نص قانون المرور الجديد في مصر
رقم 121 لسنة 2008
قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصھ ، وقد أصدرناه:
المادة الأولى
یستبدل بنصوص المواد أرقام ( ٢) الفقره الثانیة ،( ٣) الفقرة الثانیة ، البند ( ٢) والبند( ٣) الفقرة ،،ب،، والمواد ٦،٧،١١ البند ١٢، ٢ الفقرة الأولى٣٧ البند ٣،٤٣،٦٥ الفقرة الاخیره ، ( ٧٢ ، ٧٢، ٧٠ ،٦٦ مكرر) وصدر المادة ٧٤ والبند ٦ منھا ، ، ١٣،١٤،١٥ الفقرة الثالثة ، ٣٥، ٢٣ البند ١ ،والمادة ٧٤ مكرر البنود ( ١٠ ،٩ ،٨ ،٧ ،٦ ،٥، ٤ ،٣ ) وصدر المادة ٧٥ والفقرة الاخیرة منھا والمواد رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ النصوص الآتیھ:
ماده ٢ (الفقرة الثانیة) : و یقصد بقسم المرور المختص قسم المرور التابع لإدارة المرور في المحافظة التي یوجد بھا محل إقامة طالب الترخیص
ماده ٣ ( الفقرة الثانیة) : والمركبات نوعان : مركبات النقل السریع وھى السیارات والجراران والمقطورات ونصف المقطورات والدراجات الناریة والمعدات الثقیلة ( اللوادر ، الحفارات ، الأوناش ، الجرافات ، البلدوزرات ) وغیر ذلك من الآلات المعدة للسیر على الطرق مادة ٤ البند ( ٢) والبند( ٣ ) الفقرة (ب)
سیارة أجره : وھى المعدة لنقل الركاب بأجر شامل عن الرحلة ویجوز طبقا للقواعد التي یصدر بھا قرار من المحافظ المختص السماح لھا في دائرة سیر معینھ بنقل الركاب باجر عن الراكب ویحظر تسییر السیارة التي تخضع لھذا النظام خارج المحافظة المرخصة بھا إلا بتصریح من إدارة المرور المختصة، ولا یجوز الترخیص بالسیارات الاجره وسیارات نقل الركاب التي یكون قد مضى على صنعھا خمس سنوات بما فیھا سنة الصنع ٠وذلك عند الترخیص للسیارات بھا لأول مره ، وكذلك لایجوز الاستمرار في الترخیص للسیارات الاجره وسیارات نقل ا لركاب التي مضت على صنعھا عشرون سنة، وفى جمیع الأحوال یسمح لمالك المركبة الاجره بنقل الترخیص الساري لمركبتھ إلى المركبة الجدیدة المستبدلة بھا ، وذلك مع عدم الإخلال بجواز ترخیصھا كسیارة خاصة
البند( ٣ ) الفقرة (ب)
(ب) : سیارة نقل خاص للركاب ( أتوبیس مدارس ، أو أوتوبیس خاص ): وھى المعدة لنقل الطلبة أو نقل العاملین وعائلاتھم ٠
مادة ٦ : یحظر استیراد أو تصدیر أو الترخیص بمقطورة یجرھا جرار أو سیارة أو إیھ الھ أخرى بعد نفاذ حظر تسییرھا ، ویستثنى من ذلك مقطورات الجراران الزراعیة ، وتحدد اللائحة التنفیذیة لھذا القانون شروط استخدامھاویعاقب على تسییر مقطورات بالحبس مدة لأتقل عن شھر وبغرامة لأتقل عن خمسة ألاف جنیھ ولأتزید على عشرون إلف جنیھ أو بإحدى ھاتین العقوبتین ، ویحكم بمصادرة المقطورة وما یجرھا
مادة ٧ : الدراجة الناریة مركبة ذات محرك إلى تسیر بھ ، ولھا عجلتان أو أكثر ، لایكون تصمیمھا على شكل السیارة ، ومعده لنقل الأشخاص أوالأشیاء وقد یلحق بھا صندوق ولا تستخدم مركبات ( التوك توك ) إلا في نقل الأشخاص بأجر ، ووفقا للاشتراطات الفنیة والتصنیعیة التي یصدر بھا قرار من وزیر التجارة والصناعة ویحصل عنھا ضرائب والرسوم المقررة قانونا.
ولكل محافظ كل في دائرة اختصاصھ تحدید أماكن وخط سیر مركبات ( التوك توك ) وإعدادھا ، بعد توافر الاشتراطات المشار إلیھا ، ویحظر تسییرھا في العواصم والیھا والطرق السریعة أو خارج الأ ماكن المحددة لسیرھا في ترخیصھا ، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفیذیة لھذا القانون
٢- التأمین عن المسئولیة المدنیة الناشئة عن حوادث المركبة، وكافة الإضرار المادیة الناجمة عنھا ، التي تلحق بالغیر عدا تلفیات : ( ماده ١١ (البند ٢المركبات ، وذلك مدة سریان ترخیصھا، أو تسییرھا طبقا لإحكام القانون الخاص بذلك ، ووفقا لبنون وثیقة التأمین
مادة ١٢ ( الفقرة الأولى ) : لأتسرى الرخصة إلا عن المركبات التي صرفت عنھا ، والمدة التي تسدد عنھا الضریبة بما لایزید على سنھ ، فیما عداالسیارات الخاصة والدرجات الناریة عدا التي تعمل بالا جره والجراران الزراعیة والمعدات الثقیلة فیجوز إن تكون لمدة لا تزید على ثلاث سنوات بحسب رغبة مالك المركبة وذلك وفقا للشروط التي تحددھا اللائحة التنفیذیة لھذا القانون ،ویجوز تسییر المركبة في جمیع إنحاء البلاد ، ما لم یكن الترخیص مقصورا على دائرة معینھ أو خط سیر محدد.
ماده ١٣ : تحمل كل مركبھ إثناء سیرھا لوحت ین معدنیتین تصرفھما ادراة المرور المختصة بعد إتمام إجراءات الترخیص وأداء تامین عنھا ك ویحددوزیر الداخلیة بقرار منھ شكل اللوحات والبیانات التي تتضمنھا ، وعلامات تأمینھا ومدة صلاحیتھا ، وأماكن تثبیتھا على المركبة ، وقیمة التأمین الذي یؤدى عنھا بما لا یجاوز مائة جنیھ وھذه اللوحات ملك للدولة وتختم بخاتمھا ، ولا یجوز الترخیص بغیرھا أو تثبیت لوحات أخرى علیھا وإلا تضبط إداریا
2
ویجب أن تكون اللوحات ظاھرة دائما ، وببناتھا واضحة ، بحیث یمكن قراءتھا من بعد مناسب ، وتثبت إحدى اللوحتین في مقدمة المركبة والثانیة في مؤخرتھا في المكان المخصص لتثبیتھا ، بخلاف المركبة المقطورة قبل نفاذ حظر تسییرھا ونصف المقطورة فیكتفي بتثبیتھا لوحة واحده في مؤخرتھا، ولا یجوز تغییر مكان تثبیت اللوحات
ماده ١٤ : لا یجوز تسییر المركبة المرخص بھا بغیر لوحاتھا كما لایجوز استعمال اللوحات ألا ل لمركبة المنصرفة لھا ، أو إبدال اللوحات ، أو تغییر ببناتھا ، وإلا سحبت إداریا اللوحات الاصلیھ للمركبة وضبطت اللوحات المخالفة المستعملة علیھا ، وتؤول قیمة التأمین عن اللوحات الاصلیھ للدولة
مادة ١٥ ( الفقرة الثالثة) : وتؤول قیمة التأمین إلى الدولة عند فقد ال لوحات أو أحداھا أو تلفھا وعند الامتناع عن تسلیمھا إذا انتھى أجل الرخصة أوسحبت أو ألغیت وذلك دون الإخلال بأیھ عقوبة بنص علیھا قانون العقوبات أو اى قانون أخر
مادة ٢٣ : یقدم طالب التجدید على النموذج المعتمد من وزیر الداخلیة مع أداء الضرائب والرسوم المقررة ، ولا یجوز التجدید إلا بعد أداء الضرائب والرسوم الماخرة على المركبة بالوفاء بالغرامات المحكوم بھا علیھ ، والناجمة عن مخالفتھ لإحكام ھذا القانون ، كما یتم فحص الطلب كتابة بالرفض مع بیان الأسباب خلال أسبوع من تاریخ الفحص ، وفى ھذه الحالة یجوز منح الترخیص مؤقت بتسییر المركبة لمدة لأتجاوز ثلاثین یوما لتدارك أسباب الرفض متى كان تسییرھا لھذه المدة لایعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو یقلق الراحة أو یضر بالبیئة
مادة ٢٨ : یحدد المحافظ المختص بقرار منھ بعد موافقة المجلس الشعبي المحلى للمحافظة الحد الأقصى لعدد مركبات الاجره وكذلك مركبات (التوك لتوك ) المستخدمة في نقل الأشخاص باجر المصرح بتسییرھا في أماكن محددة من إقلیم المحافظة دون عاصمتھاوتحدد تعریفة أجور مركبات الاجره و(التوك توك ) ونقل الموتى بقرار من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة، ولا یجوز تسییر مركبھ أجرة في دائرة المحافظة التي صدر فیھا قرار باستعمال العدادات (تاكسیمیتر) ما لم تكن مجھزه بعداد معتمد من إدارة المرور المختصة ولإدارة المرور إن تفحص عداد إیھ مركبة في اى وقت للتأكد من صلاحیتھ وتحدد اللائحة التنفیذیة لھذا القانون رسم فحص العداد بما لای جوز عشرین جنیھ ، وأحوال استحقاقھ ، وكافة الضوابط المحددة لنظام تسییر مركبات الاجره
مادة ٣٣ : لضباط المرور المختصین ، إیقاف إیھ مركبة لا تتوافر فیھا شروط المتانة والأمن أو الشروط المنصوص علیھا في ألرخصھ ، وتوصیلھا إلى اقرب مركز للشرطة أو للمرور للتأكد من صلاحیتھا فنیا
مادة ٣٥ ( البند ١) : ألا یقل سن الطالب عن ١٨ سنھ میلادیة بالنسبة للرخص الواردة بالندین ٧،١ من المادة السابقة ورخص التعلیم اللازم للحصول١٢ ، ٨ ) من المادة الساب قة ورخص التعلیم اللازم للحصول ، ٦ ، ٥ ، ٤ ، ٣ ، علیھا ، وعن ٢١ سنھ میلادیة بالنسبة للرخص الواردة في البنود ( 2 علیھا ٨ ، ٦ ، ٤ ، ٣ ، ٣- ثلاث سنوات بالنسبة للبنود ٢ : ( ماده ٣٧ ( البند ٣
مادة ٤٣ : لایجوز لأحد ممارسة مھنة معلمي قیادة المركبات إلا بعد الحصول على ترخیص بذلك من إدارة المرور المختصة.
ولا یجوز إنشاء أو إدارة مدارس لتعلیم قیادة المركبات إلا بعد الحصول على ترخیص بذلك من مدیر الإدارة ألعامھ للمرور بناء على عرض إدارة المرور المختصة ، وف حالة المخالفة تغلق المدرسة إداریا بقرار من مدیر الإدارة العامة للمرور إلى إن یستوفى اللائحة التنفیذیة شروط منح الترخیص واجراءاتة وتجدیده ونظم التعلیم الامتحان
مادة ٦٥ ( الفقرة الأخیرة ) ومع عدم الإخلال بأیة عقوبة اشد في قانون أخر یعاقب المتسبب بالحبس مدة لأتزید على ستة أشھر وبغرامة لأتقل عن مائتي جنیة ولأتزید على ألفى جنیھ أو بإحدى ھاتین العقوبتین
مادة ٦٦ : یحظر قیادة أیة مركبھ على من كان واقعا تحت تأثیر خمر أو مخدر وعلى مأموري الضبط القضائي عند التلبس بمخالفة الفقرة الأولى من ھذه المادة في إحدى الحالات المنصوص علیھا في المادة ( ٣٠ ) من قانون الإجراءات الجنائیة إن یأمر بفحص حالة قائد المركبة بالوسائل الفنیة التي یحددھا وزیر الداخلیة بالات فاق مع وزیر الصحة ، دون إخلال باتخاذ مایراه من إجراءات وفقا للقانون
مادة ٧٠ : مع عدم الإخلال بأیة عقوبة اشد في قانون أخر یعاقب بالحبس مدة لأتزید على ستة أشھر وبغرامة لأتقل عن ثلاثمائة جنیة ولأتزید عن إلف وخمسمائة جنیة أو بإحدى ھاتین العقوبتین ، كل من ضبط مرتكبا فعلا مخالفا للآداب في المركبة ، ویعاقب قائد المركبة بذات العقوبة إذا سمح بارتكاب ھذا الفعل في المركبة وفى حالة العود إلى الفعل ذاتھ خلال سنة من تاریخ ارتكابھ تضاعف مدة العقوبة السالبة للحریة والغرامة المالیة
مادة ٧٢ مكررا : تسحب رخصة القیادة ، بقرار من مدیر إدارة المرور المختص ، لمدة لأتزید على شھر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص علیھا في البند (أ) ولمدة لأتقل عن شھر ولا تزید على ثلاثة أشھر في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص علیھا في البند (ب) ولمدة لأتقل عن ستة أشھر ولا تزید عن عام في حالة ارتكاب المخالفات المنصوص علیھا في البند (ج) وتسحب رخصة تسییر المركبة بقرار من مدیر إدارة المرور المختص لمدة لأتزید على شھر في المخالفات الواردة في الفقرتین ( ٤، ٣ ) من البند (أ)
3
ولمدة لأتقل عن شھر ، ولا تزید على ثلاثة أشھر في المخالفات المنصوص علیھا في الفقرتین ( ٦، ٥ ) من البند (ب) ولمدة لأتقل عن ستة أشھر ، ولا ٤) من البند (ج) ،٣ ، تزید عن عام في المخالفات المنصوص علیھا في الفقرات ( ٢،1وفى حالة العود إلى الفعل ذاتھ خلال ستة أشھر من تاریخ إعادة الرخصة تضاعف مدة السحب ، وفى حالة تكرار المخالفة بعد العود تلغى الرخصة ،ولا تجوز إعادة الترخیص قبل مضى ثلاث سنوات وبعد توافر الشروط الواجبة لمنح الترخیص ابتداء:
البند ( أ ) :
١- مخالفة خط سیر المركبات الأجرة المحدد بقرار من المحافظ المختص
٢- مخالفة سیر مركبات الاجره خارج المحافظة المرخصة المرخصة بھا بدون تصریح من إدارة المرور المختصة
٣- وجود خلل بالعداد ، ولا یجوز إعادة تسییر المركبة إلا بعد تمام إصلاح العداد أو استبدال العداد أو استبدال غیره بھ
٤- عدم توافر شروط الأمن والمتانة ، ویجوز منح المركبة ترخیصا مؤقتا بالسیر لمدة لأتزید على سبعة أیام لاستیفاء شروط الأمن والمتانة .. كما
یجوز منحھا ترخیصا أخر لمدة أربع وعشرون ساعة لتسییرھا إلى قسم المرور المختص لإعادة فحصھا
البند (ب) :
١- السماح بوجود ركاب على أجزاء المركبة من الخارج
٢- استعمال الأنوار العالیة المبھرة للبصر و المصابیح الكاشفة على وجھ مخالف للمقرر في شأن استعمالھا
٣- وقوف المركبة لیلا في الطرق وفى الأماكن غیر المضاءة بدون إضاءة الأنوار الصغیرة الامامیھ والأنوار الحمراء الخلفیة أو عاكس الأنوار
المقررة
٤- استعمال المركبة في موكب خاصة أو في تجمعات دون تصریح من الجھات المختصة
٥- عدم وجود المثلث العاكس للضوء في المركبة
البند (ج) :
١- قیادة مركبھ بلوحات معدنیة غیر ألمنصرفھ من إدارة المرور المختصة ، أو غیر ظاھرة ، أو بیاناتھا غیر واضحة ، أو یصعب قراءتھا من بعد
مناسب
٢- قیادة المركبة لیلا بدون استعمال الأنوار الامامیھ المقررة والأنوار الخلفیة الحمراء أو عاكس الأنوار المقررة وذلك سواء كانت أنوارا غیر
مستعملھ أو غیر صالحة للاستعمال أو غیر موجودة
٣- قیادة مركبة من مركبات السیاحة ، والنقل ، والنقل بنصف مقطورة ، والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسییرھا ، لایوجد بھا جھاز محدد السرعات
٤- قیادة إحدى أتوبیسات نقل الركاب ( أتوبیسات عامة ، تروللى باص ، أتوبیس مدارس ، أتوبیسات رحلات ( والسیارات النقل ، والنقل بنصف
مقطورة والنقل بمقطورة قبل نفاذ حظر تسییرھا لایوجد بھا جھاز صالح للاستعمال لتسجیل المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وتصرفات السائق وتخزینھا فیھ بطریقة ألیھ یستحیل التدخل الیدوي فیھا
٥- قیادة مركبة تنقل مواد أو سلعا أو أدوات أو أشیاء من المحظورة قانونا تداولھا أو صدر قرار من سلطة إداریھ مختصة بحظر نقلھا وذلك كلھ في الحدود التي یشملھا الحظر
٦- مادة ٧٢ مكرر ( ٢) : مع الإخلال بأیة عقوبة اشد في اى قانون أخر ، یعاقب بغرامة لأتقل عن مائة جنیة ولا تزید على إلف وخمسمائة جنیھ ، كل قائد مركبھ تسبب في تلویث الطریق بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء ، أو إیھ أشیاء أخرى، وكذلك كل من قاد مركبة في الطریق تصدر اصواتا مزعجة أو ینبعث منھا دخان كثیف ، أو عادم غیر مطابق للشروط البیئیة ، أ و رائحة كریھة أو تتطایر من حمولتھا أو تسیل منھا مواد قابلة للاشتعال ، أو مضرة بالصحة العامة أو مؤئرة على صلاحیة الطریق للمرور أو یتساقط أو إیذاء لمستعملیھ فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاتھ مرة ثانیھ خلال ثلاثة أشھر من تاریخ ارتكابھ الفعل السابق ، تضاعف قیمة الغرامة المشار إلیھا وفى حالة العود إلى الفعل ذاتھ ، تضاعف قیمة الغرامة المشار إلیھا في الفقرة السابقة ، مع سحب رخصة قیادتھ لمدة عام.
ماده ٧٣ : في جمیع الأحوال التي ینص فیھا ھذا القانون على سحب الرخص أو إیقافھا أو الغئھا أو اعتبارھا ملغاة ، یصدر القرار بضبط الرخص من مدیر أدراه المرور المختص أو من یندبھ من مامورى الضبط القضائي من ضباط المرور المختصین فور عرض الأمر علیھ عقب ضبط الواقعة، ویتم عرض الرخصة في الحالة المنصوص علیھا في الفقرة مع محضر الضبط على نائب مدیر الأمن المختص لیقرر – بحسب الأحوال – إما إعادة
الرخصة إلى صاحبھا إذا تبین لھ عدم وجود مخالفھ وإما لیأمر بإیقاف الرخصة أو إلغائھا أو سحبھا أو اعتبارھا ملغاة على الوجھ المبین الذي یحدده القانون ولصاحب الشأن إن یتظلم من ھذا الأمر خلال خمسة عشر یوما من تاریخ أبلاغة بالرفض أو مضى خمس عشر یوما على تقدیم التظلم دون البت فیھ
مادة ٧٣ مكرر : في جمیع الأحوال التي ینص فیھا القانون على إلغاء رخصة القیادة ، ومع عدم الإخلال بالتدابیر المقررة في ھذا القانون ، لایجوز إعادة منح رخصة قیادة جدیدة إلا بعد توافر الشروط المقررة في للترخیص وإعادة اجتیاز الاختبار الفني في القیادة وفى قواعد المرور وادابة ، واجتیاز دورة بأحد المعاھد لتعلیم القیادة ، كشرط لمنح الرخصة من جدید بذات درجتھا ومع عدم الإخلال بأیھ عقوبة اشد في اى قانون أخر یعاقب بالحبس لمدة لأتزید على سنة ، وبغرامة لأتقل عن إلف جنیة ولا تزید على خمسة ألاف جنیھ ، أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من استخرج أو استخدم أكثر من رخصة قیادة ، أو غیر بطریقة غیر مشروعھ من حالة رخصتھ الأولى ، وكذلك كل من اتفق أو ساعد أو ساھم بأیة طریقة على استخراج رخصة قیادة جدیدة بدلا من الرخصة المسحوبة ، أو الملغاة على خلاف إحكام القانون
مادة ٧٤ (صدر المادة والبند ٦) : مع عدم الإخلال بأیة عقوبة اشد في اى قانون أخر یعاقب بغرامة لأتقل عن مائة جنیة ولا تزید على خمسمائة جنیھ
٦٩ من ھذا القانون ، ٦٨ ، كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتیة: مخالفة إحكام المواد ٦٧، ٧
١٠ ) : مع عدم الإخلال باى عقوبة اشد في قانون أخر یعاقب بغرامة لأتقل عن مائة جنیھا ، ٩ ، ٨ ، ٧، ٦ ، ٥ ، ٤ ، مادة ٧٤ مكرر ( البنود ٣
ولأتزید على ثلاثمائة جنیھ كل من ارتكب فعلا من الأفعال الاتیھ :
١- عدم استخدام قائد السیارة أو من یركب بجواره حزام الأمان إثناء سیرھا في الطریق ، وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تحددھا اللائحة التنفیذیة
4
لھذا القانون ، ویعاقب قائد السیارة بذات العقوبة إذا سمح بان یركب احد بجواره دون استخدام حزام الأمان
٢- عدم استخدام قام الدراجة الناریة غطاء الرأس الواقي
٣- استخدام التلیفون یدویا إثناء القیادة
٤- عدم تثبیت اللوحات المعدنیة للمركبة في المكان المقرر لھا
٥- عدم تزوید المركبة بأجھزة الإطفاء الصالحة للاستعمال أو عدم جعلھا في متناول قائد السیارة والركاب
٦- عدم تزوید المركبة بالمثلث العاكس للضوء
٧- عدم تزوید المركبة بحقیبة الإسعافات الأولیة
٨- عدم حمل مركب ة النقل البطئ للوحة المعدنیة المنصرفة لھا أو استعمالھا لوحة معدنیة لغیر المركبة المنصرفة لھا أو تغییر بیانات أو لون اللوحة
المعدنیة
وفى جمیع الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالیة عند ارتكاب اى من الأفعال المشار إلیھا خلال ستة أشھر من تاریخ الحكم النھائي بالإدانة
مادة ٧٤ مكرر ( ١) : مع عدم الإخلال بأیة عقوبة اشد في اى قانون أخر یعقب بغرامة لأتقل عن مائة جنیة ، ولأتزید على إلف جنیة كل من:
١- استعمل جھاز تنبیھ المركبة في غیر تنبیھ المركبة ، أو لشخص أو لحیوان لمنع ضرر جسیم محدق قد یلحق باى منھا ٠
٢- كل قائد مركبة لیغلق متعمدا أبواب مركبتھ كاملا إثناء السیر بھا
٣- كل قائد مركبة یتعمد التوقف أو السیر ببطء شدید على الكباري أو عند مداخلھا أو مخارجھا أو تقاطع الطرق
وفى جمیع الأحوال تضاعف الغرامة المالیة ، عند العود لارتكاب اى من الأفعال المشار إلیھا خلال ستة أشھر من تاریخ الحكم النھائي بالإدانة
مادة ٧٤ مكرر ( ٢) : یعاقب بالحبس لمدة لأتزید على ستة أشھر وبغرامة لأتقل عن مائة جنیة ولأتزید على خمسمائة جنیة أو بإحدى ھاتین العقوبتین
كل من قاد مركبة دون الحصول على رخصة تسییر أو رخصة قیادة
مادة ٧٥ ( صدر المادة والفقرة الأخیرة): مع عدم الإخلال بأیة عقوبة اشد في قانون أخر یعاقب بالحبس مدة لأتزید على ستة أشھر وبغرامة لا تقل
عن ثلاثمائة جنیة ولا تزید على إلف وخمسمائة جنیة أو إحدى ھاتین العقوبتین كل من ارتكب فعلا من الأفعال الاتیھ:
وفى جمیع الأحوال تضاعف العقوبة السالبة للحریة ، وعقوبة الغرامة المالیة ، عند ارتكاب اى من الأفعال المشار إلیھا خلال ستة أشھر من تاریخ
الحكم النھائي بالإدانة ٠
مادة ٧٦ مكرر :
مع عدم الإخلال بأیة عقوبة اشد في اى قانون أخر ، یعاقب بالحبس وبغرامة لأتقل عن إلف جنیة ولا تزید على ثلاثة ألاف جنیة أو بإحدى ھاتین
العقوبتین كل من تعمد السیر عكس الاتجاه في الطریق العام داخل المدن أو خارجھا ، فإذا نجم عن ذلك السیر المعاكس أو مخالفة إشارات المرور
بتنظیم السیر حدوث إصابة أو وفاة للغیر تضاعف الغرامة المالیة
: ( مادة ٨١ مكرر ( ١
مع عدم الإخلال بأیة عقوبة اشد ف ي اى قانون أخر یعاقب قائدوا المركبات التي تتسبب دون مقتدى في تعطیل حركة المرور أو تعویقھا بغرامھ لأتقل
عن خمسمائة جنیة ولا تزید عن ألفى جنیة ولضباط المرور المختصین والأمناء والمساعدین إزالة أسباب المخالفة على نفقة المتسبب بالطریق الادارى
مادة ٨١ مكرر ( ٢) : مع عدم الإخلال بأیة عقوبة في اى قانون أخر یعاقب كل من أقام مطبا صناعیا دون ترخیص أو قام بغلق مكان أو اقتطاع أو
احتجاز أو منع استخدام جزء من نھر الطریق بشكل یؤدى إلى تضییقھ وإعاقة المرور أو تعریض الأرواح أو الأموال للخطر بالحبس مدة لأتزید على
سنة وبغرامة لتقل عن ألف جنیة ولا تزید على ثلاثة ألاف جنیة أو بإحدى ھاتین العقوبتین وتضاعف السالبة للحریة والغرامة المالیة عند العود
لارتكاب الفعل خلال سنة من تاریخ الحكم النھائي بالإدانة
ولضباط المرور المختصین والأمناء والمساعدین إزالة أسباب المخالفة على نفقة المتسبب بالطریق الادارى
: ( مادة ٨١ مكرر ( ٣
مع عدم الإخلال بالتدابیر المقررة في ھذا القانون أو أیة عقوبة اشد في اى قانون أخر یعاقب بذات العقوبة المقررة للفعل كل من سمح بقیادة مركبة
لمن دون الثامنة عشر ، أو لاى شخص غیر مرخص لھ بالقیادة إذا نجم حدوث إصابة أو وفاة أو ضررا للغیر
: ( مادة ٨١ مكرر ( ٤
مع عدم الإخلال بالتدابیر المقررة في ھذا القانون أو اى عقوبة اشد في اى قانون أخر یعاقب بالحبس مدة لأتقل عن ستة اسھر وبغرامة لأتقل عن
عشرین إلف جنیة ولا تجاوز خمسین إلف جنیة أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من قاد مركبة لنقل م واد أو سلع أو أدوات أو أشیاء من المحظور تداولھا
أو نقلھا
المادة الرابعة
٩ من المادة ٧٤ والبنود ٨، ٢،٣ ، من المادة ٧٥ من قانون المرور الصادر ، ٤ ، ٣ ، ٢ ، ٧٢، ٤٢ مكررا ( ١ (، والبنود ١ ، تلغى المواد ٣٢
بالقانون ٦٦ لسنة ١٩٧٣ م
5
المادة الخامسة
أولا – یلتزم مالكوا الدرجات الناریة والتوك توك المستخدمة في نقل الركاب لقاء أجرة توفیق أوضاعھم خلال ستة أشھر من تاریخ العمل بھذا القانون طبقا للاشتراطات الفنیة والتصنیعیة التي تضعھا وزارة التجارة والصناعة وللإحكام التي تقررھا اللائحة التنفیذیة لقانون المرور
5من المادة ١١ من قانون ، ثانیاً: - یلتزم مالكو المركبات خلال سنة من تاریخ العمل بھذا القانون بتنفیذ الاشتراطات المنصوص علیھا في البندین 4
المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ م
ثالثا – یلتزم مالكو المقطورات المنصوص علیھا في المادة ٦ من ھذا القانون بعدم تسییرھ ا بعد انقضاء أربع سنوات تاریخ العمل بھذا القانون
رابعاً – یسرى النص بشأن عدم جواز الاستمرار في ترخیص السیارات الأجرة التي مضت على صنعھا عشرون سنة الواردة بالمادة ٤ بند ٢ من
قانون المرور الصادر رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣ بعد مرور ثلاث سنوات من انتھاء الترخیص
المادة السادسة
ینشأ صندوق یتبع وزیر المالیة تكون لھ الاعتباریة المستقلة وموازنة خاصة یختص بتقدیم القروض لتمویل شراء مركبات النقل البدیلة للمقطورة والسیارات الأجرة وسیارات نقل الركاب التي مضت على صناعتھا عشرین سنة وتقدیم حوافز مالیة یصدر بتنظیم منحھا قرار من مجلس الوزارة وتبدأ السنة المالیة للدولة وتنتھي بنھایتھا ویرحل فائض الحساب من سنة مالیة إلى أخرى وتتكون موارد الصندوق مما یأتي :
١- المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق
٢- عوائد استثمار أموال الصندوق
٣- المنح والھبات والإعانات والتبرعات
ویصدر بتشكیل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فیھ قرار من رئیس مجلس الوزراء
المادة السابعة
یجوز للمجلس الشعبي المحلى للمحافظة ، وبموافقة المحافظ المختص ، تقریر یخصص للخدمات المروریة بھا بما لا یجاوز خمسین جنیة عن كل
مركبة مرخص بتسییرھا في إقلیم المحافظة ، وبما یتناسب من الرسم الاصلى المقرر للترخیص بھا وتلغى كافة الرسوم المحلیة المثلیة السابق فرضھا
بأیة محافظة لذات الإغراض
المادة الثامنة
- ینشر ھذا القانون في الجریدة الرسمیة ، ویعمل بھ من أول الشھر التالي لمضى شھر على تاریخ نشرة
- یبصم ھذا القانون بخاتم الدولة ، وینفذ كقانون من قوانینھا
- صدر برئاسة الجمھوریة في ٥ جمادى الأخر سنة ١٤٢٩ ھ الموافق ٩ یونیھ سنة ٢٠٠٨ م
حسنى مبارك