر للخصوم قبل انقضاء هذه المدة".

(المادة الثانية)

تضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه، مادة جديدة برقم ٣١٢ (مكررًا).
نصها الأتى:

مادة ٣١٢ (مكررًا):
"تلتزم النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطيًا، وكذلك كل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة الحكومة، ويكون النشر فى الحالتين بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو أحد ورثته وبموافقة النيابة العامة فى حالة صدور أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى.
وتعمل الدولة على أن تكفل الحق فى مبدأ التعويض المادى عن الحبس الاحتياطى فى الحالتين المشار إليهما فى الفقرة السابقة وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قانون خاص".

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٠ جمادى الآخرة سنة ١٤٢٧ هـ
(الموافق ١٥ يولية سنة ٢٠٠٦ م).

المصدر

https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=114854