قانون 184 لسنة 2008م
فى شأن تعديل بعض أحكام
قانون المحكمة الدستورية
الجريدة الرسمية ] 25 مكرر (1) [ فى 22 يونيو سنة 2008م
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

] المادة الأولى [
تضاف إلى قانون المحكمة الدستورية العليا مادة جديدة برقم (44 مكرراً )
نصها الآتي:
مادة 44 مكرراً : استثناء من حكم المادة 41 من هذا القانون تنعقد المحكمة فى غرفة مشورة لنظر الدعاوى التى تحاول إليها من رئيس المحكمة والتي ترى هيئة المفوضين أنها تخرج عن اختصاص المحكمة أو أنها غير مقبولة شكلاً أو سبق للمحكمة أن صدرت حكماً فى المسألة الدستورية المثار فيها.
فإذا توافرت إحدى الحالات المتقدمة أصدرت المحكمة قرار بذلك يثبت فى محضر الجلسة مع إشارة موجزة لسببه، وإلا أعادتها لهيئة المفوضين لإعداد تقرير فى موضوعها.

] المادة الثانية [
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة. وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 18 جمادى الآخرة سنة 1429ﮬـ .
( الموافق 22 يونيه سنة 2008م )
حسنى مبارك