الطعن رقم ٢٨٣٧ لسنة ٨٩ قضائية
جنح اقتصادي - جلسة ٢٠٢٠/١٠/١٩

العنوان : حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .

الموجز : إغفال الحكم الصادر بتأييد الحكم المعارض فيه بيان تاريخ الواقعة . لا يعيبه . علة ذلك ؟
الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تـلاه السيد القاضي المقـرر والمرافعـة والمداولة قانوناً .

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض معارضته الاستئنافية في الحكم الاستئنافي القاضي بعدم قبول استئنافه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه اطرح بما لا يسوغ الشهادة الطبية المقدمة منه تدليلاً على عذر المرض الذي حال بينه وبين التقرير بالاستئناف في الميعاد المقرر قانوناً ، وبعد إبداءه عدم اطمئنانه للشهادة الطبية عاد وقضى بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً ورفضها موضوعاً مما يصمه بالتناقض ، كما لم يعن بتحقيق دفاعه القائم على إمكانية استطالة يد المجني عليها إلى هاتفه بحكم العلاقة الزوجية واستخدامه في إرسال الرسائل موضوع الاتهام إلى هاتفها لوجود خلافات بينهما وقد خلت أسباب قضائه من ذلك ، كما أغفل الحكم المطعون فيه والابتدائي بيان تاريخ حدوث الواقعة وماله من أثر في الوقوف على مدى انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ، وكل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

من حيث إن الحكم المطعون فيه قد عَرَض للشهادة الطبية المقدمة من الطاعن ولم يطمئن إليها فاطرحها استناداً إلى خلوها من توقيع الطبيب القائم بتوقيع الكشف الطبي عليه ومن المرض الذي يعاني منه فضلاً عن عدم اعتمادها من النقابة ، وهو ما خلُصت منه المحكمة إلى عدم توافر الدليل على قيام عذر قهري لدى الطاعن يحول دون التقرير باستئنافه في الميعاد ، وكان ما تحدثت به المحكمة في حكمها بخصوص تلك الشهادة وعدم تعويلها عليها للأسباب السائغة التي أوردتها إنما كان في حدود سلطتها التقديرية والجدل في شأنها يرد في حقيقته على مسائل موضوعية لا شأن لمحكمة النقض بها ؛ إذ من المقرر أن الشهادة المرضية لا تعدو أن تكون دليلاً من أدلة الدعوى تخضع في تقديرها لمحكمة الموضوع كسائر الأدلة .
لما كان ذلك ، وكان التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها أثبته البعض الآخر ولا يُعرف أي الأمرين قصدته المحكمة ، وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه في منطوقه بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً ورفضها موضوعاً لا يتعارض مع ما حصله من عدم اطمئنانه للشهادة الطبية المقدمة من الطاعن تدليلاً على عذر المرض الذي حال بينه وبين حضور الجلسة المحددة لنظر استئنافه ، ومن ثم فقد انحسر عن الحكم قالة التناقض في التسبيب .

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه إذ كان الحكم المعارض فيه لم يقضِ إلا بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد دون أن يَتعرض إلى الموضوع ، فإن المحكمة تكون متعيناً عليها عند نظر المعارضة أن تفصل أولاً في صحة الحكم المعارض فيه من ناحية شكل الاستئناف ، فإن رأت أنه قضاء صحيح وقفت عند هذا الحد وإن رأت أنه خاطئ ألغته ثم انتقلت إلى موضوع الدعوى ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد تأييد الحكم المعارض فيه ، فإنه لا يجوز الطعن عليه إلا من حيث ما قضى به من عدم قبول الاستئناف شكلاً وإلا انعطف الطعن على الحكم الابتدائي والإجراءات السابقة عليه وهو ما لا يجوز لمحكمة النقض أن تَعرِض لما قد يشوبه بعد أن حاز قوة الأمر المقضي به ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد لا يكون له محل لتعلق ذلك بموضوع الدعوى الذي لا سبيل للخوض فيه إلا إذ كان الاستئناف مقبولاً شكلاً .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وقي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه الصادر غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، فإن ما يثيره الطاعن من خلو الحكم من الأسباب وإغفاله بيان تاريخ حدوث الواقعة يكون غير مقبول ؛ لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى ولا كذلك الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد والحكم الصادر في المعارضة الاستئنافية بتأييده اللذان يدخلان في عداد الأحكام الشكلية فحسب .

لما كان ذلك ، وكان باقي ما يثيره الطاعن بوجه طعنه الأخير وارداً على الحكم الابتدائي الذي اقتصر وحده على الفصل في موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافي الغيابي الذي قضى صحيحاً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ، فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تَعرِض لما شاب الحكم الابتدائي من عيوب ؛ لأنه حاز قوة الأمر المقضي وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز .
لما كان ذلك ، فإن الطعن برمته يضحى قائماً على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ، مع مصادرة ما سُدد من كفالة عملاً بالمادة ٣٦ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .

فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :ــــ بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه مع مصادرة الكفالة .


المصدر
https://www.cc.gov.eg/judgment_singl...767&&ja=293467