[align=justify]
قرار رقم 21 لسنة 1454 هـ
جلسة 4/4/1404 هـ
محكمة تجارية- مواعيد
إعلان المدعى عليه بالحضور الذى يتم دون مراعاة الوقت المحدد للمسافة المنصوص عليه فى المادة (469) من نظَام المحكمة التجارية يترتب عليه بطلان القرار الصادر فى القضية وجوب الحكم بإعادة القضية إلى لجنة الأوراق التجارية المختصة للفصل فيها من جديد حتى لايحرم الخصوم من إحدى درجات التقاضى.
"الوقائع"
تتلخص وقائع هذه القضية حسبما يخلص من الاوراق فى أن المدعى وكالة/..... تقدم فى 21/11/1403 هـ للجنة الاوراق التجارية بجده بلائحة ادعاء ضد المدعى عليه طالبا إلزامه بدفع مبلغ الشيكين موضوع الدعوى والمشار اليهما فى لائحة دعواه.
وقد حددت لجنة الاوراق التجارية جلسة 29/11/1403 هـ لنظر القضية وقد بعثت اللجنة المذكورة الخطاب رقم793/1403هـ وتاريخ 21/11/1403 هـ الى سعادة مدير عام فرع وزارة التجارة بمكة المكرمة وبرفقه صورة من لائحة ممثل الادعاء العام ومذكرة تبليغ المدعى عليه بجلسة 29/11/1403هـ وقد أعيدت صورة مذكرة التبليغ الى لجنة الاوراق التجارية وعليها توقيع المدعى عليه فى تاريخ 29/11/1403 هـ وفى هذه الجلسة حضر المدعى وكالة ولم يحضر المدعى عليه وذكر المدعى وكاله أن الشيكين موضوع الدعوى مقابل مواشي تسلمها المدعى عليه وقد قررت لجنة الاوراق التجارية بجده رفع القضية للقرار بجلسة الثلاثاء20/12/1403هـ حيث صدر قرار اللجنة المشار إليه ويقضى بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكل المدعى مبلغا قدره أربعمائة وعشرون الف ريال قيمة الشيكين المدعى بهما وإحالة أوراق الدعوى الى ممثل الادعاء العام لإقامة دعواه ضد المدعى عليه لخالفته لنظَام الاوراق التجارية وقد تسلم المدعى عليه نسخة من هذا القرار فى 16/3/1403 هـ وبادر الى التظلم منه فى 20/3/1404هـ طالبا إعادة نظر قضيته لأنه لم يتمكن من حضور الجلسة التى حددت لنظر القضية بسبب خارج عن إرادته ومن ناحية أخرى فان المدعى لم يقم بتوريد المواشي مقابل الشيكين موضوع الدعوى فضلا عن أن المدعى قد سحب منه مبالغ كبيره دون وجه حق ولهذا فقد أوقف صرف الشيكين موضوع الدعوى
"اللجنة"
بعد الاطلاع على الاوراق وعلى نظَام المحكمة التجارية وقرارات معالى وزير التجارة بتشكيل لجان الاوراق التجارية وعلى قرار معالى وزير التجارة رقم (859) وتاريخ 13/3/1403 هـ بشأن اجراءات الفصل فى منازعات الاوراق التجارية وعلى قرار معالى وزير التجارة رقم 918 وتاريخ 25/3/1403 هـ المتضمن تشكيل اللجنة القانونية وتحديد اختصاصاتها حيث إن التظلم قدم خلال المواعيد النِظامية واستوفى أوضاعه الشكلية وحيث أن اللجنة القانونية تلاحظ أن التبليغ الذى تم للمدعى عليه لحضور جلسة 29/11/1403 هـ أمام لجنة الاوراق التجارية بجده قد أبلغ به عن طريق فرع وزارة التجارة بمكة المكرمة محل إقامة المدعى عليه يوم 29/11/1403 هـ دون مراعاة الوقت المحدد للمسافة المنصوص عليه فى الماده (469) من نظَام المحكمة التجارية حيث تنص هذه الماده على أن "يعين يوم المحاكمة فى اليوم الذى يحرر فيه الجلب إذا كانت القضية من المواد المستعجلة وكان كل من المدعى والمدعى عليه مقيما فى عين البلدة المقام فيها القضية كما أنه يجوز اعتبار مدة الجلب بعين الأسباب لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام فى داخل البلدة وفى حالة غياب أحد المتداعين أو كليهما عن البلدة أو كان محل إقامتهما فى غيرها من البلدان تقرر لمدة الجلب مدة مناسبة من طرف الرئيس بنسبة بعد المسافة والوسائط النقلية"
وحيث إنه لذلك فان إعلان المدعى عليه بالحضور أمام لجنة الاوراق التجارية بجده يكون قد شابه عيب يؤدى الى بطلانه مما يستتبع بطلان القرار الصادر فى القضية وحيث إنه لذلك فانه يتعين اعادة القضية الى لجنة الاوراق التجارية بجده للفصل فيها من جديد حتى لايحرم الخصوم من احدى درجات التقاضى التى كفلتها قرارات معالى وزير التجارة.
فلهذه الأسباب
قررت اللجنة القانونية قبول التظلم شكلا واعادة القضية رقم 992/1403 هـ المقامه من المدعى/….. ضد/….. الى لجنة الاوراق التجارية بجده للفصل فيها من جديد
والله ولى التوفيقِ

[/align]