قانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩
تاريخ النشر :
٠٤ - ٠٧ - ١٩٨٩

نوع الجريدة :
الجريدة الرسمية

مضمون التشريع :
بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها .

نص التشريع
الجريدة الرسمية فى ٤ يوليه سنة ١٩٨٩ - العدد ٢٦ "مكرر"

قانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩
بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠
فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد ٣٣ و٣٤ و٣٥ و٣٦ و٣٧ و٣٨ و٣٩ و٤٠ و٤١ و٤٢ فقرة أولى و٤٣ و٤٤ و٤٥ و٥٠ من القرار بقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، النصوص الآتية:
مادة ٣٣ -يعاقب بالاعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
( أ ) كل من صدر أو جلب جوهرا مخدراً قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (٣).
(ب) كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار.
(جـ) كل من زرع نباتا من النباتات الواردة فى الجدول رقم (٥) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو اشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أيا كان طور نموه، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
(د) كل من قام ولو فى الخارج بتأليف عصابة، أو ادارتها أو التداخل فى ادارتها أو فى تنظيمها أو الانضمام اليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الاتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطى أو ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة داخل البلاد.
وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة بالتعويض الجمركى المقرر قانونا.
مادة ٣٤ -يعاقب بالاعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه:
( أ ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أو سلم أو نقل أو قدم للتعاطى جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
(ب) كل من رخص له فى حيازة جوهر مخدر لاستعماله فى غرض معين وتصرف فيه بأية صورة فى غير هذا الغرض.
(جـ) كل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطى الجواهر المخدرة بمقابل.
تكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة الاعدام والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه فى الأحوال الآتية:
١ - اذا استخدم الجانى فى ارتكاب احدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية أو استخدم أحدا من أصوله أو من فروعه أو زوجه أو أحدا ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظتهم أو ممن له سلطة فعلية عليهم فى رقابتهم أو توجيههم.
٢ - اذا كان الجانى من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأى وجه.
٣ - اذا استغل الجانى فى ارتكابها أو تسهيل السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو عمله أو الحصانة المقررة له طبقا للدستور أو القانون.
٤ - اذا وقعت الجريمة فى احدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادى أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو بالجوار المباشر لهذه الأماكن.
٥ - اذا قدم الجانى الجوهر المخدر أو سلمه أو باعه الى من لم يبلغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه الى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الاكراه أو الغش أو الترغيب أو الاغراء أو التسهيل.
٦ - اذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أى من المواد الواردة فى القسم الأول من الجدول رقم (١) المرفق.
٧ - اذا كان الجانى قد سبق الحكم عليه فى جناية من الجنايات المنصوص عليها فى هذه المادة أو المادة السابقة.

مادة ٣٥ -يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه:
( أ ) كل من أدار مكاناً أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر المخدرة بغير مقابل.
(ب) كل من سهل أو قدم للتعاطى، بغير مقابل، جوهرا مخدرا فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

مادة ٣٦ -استثناء من أحكام المادة ١٧ من قانون العقوبات لا يجوز فى تطبيق المواد السابقة والمادة ٣٨ النزول عن العقوبة التالية مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة.
فاذا كانت العقوبة التالية هى الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات.

مادة ٣٧ -يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا أو زرع نباتا من النباتات الواردة فى الجدول رقم (٥) أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وللمحكمة أن تأمر فى الحكم الصادر بالادانة بتنفيذ العقوبات المقضى بها فى السجون الخاصة التى تنشأ للمحكوم عليهم فى جرائم هذا القانون أو فى الأماكن التى تخصص لهم بالمؤسسات العقابية.
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة فى الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة الأولى - بدلا من تنفيذ هذه العقوبة أن تأمر بايداع من يثبت ادمانه احدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزراء الصحة والداخلية والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبيا ونفسيا واجتماعيا، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضى بها أيهما أقل.
ويكون الافراج عن المودع بعد شفائه بقرار من اللجنة المختصة بالاشراف على المودعين بالمصحة، فاذا تبين عدم جدوى الايداع، أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه، أو خالف المودع الواجبات المفروضة عليه لعلاجه، أو ارتكب أثناء ايداعه أيا من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون رفعت اللجنة المشار اليها الأمر الى المحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بالغاء وقف التنفيذ، لاستيفاء الغرامة وباقى مدة العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها بعد استنزال المدة التى قضاها المحكوم عليه بالمصحة.
ولا يجوز الحكم بالايداع اذا ارتكب الجانى جناية من الجنايات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد سبق الحكم عليه بالعقوبة أو بتدبير الايداع المشار اليه، وفى هذه الحالة تسرى الأحكام المقررة فى المادة السابقة اذا رأت المحكمة وجها لتطبيق المادة ١٧ من قانون العقوبات.

مادة ٣٨ -مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدراً أو نباتا من النباتات الواردة فى الجدول رقم "٥" وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه اذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين أو الهيروين أو أى من المواد الواردة فى القسم الأول من الجدول رقم (١).

مادة ٣٩ -يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه كل من ضبط فى مكان أعد أو هيئ لتعاطى الجواهر المخدرة وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
وتزاد العقوبة الى مثلها اذا كان الجوهر المخدر الذى قدم هو الكوكايين أو الهيروين أو أى من المواد الواردة بالقسم الأول من الجدول رقم (١).
ولا يسرى حكم هذه المادة على زوج أو أصول أو فروع أو أخوة من أعد أو هيأ المكان المذكور أو على من يقيم فيه.

مادة ٤٠ -يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من تعدى على أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون وكان ذلك بسبب هذا التنفيذ أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه اذا نشأت عن التعدى أو المقاومة عاهة مستديمة يستحيل برؤها، أو كان الجانى يحمل سلاحا أو كان من رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن، أو اذا قام الجانى بخطف أو احتجاز أى من القائمين على تنفيذ هذا القانون هو أو زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه.
وتكون العقوبة الاعدام والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه اذا أفضت الأفعال السابقة الى الموت.

مادة ٤١ -يعاقب بالاعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من قتل عمدا أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على تنفيذ هذا القانون أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

مادة ٤٢ -فقرة أولى: مع عدم الاخلال بحقوق الغير الحسن النية يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (٥) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التى استخدمت فى ارتكابها، كما يحكم بمصادرة الأرض التى زرعت بالنباتات المشار اليها اذا كانت هذه الأرض مملوكة للجانى، أو كانت له بسند غير مسجل، فان كان مجرد حائز لها حكم بانهاء سند حيازته.

مادة ٤٣ -مع عدم الاخلال بأحكام المواد السابقة يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه كل من رخص له فى الاتجار فى الجواهر المخدرة أو حيازتها ولم يمسك الدفاتر المنصوص عليها فى المواد ١٢ و١٨ و٢٤ و٢٦ من هذا القانون أو لم يقم بالقيد فيها.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه كل من يتولى ادارة صيدلية أو محل مرخص له فى الاتجار فى الجواهر المخدرة ولم يقم بارسال الكشوف المنصوص عليها فى المادتين ١٣ و٢٣ الى الجهة الادارية المختصة فى المواعيد المقررة.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من حاز أو أحرز من الأشخاص المشار اليهم فى الفقرتين السابقتين جواهر مخدرة بكميات تزيد أو تقل عن الكميات الناتجة من تعدد عمليات الوزن بشرط ألا تزيد الفروق على ما يأتى:
( أ ) ١٠% فى الكميات التى لا تزيد على جرام واحد.
(ب) ٥% فى الكميات التى تزيد على جرام حتى ٢٥ جرام بشرط ألا يزيد مقدار التسامح على ٥٠ سنتجرام.
(جـ) ٢% فى الكميات التى تزيد على ٢٥ جرام.
(د) ٥% فى الجواهر المخدرة السائلة أيا كان مقدارها.
وفى حالة العود الى ارتكاب احدى الجرائم المبينة فى هذه المادة تكون العقوبة الحبس ومثلى الغرامة المقررة أو باحدى هاتين العقوبتين.
مادة ٤٤ -يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع أو جلب أو صدر أو حاز بقصد الاتجار أية مادة من المواد الواردة فى الجدول رقم (٣) وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد المضبوطة.

مادة ٤٥ -يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألفى جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أية مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
ويحكم بالاغلاق عند مخالفة حكم المادة (٨).

مادة ٥٠ -لمفتشى الصيدلة دخول مخازن ومستودعات الاتجار فى الجواهر المخدرة والصيدليات والمستشفيات والمصحات والمستوصفات والعيادات ومصانع المستحضرات الاقرباذينية ومعامل التحاليل الكيمائية والصناعية والمعاهد العلمية المعترف بها، وذلك للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون، ولهم الاطلاع على الدفاتر والأوراق المتعلقة بالجواهر المخدرة، ويكون لهم صفة رجال الضبط القضائى فيما يتعلق بالجرائم التى تقع بهذه المحال.
ولهم أيضا مراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون فى المصالح الحكومية والهيئات الاقليمية والمحلية.
ولا يجوز لغيرهم من مأمورى الضبط القضائى تفتيش المحال الواردة فى الفقرة السابقة الا بحضور أحد مفتشى الصيدلة.
(المادة الثانية)
يضاف الى القرار بقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المشار اليه مواد جديدة بأرقام ٣٤ مكررا و٣٧ مكررا و٣٧ مكررا ( أ ) و٣٧ مكررا (ب) و٣٧ مكررا (جـ) و٣٧ مكررا (د) و٤٦ مكررا و٤٦ مكررا ( أ ) و٤٨ مكررا ( أ ) و٥٢ مكررا نصوصها الآتية:
مادة ٣٤ مكررا: يعاقب بالاعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من دفع غيره بأية وسيلة من وسائل الاكراه أو الغش الى تعاطى جوهر مخدر من الكوكايين أو الهيروين أو أى من المواد الواردة فى القسم الأول من الجدول رقم (١).

مادة ٣٧ مكررا:تشكل اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة فى كل محافظة برئاسة مستشار بمحكمة الاستئناف على الأقل وممثل للنيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الأقل وممثلين لوزارات الصحة والداخلية والدفاع والشئون الاجتماعية ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها قرار من وزير العدل، وللجنة أن تستعين فى أداء مهمتها بمن ترى الاستعانة به كما يجوز أن يضم الى عضويتها آخرون وذلك بقرار من وزير العدل.

مادة ٣٧ مكررا ( أ ):لا تقام الدعوى الجنائية على من يتقدم للجنة المشار اليها فى المادة السابقة من تلقاء نفسه من متعاطى المواد المخدرة للعلاج، ويبقى فى هذه الحالة تحت العلاج فى المصحات المنصوص عليها فى المادة ٣٧ من هذا القانون أو فى دور العلاج التى تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتفاق مع وزير الصحة، وذلك لتلقى العلاج الطبى والنفسى والاجتماعى الى أن تقرر هذه اللجنة غير ذلك.
فاذا غادر المريض المصحة أو توقف عن التردد على دور العلاج المشار اليها قبل صدور قرار اللجنة المذكورة يلزم بدفع نفقات العلاج ويجوز تحصيلها منه بطريق الحجز الادارى ولا ينطبق فى شأنه حكم المادة ٤٥ من هذا القانون.
ولا تسرى أحكام هذه المادة على من كان محرزا لمادة مخدرة ولم يقدمها الى الجهة المختصة عند دخوله المصحة أو عند تردده على دور العلاج.

مادة ٣٧ مكررا (ب):لا تقام الدعوى الجنائية على من ثبت ادمانه أو تعاطيه المواد المخدرة اذا طلب زوجه أو أحد أصوله أو أحد فروعه الى اللجنة المنصوص عليها فى المادة ٣٧ مكررا من هذا القانون، علاجه فى احدى المصحات او دور العلاج المنصوص عليها فى المادة ٣٧ مكررا ( أ ).
وتفصل اللجنة فى الطلب بعد فحصه وسماع أقوال ذوى الشأن ولها أن تطلب الى النيابة العامة تحقيق هذا الطلب وموافاتها بمذكرة برأيها.
ويكون ايداع المطلوب علاجه فى حالة موافقته احدى المصحات أو الزامه بالتردد على دور العلاج بقرار من اللجنة فاذا رفض ذلك رفعت اللجنة الأمر عن طريق النيابة العامة الى محكمة الجنايات التى يقع فى دائرتها محل اقامته منعقدة فى غرفة المشورة، لتأمر بايداعه أو بالزامه بالتردد على دور العلاج.
ويجوز للجنة فى حالة الضرورة، وقبل الفصل فى الطلب، أن تودع المطلوب علاجه تحت الملاحظة لمدة لا تزيد على أسبوعين لمراقبته طبيا وله أن يتظلم من ايداعه بطلب يقدم الى النيابة العامة أو مدير المكان المودع به، وعلى النيابة العامة خلال ثلاثة أيام من وصول الطلب اليها أن ترفعه الى المحكمة المشار اليها فى هذه المادة لتأمر بما تراه.
وفى جميع الأحوال تطبق بشأن العلاج والانقطاع عنه الأحكام المنصوص عليها فى المادة السابقة.

مادة ٣٧ مكررا (جـ):تعد جميع البيانات التى تصل الى علم القائمين بالعمل فى شئون علاج المدمنين أو المتعاطين من الأسرار التى يعاقب على افشائها بالعقوبة المقررة فى المادة ٣١٠ من قانون العقوبات.

مادة ٣٧ مكررا (د):ينشأ صندوق خاص لمكافحة وعلاج الادمان والتعاطى تكون له الشخصية الاعتبارية، ويصدر بتنظيمه وبتحديد تبعيته وتمويله وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح المجلس القومى لمكافحة وعلاج الادمان، ويكون من بين اختصاصاته انشاء مصحات ودور علاج للمدمنين والمتعاطين للمواد المخدرة واقامة سجون للمحكوم عليهم فى جرائم المخدرات، كما تكون من بين موارده الغرامات المقضى بها فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والأموال التى يحكم بمصادرتها.

مادة ٤٦ مكررا:كل من توسط فى ارتكاب احدى الجنايات المبينة فى هذا القانون يعاقب بالعقوبة المقررة لها.

مادة ٤٦ مكررا ( أ ):لا تنقضى بمضى المدة الدعوى الجنائية فى الجنايات المنصوص عليها فى هذا القانون والتى تقع بعد العمل به عدا الجناية المنصوص عليها فى المادة ٣٧ من هذا القانون.
كما لا تسرى على المحكوم عليه فى أى من الجنايات المبينة فى الفقرة السابقة أحكام الافراج تحت شرط المبينة فى القرار بقانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ فى شأن تنظيم السجون.
ولا تسقط بمضى المدة، العقوبة المحكوم بها بعد العمل بهذا القانون فى الجنايات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.

مادة ٤٨ مكررا ( أ ):تسرى أحكام المواد ٢٠٨ مكررا ( أ )، (ب)، (جـ) من قانون الاجراءات الجنائية على الجرائم المنصوص عليها فى المادتين ٣٣، ٣٤ من هذا القانون.

مادة ٥٢ مكررا:استثناء من حكم المادة السابقة، يكون للنائب أو من يفوضه أن يطلب الى المحكمة المختصة اذا ما دعت الضرورة الى ذلك اصدار الأمر باعدام الجواهر المخدرة أو النباتات المضبوطة فى أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية أو بعد صدور الحكم فيها.
ويجب أن يشتمل الطلب على بيان دواعيه والاجراءات التى اتخذت لحفظ عينات مناسبة من المضبوطات وأوصافها هى واحرازها وكمياتها وأماكن حفظها ونتائج التحليل الخاصة بها، وتفصل المحكمة فى هذا الطلب منعقدة فى غرفة المشورة بعد اعلان ذوى الشأن وسماع أقوالهم.

(المادة الثالثة)
يستبدل بالجدول رقم (١) "المواد المعتبرة مخدرة" الملحق بالقرار بقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المشار اليه الجدول رقم (١) المرفق.

(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى ١٧ ذى القعدة سنة ١٤٠٩ (٢١ يونيه سنة ١٩٨٩)

الجدول رقم (١)
"المواد المعتبرة مخدرة" (١)

القسم الأول
(١) كوكايين: Cocaine


أستر مثيلى لبنزويل أكجونين Methyl ester of benzoylecgonine
كافة مستحضرات الكوكايين المدرجة أو الغير مدرجة فى دساتير الأدوية والتى تحتوى على أكثر من ٠.١% من الكوكايين سواء صنعت من أوراق الكوكا (خلاصتها السائلة أو صبغتها) أو من الكوكايين مخففات الكوكايين فى مادة غير فعالة سائلة أو صلبة أيا كانت درجة تركيزها.
(٢) هيروين: Heroin - Diacetylmorphine(Acetomorphine - Diamorphine)
ثنائى ستيل مورفين.
بذاته أو مخلوطًا أو مخففًا فى أى مادة كانت درجة تركيزه وبأى نسبة.
القسم الثانى
١ - أتورفين. Etorphine
٧ر٨ - ثنائى ايدرو - ٧ ألفا - (١ - (آر) - أيدروكسى - ١ - مثيل بيوتيل) - أرثو - مثيل - ٦ر١٤ اندوايثانو مورفين ٥
٧,٨ - dihydro - ٧ Alpha - (١ (R) - hydroxy - ١ methyluty) - O٦ - , methy١ - ٦,١٤ - endoethemorphine.
أو
رباعى ايلدرو - ٧ ألفا - (١ - أيدروكسى - ١ مثيل بيوتيل) - ٦ر١٤ اندوايثانو - أوربيافين:
Tetrahydro - ٧ Alpha - (١ - hydroxy - ١ - methybut) - ٦,١٤ - endoethencoripavine.
أو
١ر ٢ر ٣ر ٣ر ٨ر٩ - سداسى أيدرو - ٥ - أيدروكسى - ٢ - ألفا - (١ (آر) - أيدروكسى - ١ - مثيل بيوتيل (- ٣ - ميثوكسى - ١٢ - مثيل - ٣ر٩ - أثينو - ٩ر٩ ب أمينو - إيثانو فينانثرو (٤ر٥ - ت ج د) فيوران.
١, ٢, ٣ ٣ a, ٨, ٩ - hexahydro - ٥ - hydroxy - ٢ Alpha - (١ (R) - hydroxy - ١ - methylbutyl) ٣ - methoxy - ١٢ - methy١ - ٣,٩ a - ethino - ٩,٩ b - imino - ethano - phenanthro (٤,٥ - bed) furan
(١) مواد الجدول الأول مستبدلة بقرار وزير الصحة رقم ٢٩٥ لسنة ١٩٧٦ الوقائع المصرية العدد ٢٠٦ فى ٥ سبتمبر سنة ١٩٧٦ م:
مثل: Mmobilon - M ٩٩.


٢ أثيل مثيل التيامبيوتين Ethylmethylthiambutene:
٣ - اثيل مثيل أمينو - ١ر١ ثنائى (٢ - ثيبنيل) - ١ بيوتين.
٣ - dimethylamino - ١,١ - di - (٢ thieny١) - ١ - butene
مثل: Emethibutin - Ethylmethiambutene.


٢ - أسيتل مثيادول: Acetylmethadol
٣ - استيوكسى - ٦ - ثنائى مثيل أمينو - ٤ر٤ ثنائى فنيل هيبتان.
٣ - acetoxy - ٦ - dimethlamino - ٤,٤ - diphenylheptane.
مثل: Amidon acetate - Methady١ acetete.


٤ - أسيتورفين: Acetorphine
أرثو ٣ - أستيل - ٧ر٨ ثنانى أيدرو - ٧ ألفا - (١ (آر) - أيدروكسى - ١ مثيل نيوتيل (أرثو ٦ - مثيل - ٦ر١٤ اندواثينو مورفين.
O٦ - acetyl - ٧,٨ dihydro - ٧ - Alpha - (١ (R) - hydroxy - ١ - methyl butyl, - O٦ - methy١ - ٦,١٤ - endoethenomorphine
أو
٣ - أرثو - أستيل رباعى أيدرو - ٧ ألفا - (١ - أيدروكسى - ١ - مثيل بيوتيل) - ١٤.٦ - اندواثينو - أوربيافين.
أو
٣ - O - acetylterahydro - ٧ - Alpha - (١ - hydroxy - ١ - methylbuty١) - ٦,١٤ endoetheno - oripavine
أو
٥ - استيوكسى - ١ر ٢ر ٣ ر٣ ر أ ر ٨ر٩ - سداسى أيدرو - ٢ ألفا - (١ (آر) - ايدروكسى - ١ - مثيل بيوتيل (- ٣ - ميثوكسى - ١٢ - مثيل - ٣ر٩ أ - أثينو - ٩ر٩ ب - أمينو أثانوفينا نثرو (٤ر٥ - ب جـ د) فيوران:
٥ - acetoxy - ١, ٢, ٣, ٣ a, ٨, ٩ - hexahydro - ٢ Alpha - (١ (R) - hydroxy - ١ - methylbdtyl) - ٣ - methoxy - ١٢ - methyl - ٣,٩ a - etheno - ٩,٩ b - iminoethanophenathro (٤,٥ - bcd) furan
مثل: M ١٨٣.


(٥) السجوتين Ecgonine
( - ) - ٣ - أيدروكسى تروبان - ٢ - كاربو كسيلات.
(-) - ٣ - hydroxytropane - ٢ - carboxylate.
مثل: Leave - ecgonine.


٦ - أكسيكودون: Oxycodone
١٤ - أيدروكسى ثنائى أيدرو الكودينون.
١٤ - hydroxydihydrocodeinone.
أو:
ثنائى أيدرو إيدروكسى كودينون.
Dihydrohydroxycodeinone.
مثل:
Codeinon - Dihydrone - Eucodal.
٧ - أكسيمورفون: Oxymorphone
١٤ - آيدروكسى ثنائى أيدرو مورفينون.
١٤ - hydroxydihyromorphinone.
أو:
ثنائى أيدرو إيدروكسى ومورفينون.
Dihydrohydroxy morphinone.
مثل:
Numorphan - ٥٥٠١.


٨ - أكسيد - ن - المورفين: Morphine - N - Oxide
وكذا المركبات المورفينية الآخرى ذات الأزوت الخماسى التكافؤ:
مثل: Genomorphine
وكذلك المشتقات المورفينية الآخرى ذات الأزوت الخماسى التكافؤ.
مثل:
Codeine - N - Oxide - Genecedeine.
٩ - الأفيون. Opium
ويشمل الأفيون الخام والأفيون الطبى والأفيون المحضر بجميع مسمياتهم. وكافة مستحضرات الأفيون المدرجة أو غير المدرجة فى دساتير الأدوية والتى تحتوى على أكثر من ٢ر٠ من المورفين.
ومخففات الأفيون فى مادة غير فعالة سائلة أو صلبة أيا كانت درجة تركيزها.
١٠ - ألفا برودين: Alphaprodine
ألفا - ١ر٣ ثنائى مثيل - ٤ - فنيل - ٤ - بروبيونوكسى ببيريدين
Alpha - ١,٣ - dimethy١ - ٤ - phenyl - ٤ - propionoxypiperidine.
مثل:
GF ٢١ - Nisentil - Prisilidene.
١١ - ألفا ستيل ميثادول: Alphacetylmethedol
ألفا - ٣ - أسيتوكسى ٦ ثنائى مثيل أمينو - ٤ر٤ - ثنائى فتيل هيبتا
Alpha - ٣ - acetoxy - ٦ - dimethlamino - ٤,٤ - diphenylheptane.
مثل:
N. I. H. ٢٩٥٣.


١٢ - ألفا ميبرودين: Alphameprodine
ألفا - ٣ - إثيل - ١ - مثيل - ٤ - فنيل - بروبيونكسى بيبريدين.
Alpha - ٣ - ethyl - ١ - methnyl - ٤ - phenyl - ٤ - propiono xypiperidine.
مثل:
Nu ٢ - ١٩٣٢
١٣ - ألفا ميثادول: Alphamethadol
ألفا - ٦ - ثنائى مثيل أمينو - ٤ر٤ - ثنائى فنيل - ٣ - هيبتانول.
Alpha - ٦ - dimethylamino - ٤,٤ - diphenyl - ٣ - heptanol.
١٤ - الليل برودين: Allylprodine
٣ - الليل - ١ - مثيل - ٤ - فنيل - ٤ - بروبيونوكسى بيبريدين.
٣ - allyl - methyl - ٤ - phenyl - ٤ -Propionoxypiperidine.
مثل:
Alperidine N. I. H. - ٧٤٤٠.
١٥ - أمفيتامين: Amphetamine
(±) - ٢ - أمينو - ١ فنيل بروبان:
(±) - ٢ - amino - ١ - phenylpropane.
بذاته وأملاحه بذاتها فى جميع أشكالها الصيدلية المختلفة (١).
مثل:
Anorexine - Actedron - Benzedrin - Aktedron.
مع ملاحظة أن ليفو امفيتامين لا يعتبر مادة مخدرة.
١٦ - أموباربيبال: Amobarbital
٥ - اثيل - ٥ - (٣ - مثيل بيوتيل) حمض باريبتبوريك:
٥ - ethyl - ٥ - (٣ - methylbutyl) barbuturic acid.
مثل:
Amytal.
١٧ - إنيليريدين: Anileridine
١ - بارا - أمينوفين أثيل - ٤ - فنيل بيبريدين - ٤ - حمض كاربوكسيليك استراثيلى.
١ - para - aminophenethyl - ٤ - phenulpiperidine - ٤ - carboxylic acld ethyieste.
أو:
١ - (٢ - (بارا - أمنوفنيل) - أثيل) - ٤ - فنيل بيبريدين - ٤ - حمض كاربوكسيليك استراثيلى.
١ - (٢ - ( para - aminophenyl) - ethyl - ٤ - phenylpiperidine - ٤ - carboxylic acidr ethyl ester.
مثل:
Leritine - MK ٨٩ WIN ١٣٧٠٧.
١٨ - ايتوكسيريدين: Etoxerdine
١ - (٢ - (٢ - إيدروكسى أتوكسى) أثيل) - ٤ - فنيل بيبريدين - ٤ - حمض كاربوكسيليك استراثيلى.
١ - (٢ - (٢ - hydroxyethoxy) ethyl) - ٤ - phenylpiperidine - ٤ - carboxylic acid ethyl ester.
مثل:
Atenotax - Atenos - Carbetidine - U. C. ٢٠٧٢.
١٩ - إيتو نيتازين: Etonitazene
١ - ثنائى اثيل أمينواثيل - ٢ - بارا - اثوكسى بنزيل - ٥ - تيتروبنزيميدازول.
١ - diethylaminoethyl - ٢ para - ethexybenzyl - ٥ - nitrobenzimidazole.
مثل:
N. I. H - ٧٦٠٧.
٢٠ - يدروكودون: Hydrocodone
ثنائى إيدروكودينون.
Dihydrocodeinone
مثل:
Ambenyl - Calmodid - Eicodide Diconone – Biocodone.
٢١ - إيدروكسى بيثيدين: Hydroxypethidine
٤ - مينا - أيدروكسى فنيل - ١ - مثيل بيبريدين - ٤ - حمض كاربوكسيليك استراثيلى.
٤ - meta - hydroxyphenyl - ١ - methylpiperidine - ٤ - carboxylic acid ethyl ester.
أو:
١ - مثيل - ٤ - (٣ - إيدروكسى فنيل) - بيبريدين - ٤ - حمض كاربوكسيليك استراثيلى.
١ - methyl - ٤ (٣ - hydroxyphenyl) piperidine - ٤ - carboxylic acid ethyl ester.
مثل:
Bemidone - Hydropethidine - Oxy dolantin.
٢٢ - أيدروكسى - ٢ - أثوكسى - ٢ - أثيل - ١ - فنيل - ٤ - بروبيونيل - ٤ - بيبريدين.
Hydroxy - ٢ - ethoxy - ٢ - ethyl ١ phenyl - ٤ - propionyl - ٤ - piperidin.
٢٣ - إيدرومورفون: Hydromorphone
ثنائى إيدرومورفينون:
Dihydromorphinone
مثل:
Dihydromorphinone
Laudadin - Dilaudide - Dimorphone.
٢٤ - إيدرومورفينول: Hydromorphinol
١٤ - إيدروكسى ثنائى إيدرومورفين.
١٤ - hydroxydihydromorphine.
مثل:
N. I. H - ٧٤٧٢.
٢٥ - ايزوميثادون: Isomethadone
٦ - ثنائى أمينو - ٥ - مثيل - ٤.٤ - ثنائى فنيل – ٣ هيكسانون.
٦ - dimethylamino - ٥ - methyl - ٤,٤ - diphenyl - ٣ - hexanone.
مثل:
Isoadanon – Isoamidone - N. I. H. - ٢٨٨٠.
٢٦ - بثيدين: Pethidine
١ - مثيل - ٤ - فنيل بيبريدين - ٤ - حمض كاربوكسيليك استراثيلى.
١ - methyl - ٤ - phenylpiperidine - ٤ - carboxylic acid ethyl ester.
مثل:
Dolantin - Demerol - Dolosit.
٢٧ - بثيدين وسيط أ: Pethidine – Intermediate - A
٤ - سيانو - ١ - مثيل - ٤ - فنيل بيبريدين.
٤ - cyano - ١ - methyl - ٤ - phenylpiperidine.
أو:
١ - مثيل - ٤ - فنيل - ٤ - سيانو بيبريدين.
مثل:
١ - methyl - ٤ phenyl - ٤ - cyanopiperidine.
Pre - Pethidine.
٢ بثيدين وسيط ب: Pethidine - Intermediate - B
٤ - فينيل بيبريدين (٢) - ٤ - حمض كاربوكسيليك استراثيلى.
٤ - phenylpiperidine - ٤ - carbocylic acid ethyl ester.
أو:
اتيل - فنيل - ٤ - بيبريدين كاربوكسيلات.
Ethyl ٤ - phenyl - ٤ - piperidinecarboxylate
مثل:
Norpethidine.
٢٩ - بثيدين وسيط جـ: Pethidine - Intermediate - C.
١ - مثيل - ٤ - فنيل بيبريدين - ٤ - حمض كاربوكسيليك.
١ - methyl - ٤ - phenylpiperidine - ٤ - carboxylic acid.
مثل:
Meperidinic acid.
٣٠ - بسيلوسيبين: Psilocybine
٣ - (٢ - ثنائى امينواثيل) أندول - ٤ - يل ثنائى ايدروجين فوسفات:
٣ - (٢ - dimethylaminoethyl) indol - ٤ - yl dihydrogen phosphate.
٣١ - بروبيريدين: Properidine
١ - مثيل - ٤ - فنيل بيبريدين - ٤ - حمض كاربوكسيليك استر يزوبروبيلى.
١ - methyl - ٤ - Phenylpiperidine - ٤ - carboxylic acid isoprophyl ester.
مثل:
Geveline - Ipropethidine - Isopedine
٣٢ - بروهيبتازين: Proheptazine
١ ر٣ - ثنائى مثيل - ٤ - فنيل - ٤ - بروبيونوكسى آزوسيكلون هيبتان:
١,٣ - dimethyl - ٤ - phenyl - ٤ - propionoxyazocycloheptane.
أو:
١ ر٣ - ثنائى مثيل - ٤ - فنيل - ٤ - بروبيونوكسى سداسى مثيل أينيمين:
١,٣ - dimethyl - ٤ - phenyl - ٤ - propiopoxyhexa methylencimine.
مثل:
Dimepheprimine - Wy - ٧٥٧.
٣٣ - بريتراميد: Piritramide
١ - (٣ - سيانو - ٣ ر٣ - ثنائى فنيل بروبيل) - ٤ - (١ - بيبريدنيو) بيبريدين - ٤ - حمض كاربوكسيليك أميد.
١ - (٣ - Cyano - ٣,٣ - diphenylpropyl) - ٤ - (١ - piperidino) - piperidine - ٤ - carboxylic acid amide.
أو:
٢ ر٢ - ثنائى فنيل - ٤ - (١ (٤ - كاربامويل - ٤ - بيبريدينو) -) بيوتيرونيتريل.
٢,٢ - diphenyl - ٤ - (١ (٤ - carbamoyl - ٤ piperidono) -) butyronitrile.
مثل:
Dipidolor - R. ٣٣٦٥ - Piridolan.
٣٤ - بزيتراميد: Bezitramide
١ - (٣ - سيانو - ٣ ر٣ - ثنائى فنيل بروبيل) - ٤ - (٢ - أوكسو - ٣ بروبيونيل - ١ - بنزيميدازولينيل) - بيبريدين:
١ - (٣ - cyano - ٣,٣ - diphenylpropyl) - ٤ - (٢ - oxo - ٣ propisnyl - ١ - benzomidazolinyl) - piperidine.
مثل:

R. ٤٨٤٥.
٣٥ - بنزيثيدين: Benzethidine
١ - (٢ - بنزيل أوكسى اثيل (- ٤ - فنيل بيبريدين - ٤ - حمض كاربوكسيليك استراثيلى.
١ - (٢ - benzyloxyethyl) - ٤ - phenylpiperidine - ٤ - carboxylic acid ethyl ester.
٣٦ - بنزويل مورفين: Benzolymorphine


٣٧ بنزيل مورفين: Benzylmorphine
٣ - بنزيل مورفين.
٣ - benzylmorphine
مثل
٣٨ - بيتا استيل ميثادول: Betacetylmethadol

بيتا - ٣ - استيوكسى - ١ - ثنائى مثيل أمينو - ٤ ر٤ - ثنائى فنيل هيبتات.
Beta - ٣ - acetoxy - ٦ - dimethylamino - ٤,٤ diphenylheptane. Betazemethadone.
٣٩ - بيتا برودين: Betaprodine
بيتا - ١ ر٣ - ثنائى مثيل - ٤ - فنيل - ٤ - بروبيونوكسى بيبريدين.
Beta - ١,٣ - dimethyl - ٤ - phenyl - ٤ - propionoxypiperidine.
مثل:
NU - ١٧٧٩.
٤٠ - بيتا ميبرودين: Betameprodine

بيتا - ٣ - اثيل - ١ - مثيل - ٤ - فنيل - ٤ - بيروبيونوكسى - بيبريدين.
Beta - ٣ - ethyl - ١ - methyl - ٤ - phenyl - ٤ - propionoxypiperidine.
٤١ - بيتا ميثادول: Betamethadol
بيتا - ٦ - ثنائى مثيل أمينو - ٤ ر٤ - ثنائى فنيل - ٣ - هيبتانول.
Beta - ٦ - dimethylamino - ٤,٤ - dipheyenyl - ٣ - heptanol.
٤٢ - بيمينودين: Piminodine
٤ - فنيل - ١ - (٣ - فنيل أميتو بروبيل) بيبريدين - ٤ - حمض كاربوكسيليك استراثيلى:
٤ - (phenyl - ١ - (٣ - phenylaminoprepyl) piperidine - ٤ - caboxylic Acid ethyl ester.
مثل:
Alvodine - Anopridine - Cimadon.
٤٣ - بيوتالبيتال: Butalbital
٥ - الليل - ٥ - ايزوبيوتيل حمض باربتيوريك.
٥ - Ally - ٥ - isobutyl barbituric acid.
بذاته وأملاحه بذاتها فى جميع أشكالها الصيدلية المختلفة.
مثل:
Allylbarbital - Sandoptal - Tetrallobarbital.
٤٤ - ثلاثى ميبريدين: Trimeperidine
١ ر٢ ر٥ - ثلاثى مثيل - ٤ - فنيل - ٤ - بروبيونوكسى بيبريدين.
١, ٢, ٣, trimethyl - ٤ - phenyl - ٤ - propionoxypiperidine.
مثل:
Isopromedol - Promedol.
٤٥ - ثنائى أثيل التيامبيوتين: Diethylthiambutene
٣ - ثنائى أثيل أمينو - ١ ر١ - ثنائى - (٢ ر - ثيبنيل) - ١ - بيوتين.
٣ - diethylamino - ١,١ di - (٢ - thienyl) - ١ - butene.
مثل:
Dlethibutin - N. I. H. ٤١٨٥ - Themalon.
٤٦ - ثنائى أو كسافيتيل بيوتيرات: Dloxaphetyl butyrate
أثيل - ٤ - مورفويو - ٢ ر٢ - ثنائى فنيل بيوتيرات.
Ethyl ٤ - morpholine - ٢,٢ - diphenylbutyrate.
مثل: Amidalgon - Spasmoxale.


٤٧ - ثنائى بينانون: Dipipanone
٤ ر٤ - ثنائى فنيل - ٦ - بيبريدين - ٣ - هيبتانون.
٤,٤ - diphenyl - ٦ - piperidine - ٣ - heptanone.
مثل: Fenpidon - Pamedone - Diconal.
٤٨ - ثنائى أيدرو مورفين: Dithydromorphine
مثل: Paramorfan.


٤٩ - ثنائى فينوكسيلات Diphenoxylate
١ - (٣ - سيانو - ٣ ر٣ - ثنائى فنيل بروبيل) - ٤ - فنيل بيبريدين - ٤ - حمض كاربوكسيليك استراثيلى:
١ - (٣ - cyano - ٣,٣ - diphenylpropyl) - ٤ - phenylpiperidine - ٤ - carboxylic acid ethyl ester.
أو
٢ ر٢ - ثنائى فنيل - ٤ (٤ - كاربتوكسى - ٤ - فنيل (بيبريدينول) بيوتيرونيتريل.
٢,٢ - diphenyl - ٤ (٤ - carbethoxy - ٤ phenyl) piperidinol) - butyronitril.
مثل:
Diphenoxyle - R. ١١٣٢ - ١٥٩٢.
وكذلك مستحضراته التى تزيد عن المادة فى الجرعة الواحدة فيها عن ٥ر٢ ملليجرام محسوبة كقاعدة وتحتوى على كمية من سلفات الأتروبين تعادل على الأقل ١% من جرعة ثنائى الفينوكسيلات.
٥٠ - ثنائى فينوكسين: Difenoxin
١ - ٣ سيانو - ٣ر٣ ثنائى فنيل بروبيل) - ٤ - فنيل حمض أيزوتيسيكونيك
١ - (٣ - cyano - ٣,٣ - diphenylpropyl, - ٤ - phenyl isonipecotic acid.
وكذلك مستحضراته التى تحتوى الجرعة الواحدة منها على أكثر من ٥ر٠ ملليجرام من المادة ومخلوطة مع سلفات الأتروبين بكمية تعادل ٥% على الأقل من كمية المادة ثنائى الفينوكسين.
٥١ - ثنائى ميثل التيامبيوتين: Dimethylthiambutene
٣ - ثنائى مثيل أمينو - ١ر١ - ثنائى - (٢ رثيينيل) - ١ - بيوتين.
٣ - dimethylamino - ١,١ - di - (٢ - thienyl) - ١ - butene.
مثل:
Atninobutene - Dimethibutin.
٥٢ - ثنائى مفيبتانول: Dimepheptanol
٦ - ثنائى مثيل أمينو - ٤ر٤ - ثنائى فنيل - ٣ - هيبتانول.
٦ - dimethylamino - ٤,٤ - diphenyl - ٣ - heptanol.
مثل:
Amidol - Methadol - N.I.H. ٢٩٣٣.
٥٣ - ثنائى مينوكسادول: Dimenoxadol
٢ - ثنائى مثيل أمينو أثيل - ١ - أثوكسى - ١ر١ ثنائى فنيل استيات.
٢ - dimethylamino ethyl - ١ - ethoxyl - ١,١ - diphenylacetate.
أو:
ثنائى مثيل أمينو أثيل - ١ - أثوكسى - ١ر١ ثنائى فنيل استيات.
Dimethylaminoethyl - ١ - ethoxt - ١,١ - diphenyplacetate.
أو:
ثنائى مثيل أمينو اثيل ثنائى فنيل - ألفا - أثوكسى اسيتات.
Dimethylamino ethyl diphenyl - alpha - ethoxyazetate.
مثل: Lokarin
٥٤ - ثيباكون: Thebacon
استيل ثنائى أيدروكسودينون.
Acetyldihydrocodeinone.
أو:
استيل ديمثيلو ثنائى أيدرو ثيبايين
Acetyldemethylo dihydrothebaine.
مثل:
Acedicon - Novocodon.
٥٥ - ثيبايين: Thebaine
مثل:
Pararnorphin - ١٦٨٦.
٥٦ - جاوتثميد: Glutethimid
٢ - أثيل - ٢ - منيل جلوتاريميد.
٢ - ethyl - ٢ - phenylglutarimide.
مثل:
Dormine - Doriden - Alfimid.
٥٧ - حشيش Cannabis
بجميع أنواعه ومسمياته مثل الكمنجة أو البانجو أو المارجوانا أو غير ذلك من الأسماء التى قد تطلق عليه، الناتج أو المحضر أو المستخرج من أزهار أو أوراق أو سيقان أو جذور أو باتلنج نبات القنب الهندى كنابيس (سانيفا) ذكرا كان أو أنثى.
المستحضرات الجالينوسية للقنب الهندى (الخلاصة والصبغة)
المستحضرات التى قاعدتها خلاصة أو صبغة الهندى.
مستحضرات راتنج القنب الهندى (أى كافة المستحضرات المحتوية على عنصر القنب الهندى الفعال أى الراتنج بأى نسبة كانت).
خلاصة النبات أو أى جزء منه مثل زيت الحشيش.
البودرة المكونة من كل أو بعض أجزاء نبات الحشيش مثل بودرة الحشيش أو فى أى خليط آخر.
الرتنجات الناتجة من النبات سواء كانت فى صورة نقية أو على شكل خليط أى كان نوعه.
٥٨ - ديكسا مفيتامين: Dexamphetamine
(+) (- ٢ سامينو - ١ - فنيل بروبان.
(+) - ٢ - Amino - ١ - phenylpropane.
مثل:
Maxiton - Dexedrine.
٥٩ - دكستر وموراميد: Dextromoramide
(+) - ٤ - (٢ - مثيل - ٤ - أوكسوا - ٣ و٣ - ثنائى فنيل - ٤ - (١ - بيروليدينيل) بيوتيل) مورفولين.
(+) - ٤ - (٢ - methyl - ٤ - Oxo ٣,٣ - diphenyl - ٤ - (١ - pyrro lidinyl) butyl) morpholin.
أو:
(+) - ٣ - مثيل - ٢ و٢ - ثنائى فنيل - ٤ - مورفولينو بيوتيريل - بيرولدين.
(-) - ٣ - methyl - ٢,٢ - diphenyl - ٤ - morpholine butyryl - pyrrolidine.
مثل:
Pytrolamidol - N. I. H. ٧٤٢٢ - SKFD - ٥١٣٧.
٦٠ - دروتيبانول: Drotebanol
٣ و٤ - ثنائى ميثوكسى - ١٧ - مثيل مورفينان - ٦ ب و١٤ - دبول.
٣,٤ - dimethyox - ١٧ - methylmorphinan - ٦B, ١٤ - diol.
٦١ - ديامبروميد: Diampromide
ن - (٢ - مثيل فين اثيل أمينو (بروبيل) بروبيونانيليد.
N - (٢ - methylphenethylamino) propyl) propionainilide.
٦٢ - ديزو مورفين: Desomorphine
ثنائى أيدرودى أوكسى مورفين:
Dihydrodeoxymorphine.
أو:
٤ و٥ أبوكسى - ٣ - أيدروكسى - ن - مثيل مورفينان:
٤,٥ epoxy - ٣ - hydroxy - N - methylmorphinan.
Diampromide:
مثل:
Diphydrodesoxymorphine - Permonid.
٦٣ - راسيموراميد: Racemoramide
(±) - ٤ - (٢ - مثيل - ٤ - أوكسو - ٣ و٣ - ثنائى فنيل - ٤ - (١ - بيروليدينيل) بيونيل) مورفوين.
(-) - ٤ - (٢ - methyl - ٤ - oxo - ٣,٣ - diphenyl - ٤ - (١ - pyrrolidinyl) butyl) morphine.
أو:
(±) - ٣ - مثيل - ٢ و٢ - ثنائى فنيل - ٤ - مورفولينو بيوتيريل - بيروليدين
(±) - ٣ - methyl - ٢,٢ - diphenyl - ٤ - morpholino - butryryl - pyrrolicine.
مثل:
N. l. H. ٧٤٢١ - SkF ٥١٣٧.
(٦٤) راسيمورفان: Racemorphan
(±) - ٣ - أيدروكسى - ن - مثيل ورفنيان.
(±) - ٣ - hydroxy - N - methylmorphinan.
مثل:
Citarin - Metherphinan - ١ - ٥٤٣١.
(٦٥) راسيميثورفان: Racemethorphan
(±) - ٣ - ميثوكسى ن - مثيل مورفينان.
(±) - ٣ - methoxy - N - methylmorphinan.
مثل:
Metharphan - Ro. ١ - ٥٤٧٠.
ويلاحظ أن: ديكستر وميثورفان لا يعتبر مادة مخدرة.
(٦٦) سيكوباربيتال: Secobarbital
٥ - الليل - ٥ - (١ - مثيل بيوتيل) حمض باربيثوريك:
٥ - allyl - ٥ - (١ - methylbutyl) barbituric acid.
بذاته وأملاحه بذاتها فى جميع أشكالها الصيدلية المختلفة.
مثل:
Seconal - Quinalbarbital
(٦٧) فينادوكسون: Phenadoxone
٦ - مورفولينو - ٤ و٤ - ثنائى فنيل - ٣ - هيباتونون.
٦ - morpholino - ٤,٤ - diphenyl - ٣ - heptanone.
مثل:
C. B. l l - Heptalgin
(٦٨) فينازوسين: Phenazocine
٢ و- أيدروكسى - ٥ ر٩ - ثنائى مثيل - ٢ - فين أثيل - ٦ر٧ - بنزومورفان.
٢ - hydroxy - ٥,٩ - dimethyl - ٢ - phenethyl - ٦,٧ - benzomorphan.
أو:
١ و٢ و٣ و٤ و٥ و٦ - هيكسا أيدرو - ٨ - أيدروكسى - ٦ر١١ - ثنائى مثيل - ٣ - فين أثيلى ٢ و٦ - ميثانو - ٣ - بنزازوسين.
١, ٢, ٣, ٤, ٥, ٦ - hexahydro - ٦, ١١ - dimethyl - ٣ - phenethyl - ٢,٦ - methano - ٣ - benzazocine.
مثل:
Narcidine - Prinadol - N. I. H. ٧٥١٩.
(٦٩) فينامبروميد: Phenampromide
ن - (١ - مثيل - ٢ - بيبيريدينواثيل) بروبيونانيليد.
N - (١ - methyl - ٢ - piperidinoethyl) propionanilide.
أو:
ن - "٢ - (١ - مثيل بيبيريد - ٢ ويل) اثيل" - بيبريدين.
N - (٢ - (١ - methylpiperid - ٢’ yl) ethyl) - propiona nilide.
(٧٠) فينتانيل: Fentanyl
١ - فين اثيل - ٤ - ن - بروبيونيل أنيلينوبيبريدين.
١ - phenethyl - ٤ - N - Propioylanilinopiperidine,
مثل:
R. ٤٢٦٣ - Thalamonial.
(٧١) فينوبيريدين: Phenoperidine
١ - (٣ - أيدروكسى - ٣ - فينيل بروبيل) - ٤ - فنيل بيبريدين - ٤ حمض كاربوكسيليك استراثيلى.
١ - (٣ - hydroxy - ٣ - phenylpropyl) - ٤ phenyl-piperidine - ٤ - carboxylic acid ethyl ester.
أو:
١ - فنيل - ٣ - (٤ - كاربيثوكسى - ٤ - فنيل بيبريدين) - بروبانول.
١ - phenyl - ٣ - (٤ - carbethyoxy - ٤ - phenyl - piperidine) - propanol.
مثل:
Phenopropidine - R.١٤٠٦.
(٧٢) فينومورفان: Phenomorphan
٣ - هيدروكسى - ن - فين اثيل مورفينان:
٣ - hydroxy - N - phenethylmorphinan.
(٧٣) فيوريثدين: Furethidine
١ - (٢ - تترانيدرو فيوريل أوكسى اثيل) - ٤ - فنيل بيبريدين - ٤ - حمض كاربوكسيليك استراثيلى.
١ - (٢ - tetrahydro furyloxyetheyl) - ٤ - pheneyl- piperidide - ٤ - carboxylic acid ethyl ester.
مثل: TA ٤٨


(٧٤) كلونيتازين: Clonitazene
٢ - بارا - كلوربنزيل - ١ - ثنائى اثيل امينو اثيل ٥ - نيتروبنزيميدازول.
٢ - para - chlorbenzyl - ١ - diethylaminoethyl - ٥ - nitrobenzimidazole.
(٧٥) كودوكسيم: Codoxime
ثنائى أيدرو كودينون - ٦ - كادبوكس مثيل لوكسيم.
Dihydrocodeinone - ٦ - carboxymethyloxime.
(٧٦) كيتوبيميدون: Ketobenidone
٤ - ميتا - إيدروكسى فنيل - ١ - مثيل - ٤ - بروبيونيل بيبريدين.
٤ - meta - hydroxyphenyl - ١ - methyl - ٤ - propionylpiperidine.
أو:
٤ - (٣ - إيدروكسى فنيل - ١ - مثيل - ٤ - بيريديل إثيل كيتون.
٤ - (٣ - hydroxyphenyl) - ١ - methyl - ٤ - piperidyl ethyl ketone.
أو
١ - مثيل - ٤ - ميتا إيدروكسى فنيل - ٤ - بروبيونيل بيبريدين.
١ - methyl - ٤ - metahydroxyphenyl - ٤ - propionyl piperidine
مثل:
liradon - Ketogan - k ٤٧١٠
(٧٧) (+) ليسار جيد ( - Lysergide+)
(+) - ن ون - ثنائى اثيل ليسار جاميد.
(+) - N. -.N - diethyllysergamide
أو:
د - حمض ليسارجيك ثنائى أثيل أميد:
d - lysergic and diethylamide.
مثل:
LSD - LSD - ٢٥ – Delysid.
٧٨ - ليفورفاتول: Levorphanol
(-) - ٣ - إيدروكسى - ن - مثيل مورفينان.
(-) - ٣ - hydroxy - N - methylmorphinan.
مثل:
Arematere - I everphan - Dremeran - N.I.H - ٤١٩٠
ويلاحظ أن:
ديكترورفان لا تعتبر مادة مخدرة.
٧٩ - ليفوفينا سيل مورفان: Levophenacylmorphan
٤ - (-) - ٣ - إيدروكسى - ن - فيناسيل مورفنان.
(-) ٣ - hydroxy - N - Phennecylmorphinan.
مثل:
Ro - ٤ - ٠٢٨٨ - N.I.H - ٧٥٢٥.
(٨٠) ليفومواريد: Levomeramide
(-) - ٤ - (٢ - مثيل - ٤ - أوكسو - ٣ر٣ - ثنائى فنيل - ٤ - )١ - بيروليدنيل) بيونيل) مورفولين.
(-) --- (٢ - methyl - ٤ - oxo - ٣,٣ - diphenyl - ٤ - (I - pyrolidinyI) butyI) morpholine.
أو:
(-) - ٣ - مثيل - ٢ر٢ - ثنائى فنيل - ٤ - مورفوليتو - بيوتيريل - بيرروليدين.
(-) - ٣ - methyl - ٢,٢ - diphenyl - ٤ - orpholine - butyryl pyrrolidine
(٨١) ليفوميثورفان: Levomethorphan
(-) - ٣ - ميثوكسى - ن - مثيل مورفينان.
(-) - ٣ - methoxy - N - methylmorphinan
مثل:
Ro ١ - ٥٤٧٠٦
ويلاحظ أن:
ديكستروميثورفان لا يعتبر مادة مخدرة.
(٨٢) مثيل ثنائى إيدرومورفين: Methyldihydromorphine
٦ - مثيل ثنائى إيدرومورفين:
٦ - methyldihydromorphine.
مثل: ٢١٧٨.


(٨٣) مثيل ديزورفين: Methyldesorphine
٦ - مثيل - دلتا ٦ - دى أوكسى مورفين:
٦ - methyl - deta ٦ – deoxymorphine.
مثل:
Methyldesormorphine - MK ٥٧.
(٨٤) مستخلصات قش الخشخاش: Concentrate of poppy straw
المادة الناتجة من عملية تركيز قلويات قش الخشخاش.
The material arising when poppy straw has entered into a process for the concentration of its alksloids when such material is made available in trade.
(٨٥) موارميد وسيط: Moramide - Intermediate
٢ - مثيل - ٣ - مورفولينو ١ و١ - ثنائى فنيل بروبان حمض كاربوكسيليك.
٢ - methyl - ٣ - morpholino - ١, - diphenylpropane carboxylic acid.
أو: ١ - ثنائى فنيل - ٢ - مثيل - ٣ - موروفولينو بروبان حمض كاربوكسييك.
١ - diphyenyl - ٢ - methyl - ٣ - morpholinopro pane carboxylic acid.
مثل:
pre - moramide.
(٨٦) مورفيريدين: Morpheridine
١ - (٢ - مورفولينواثيل (- ٤ - فنيل بيبيريدين - ٤ - حمض كاربوكسيليك استراثيلى.
١ - (٢ - morpholincethy١ - ٤ - phenylpiperidine - ٤ - carboxylic acid ethyl ester.
مثل:
Morpholinoethylnorpethidine - TAI.
(٨٧) مورفين: Morphine
كافة مستحضرات المورفين المدرجة والغير مدرجة فى دساتير الأدوية والتى تحتوى على أكثر من ٢ر٠% من المورفين.
مخلفات المورفين فى مادة غير فعالة سائلة أو صلبة أيا كانت درجة تركيزها.
(٨٨) ميتازوسين: Metazocine
٢ و أيدروكسى - ٢ ر٥ ر٩ - ثلاثى مثيل - ٦ و٧ – بنزمورفان.
٢ - hydroxy - ٢, ٥, ٩ - trimethyl - ٦,٧ – benzomorphan.
أو:
١ و٢ و٣ و٤ و٥ - هيكسا أيدرو - ٨ - أيدروكسى - ٣ و٦ و١١ - ثلاثى مثيل - ٢ و٦ - ميثانو - ٣ - بنزازوسين.
١, ٢, ٣, ٤, ٥, ٦ hexahydro - ٨ hydroxy - ٣, ٦, ١١ - trimethyl - ٢,٦ - methyano - ٣ - benzazocine.
مثل:
Methobenzorphan - N. I. H. - ٧٤١٠.
(٨٩) ميتوبون: Metopon
٥ - ميثيل ثنائى أيدرومورفينون:
٥ - methydihydromorphinone.
مثل:
Methyldihydromorphinone - ١٥٨٦.
(٩٠) ميثادون: Methadone
٦ - ثنائى ميثيل أمينو - ٤ و٤ - ثنائى فنيل - ٣ - هيبثانون.
٦ - dimethylamino - ٤,٤ - diphenyl - ٣ - heptanone.
مثل:
Amidone - Heptanon - Polamidon - Dolophin - physeptone.
(٩١) ميثادون وسيط: Methadone - Intermediate
٤ - سيانو - ٢ - وثنائى ميثيل أمينو - ٤ و٤ - ثنائى فينيل بيوتان.
٤ - cyano - ٢ - dimethylamino - ٤,٤ - diphenyl butane.
أو:
٢ - ثنائى ميثيل أمينو - ٤ - ثنائى فنيل - ٤ - سيانوبيتان.
٢ - dimethylamino - ٤ - diphenyl - ٤ - cyano butane.
مثل:
Pre - methadone
(٩٢) ميثامفيتامين: Methamphetamine
(+) - ٢ مثيل أمينو - ١ - فنيل بروبان.
(+) - ٢ - methylamino - ١ - phenylpropane.
مثل:
Methedrine.
(٩٣) ميثاكوالون: Methaqualone
٢ - مثيل - ٣ - أ - توليل - ٤ (٣ هـ) كوينازرولينون.
٢ - methyl - ٣ - a - tolyl - ٤ (٣H) - quinaro linone.
مثل:
Revonal
(٩٤) مثيل فيندات: Methylphenidate
٢ - فنيل - ٢ - (٢ - بيبريديل) (استر مثيلى حمض الخليك.
٢ - phenyl - ٢ - (٢ - piperidyl) acetic acid methyl ester.
بذاته وأملاحه بذاتها فى جميع أشكالها الصيدلية المختلفة.
مثل:
Ritalin.
(٩٥) ميروفين: Myrophine
ميريستيل بنزيل مورفين.
Myristylbenzylmorphine.
مثل:
Myristyl peronine - N. I. H. - ٥٩٨٦ A.
(٩٦) نورا سيميثادول: Noracymethadol
(±) ألفا - ٣ - اسيتوكس - ٦ - مثيل أمينو - ٤.٤ ثنائى فنيل هيبيتان.
(±) alpha - ٣ - acetoxy - ٦ - methylamino - ٤,٤ - diphenyl - heptane.
مثل:
N. I. H. - ٧٦٦٧.
(٩٧) نوربيبانون: Norpipanone
٤.٤ - ثنائى فنيل - ٦ - بيبريدينو - ٣ - هيكسانون.
٤,٤ - diphenyl - ٦ - piperidino - ٣ - hexanone.
مثل:
Hexalgon.
(٩٨) نورليفورفانول: Norlevorphenol
(-) - ٣ - أيدروكسى مورفينان:
(-) - ٣ - hydroxymorphinan.
مثل:
RO - ١ - ٧٦٨٧ N. I. H. - ٧٥٣٩.
(٩٩) نورمورفين: Normorphine
دى مثيلى مورفين.
Demethylmorphine.
أو:
ن - دى مثيل مورفين.
N - demethylated morphine.
(١٠٠) نورميثادون Normethadane
٦ - ثنائى مثيل أمينو - ٤.٤ - ثنائى فنيل - ٣ - هيكسانون.
٦ - dimethylamino - ٤,٤ - diphenyl - ٣ - hexanone.
أو:
١.١ - ثنائى فنيل - ١ - ثنائى مثيل أمينو اثيل - بيوتانون - ٢
١,١ - diphenyl - ١ - dimethylamincethyl - buthanone - ٢.
أو:
١ - ثنائى مثيل أمينو - ٣ر٣ - ثنائى فنيل - هيكسانون - (٤).
١ - dimethylamino - ٣,٣ - diphenyl - hexanon - (٤).
مثل:
Deatussan - Extussin - Mepidon - Veryl - Ticarda.
(١٠١) نيكومورفين: Nicomorphine
٦.٣ - ثنائى نيكوتنيل مورفين.
٣,٦ - Dinicotinylmorphine.
أو
ثنائى حمض نيكوتبينك استر المورفين.
Di - nicotinic acid ester of morphine.
مثل:
Nicophine - Vendal.
(١٠٢) ١ - إيدروكسى - ٣ - بنتيل - ٦ أ، ٧، ١٠، ١٠ أ - رباعى ايدرو - ٩.٦.٦ - ثلاثى مثيل - ٦ - هـ - هـ - ثنائى بنزو (ب، د) بيران.
١ - Hydroxy - ٣ pentyl - ٦, ٧, ١٠, ١٠ a - tetrahydro - ٦, ٦, ٩ - trimethyl - ٦ - H - dibenzo (b. d) pyran.
والمعروف بالاسم التجارى أو الاسم الدارج:
Tetrahydrozannabinols.
(١٠٣) ٢ - أمينو - ١ - (٢ ر٥ - ثنائى ميثوكس - ٤ - مثيل) فنيل بروبان.
٢ - amino - ١ - (٢, ٥ - dimethoxy - ٤ - methyl) phenylpropane.
والمعروف بالاسم التجارى أو الاسم الدارج:
STP - DOM.
(١٠٤) ٣ - (١ ر٢ ثلاثى مثيل هيبتيل - ١ - ايدروكسى - ٧ر٨ ر٩ ر١٠ - رباعى أيدرو - ٦ ر٦ ر٩ ثلاثى مثيل - ٦ - هـ - ثنائى بنزو ب. د) بيران.
٣ - (١, ٢ - dimethylheptyl) - ١ - hydroxy - ٧, ٨, ٩, ١٠ - tetrahydro - ٦, ٦, ٩ - trimethyl - ٦ H - dibenzo (b, d) pyran.
والمعروف بالاسم التجارى أو الاسم الدارج:
DMHP.
(١٠٥) ٣ - (٢ - ثنائى مثيل أمينو أثيل) - ٤ - أيدروكسى أندول.
٣ - (٢ - dimethylaminoethyl) - ٤ - uydroxyindole.
والمعروف بالاسم التجارى أو الاسم الدارج:
silocine - Psilotsin.
(١٠٦) ٣ ر٤ ر٥ ثنائى مينوكسى فين أثيل أمين.
٣, ٤, ٥ - trimethoxyphenethylamine.
والمعروف بالاسم التجارى أو الاسم الدارج.
Mescaline.
(١٠٧) ٣ - هيكسيل - ١ - أيدروكسى ٧ ر٨ ر٩ ر١٠ - رباعى أيدرو - ٦ ر٦ ر٩ - ثلاثى مثيل ٦ هـ - ثنائى بنزو (ب، د) بيران.
٣ - hexyl - ١ - hydroxy - ٧, ٨, ٩, ١٠ - tetrahydro - ٦, ٦, ٩ - trimethyl - ٦ H - dibenzo (b, d) pyran.
والمعروف بالاسم التجارى أو الاسم الدارج:
Parahexyl.
(١٠٨) ن ون - ثنائى أثيل تريبتامين: N. N. - diethyltryptamine


والمعروف بالاسم التجارى أو الاسم الدارج: DET.


(١٠٩) ن ون - ثنائى مثيل تريبتامين: N. N - dimethyltryptamine.


والمعروف بالاسم التجارى أو الاسم الدارج: DMT.


(١١٠) بنتازوسين (١): Pentazocine
وتركيبها الكيماوى: ١ ر٢ ر٣ ر٤ ر٥ ر٦ - سداسى أيدرو - ٦ ر١١ - ثنائى مثيل - ٣ - (٣ - ميثيل - ٢ بيوتنيل): ٢ ر٦ - ميثانو - ٣ - بنزازوسين ٨ - أول -
١, ٢, ٣, ٤, ٥, ٦ - Hexahydro - ٦, ١١ - dimethyl - ٣ - (٣ - methyl - ٢ Butenyl) - ٢, ٦ - methano - ٣ - benzazocin - ٨ - OL.
والمعروف تحت اسم سوسيجون فورترال تالوين.
Sosegon; Fortral; Telwin. أى مسميات أخرى
المركبات من ١٠٤ إلى ١١١ لم يصدرها اسم دولى معترف به للآن.
وكذلك أملاح ونظائر واستيرات وأثيراد وأملاح نظائر واستيرات وأثيرات تلك المواد ما لم ينص على غير ذلك:
وكذلك أى مستحضر أو مخلوط أو مستخلص أو أى مركب آخر يحتوى على إحدى المواد المدرجة فى هذا الجدول أو على أحد أملاحها أو نظائرها وأستيراتها أو أثيراتها أو أملاح النظائر والأستيرات والأثيرات لهذه المواد وبأى نسبة كانت ما لم ينص على نسبة محددة.
(١١١) (١)
٣ - (٠ - Chlorphenyl) - ٢ Methyl - ٤ (٣ H) Quinasolinone.
والمعروفة بالاسم الدولى غير التجارى
mecloqualone.
(١١٢) (٢)
١ - ١ (٢ Thienyl) (Cychieny lohexylpiperidene.
والمعروفة بالاسم التجارى أو الدارج. T. C. P.
(١١٣) (١)
١ (١ - Phenylcyclohexyl) Pyrrolidine.
والمعروفة بالاسم التجارى أو الدارج.
P. H. P. or P. C. P. E.
(١١٤) (٢)
N - Ethyl - ١ - Phenylcyclohexylamine.
والمعروفة بالاسم التجارى أو الدارج. P. C. E.
(١١٥) (٣)
N - Bazyl - Ndcdimethyl Phenethylamine.
والمعروفة بالاسم الدولى غير التجارى Benzphetamine بذاتها وأملاحها بذاتها فى جميع أشكالها الصيدلية المختلفة.
(١١٦) (٤)
N - (١٢ (٤ - ethyl) - ٤, ٥ - dihydro - ٥ - ٠ x ٠ - ١ h - tetrazol - lyl) ethyl) - ٤ - (Methoxymethyl) - ٤ - Piperidinyl) ١ - N - Phenylproponamide monohydrochlo - ride.
مثل: Alfentanil - Rapifen
(١١٧) (٥)
داى ميثوكس برومو امفيتامين.
Di - Methoxy Bormo Amphetamine
والمعروف بالاسم غير التجارى. D. O. B.
(١١٨) (٦) ميثيلين دى أوكسى امفيتامين:
Methylene - Di - Oxy Amphetamine
والمعروف بالاسم غير التجارى. M. D. A.
تقرير اللجنة المشتركة
من: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان: الشئون
الدينية والاجتماعية والأوقاف والدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية
والشئون الصحية والبيئية، والشباب عن مشروع قانون بتعديل بعض
أحكام القرار بقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ فى شأن مكافحة المخدرات
وتنظيم استعمالها والاتجار فيها

(القانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩)
أحال المجلس بجلسته المعقودة فى ٢٠ من مايو سنة ١٩٨٩، الى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكاتب لجان: الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف، والدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية، والشئون الصحية والبيئية، والشباب، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، فعقدت اللجنة اجتماعا لنظره فى ذات التاريخ، حضره السيد المستشار وزير العدل.
وبعد أن تدارست اللجنة مشروع القانون ومذكرته الايضاحية، واستعادت نظر قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧، وقانون الاجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٣٦٩ لسنة ١٩٥٦ فى شأن تنظم السجون، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وقرار رئيس الجمهورية رقم ٤٥٠ لسنة ١٩٨٦ بانشاء المجلس القومى لمكافحة وعلاج ادمان المخدرات، كما استعادت اللجنة محاضر اجتماعات اللجنة الخاصة التى سبق أن كلفها المجلس ببحث ودراسة هذه الظاهرة واستمعت الى الايضاحات التى أبدتها الحكومة، تبين لها: أن قضية تعاطى وادمان المخدرات والاتجار فيها أصبحت حديث الرأى العام فى المجتمع المصرى ومن ثم فهى مشكلة قومية يتعين لمواجهتها تضافر جميع الأجهزة السياسية والتنفيذية لايجاد الحلول التى من شأنها القضاء على هذه الظاهرة، ولذا فقد رأت اللجنة قبل أن تعرض مشروع القانون أن تلقى الضوء على أبعادها المختلفة بغرض الوصول الى الحلول التى من شأنها محاصرة هذه الظاهرة والقضاء عليها.

لقد واجهت مصر فى السنوات الأخيرة ظاهرة انتشار تعاطى وادمان المخدرات وخاصة الكوكايين والهيروين والأقراص والحقن المخدرة ولقد استهدفت هذه الموجة الدخيلة على مجتمعنا النفاذ الى قطاع الشباب والأحداث أغلى ثروات مصر ومستقبلها فى المدارس والجامعات والأندية الرياضية وذلك بعد أن كانت هذه الظاهرة قاصرة فى وقت ما على بعض الحرفيين وفئة محدودة من الشعب.
وفى الوقت الذى تكثف فيه الدولة جهودها لدفع عجلة الانتاج لتحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتغلب على المصاعب التى تواجه الاقتصاد المصرى فقد بات محتما محاصرة هذه الظاهرة من جميع جوانبها والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه الترويج لتجارة الموت بتشديد العقوبة على المتعاطين المتاجرين وان كان ذلك على أهميته ليس سوى حلقة وسطى تسبقها مرحلة الوقاية من خطر المخدرات ثم تتبعها مراحل علاج المدمنين ثم اعادة تأهيلهم.

ان عمليات التهريب وتضخم أحجامها كان وراءها عصابات دولية قائمة على شبكات محكمة التنظيم استطاعت اختراق اجراءات الأمن المعمول بها وأصبحت تهدد قدرة فئات مهمة من القوى العاملة عن الاسهام فى عمليات البناء والتنمية وهناك العديد من الأسباب التى جعلتها أسهمت فى انتشار هذه الظاهرة من أهمها استغلال سياسة الانفتاح الاقتصادى فى ظهور طبقات جديدة حقق بعضها دخولا طفيلية جعلتها المستهلك الرئيسى للسموم بأنواعها المختلفة وبأسعارها الباهظة.
وتود اللجنة التأكيد على أن ظاهرة تعاطى وادمان المخدرات ليست قاصرة على مجتمعنا فقط، ولكن تعانى منها المجتمعات قاطبة. ومن هنا فاننا يجب أن نضع هذه الظاهرة فى مكانها الصحيح بعيدا عن التهوين أو التهويل، فهناك حالات شاذة قائمة فى مجتمعنا كما هى فى مجتمعات أخرى، ولكننا بعيدون عن هذا الخطر بحكم تاريخنا وتقاليدنا التى تعد الدرع الواقى ضد أية انحرافات دخيلة على مجتمعنا، ومع ذلك فاننا نفزع مما يفزع منه الآخرون ومن ثم يجب ألا نخلط بين الواقع وبين الخطر الذى نريد أن تنسحب له، وعلينا أن ندق ناقوس الخطر لننبه الى خطر بدأ ولا نريد له أن يستفحل.

والذى لا شك فيه أن هذه الظاهرة قد بعثت الذعر والقلق فى كل أسرة وفى كل بيت بعد أن استطاع تجار المخدرات اغراق البلاد بأنواع مختلفة من هذه السموم هادفين الى تهديد أمن وسلامة المجتمع واحداث التمزق والتخلف ويريدون أن يبنوا عروشهم على رماد الأجيال، غافلين عن أن القيم الدينية وتقاليد وتراث شعب مصر تقف لهم بالمرصاد وتتصدى لحملاتهم بالارادة وبالتصميم الذى يمتزج بالايجابية فى العقول والمشاعر التى لا تقبل موقف المتفرج.
وادراكا من اللجنة أن ظاهرة تهريب وترويج وادمان المخدرات قد ألقت بظلال كثيفة على المجتمع المصرى فى الآونة الأخيرة فقد رأت عرض الجوانب المختلفة لهذه القضية وذلك على النحو الآتى:
الجانب الصحى والوقائى:
لقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن تعاطى المخدرات وادمانها يؤدى الى تدمير الفرد صحيا ونفسيا واجتماعيا، ويؤدى الى تحطيم الثروة البشرية واستنزاف وتمزيق أواصر التآلف والترابط الاجتماعى وينشأ عن ذلك فئة مختلة العقل والارادة ولقد تبين للجنة أن تعاطى الهيروين ولو مرة واحدة يؤدى الى أمراض خطيرة ومستعصية منها تدمير الجهاز العصبى والاصابة بجلطة فى المخ والشلل النصفى الأمر الذى يحتم أن تتضافر الجهود على مستوى الدولة والأفراد لتنتشل هؤلاء المرضى الذين وقعوا فريسة الادمان وتشجيعهم على التخلص من الادمان والتقدم للوحدات العلاجية وغيرها للعلاج والعمل على تأهيلهم وفتح مجال للاسهام فى انشاء مستشفيات خاصة تسهم فيها الدولة لعلاج هؤلاء المرضى.

الجانب الدينى:
أقامت الشريعة الاسلامية أساس تحريم المخدرات على ما يؤدى الى افساد جسم وعقل الانسان ويسلبه ما كرمه الله به من عقل ويفسد ما بينه وبين الناس من صلات وذلك انطلاقا من قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد، ومن ثم فانها تحرم كل مادة من شأنها أن تحدث هذه الأضرار سواء كانت سائلا أو جامدا أو مسحوقا أو مشروبا، وقد ثبت أن المخدرات كالحشيش والأفيون والكوكايين والهيروين ومشتقاتها تحدث تأثيرا مدمرا فى الجسم العقل ومن ثم فهى محرمة، وعلى هذا الهدى أيضا نصت آيات الكتاب المقدس فى الديانة المسيحية على تحريم المخدرات بأنواعها حيث تحدث جميعها تأثيرا قاتلا فى الجسم والعقل.

الجانب الاعلامى والثقافى:
تؤكد اللجنة على أن لدور أجهزة الاعلام والثقافة تأثيرا مهما فى محاصرة ومحاربة انتشار المخدرات بأنواعها المختلفة باعتبار أن هذه الأجهزة هى المرآة الصادقة التى تعكس قيم وعادات المجتمع فالصحافة والتليفزيون والسينما والمسرح والكتاب والثقافة الجماهيرية لها رسالة فى تأكيد قيم الحق والواجب وحماية الشباب من الانحراف وبعث الأمل فى مستقبل مشرق يتحقق به ومعه كل أسباب الانطلاق الى آفاق رحبة تتسع لطموحات الشباب وتؤكد دوره فى صنع المستقبل، ولا شك أن للاعلام دورا مهما فى التنسيق بين مراكزه فى المحافظات وبين أجهزة الثقافة الأخرى والعمل على توضيح الأضرار الصحية والنفسية والاقتصادية للمخدرات.

الجانب الشبابى والاجتماعى:
لقد تبين للجنة أن ظاهرة تعاطى وادمان المخدرات بأنواعها المختلفة وتسربها الى داخل بنيان الشعب المصرى تهدف فى المقام الأول الى تدمير عصب الثروة البشرية وقواها المنتجة بفرض اجهاض آمال الجماهير فى التنمية والرخاء وأن من بين أسباب هذه الظاهرة غياب المتابعة والرقابة اللازمة على الأبناء فى المدرسة والجامعات وافتقاد الواعظ الدينى والتوعية الدينية الصحيحة، خاصة أن كثيرا من ظواهر السلوك العدوانى والاجرامى التى انتشرت بين فئات الشباب يرجعه الأطباء النفسيون الى الفراغ وادمان المخدرات، ويجب لمواجهة هذه السلبية تقوية الحوافز الايجابية لأنها بقدر ما تضعف من العوامل السلبية فى المدرسة والجامعات والمنزل تنقل شبابنا من صفوف المتفرجين الى مواقع المشاركين فى صنع القرار.

الجانب الأمنى:
لقد تأكد للجنة أنه على الرغم من الجهود المخلصة التى تبذلها أجهزة المكافحة فى مواجهة تلك الموجات التى تهدف الى ترويج المخدرات والسموم البيضاء بغية تدمير قوى المواطن المصرى الا أنه ما زالت هناك كميات كبيرة تفلت وتتسرب رغم الحصار الأمنى، بالتحايل والتلون فى أشكال مختلفة تكفل لها الاستمرار والبقاء تارة عن طريق تنويع أشكال التهريب وتارة أخرى عن طريق العقاقير الطبية والمواد الكيماوية المخلقة والمنشطات والمهبطات وأغلبها فى شكل أقراص عرفت بالأقراص المخدرة والحقن بالماكستون فورت والهيروين وغيرها من ألوان وأشكال المخدرات الأخرى ولذلك فانه أصبح محتما ضرورة دعم قوات حرس السواحل باللنشات السريعة وزيادة الأجهزة الرادارية وعقد بروتوكولات للتعاون فى مجال مكافحة المخدرات مع مختلف الدول، وايفاد الضباط المتخصصين للدول التى تعتبر مصدرا لانتاج المخدرات لجمع المعلومات عن الشحنات التى ستصدر الى مصر والمنطقة المحيطة كاجراء وقائى دفاعى لمواجهتها قبل وصولها الى المنافذ المصرية، والعمل على توافر الاحصاءات الدقيقة التى تساعد أجهزة الأمن فى الوقوف على حجم هذه الظاهرة.

الجانب التشريعى:
بدأت مكافحة المخدرات فى مصر منذ أكثر من مائة عام بصدور أمر عال فى عام ١٨٧٩ بتحريم استيراد وزراعة الحشيش وفرض على المخالف عقوبة الغرامة التى لا تزيد على مائتى قرش ثم عدل هذا الأمر العالى عام ١٨٩١، فأصبحت العقوبة الغرامة خمسين جنيها لكل فدان أو جزء من الفدان يزرع حشيشا، كما جعلها فى حالة استيراد الحشيش أو الشروع فيه عشرة جنيهات للكيلو، على ألا تقل عن جنيهين مهما قل المقدار المضبوط ورفع الغرامة فى حالة العود الى ثلاثين جنيها للكيلو على ألا تقل عن ستة جنيهات، وفى عام ١٩١٧ صدر القانون رقم ١٨ لسنة ١٩١٨ بحظر زراعة الخشخاش (مادة يستخرج منها الأفيون) مقررا عقوبة الجنحة لمرتكب هذه الجريمة، وفى ٨ من مايو سنة ١٩٢٢ صدر مرسوم بوضع نظام للاتجار بالجواهر المخدرة، ثم صدر مرسوم فى سنة ١٩٢٥، اعتبر لأول مرة احراز الأفيون جنحة، وظل الأمر كذلك الى أن صدر المرسوم بقانون رقم ٢١ لسنة ١٩٢٦، بمنع زراعة الخشخاش وكانت العقوبة الحبس والغرامة أو احدى هاتين العقوبتين مع اعدام المضبوطات. وفى ١٤ من أبريل ١٩٢٨ صدر القانون رقم ٢١ بوضع نظام للاتجار بالمخدرات واستعمالها ونص المشرع فى هذا القانون على عقوبة الجنحة فى حالتى الاتجار والتعاطى وارسال المدمنين الى مصحة للعلاج كتدبير لهم، فضلا عن تقرير العقوبات التبعية كالمصدر والغلق، كما تقرر لأول مرة فى هذا القانون عدم جواز وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها فى جرائم المخدرات، الا أنه كان يقتصر هذا الوقف على العقوبات السالبة للحرية دون العقوبات الأخرى، ثم صدر القانون رقم ٤٢ لسنة ١٩٤٤ بمنع زراعة الحشيش فى مصر، وأثناء مناقشة هذا القانون أمام مجلس النواب طالبت لجنة الحقانية رفع الجريمة الى مرتبة الجناية، ثم عدلت عن هذا الرأى بعد ذلك بدعوى أن فى ذلك طفرة تشريعية فضلا عن أن اعتبار الجريمة جناية سيصادفها عقبات كثيرة عند تطبيقها على الأجانب لذلك اكتفت اللجنة ببقاء الجريمة جنحة مع تشديد العقوبة وعدم جواز وقف تنفيذها وفى ٢٥ من ديسمبر سنة ١٩٥٢ صدر المرسوم بقانون رقم ٣٥١ لسنة ١٩٥٢ مشددا العقوبات المقررة فى هذا القانون لتصل الى الأشغال الشاقة المؤبدة، ونص على عدم جواز تطبيق المادة ١٧ عقوبات الخاصة بالظروف القضائية المخففة حال الحكم على الجناة أخذا بالشدة مع رفع مقدار عقوبة الغرامة، كما قرر عقوبة الجناية على زراعة المخدرات وساوى بينها وبين الاتجار فى المواد المخدرة، وقرر عقوبة الجنحة لتعاطى المواد المخدرة، بيد أنه وضع حدا أدنى للحبس والذى لا يقل عن ستة أشهر، كما استحدث عدة تدابير عقابية كوقف المحكوم عليه عن مزاولة المهنة مدة مساوية للعقوبة السالبة للحرية، مع مضاعفتها فى حالة العود، ونشر الحكم النهائى على نفقة المحكوم عليه فى ثلاث جرائد يومية، وأبقى على العقوبات التبعية كالمصادرة وغلق المحال، ثم صدر القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وهو المعمول به حتى الآن، ويلاحظ على القانون سالف الذكر أن الشارع قد نص على عقوبة الاعدام فى مجال المخدرات لأول مرة وشدد العقوبة فى حالة العود وجعل حالة الادمان حالة مرضية أكثر منها اجرامية، الا أن هذا التشريع لم يحقق كل الغاية المرجوة منه فالاحصاءات تشير الى زيادة قضايا المخدرات على وجه مطرد عاما بعد عام، فضلا عن زيادة الكميات التى تضبط منها سنويا، كما عادت ظاهرة تفشى السموم البيضاء وغيرها من المواد المخدرة الى الظهور الى أن وصلت لأعلى معدلاتها فى السنوات الأخيرة، وذلك بسبب ما تضمنه من ثغرات تساعد المجرم على الافلات من طائلة العقاب فضلا عن أن الغرامات المقررة أصبحت ضئيلة لا تتناسب البتة مع الثروات التى يحققها تجار المخدرات، لذا فقد أخذ المشرع بالاتجاه الداعى الى ضرورة تعديل القانون القائم مسايرة لهذا الرأى فتقدمت الحكومة بمشروع القانون الذى تضمن تعديل بعض أحكام القانون القائم وذلك على النحو الآتى:

المبادئ التى سار عليها المشروع:
- تأثيم لم يتناولها القانون القائم واستحداث بعض الظروف المشددة لتقرير العقوبة الأشد حيث جرم المشروع تشكيل عصابة فى الخارج أو التدخل فى ادارتها أو تنظيمها أو الاشتراك فيها اذا كان من بين أغراضها تقديم الجواهر المخدرة داخل البلاد أو جلب أو تصدير أو انتاج أو استخراج أو تصنيع هذه الجواهر، وكذا زراعة النباتات التى تستخرج منها هذه الجواهر، كما تضمن مشروع القانون توقيع عقوبة الاعدام على مقترفى أى من هذه الجرائم ردعا لهم وحماية للمواطنين.
- شدد المشرع العقوبات على جميع الجرائم المعاقب عليها فى القانون القائم سواء بتقرير عقوبة الاعدام لأفعال لم يكن معاقبا عليها بهذه العقوبة أو تشديد العقوبات المقيدة للحرية أو زيادة الغرامات المالية المحكوم بها وكذلك اتساع المصادرة لتشمل الأراضى التى زرعت بالنباتات المخدرة - وفى هذا المجال يهدف المشرع الى حماية مختلف التجمعات والفئات والطوائف من هذا الخطر وتغليظ العقوبة على من تتوافر لهم سلطات أو تقوم فى شأنهم أوضاع بسبب صفاتهم فيستغلونها فى ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى القانون القائم، وكذلك مواجهة الخطر المحدق الذى يتمثل فى انتشار الجواهر المخدرة كالكوكايين والهيروين ولعل مما يميز هذا المشروع عدم انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم بالنسبة للجرائم التى تناولها، وذلك امعانا فى ملاحقه الجناة مهما مضى الزمن.

- وضع المشرع فى اعتباره جانبا انسانيا حيث ضمن المشروع تنظيما متكاملا لعلاج المدمنين وتهيئة المناخ للمتعاطين لمواد مخدرة بغية حثهم على الاقلاع عن التعاطى من خلال نظرة عملية طبية تعالج المدمنين وتتعمق فى أسباب المشكلة من الناحية النفسية والاجتماعية أملا فى أن يتحقق الشفاء ويعود من سلك هذا السبيل الى المجتمع سليما صالحا، وتحقيقا لذلك فقد كفل المشرع عناية خاصة لعلاج المدمنين وشجعهم على التقدم للعلاج ومكن لذويهم طلب علاجهم وقضى بانشاء دور للعلاج بالاضافة الى المصحات العامة وجعل العلاج بها شاملا الجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية من جهة أخرى شدد العقوبة على من يعود للتعاطى بعد سبق الحكم عليه بوجوب توقيع العقوبة المقيدة للحرية مع رفع حدها الأدنى ليتحقق التوازن المطلوب بين فلسفة معالجة المدمن كمريض عند الحكم عليه للمرة الأولى ومقتضيات الردع لمن سبق الحكم عليه. واعتبر المعلومات الخاصة بالمودعين فى هذه المصحات ودور العلاج من الأسرار التى يعاقب على افشائها كما أنشأ صندوقا يتمتع بالشخصية الاعتبارية يختص بمكافحة وعلاج الادمان كفل له الموارد المالية التى تمكنه من تحقيق هذا الغرض، وتحقيقا للجدية فى تنفيذ هذه الفلسفة الزم المشرع من طلب العلاج من الادمان أو طلب ذووه ذلك أن يلتزم أسلوب العلاج الذى تقرره الجهات المختصة وشدد العقوبة على من يستغل هؤلاء المرضى فى ترويج المخدرات.

وتحقيقا لهذه الفلسفة فقد أعد المشروع الذى يتضمن أربع مواد الأولى خاصة باستبدال المواد ٣٣ و٣٤ و٣٥ و٣٦ و٣٧ و٣٩ و٤٠ و٤١ و٤٢ فقرة أولى و٤٣ و٤٤ و٤٥ و٥٠ من القرار بقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها ولقد تضمن تعديل هذه المواد تشديد العقوبة لتصل الى الاعدام على كل من وزع أو صدر النباتات المخدرة أيا كان طور نموها وغيرها من الأفعال المبينة فى المادة ٣٣ وكذلك زيادة حد الغرامة المالية وذلك لمواجهة الكسب الحرام الذى تجنيه مرتكبو هذه الأفعال كما استحدث المشروع حكما جديدا فى المادة (٣٦) يقضى بعدم جواز النزول بعقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة أو السجن عن ست سنوات اذا رأت المحكمة استعمال المادة ١٧ عقوبات بشأن الجرائم المعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة وهى مدة تعادل مثلى الحد الأدنى للعقوبة المذكورة التى يجوز النزول اليها، كما امتد نطاق سريان هذه المادة ليشمل الجرائم المنصوص عليها فى المادة (٣٨) من هذا القانون.
وتناول التعديل اضافة فقرة مستحدثة جعلت عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (٣٤) هى الاعدام وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه اذا اقترن ارتكاب أى منها بظرف من الظروف الآتية:
* اذا استخدم الجانى فى ارتكابها من لم يبلغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية أو أحد فروعه أو من يتولى ملاحظاتهم وقد راعى المشرع أن الجانى يعمد الى استخدام أشخاص لا تتوافر لهم ارادة حرة فى مواجهته.
* اذا كان الجانى من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأى وجه من الوجوه باعتبار أن تشديد العقوبة واجب على ما أؤتمن فخان الأمانة.
* اذا استغل الجانى فى ارتكابها أو تسهيل ارتكابها السلطة المخولة له.
* اذا وقعت الجريمة فى احدى دور العبادة أو التعليم أو النوادى أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسة الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو الجوار المباشر لهذه الأماكن.
* اذا قدم المخدر أو سلم أو بيع الى من لم يبلغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه الجانى الى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الاكراه أو الغش أو الترغيب.
* اذا كان محل الجريمة من الهيروين أو الكوكايين.
كما تضمنت المادة (٣٩) من هذه المادة تشديد عقوبة الحبس يجعل حدها الأدنى سنة بعد أن كان ذلك هو حدها الأقصى وزيدت الغرامة فى حديها الأدنى والأقصى.
وقد أصبحت العقوبة المقررة لارتكاب أية مخالفة أخرى لأحكام القانون هى عقوبة الحبس، بعد أن كانت الحبس الذى لا تزيد مدته على سبعة أيام مع رفع عقوبة الغرامة بجعل حدها الأقصى خمسمائة جنيه بدلا من مائة قرش فى القانون القائم المادة (٤٥).
وتضمنت المادة الثانية من المشروع اضافة أحكام جديدة أهمها وضع تنظيم يكفل علاج المدمنين ومن وقعوا ضحايا للادمان بانشاء دور العلاج بالاضافة الى المصحات العامة وقد أجاز المشروع التقدم للعلاج بها مجانا عن طريق المدمن ذاته أو أحد أقاربه (المادة ٣٧ مكررا "أ").
- ألزم المشروع المحكوم عليهم فى قضايا المخدرات بقضاء العقوبة المقيدة للحرية كاملة وحرمانهم من الاستفادة من ميزة الافراج الشرطى المنصوص عليها فى القرار بقانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ فى شأن تنظيم السجون (المادة ٤٦ مكرر "أ").
- التحفظ على أموال المتهمين فى الجنايات المنصوص عليها فى هذا القانون هم وأزواجهم وأولادهم القصر منذ بدء اجراءات التحقيق حفاظا على هذه الأموال واقتضاء لما عسى أن يحكم به على المتهمين من غرامات التعويضات (المادة ٤٨ مكرر "أ").
- أجاز للنائب العام أو من يفوضه طلب اعدام المواد المخدرة والاحتفاظ بجزء منها حتى تنقضى الدعوى الجنائية لمواجهة مشكلة تكدس المواد المخدرة والمشكلات الناجمة عنها (المادة ٥٢ مكررا).
هذا وقد استبدل المشروع فى مادته الثالثة بالجدول رقم (١) المرفق بالقانون جدولا آخر اشتمل فى القسم الأول منه على المواد المخدرة ذات الخطورة الأشد وتضمن فى القسم الثانى باقى المواد الواردة فى الجدول المستبدل به.
هذا وقد رأت اللجنة ادخال تعديلات لفظية على بعض مواد مشروع القانون وذلك بغية احكام الصياغة وضبطها، على النحو التالى:
أجرت اللجنة تعديلا على البند (٦) من المادة المشار اليها وذلك بتقديم كلمة "الكوكايين" قبل كلمة "الهيروين" حيث جاء ترتيبها كذلك بالقسم الأول من الجدول رقم (١) المرفق بهذا المشروع.
- أجرت اللجنة تصحيحا لغويا على الفقرة الثانية من المادة (٣٩) حيث استبدلت بعبارة "وتضاعف العقوبة الى مثليها" عبارة وتزاد العقوبة بمقدار مثليها كما قدمت كلمة "الكوكايين" قبل كلمة "الهيروين" لذات العلة السابق الاشارة اليها.
- أجرت اللجنة تعديلا لفظيا على نص المادة ٣٧ مكررا (د) احكاما للصياغة على النحو الوارد بالجدول.
واللجنة توافق على مشروع القانون، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة المشتركة
حلمى عبد الآخر
مذكرة ايضاحية
لمشروع قرار رئيس الجمهورية
بمشروع تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠
فى شأن المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
(القانون ١٢٢ لسنة ١٩٨٩)
تفاقمت مشكلة المخدرات فى السنوات الأخيرة، على المستويين الدولى والمحلى، تفاقما خطيرا، حيث اقتحمت ميادينها ترويجا واتجارا وتهريبا قواعد عديدة كان من أبرزها العصابات الدولية القائمة على شبكات محكمة التنظيم، مزودة بامكانيات مادية هائلة، مكنتها من اغراق البلاد بأنواع من هذه المخدرات، باشر انتشارها آثاره المدمرة على المستويات الانسانية والاجتماعية والاقتصادية لقطاعات هامة من أفراد الشعب، بحيث أصبحت مجابهة هذه الموجة التخريبية ضرورة يمليها واجب المحافظة على قيم وطاقات شعب يتطلع الى البناء والتطور وواجب حفظ قدرات وحيوية شبابة، وهم دعامة هذا البناء، من أخطر أشكال الدمار الانسانى. واذا كانت هذه المجابهة تتسع لتشمل جهودا فى ميادين شتى منها الثقافى والدينى والتعليمى والاقتصادى والصحى والأمنى، فانه يبقى التشريع ميدانا من أهم ميادين هذه المجابهة، حيث يقوم تأثيم الأفعال المتصلة بهذا النشاط والعقاب عليها، بدوره كقوة الردع الأساسية فى درء هذا الخطر.
لذلك فقد أعد مشروع القانون المرافق، ليرد كتعديل على أحكام القانون القائم رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وكانت المحاور التى قادت عملية التعديل هى:
أولا - تأثيم أفعال لم يكن يتناولها القانون القائم بالتأثيم، واستحداث بعض الظروف المشددة لتقرير العقوبة الأغلظ.
ثانيا -تشديد العقوبات فى مختلف الجرائم المعاقب عليها فى القانون، سواء بتقرير عقوبة الاعدام لأفعال لم يكن معاقبا عليها بالاعدام، أو تشديد العقوبات المقيدة للحرية، أو زيادة العقوبات المالية أو امتداد المصادر لتشمل الأرض التى زرعت بالنباتات المخدرة.
ثالثا:وضع تنظيم متكامل لعلاج المدمنين وتهيئة المناخ للمتعاطين للجواهر المخدرة للإقلاع عن التعاطى، وذلك فى نظرة علمية تقوم على مجابهة الظاهرة طبيا ثم التعمق فى أسبابها نفسيا، وتتبعها اجتماعيا، حتى يتحقق الشفاء الذى يعيد للمجتمع من يتعرض لهذا الداء الوبيل انسانا سليما، ومواطنا صالحا.
ومن جهة أخرى تشديد العقوبة على من يعود للتعاطى بعد سبق الحكم عليه بوجوب توقيع العقوبة المقيدة للحرية مع حدها الأدنى ليتحقق التوازن المطلوب بين فلسفة معالجة المدمن كمريض عند الحكم عليه للمرة الأولى ومقتضيات الردع بشقيه الخاص والعام لمن سبق الحكم عليه.
١ - ففى مجال تأثيم أفعال لم يكن معاقبا عليها من قبل، اثم مشروع القانون الأفعال المتعلقة بتأليف عصابة ولو فى الخارج، أو ادارتها أو التداخل فى ادارتها أو فى تنظيمها أو الانضمام اليها أو الاشتراك فيها، وكان من أغراض هذا التشكيل العصابى أن يقوم داخل البلاد بالاتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطى أو ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى المادة (٣٣) من القانون وهى جرائم جلب وتصدير وانتاج واستخراج وفصل وصنع الجواهر المخدرة وزراعة النباتات التى تستخرج منها هذه الجواهر وتصدير وجلب وحيازة وأحراز وشراء وبيع وتسليم ونقل أى من هذه النباتات أو بذورها.
وقد راعى المشروع فى ذلك انتقال الثقل فى هذا المجال من دائرة النشاط الفردى الى دائرة المنظمات الاجرامية التى تمتد شبكاتها فى معظم الأحوال الى عديد من الدول، فجعل تأليفها والانضمام اليها بأية صورة من الصور التى عددها النص ولو فى خارج البلاد، هو محل التأثيم طالما كان من أغراضها ممارسة أى من الأنشطة الاجرامية التى أوردها المشروع، داخل البلاد.
٢ - وفى تقدير من المشروع لخطورة بروز ظاهرة زراعة النباتات المخدرة، فقد جعل موضع التأثيم على صورها المتعددة، ضمن الجرائم التى أوردها حكم المادة (٣٣) من القانون، وهى الجرائم المعاقب على مقارفتها بالاعدام والغرامة - فضلا عن استحداث عقوبة مصادرة الأرض التى زرعت بالنباتات المخدرة.
٣ - وفى مجال استحداث ظروف مشددة، يترتب على توافر أحداها تقرير العقوبة الأغلظ، أوردت الفقرة الثانية من المادة ٣٤ بيانا بهذه الظروف التى استهدفت فى مجموعها حماية الشباب ومختلف التجمعات، من هذا الخطر، والضرب على أيدى من تتوافر لهم سلطات أو تقوم فى شأنهم أوضاع، بسبب صفاتهم، فيستغلون هذه الصفات فى سبيل ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى تلك المادة، ومواجهة جسامة خطر بعض الجواهر كالهيروين أو الكوكايين وهو ما اقتضى تقسيم الجدول رقم (١) الملحق الى قسمين أفرد أولهما لهذه الجواهر.
٤ - اما فى مجال تشديد العقوبات فقد صارت عقوبة الاعدام هى العقوبة المقررة للجرائم المتعلقة بزراعة النباتات، وللجرائم المنصوص عليها فى المادة ٣٤ اذا توافر فى شأن مرتكبها ظرف من الظروف المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من هذه المادة. وكذلك شددت العقوبات المقيدة للحرية فى مواضع عدة من القانون، وزيدت الغرامة، على نحو يتناسب وما يستهدف الجناة فى هذه الجرائم، تحقيقه من ربح حرام.
٥ - وعلى صعيد آخر، أولى المشروع عناية خاصة بعلاج المدمنين ومن فى حكمهم فشجعهم على التقدم للعلاج ومكن ذويهم من طلب علاجهم وأوجب لتحقيق هذه الغاية انشاء دور للعلاج بجانب المصحات وجعل للمحكمة الخيار بين بدائل متعددة لمجابهة مقتضيات الحال واستهدف تدعيم اختصاصات لجان بحث حالة المودعين بالمصحة وتعددها، وجعل العلاج شاملا الجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية، وأحاط المعلومات الخاصة بالمودعين فى المصحات والمترددين على دور العلاج، بالسرية الكاملة، وشمل هذه السرية بالحماية الجنائية، وأنشأ صندوقا يتمتع بالشخصية الاعتبارية لمكافحة وعلاج الادمان كفل له الموارد المالية التى تمكنه من أداء المهام المنوطة به.
وعلى قاعدة من هذه الفلسفة تم اجراء التعديل الذى أحتوته ثلاث مواد.
أولا - استبدلت المادة الأولى بنصوص المواد ٣٣ و٣٤ و٣٥ و٣٦ و٣٧ و٣٩ و٤٠ و٤١ و٤٢ فقرة أولى و٤٣ و٤٤ و٤٥ و٥٠ من القرار بقانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها نصوصا جديدة وذلك على النحو التالى:
المادة ٣٢ - وقد استبقت الاعدام عقوبة لمن يقارف الأفعال المبينة فيها، ولكنها عدلت عقوبة الغرامة بزيادة حديها الأدنى والأقصى الى مائة ألف جنيه وخمسمائة ألف جنيه، بعد أن كانتا ثلاثة آلاف جنيه وعشرة آلاف جنيه، وذلك فى تقدير المشروع لضخامة الكسب الحرام الذى يجنيه مقارفو الأفعال المعاقب عليها فى النص، وأن ردع العقوبة المالية فى شأنهم لا يتحقق الا اذا أخذ فى الاعتبار حجم ذلك الكسب الذى دفعهم الى ارتكاب هذه الجرائم.
وقد أضيف الى نص المادة ٣٣ بندان جديدان هما، البند (جـ) وكان من قبل البند (ب) فى المادة ٣٤، لتتدرج أفعال زراعة النباتات الواردة فى الجدول رقم (٥) أو تصديرها أو جلبها أو حيازتها أو احرازها أو شرائها أو بيعها أو تسليمها أو نقلها، أيا كان طور نموها، وكذلك بذورها، ضمن الأفعال المعاقب عليها بعقوبة المادة ٣٣ ما دام قد اتجر فى هذه النباتات أو بذورها بالفعل أو كان القصد من ارتكاب هذه الأفعال هو الاتجار. وقد راعى المشروع فى ذلك ضرورة مجابهة ظاهرة انتشار زراعة النباتات المخدرة داخل البلاد والتعامل فيها أو فى بذورها، وان هذه الظاهرة أصبحت من الخطورة التى تستوجب تقرير أشد العقوبات لمقارفها.
أما البند الثانى الذى تضمنته المادة (٣٣) وهو البند (د) فيتضمن حكما مستحدثا، يضيف صورة جديدة للنشاط الاجرامى وهو تأليف عصابة أو ادارتها أو التداخل فى ادارتها أو فى تنظيمها أو الانضمام اليها أو الاشتراك فيها، ولو كان ذلك قد وقع خارج البلاد، متى كان من أغراض هذا التشكيل العصابى الاتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطى أو ارتكاب أى من الأفعال الأخرى المنصوص عليها فى المادة (٣٣) داخل البلاد.
وبديهى أن الفعل المؤثم فى هذه الجريمة هو مجرد تكوين التشكيل العصابى ذاته أو ادارته أو التداخل فى ادارته أو فى تنظيمه والانضمام اليه باستهداف ارتكاب الأفعال المشار اليها فى النص سواء تم ارتكاب هذه الأفعال أو لم يتم.
كذلك أضيفت الى هذه المادة فقرة أخيرة مستحدثة نصت على أن تقضى المحكمة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها فى المادة المذكورة بالتعويض الجمركى المقرر قانونا، كى لا يكون اعمال حكم الفقرة الأولى من المادة ٣٢ من قانون العقوبات سببا فى عدم الحكم على مرتكبى هذه الجرائم بالتعويض الجمركى المقرر كعقوبة تكميلية لجريمة التهريب الجمركى وفق ما استقر عليه قضاء محكمة النقض.
المادة ٣٤ - وقد تناول التعديل فى فقرتها الأولى عقوبة الغرامة فزيدت بمثل ما زيدت به هذه العقوبة فى المادة ٣٣ وأصبحت بنود هذه الفقرة ثلاثة بعد أن نقل البند (ب) منها والخاص بجريمة زراعة النباتات المخدرة الى المادة (٣٣)، وعدلت الفقرة (جـ) ليصبح المناط فى خضوع من أدار أو هيأ مكانا لتعاطى المخدرات لحكمها هو أن يكون ذلك بمقابل، تقنينا لما استقر عليه قضاء النقض واستهدافا من المشروع من التفرقة بين أرتكاب الأفعال المذكورة وبين مقارفتها بغير مقابل.
وقد أضيفت الى هذه المادة فقرة ثانية مستحدثة، جعلت عقوبة الجرائم التى تضمنتها بنود الفقرة الأولى هى الاعدام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه اذا اقترن ارتكاب أى منها بظرف من الظروف الآتية:
١ - اذا استخدم الجانى فى ارتكابها من لم يبلغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية أو أحدا من فروعه أو ممن يتولى تربيتهم أو ملاحظاتهم أو له سلطة فعلية عليه فى رقابته أو توجيهه، وقد راعى المشروع فى ذلك أن الجانى يعمد الى استخدام أشخاص لا تتوافر لهم أرادة حرة فى مواجهته اما بسبب صغر السن، أو صلة القرابة، أو بمقتضى سلطة ولاية التربية أو الملاحظة أو الرقابة أو التوجيه، وأنه فى جميع الأحوال يدفع من اؤتمن عليه بموجب قداسة هذه الصلات الى طريق الجريمة ليستفيد هو منها، بدل أن يرعى مسئوليته عنهم بابعادهم عن هذا الطريق.
٢ - اذا كان الجانى من الموظفين أو المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو المنوط بهم مكافحة المخدرات أو الرقابة على تداولها أو حيازتها أو كان ممن لهم اتصال بها بأى وجه من الوجوه والعلة فى اعتبار هذا الظرف من الظروف المشددة أن هذه الفئات هى التى حملت أمانة عهدت بها اليها القوانين، تقوم فى جوهرها على مكافحة المخدرات والحيلولة دون تداولها أو استخدامها فى غير الأغراض المصرح بها قانونا، فإذا عمد البعض من هذه الفئات الى ارتكاب أى من الجرائم المشار اليها، فان تشديد العقوبة على من اؤتمن فخان الأمانة يكون واجبا، فضلا عن أن هذه الأمانة التى عهد بها اليه تجعل له صلة بهذه المواد فيسهل عليه ارتكاب هذه الجرائم.
٣ - اذا استعل الجانى فى ارتكابها أو تسهيل ارتكابها السلطة المخولة له بمقتضى وظيفته أو علمه أو الحصانة المقررة له طبقا للدستور أو القانون، وقد قصد المشروع من هذا النص أن يشمل من يعملون لدى أفراد أو أشخاص اعتبارية خاصة أو يعملون لحساب أنفسهم، وتمنحهم مقتضيات عملهم سلطات معينة تمكن من حاد منهم عن جادة الصواب من استغلالها فى ارتكاب أى من الجرائم المشار اليها.
٤ - اذا وقعت الجريمة فى احدى دور العبادة أو دور التعليم ومرافقها الخدمية (كالمدن الجامعية) أو النوادى أو الحدائق العامة أو أماكن العلاج أو المؤسسات الاجتماعية أو العقابية أو المعسكرات أو السجون أو الجوار المباشر لهذه الأماكن، ويقوم هذا الظرف المشدد على أن الجانى يستغل طبيعة هذه الأماكن التى يتردد عليها الأفراد، أو يتواجدون فيها لفترات طويلة أو ثابتة، فيعمد الى ارتكاب جريمته مستغلا هذا التردد أو التواجد، وهو ما يمكنه فضلا عن ترويج بضاعته، من خلق عادة الادمان لديهم، وقد اعتبر النص الحوار المباشر لهذه الأماكن كشأن هذه الاماكن لتحقق الخطورة ذاتها حتى ولو لم يلج الجانى تلك الأماكن لارتكاب جرمه، وقارفه فى جوارها المباشر كمين يقبع مجاور المدرسة أو معسكر أو ناد مستهدفا تقديم الجواهر المخدرة لطلبة هذه المدرسة أو أفراد المعسكر أو أعضاء النادى.
وجدير بالذكر أن المشروع لا يقصد بالمعسكرات، فى هذا الشأن، تجمعات الأفراد العسكريين فقط، وانما يهدف الى بسط الحماية على أى تجمع منظم، دائم أو مؤقت، سواء أكان لعسكريين أم للشباب أم للطلاب أو للعمل أو غيرهم.
٥ - اذا قدم المخدر أو سلم أو بيع الى من لم يبلغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية أو دفعه الجانى الى تعاطيه بأية وسيلة من وسائل الاكراه أو الغش أو الترغيب أو الاغراء أو التسهيل وذلك استهدافا لحماية الشباب الذين يستغل الجناة عدم اكتمال رشدهم، وقلة خبرتهم لعدم انتهائهم بعد من مرحلة الدراسة الجامعية، فيزينون لهم التعاطى ويدفعون بهم الى الادمان الذى يؤدى بشبابهم وطاقاتهم.
٦ - اذا كان محل الجريمة من الهيروين أو الكوكايين أو من المواد الواردة القسم الأول من الجدول رقم (١) - وقد راعى المشروع خطورة هذه المواد، وآثارها المدمرة على متعاطيها وسرعة ادمانها.
٧ - اذا كان الجانى قد سبق الحكم عليه بارتكاب جناية من الجنايات المنصوص عليها فى هذه المادة أو المادة السابقة وقد قصد أن يكون العود الى هذه الجرائم ظرفا مشددا مقتضيا أقصى العقوبة.
المادة ٣٥ - تم تعديلحكم من المادة بزيادة عقوبة الغرامة المالية، برفع حديها الأدنى والأقصى الى خمسين ألف جنيه ومائتى ألف جنيه بعد أن كانا فى القانون القائم ثلاثة آلاف جنيه وعشرة آلاف جنيه كما أضيفت اليه صورة جديدة من صور النشاط الاجرامى هى الخاصة "بكل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطى الجواهر المخدرة بغير مقابل".
المادة ٣٦ - أضيف حكم جديدلها هو عدم جواز النزول بعقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة أو السجن عن ست سنوات اذا رأت المحكمة استعمال المادة (١٧) عقوبات فى شأن الجرائم المعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة. وهى مدة تعادل ضعف الحد الأدنى للعقوبة المذكورة التى يجوز النزول اليها، كما امتد نطاق سريان هذه المادة لتشمل الجرائم المنصوص عليها فى المادة ٣٨ من القانون والتى تعاقب كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو أنتج أو استخراج أو فصل أو صنع جواهر مخدرة وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى.
المادة ٣٧ - وقدتناول المشروع هذه المادة بتعديل شامل ففى فقرتها الأولى شددت العقوبة المقيدة للحرية يجعلها الأشغال الشاقة المؤقتة بدلا من السجن وزيدت الغرامة فى حديها الأدنى والأقصى، بجعلهما عشرة آلاف جنيه وخمسين ألف بدلا من خمسمائة جنيه وثلاثة آلاف جنيه.
أما الفقرة الثانية فقد أجازت للمحكمة بدلا من توقيع العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى، أن تقضى بايداع من يثبت ادمانه التعاطى، احدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض.
وتضمن تعديل الفقرة الثالثة وضع حد أقصى لمدة ايداع المدمن باحدى المصحات دون تقييد الايداع بحد أدنى، فاذا استدعى الأمر استمرار ايداعه مدة تزيد على سنة كان ذلك بحكم من المحكمة، بشرط الا تجاوز مدة الايداع فى مجموعها ثلاث سنوات.
وقد استحدث المشروع فى الفقرة الرابعة حكما بجواز أن تقضى المحكمة بالزام من يثبت تعاطيه للمواد المخدرة، بأن يتردد على احدى دور العلاج المتخصصة الى أن تأمر اللجنة المختصة بوقف الزامه بهذا التردد وجعل العلاج فى هذه الدور شاملا العلاج الطبى والنفسى والاجتماعى بما يعينه العلاج الأخير من متابعة حالة المريض اجتماعيا، حتى يتحقق اندماجه الصحيح فى المجتمع، وتحقيقا لهذا الغرض نص عجز الفقرة على أن يكون انشاء هذه الدور بقرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية. واستحدث المشروع حكما فى الفقرة الخامسة قرر بمقتضاه جزاء على مغادرة المحكوم عليه المصحة أو انقطاعه عن التردد على دور العلاج بغير موافقة اللجنة المختصة حيث أناط بالنيابة العامة أن ترفع الأمر فى هذه الحالة الى المحكمة التى تستعيد سلطتها فى توقيع العقوبة عليه وفقا لحكم الفقرة الأولى أو باتخاذ ما تراه من اجراءات مناسبة بما فى ذلك ايداعه أو اعادة ايداعه بالمصحة.
وقد رئى أنه ما دام قد أتيحت للمدمن أو المتعاطى فرصة الاستفادة من الخيارات المتاحة للقاضى على النحو الوارد بهذه المادة ثم عاد بعد ذلك الى ارتكاب جناية من الجنايات المنصوص عليها فيها، فانه يكون قد أضاع على نفسه مبرر معاملته بأى من التدبيرين المنصوص عليهما وغدا توقيع العقوبة المقيدة للحرية هو الواجب الوحيد المتضمن الرد على اهداره الفرصة التى أتيحت له، ومن ثم فانه اذا رأت المحكمة وجها لتطبيق المادة ١٧ من قانون العقوبات فانها فى هذه الحالة تتقيد بالحدود الواردة بالمادة ٣٦، ومقتضاها ألا تنزل عن عقوبة السجن لمدة ست سنوات.
وتجدر الاشارة الى أن الأحكام الأخرى التى كان يتضمنها نص المادة ٣٧ من القانون الحالى قد نمت معالجتها فى النصوص المستحدثة فى المادة الثالثة من المشروع الا ما قصد الى عدم الأخذ منها.
المادة ٣٩ -وقد تم تشديد عقوبة الحبس فيها بجعل حده الأدنى سنة، بعد أن كان ذلك هو حده الأقصى وزيدت الغرامة فى حديها الأدنى والأقصى بجعلهما ألفا وثلاثة آلاف جنيه، بدلا من مائة وخمسمائة جنيه. واستحدث التعديل حكما بمضاعفة العقوبة اذا كان الجوهر المخدر من الهيروين أو الكوكايين أو من المواد الواردة بالقسم الأول من الجدول رقم (١) كما أضيف فى حالات الاعفاء من تطبيق هذه المادة من يقيم فى المكان الذى أعد أو هىء لتعاطى الجواهر المخدرة تقديرا من المشروع الى أن أزمة الاسكان قد تلجئ البعض الى الاقامة فى أماكن لا يتوافقون مع شركاء لهم فيها أخلاقيا أو اجتماعيا.
المادة ٤٠ -شمل التعديل فى هذه المادة العقوبة المالية، بزيادة حدها الأدنى فى الفقرتين الأولى والثانية بجعله عشرة آلاف وعشرين ألفا على الترتيب بدلا من ثلاثة آلاف جنيه، وزيادة الحد الأقصى للغرامة فيهما الى عشرين ألف جنيه وخمسين ألف جنيه على الترتيب بدلا من عشرة آلاف جنيه، كما اضاف عقوبة الغرامة الى عقوبة الاعدام فى حالة مقارفة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة، وجعل الحدين الأدنى والأقصى لهذه الغرامة خمسين ومائة ألف جنيه، كما أضيفت للفقرة الثانية صورتان من صور الأفعال التى تخضع مرتكبها لحكم التشديد الوارد فيها، وهما خطف أو احتجاز أى من القائمين على تنفيذ هذا القانون، هو أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه.
وغنى عن البيان ان التعدى أو المقاومة المشار اليهما فى المادة يتسع مدلولهما ليشمل كافة صور الايذاء من ضرب أو جرح أو غيرهما.
المادة ٤١ -وقد انصب التعديل فيها على اضافة عقوبة الغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه، الى عقوبة الاعدام المقررة لمقاومة الجريمة المنصوص عليها فى هذه المادة.
الفقرة الأولى من المادة ٤٢ - وقد أضافت النقود المتحصلة من الجريمة والبذور المضبوطة الى الجواهر المخدرة والنباتات والأدوات ووسائل النقل التى يتعين الحكم بمصادرتها، ولخطورة الجرائم المتعلقة بزراعة النباتات المخدرة رؤى أن تشمل المصادرة الأرض التى زرعت بتلك النباتات اذا كان الجانى هو مالكها، أو كانت له ولو بسند غير مسجل كالمشترى بعقد ابتدائى والوارث الذى لم يشهر حق ارثه - سواء فى ذلك زرع الأرض بنفسه أو بالواسطة أو كان شريكا فى هذه الزراعة بأية صورة من صور الاشتراك - أما اذا كان الجانى مجرد حائز للأرض بسند كعقد ايجار أو عقد مزارعة فان المحكمة تقضى بانهاء سند حيازة لها - أيا كان هذا السند - وذلك كله دون ما اخلال بحقوق الغير الحسن النية.
المادة ٤٣ -أدمجت الفقرتان الأولى والثانية من هذه المادة فى فقرة واحدة أصبحت تعالج جريمتى عدم امساك الدفاتر المنصوص عليها فى المواد ١٢، ١٨ و٢٤، ٢٦ وعدم القيد فيها، وتقررت لهما عقوبة مالية واحدة هى الغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه، بدلا من عقوبة الغرامة فى القانون الحالى والتى كان حدها الأقصى للجريمة الأولى مائتى جنيه، وللجريمة الثانية مائة جنيه.
ثم أضافت الفقرة الثانية من المادة فعلا جديدا للأفعال المؤثمة هو عدم قيام من يتولى ادارة صيدلية أو محل مرخص له فى الاتجار فى الجواهر المخدرة، بارسال الكشوف المنصوص عليها فى المادتين ١٣ و٢٣ الى الجهة الادارية المختصة فى المواعيد المقررة، وجعلت العقوبة المقررة لهذه الجريمة وهى الغرامة التى لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه.
أما جريمة حيازة الأشخاص المشار اليهم فى الفقرتين السابقتين أو احرازهم كميات تزيد أو تقل عن الكميات الناتجة عن عمليات الوزن، فى حدود النسب الواردة فى النص، فقد زيدت الغرامة المعاقب بها من مائتى جنيه كحد أقصى فى القانون الحالى الى الغرامة التى لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه.
وجعلت الفقرة الأخيرة عقوبة الجرائم المشار اليها فى هذه المادة فى حالة العود الحبس وضعف الغرامة المقررة أو أحداهما.
المادة ٤٤ -شددت عقوبة الحبس فى هذه المادة بجعل حدها الأدنى سنة وحدها الأقصى خمس سنوات، بعد أن كانت ستة شهور وزيدت عقوبة الغرامة بجعل حدها الأدنى ألفى جنيه، ورفع الحد الأقصى لها الى خمسة آلاف جنيه، بعد أن كانت خمسمائة جنيه.
المادة ٤٥ -جعلت تعديل العقوبة المقررة لارتكاب أية مخالفة أخرى لأحكام القانون هى عقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر بعد أن كانت الحبس الذى لا تزيد مدته على سبعة أيام، ورفع عقوبة الغرامة بجعل حدها الأقصى ألفى جنيه بدلا من مائة قرش فى القانون القائم.
المادة ٥٠ -اقتصر التعديل على استبدال عبارة مفتشى الصيدلة بعبارة مفتشى الادارة العامة للصيدليات بوزارة الصحة أينما وردت فى هذه المادة وذلك تجنبا لأى لبس قد يثور بشأن اختصاص مفتشى الصيدلة يتبعون وحدات الادارة المحلية.
ثانيا: اشتملت المادة الثانية من المشروع على المواد المستحدثة الآتية:
المادة ٣٤ مكرر -وتهدف الى مواجهة استعمال وسائل الاكراه أو الغش فى دفع الغير - أيا كان سنه - الى تعاطى الأنواع الخطرة من الجواهر المخدرة كالهيروين والكوكايين لحماية المجتمع مما قد يتعرض له من محاولات تدمير قيم وطاقات مواطنيه بدفعهم - ولو بغير قصد الاتجار - الى تعاطى تلك الأنواع التى يتحقق ادمانها بصورة أسرع كثيرا من غيرها.
المادة ٣٧ مكررا -وكانت هذه المادة هى احدى فقرات المادة ٣٧ من القانون الحالى وقد أفرد لها المشروع نصا مستقلا بعد أن عدل حكمها بأن جعل الاختصاص ببحث حالة المودعين بالمصحات للجان تشكل فى حالة كل محافظة واحدة منها، بدلا من لجنة واحدة للجمهورية كلها، وجعل المشروع رئاسة اللجنة لمستشار بمحاكم الاستئناف على الأقل وأمر بأن تمثل فيها النيابة العامة بعضو بدرجة رئيس نيابة على الأقل، وذلك ليحقق لها طبيعتها القضائية، بالاضافة الى ممثلى الوزارات المعنية وهى وزارات الصحة والداخلية والدفاع والشئون الاجتماعية، وقد أجاز النص للجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة به تمكينا لها من خبرات قد تتوافر فى جهات أخرى غير تلك الممثلة فيها، كما أجاز لوزير العدل أن يضم الى عضويتها آخرين وأناط به اصدار قرارات تشكيل هذه اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها.
المادة ٣٧ مكرر ( أ ) -وكانت تعالج حكمها الفقرة السادسة من المادة ٣٧ من القانون الحالى، وأفراد لها المشروع نصا مستقلا جعل بقاء من يتقدم من تلقاء نفسه للعلاج فى المصحات أو استمراره فى التردد على دور العلاج مرهونا بقرار اللجنة المشار اليها فى المادة السابقة حتى يجابه بدقة حالة المتقدم من تلقاء نفسه للعلاج، وتخلق حافزا لتشجيعه على ذلك.
كذلك أضاف النص الجديد "دور العلاج" الى المصحات، ليتسق مع حكم المادة ٣٧ فيما أناطت به هذه الدور من مهام.
المادة ٣٧ مكررا (ب) -وهو حكم مستحدث، قصد به التشجيع على العلاج من الادمان والتعاطى بأن أجيز لأى من الزوجين أو الأصول أو الفروع أن يطلب الى اللجنة المنصوص عليها فى المادة ٣٧ مكررا علاج زوجه أو فرعه أو أصله الذى ثبت ادمانه أو تعاطيه المواد المخدرة.
وقد ألزم النص اللجنة بأن تفصل فى هذا الطلب بعد سماع أقوال ذوى الشأن، فاذا رأت أن الأمر يحتاج الى تحقيق ولم تر من الملاءمة أن تتولاه بنفسها، أو بواسطة أحد أعضائها، كان لها أن تطلب الى النيابة العامة أن تقوم به، ثم توافيها بأوراقه مشفوعة بمذكرة برأيها فى الطلب.
فاذا رأت اللجنة بعد ذلك الايداع أو الالزام بالتردد، ووافق المطلوب علاجه على ذلك، أمرت بما رأته، فان لم يوافق، تعين عليها أن ترفع الأمر - عن طريق النيابة العامة - الى محكمة الجنايات التى يقع فى دائرتها محل اقامة المطلوب علاجه، لتأمر بالايداع أو بالالزام بالتردد ان رأت محلا لذلك.
وتقديرا لحالة الضرورة التى قد تستشعر اللجنة، وترى بسببها ملاءمة وضع المطلوب علاجه تحت الملاحظة الطبية توصلا الى القرار الصحيح بشأنه، فان المشروع أجار لها ذلك لمدة محددة لا تجاوز أسبوعين وأجاز، فى نفس الوقت، للمطلوب علاجه أن يتظلم من ايداعه، بطلب يقدمه للنيابة العامة أو يقدمه لمدير المكان المودع به اذا تعذر عليه الوصول الى النيابة العامة بنفسه أو بوكيل عنه. وقد أوجب المشروع على النيابة أن ترفع الطلب الى المحكمة، خلال ثلاثة أيام من وصوله اليها، وذلك حتى لا يتراخى الفصل فيه من المحكمة اذ لم يكن الايداع مقبولا من المطلوب علاجه.
وقد رأى المشروع أن يطبق على الحالة المعروضة فى هذه المادة الأحكام الواردة فى المادة السابقة بشأن العلاج والانقطاع عنه، حتى يلتزم المطلوب علاجه بقرارات اللجنة، فاذ ما غادر المصحة أو توقف عن التردد، التزم بأداء نفقات العلاج - دون أن يطبق فى شأنه حكم المادة ٤٥ من القانون.
المادة ٢٧ مكرر (جـ) -
وهو نص مستحدث استهدف بث الطمأنينة فى نفوس المدمنين والمتعاطين تشجيعا على تقدمهم للعلاج والاستمرار فيه، بأن جعل جميع البيانات التى تصل الى علم القائمين بالعمل فى شئون علاجهم من الأسرار التى يعاقب على افشائها بالعقوبة فى المادة ٣١٠ من قانون العقوبات وقد حرص النص على جعل الالتزام بالسرية واقعا على "القائمين بالعمل فى شئون العلاج"، ليشمل ذلك جميع الأعمال أيا كانت طبيعتها.
المادة ٢٧ مكررا (د) -
وحكمها مستحدث بانشاء صندوق خاص تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة يستهدف مكافحة وعلاج الادمان، ويصدر بتنظيمه وتمويله وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية، ويكون من بين اختصاصاته انشاء مصحات ودور علاج للمدمنين والمتعاطين للمواد المخدرة واقامة سجون للمحكوم عليهم فى جرائم المخدرات.
وتجدر الاشارة الى أن المادة ١ من القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ فى شأن تنظيم السجون حددت أنواع السجون وأوردت فى البند (د) أن من بينها سجونا خاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية تعين فيه فئات المسجونين الذين يودعون بها وكيفية معاملتهم وشروط الافراج عنهم.
كما نصت الفقرة الأخيرة من المادة ١ على أنه "ويصدر وزير الداخلية قرارا بتعيين الجهات التى تنشأ فيها السجون من كل نوع ودائرة كل منها".
وقد قصد بالحكم الوفير الموارد المالية التى تكفل الاستمرار والتوسع فى مجالات العلاج - والمكافحة، وفى اطار هذا الهدف نصت هذه المادة على أن يكون من بين موارد الصندوق الغرامات المقضى بها فى الجرائم المنصوص عليها فى القانون والنقود التى يحكم بمصادرتها، وهو اتجاه تبناه التشريع المصرى، بتخصيص الغرامات التى توقع على مخالفى قانون معين، لتمويل عمليات اصلاح وعلاج المشكلات التى تولدت عن مخالفة أحكامه.
وحفز للقائمين على تحصيل الغرامات على بذل مزيد من الجهد فى هذا المجال فقد خصص المشروع نسبة من الغرامات لا تزيد على ٢% تخصص لمن أسهم فى تحصيلها، وتجنب هذه النسبة قبل توريد الغرامات الى الصندوق، ويكون توزيعها وصرفها وفقا للقواعد والضوابط والاجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل.
المادة ٤٦ مكررا -
اذا حظرت المادة الثانية من القانون الحالى المتوسط فى ارتكاب أى من الأفعال التى عددتها، والتى تشكل جرائم هذا القانون فان فعل المتوسط لم تقرر عقوبة خاصة فيما أعقب ذلك من مواد، ولذا رأى المشروع معالجة ذلك، ونص على معاقبة كل من توسط فى ارتكاب احدى جرائم هذا القانون بالعقوبة المقررة لها، وهو تفنين لما استقر عليه قضاء محكمة النقض.
المادة ٤٦ مكرر ( أ ) -
رأى المشروع، فى نطاق فلسفته التى قامت على أن تشكل شدة العقوبة قوة ردع فى الحيلولة دون وقوع الجريمة ذاتها، النص على عدم انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فيه، حتى لا يفلت الجانى من العقاب وأن يخرج كذلك المحكوم عليهم فى الجنايات المنصوص عليها فى هذا القانون من سريان أحكام الافراج تحت شرط المنصوص عليها فى القرار بقانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ فى شأن تنظيم السجون، حتى يكون فى العلم العام بأن المحكوم عليه فى احدى هذه الجرائم سيقضى كامل مدة العقوبة المقضى بها ضده ما يجسد هول العقوبة ذاتها.
المادة ٤٨ مكررا ( أ ) -استحدث المشروع حكما بسريان أحكام المواد ٢٠٨ مكررا ( أ ) و(ب) و(جـ) من قانون الاجراءات الجنائية على الجرائم المنصوص عليها فى المادتين ٣٣ و٣٤ من القانون، وقد استهدف المشروع من ذلك التمكين من التحفظ على أموال المتهمين هم وأزواجهم وأولادهم القصر فى هذه الجنايات منذ بدء اجراءات التحقيق وذلك حفاظا على هذه الأموال وحتى يقتضى منها ما عسى أن يحكم به على المتهمين من غرامات وتعويضات.
ويباشر هذا الحكم، مع رفع الحد الأقصى للغرامة الى نصف مليون جنيه، أثراً رادعا يفوت على مرتكبى هذه الجرائم قصدهم فى تحقيق الكسب الحرام من ممارسة تلك التجارة غير المشروعة.
المادة ٥٢ مكررا -وقد أوردت استثناء على حكم المادة ٥٢ من القانون استهدف به المشروع مجابهة مشكلة تكدس الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة، حيث يتعين الاحتفاظ بها حتى تنقضى الدعوى الجنائية وذلك بحسبانها جسم الجريمة ودليلها، وهو ما يخلق مشكلات عملية عديدة، وخاصة فى القضايا التى تصدر فيها أحكام غيابية اذ قد تمتد الفترة الواجب الاحتفاظ بهذه المواد فيها الى سنوات عديدة مما ألجأ الى تنظيم يحقق التوازن بين الضرورات العملية، وبين الاعتبارات القانونية، تضمنه نص هذه المادة، جعل بمقتضاه سلطة طلب اعدام هذه المواد النائب العام أو من يفوضه، وأن يكون الطلب للمحكمة المختصة، وهى المحكمة التى تنظر الدعوى العمومية اذا كانت قد أحيلت اليها، أو المحكمة التى أصدرت الحكم، اذا كان قد صدر فى الدعوى حكم، أو المحكمة التى كانت تختص بنص الدعوى لو أحيلت وذلك اذا كان قد صدر أمر بألا وجه لاقامتها.
وقد تضمنت الفقرة الثانية بيانا بالضمانات التى تكفل المحافظة على قوة الدليل المستمد من هذه المواد، وأناطت بالمحكمة الفصل فى الطلب منعقدة فى غرفة مشورة بعد اعلان ذوى الشأن وسماع أقوالهم.
ثالثا: المادة الثالثة:
أوردت حكما خاصا باستبدال جدول آخر بالجدول رقم (١) المرفق بالقانون هو ما اقتضاه تشديد العقوبة اذا ما كان محل الجريمة من جواهر مخدرة معينة ذات خطورة رؤى جمعها فى القسم الأول من الجدول المستبدل واشتمل القسم الثانى على باقى الجواهر الواردة فى الجدول القائم.
ويتشرف وزير العدل بعرض مشروع القانون المرافق على السيد رئيس الجمهورية بعد مراجعته فى قسم التشريع بمجلس الدولة، رجاء التفضل فى حالة الموافقة باحالته الى مجلس الشعب.
تحريرا فى ١٩٨٩
وزير العدل
المستشار (فاروق سيف النصر)

hالمصدر
https://www.cc.gov.eg/legislation_single?id=116476