تحول الورقة الى سند عادي لعدم توافر شروطها التي حددها النظام
قرار رقم 20 سنة 1403 هـ
جلسة 1403/7/12 هـ

أ‌- لجان ومكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية إختصاصاتها
ب- أوراق تجارية- كمبيالة- تحولها
أ- أختصاص لجان ومكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية يتحدد بالفصل في منازعات الأوراق التجارية دون غيرها من المنازعات خروج هذه المنازعات عن اختصاص الجهات القضائية وشبه القضائية الأخري تعلق هذا الاختصاص بالنِظام العام وجوب الحكم بعدم الأختصاص دون توقف علي طلب احد الخصوم.
ب- المادة الأولي من نظَام الأوراق التجارية تكفلها ببيان عناصر الكمبيالة تحديدا دقيقأ خلو الورقة من بيان الأمر بالدفع من شأنه أن يحولها الى سند دين عادى.

الوقائع

تتحصل الوقائع، هو ثابت في الأوراق ، في أن المدعو/….. قد اشتري من مؤسسة/….. عددا من الأسهم في الأرض المشاعه الواقعة في الرياض شرق خط الدرعيه الدارجة على صاحب المؤسسة المذكوره من/…. الذي اشتراها من مكتب…. وقدرها خمسة وأربعون الفاً ومائتان وخمسة وثمانون سهما (45.285 سهم) بمبلغ إجمالي قدره خمسة ملايين وثمانمائه وسبع وثمانون الفا وسبع وخمسون (5,887,057) ريالا بموجب شيكات مؤجله الدفع "وكمبيالات "، ولما كان المشتري وهو المدعى عليه قد سبق له دفع قيمة "كمبيالتين " بمبلغ مليون وسبعين الفا وثلاثمائة وأربعه وسبعين ريالا، فقد طلب البائع وهو المدعي إلزام المدعى عليه بدفع قيمة "الكمبيالات " المتبقيه والمرفق أصولها بملف القضية، وقدرها أربعة ملايين وثمانمائه وسته عشر ألفا وستمائه وثلاثة وثمانون ريالا (4.816.683 ريال). وبمواجهة المدعى عليه وكاله بدعوى المدعي أقر بواقعه شراء الأسهم بالقيمة المذكوره بعاليه إلا أنه ذكر ان هناك اختلالا فادحا بين قيمه المساهمه الأساسية (400. 811. 1 ريال) وبين الثمن الذي التزم بدفعه موكله بموجب الشيكات و "الكمبيالات " (887.057. 5) ريال ومن ثم يكون موكله قد وقع في غبن فاحش وجهاله وغش ، ومن ثم طلب بابطال العقد، اضاف بأن موكله لم يتسلم صكا شرعيأ بالأسهم التي اشتراها من المدعي ولم يتمكن من الوقوف على الأرض حتى تاريخه، وطالب باحالة الدعوي إلى المحكمة الشرعيه المنظور أمامها النزاع، تمسك بالزام المدعي باحضار صورة الصك.
وبجلسة 9/1/1403 هـ اصدرت اللجنة قرارها رقم (1403/9) باختصاصها بالنظر في النزاع بين الطرفين بشأن "الكمبيالات ". وبالاطلاع علي هذه "الكمبيالات " تبين للجنة أن بعضها لم يحل بعد تاريخ استحقاقه، ومن ثم قررت اللجنة الاقتصار على نظر الكمبيالات المستحقه وعددها خمس كمبيالات، قيمة كل واحده خمسمائه وثلاثون ألفا وسبعة وثمانون ريالا وقد تم تداول نظر الدعوى أمام لجنة الأوراق التجارية بجده علي النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة السبت الموافق 12/6/1402هـ أصدرت اللجنة قرارها رقم 337 لم 1403 في القضية رقم 671/1402القاضي بإلزام المدعى عليه/…. بأن يدفع للمدعي/….. مبلغ مليونين وستمائه وخمس وسبعين ألفا وتسعمائة وخمسة وثلاثون ريالا قيمة "الكمبيالات " الخمس المستحقة الدفع ما بين 30/8/1402 هـ إلى 3/4/1403 هـ وذلك للأسباب والحيثيات المبينه بالقرار.
وبتاريخ 15/6/1403 هـ تقدم المحامي/….. بصفته وكيلا عن/….. بتظلم إلى معالى وزير التجاره من القرار المشار إليه مستندا إلى جملة أسباب خلاصتها أن موضوع النزاع يين الطرفين رغم تعلقه بالأوراق التجاريه إلا أنه من اختصاص الشرع باعتباره صاحب الولاية العامه، وأن العقد المبرم بين موكله والمدعي عقد باطل لعدم توافر أحد أركانه، وأن اللجنة قد ناقضت نفسها بنفسها اذ فى حين ذكرت فى كتابها الموجه إلى فضيلة رئيس محام الرياض الشرعية أن الفصل في موضوع الدعوى الماثله أمامها يقتضي الفصل أولا في دفع المدعى عليه بوجود غبن لحقه فى عقد البيع، فأنها قد فصلت في موضوع الدعوى دون الانتظار إلى حين صدور الحكم الشرعي.

اللجنه

بعد الاطلاع على نظَام الأوراق التجارية ونظَام المحكمة التجارية وقرارات معالى وزير التجاره رقم 353 وتاريخ 11/5/1388 هـ بشأن لجنة الأوراق التجارية بجده ورقم 918 تاريخ 25/3/1403هـ بشأن تشكيل اللجنة القانونية ورقم 59\ / تاريخ 13/3/1403هـ بشأن إجراءات الفصل في منازعات الأوراق التجارية.
وبعد التدقيق والمداولة نظَاما حيث أن التظلم قد استوفى أوضاعه الشكليه.
وحيث إن اختصاص لجنة الأوراق التجارية بجده مثلها فى ذلك مثل لجنة الأوراق التجارية بالدمام ومكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالرياض قد تحدد بالفصل في منازعات الأوراق التجارية دون غيرها من المنازعات، أن الاختصاص بهذا النوع من المنازعات قاصر عليها بحيث يخرج في الاصل عن اختصاص الجهات القضائية وشبه القضائية الأخرى، وهو ما يعني أن الاختصاص هنا يتعلق النِظام العام.
وحيث إنه يتعين بالنتيجة على لجنة الاوراق التجارية أن تتحقق قبل الفصل في موضوع الدعوى من تعليق المنازعه بورقة من الاوراق التجارية التى حددها نظَام الاوراق التجاريه في المملكة الصادر بالمرسوم الملكى رقم 37 وتاريخ 11/10/1383 هـ. وحيث أن الاوراق التجارية محررات أو صكوك شكليه تتضمن بيانات
تكفل نظَام الاوراق التجارية بتحديدها تحديدا دقيقا ورتب على عدم توفرها فقدان الورقة أو الصك لهذه الصفه أي صفة الورقة التجارية وتحولها عندئذ إلى سند عادى يخضع للقواعد العامه وليس للقواعد التى جاء بها نظَام الاوراق التجارية، وهو ما يعنى بعباره أخرى أن النِظام قد اشترط لانعقاد الورقة التجارية صحيحه أن ترد فى الشكل أو القالب الذى حدده، أى أن النِظام قد جعل وجود الورقة التجارية مرهونا، فضلا عن توافر الأركان الموضوعيه، بوجود هذا الشكل أو القالب،، قد استهدف النِظام من وراء ذلك التسهيل والتيسير على المتعاملين ولم يقصد التعقيد أو التضييق عليهم، لان الورقة بعد أن تستوفى الشكل أو القالب المتعارف عليه تنطلق فى التداول به أداة وفاء وأداة ائتمان دون عائق، اذ يقتصر!دور من يتلقى الورقة على القاء نظره سريعه عليها كى يطمئن اليها والى أنه سيكون فى مأمن من الدفوع التى قد تؤثر فى حقه.
والشكليه فى الاوراق التجاريه تختلف حسب نوع الورقه كمبياله أم سندا لأمر أم شيكا. وقد تكفلت الماده الاولى من نظَام الاوراق التجاريه ببيان عناصر هذه الشكليه فى الكمبياله بنصها على الحد الادنى من البيانات التى يجب أن تذكر فى الورقه وذلك عندما قررت أن تشتمل الكمبياله على البيانات الآتيه:
أ) كلمة " كمبياله " مكتوبه فى متن الصك وباللغه التى كتب بها.
ب) أمر غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
ج) اسم من يلزمه الوفاء (المسحوب عليه).
د) ميعاد الاستحقاق.
هـ) مكان الوفاء.
و) اسم من يجب الوفاء له أو لأمره.
ز) تاريخ ومكان انشاء الكمبياله.
خ) توقيع من أنشأ الكمبياله (الساحب).
وحين قررت الماده الثانيه أنه لايعتبر الصك الخالى من البيانات المذكوره فى الماده السابقه كمبياله الا فى الاحوال الآتيه:-
أ) اذا خلت الكمبياله من ميعاد بيان الاستحقاق اعتبرت مستحقه الوفاء لدى الاطلاع.
ب) واذا خلت من. بيان مكان الوفاء أو من بيان موطن المسحوب عليه اعتبر المكان المبين بجانب اسم المسحوب عليه فكان وفائها وموطنا للمسحوب عليه..
ج) واذا خلت من بيان مكان انشائها اعتبرت منشأة فى المكان المبين بجانب اسم الساحب.
كما حرص على بيان شكل السند لأمر بالنص على البيانات الالزاميه التى يجب أن يتضمنها حين قرر فى الماده 87 أن يشتمل السند لأمر على البيانات الاتيه:
أ) شرط الأمر أو عباره (سند لأمر) مكتوبه فى متن السند وباللغه التى كتب بها...
ب) تعهد غير معلق على شرط بوفاء مبلغ معين من النقود.
خ) ميعاد الاستحقاق.
د) مكان الوفاء.
هـ) اسم بن يجب الوفاء له أو لأمره.
و) تاريخ انشاء السند ومكان إنشائه.
ز) توقيع من أنشأ السند (المحرر).