ب) إذا خلا من بيان مكان الإنشاء اعتبر منشأ فى المكان المبين بجانب اسم المحرر وحيث إنه بإمعان النظر في الأوراق محل الدعوى المسماة بكمبيالات والمحكوم بقيمتها لصاع الشركة المدعية نجد أنها ليست كذلك ولا يمكن أن تعتبر ورقة تجارية بحال من الأحوال اذ أنس هذه الاوراق قد احتوت على بعض البيانات الإلزامية للكمبيالة دون بعضها الآخر كما اتخذت مظهر السند لأمز دون أن تتضمن أهم بياناته.
فهذه الاوراق بعد أن تضمنت كلمة كمبيالة وبيان تاريخ الإنشاء وتاريخ الاستحقاق واسم المدين وعنوانه وتوقيعه ومبلغ الورقة واسم المستفيد نصت على أنه بموجب هذه الكمبيالة أتعهد أنا الموقع أسمى أدناه بأن أدفع فى موعد استحقاقها للسادة شركة /..... ممثلة بوكيلها المبلغ الموضح بعالية وواضح أن هذه الورقة قد خلت من بيان اسم المسحوب عليه وبيان الأمر بالدفع أو الوفاء شاذا كان ليس من شأن إغفال البيان الأول التأثير على صحة الورقة ككمبيالة حيث أن النِظام قد أجاز صراحة في الماده الثالثة سحب الكمبياله على ساحبها فان خلو الورقة بالمقابل من بيان الأمر بالدفع من شأنه أن ينفى عنها صفه الورقة التجارية صحيح أن الرقة قد تضمنت تعهد بالدفع ولكن التعهد بالدفع شىء الأمر بالدفع شىء آخر إذ أن الأول من بيانات السند لأمر والثاني من بيانات الكمبيالة وهذه الاوراق وان صيغت فى شكل سندات لأمر وتضمنت معظم بياناتها الا أنها لا يمكن أن تعتبر سندات لأمر لخلوها من شرط الأمر أو عبارة السند لأمر التى حرصت الفقرة أ من الماده 87 على ذكرها فى مقدمة البيانات الإلزامية للسند لأمر وحيث يتضح مما سبق أن الأوراق المحررة من قبل المدين /.. .. لصالح
الشركة المدعية ليست أوراقا تجارية بل سندات دين عاديه لا تخضع لنظَام الاوراق التجارية ولا تنسحب عليها الحماية التى كفلها النِظام وحيث إن اختصاص لجنة الاوراق التجارية بجده قاصر كما تقدم على نظر المنازعات المتعلقة بالأوراق التجارية وحدها فان اللجنة المذكورة بنظرها وفصلها فى موضوع سندات وأوراق غير تجاريه تكون قد خالفت قاعدة من قواعد النِظام العام المتعلقة بالاختصاص مما يستوجب على اللجنة القانونية باعتبارها أمينة على النِظام العام أن تقرر من تلقاء نفسها ودون حاجه لأن يدفع أحد الخصوم بهذه المخالفة إلغاء قرار لجنة الاوراق التجارية بجده لعدم الاختصاص. وذلك دون مناقشة الموضوع.
لهذه الأسباب
تقرر اللجنة القانونية بوزارة التجارة بالإجماع قبول التطم شكلا وفى الموضوع إلغاء قرار لجنة الاوراق التجارية بجده رقم 519/1404 هـ وتاريخ 2/11/1404 هـ الصادر فى القضية رقم 352/1404 هـ والله الموفق



حكم تظهير الكمبيالة علي بياض وعلي ورقة مستقلة أو ورقة متصلة
القرار رقم (41) لسنة 1405 هـ الصادر بجلسة 21/4/1405 هـ

أ- كمبيالة- التظهير على بياض:
في حالة التظهير على بياض يجوز للحامل أن يملأ البياض بكتابة أسمه أو اسم شخص آخر أو أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو إلى شخص آخر ضرورة كتابة التظهير على ذات الكمبيالة أو على ورقة أخرى متصلة بها إعمالا لمبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية.
ب- كمبيالة- حائزها:
حائز الكمبيالة يعتبر حاملها الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيها لتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهير على بياض المظهر إليه هو الشخص الذي له حق إقامة دعوى الرجوع على الساحب إقامة الدعوى من شخص آخر يوجب الحكم بعدم قبول الدعوى.

الوقائع

سبق أن عرض القرار المتظلم منه وقائع هذه الدعوى وهى تخلص فى أند بصفته كيلا عن شركة تقدم في 13/6/1400 هـ بلائحة إدعاء أمام لجنة الأوراق التجارية بجدة طالبا إلزام بدفع مبلغ قدره مائة وخمسة وعشرون ألف دولار أمريكي قيمة الكمبيالات الثلاثة التي سحبتها شركة على المدعى عليه وقبلها ثم جيرتها شركة لأمر شركة التي جيرتها بدورها للبنك للتحصيل إلا أن البنك لم يستطع تحصيل قيمتها عن المدعى عليه وقد تداولت الدعوى أمام لجنة الأوراق التجارية بجدة على النحو المبين بمحاضر الجلسات وقد أصدرت اللجنة القرار رقم 36/1400 وتاريخ 29/10/1400 هـ ويقضى بإلزام المدعي عليه بأداء قيمة الكمبيالات المستحقة للمدعى شركة وذلك استنادا للأسباب الواردة بقرار اللجنة وقد تظلم المدعى عليه وكاله من هذا القرار أمام معالي وزير التجارة وبدراسة تظلمه انتهت الدراسة إلى إعادة المعاملة إلى لجنة الأوراق التجارية بجدة لنظرها من جديد والفصل فيها بعد التحقق من صفة الشرفي المدعية وأنها صاحبة الحق في السندات موضوع الدعوى وفقأ لتظهيرات غير منقطعة أعيدت الدعوى إلى اللجنة المذكورة لنظرها والفصل فيها من جديد وتداولت على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 21/12/1404 هـ أصدرت لجنة الأوراق التجارية بجدة قرارها قم 52/1405 هـ ويقضى بتأييد قرارها السابق رقم (36) وتاريخ 29/10/1400 هـ فيما انتهى إليه من إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية شركة مبلغا قدره (125000) دولار أمريكي قيمة الكمبيالات المدعى بها وقد تسلم كيل المدعى عليه صورة من القرار الصادر ضد موكله في 18/2/1405 هـ وفي 2/3/1405هـ تقدم المحامي عن المدعى عليه بتظلم لمعالي الوزير طالبا وقف تنفيذ القرار المشار إليه وإلغائه ومن باب الاحتياط إدخال ساحب الكمبيالة الأصلي في الدعوى لمواجهته وليحكم عليه بطلبات الجهة المدعية. وقد أحيل التظلم إلى اللجنة القانونية.

اللجنة

بعد الاطلاع على الأوراق وعلى نظَام المحكمة التجارية على نظَام الأوراق التجارية وعلى قرارات معالي وزير التجارة بتشكيل لجان الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقم (859) وتاريخ 13/3/1403 هـ بشأن إجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقم (918) وتاريخ 25/3/1403 هـ المتضمن تشكيل اللجنة القانونية وتحديد اختصاصاتها وبعد التدقيق والمداولة نظَاما.
حيث إن التظلم قدم خلال المواعيد النِظامية واستوفى أوضاعه الشكلية وحيث إنه فيما يتعلق بأسباب التظلم فهي تخلص فيما يلي:
أولا: أن المدعى عليه (المتظلم) طلب من لجنة الأوراق التجارية بجدة إدخال ساحب الكمبيالة الأولى في الدعوى ليحكم عليه بطلبات الشركة المدعية ولكن اللجنة سكتت عن هذا الطلب ولم تناقشه.
ثانيا: أن المدعى عليه (المتظلم) تقدم للجنة الأوراق التجارية بجدة بمخالصة صادرة عن الساحب إلا أن اللجنة لم تأخذ بها استنادا إلى أنها لا تشمل الكمبيالات المدعى بها والتي تستحق فى تاريخ لاحق على المخالصة وبهذا تكون اللجنة قد أهدرت سند المخالصة لأنه ليس هناك ما يحول دون قيام المدين بالسداد قبل حلول الأجل وأنه إذا كان قد اكتفى بهذه المخالصة ولم يتسلم من الدائن الكمبيالات فذلك ثقة فى الدائن ولحسن النية المتبادل بينهما.
ثالثا: انه دفع أمام اللجنة بعدم تسلسل التظهيرات على الكمبيالة وانقطاعها مما يجعل الجهة المدعية غير حائزة للكمبيالات بصفة شرعية على النحو الذي تتطلبه المادة (16) من نظَام الأوراق التجارية ولم تأخذ اللجنة بذلك وهذا ما يخالف الثابت على الكمبيالات المدعى عليها وحيث إنه بالاطلاع على الكمبيالات المدعى بها يتضح منها أن الساحب هو شركة والمسحوب عليه القابل هو وخلف كل كمبيالة تظهير من الى ولا يمكن أن يحمل هذا التظهير أكثر مما هو واضح منه فهو تظهير تام لأمر حتى ولو قيل بأنه كان على بياض فإنه ليس هناك ما يحول دون ذلك طبقا لما تنص عليه المادة (14) من نظَام الأوراق التجارية ويجوز للحامل أن يملأ البياض بكتابة اسمه أو اسم شخص آخر أو أن يظهر الكمبيالة من جديد على بياض أو إلى شخص آخر أو أن يسلم الكمبيالة إلى شخص آخر دون أن يملأ البياض ودون أن يظهرها.
وكما هو ثابت على ظهر كل كمبيالة فان قد ظهرها لبنك الرياض للتحصيل وتوجد عبارة في سطر مشطوب خلف كل كمبيالة وتحتها اسم وتوقيع بحرفين هما آر. ايه. وطبقا للمادة (16) من نظَام الأوراق التجارية فان التظهيرات المشطوبة تعتبر كأن لم تكن ولم يرد على أي كمبيالة ما يدل على كيفية انتقالها الى شركة فشركة لم تظهرها الى سواء على بياض أو لأمرها إنما قد ظهرتها لأمر الذي قام بتظهيرها للتحصيل لبنك الرياض الأمر الذي يعني أن هذه الكمبيالات لم تنتقل الى شركة بتظهيرات غير منقطعة.
وحيث إن المادة (16) من نظَام الأوراق التجارية تنص على أن يعتبر حائز الكمبيالة حاملها الشرعي متى أثبت أنه صاحب الحق فيها لتظهيرات غير منقطعة ولو كان آخرها تظهيرا على بياض وحيث إنه لما كان الثابت من مطالعة الكمبيالات المدعى بها أنها لم تنتقل إلى شركة الحائزة بتظهيرات غير منقطعة فمن ثم فإنها لا تعتبر حاملها الشرعي ولير لها حق فى المطالبة بها أو توكيل الغير للمطالبة بها ولا يجوز الاستناد أمام لجنة الأوراق التجارية إلى الخطاب المرسل من إلى شركة
للتدليل على أن قد ظهرت الكمبيالة الى شركة لأنه طبقا لما تقضى به المادة (14) من نظَام الأوراق التجارية فال التظهير يكتب على الكمبيالة ذاتها أو على ورقة أخرى متصلة بها ويوقعه المظهر ومن ثم فان من أهم شروط التظهير أن يقع كتابة وأن يرد علي ذات الورقة التجارية تطبيقا لمبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية فاذا وقع التطهير على وقة مستقلة عن الورقة التجارية فلا يعتبر تظهيرا وانما يعتبر حوالة تسرى عليها القواعد العامة على أنه إذا تعددت التظهيرات حتى استغرقت كل الورقة جاز وفقأ لما تقضى به المادة (14) من نظَام الأوراق التجارية أن يكتب التظهير على ورقة أخرى متصلة بالورقة التجارية وحيث إنه لذلك فان قرار لجنة الاوراق التجارية بجدة المتظلم منه يكون قد جانب الواقع والنِظام عندما اعتبر الشركة المدعية هي الحامل الشرعي الأمر الذي ترى معه هذه اللجنة إلغاء هذا القرار وعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ولا يؤثر في ذلك أنه مدون على ظهر هذه الكمبيالات توكيل للتحصيل للمحامى لأنه يقرر في لائحة دعواه أن هذا التوكيل قد آل إليه من شركة وحيث إن هذه الشركة ليس لها الحق في المطالبة بقيمة هذه الكمبيالات فإنه لا يجوز لها توكيل الغير لتحصيل قيمتها وحيث إن هذه اللجنة تقرر إلغاء قرار لجنة الأوراق التجارية للسبب المتقدم فإنه ليس ثمة موجب لمناقشة باقي أسباب التظلم.
فلهذه الأسباب
قررت اللجنة القانونية قبول التظلم شكلا وفى الموضوع إلغاء قرار لجنة الأوراق التجارية بجدة رقم 52/1405 هـ وتاريخ 21/12/1404 هـ.