[align=justify]
اللجنة

بعد الاطلاع على الأوراق وعلى نظَام المحكمة التجارية وعلى نظَام الأوراق التجارية وكلى قرارات معالى وزير التجارة بتشكيل لجان الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رقها (859) وتاريخ 13/3/1403 هـ بشأن اجراءات الفصل فى منازعات الأوراق التجارية وعلى القرار الوزاري رف (918) وتاريخ 25/3/1403 هـ المتضمن إنشاء اللجنة القانونية وتحديد اختصاصاها.
بعد التدقيق والمداولة نظَاما حيث إن التظلم قدم خلال المواعيد النِظامية واستوفى أوضاعه الشكلية حيث إن المادة (84) ص نظَام الأوراق التجارية تنص على أنه دون إخلال بحقوق الحامل المستمدة س علاقته الأصلية بمر تلقى عنه الكمبيالة لا تسمع الدعوى الناشئة عن الكمبيالة تجاه قابلها بعد مضى ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق وهذه المادة تسرى على السند لأمر بدلالة المادة (89) من نظَام الأوراق التجارية ومن ثم فإنه لا تسمع دعوى الحامل قبل ساحب السند لأمر بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق وحيث إنه بمطالعة السندين لأمر المدعى بها يتضح أنهما يستحقان فى 21/1/1981 م، 11/7/1981 م. ولم يتقدم البنك المستفيد بدعواه لمكتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالرياض إلا فى 5/7/1405 هـ الموافق 30/3/1985 م وحيث إن المدعى عليه وكالة دفع بجلسة 17/1/1406 هـ بعدم سماع الدعوى فإن دفعه يكون في محله وهذا ما أخذ به مكتب الفصل فى منازعات الأوراق التجارية وحيث إنه فيما يتعلق بما استند إليه في تظلمه من أن المدعى عليه قد أقر فى ورقة مستقلة إقرارا يترتب عليه تجديد الدين بموجب إقراره المؤرخ13/8/1405هـ بمديونيته ووعد بسداد باقي الدين ولم يف بوعده فإنه بفرض صحة هذا الإقرار فإن المستتر عليه أنه إذا جاء الاقرار في صك مستقل فإن ذلك يعتبر تجديدا للالتزام بتغيير سببه وذلك فإنه يخرج الالتزام من نطاق الالتزام الصرفي ويدخله فى الالتزامات العادية وحيث إن الإقرار المشار إليه قد تضمن أنه بخصوص المديونية التى تتعلق بالكمبيالتين المستحقتين علينا وقيمتهماء9.974.085ريال وقد تم من قبل سداد مبلغ 4.378.684 ريالا من ذلك المبلغ وسأقوم حاليا بسداد مبلغ 565.401 ريالا بشيك وبذلك يكون الباقي علينا قدره خمسة ملايين ريال فقط وستقوم بتقديم صك رقم 41368 وتاريخ 1/1/1393 هـ بعقار عائد لنا ببريده تبلغ مساحته 60.920م وقيمته18.000.000 ريال على أساس سعر المتر300 ريال حاليا وسنقوم بالإفراغ عنه وذلك كضمان لسداد باقي المستحق علينا وقدره خمسة مليون ريال تم سداده حتى تاريخه كذلك نقوم بسداد ذلك المبلغ وقدره خمسة ملايين ريال خلال سنة من تاريخ هذا الخطاب بإذن الله وإذا لم أتمكن من ذاك يحق التصرف في الأرض ورد باقي القيمة وحيث إنه لما كانت الدعوى الماثلة هي مطالبة المدعى عليه بشيمة السند لأمر المستحق في 21/1/1981 م بمبلغ قدرة ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف وثلاثة وخمسون ألف ريال وكذلك السند لأمر المستحق في 11/7/1981 م بمبلغ وقدره ستة ملايين وأربعمائة وواحد وعشرون ألفا وخمسة ثمانون ريالا بعد حسم مبلغ مليوني ريال2.000.000 دفعها المدعى عليه من قيمة السندين محل الدعوى وحيث إنه لذلك فإن استناد المدعى إلى الإقرار الذى بنسبة إلي المدعى عليه لا يجديه نفعا فى المطالبة أمام المكتب بمبلغ السندين لأمر المشار إليهما لأن هذا الإقرار بفرض صحته قد أنشأ التزاما عاديا بمديونية المدعى عليه بمبلغ قدرة خمسة ملايين من الريالات وهذا الالتزام يغاير الالتزام الصرفي محل الدعوى ويستطيع إذا شاء أن يلجأ إلي الجهة القضائية المختصة للمطالبة بما أقر به خصمه
فلهذه الأسباب
قررت اللجنة القانونية قبول التظلم شكلا ورفضه موضوعا وتأييد قرار مكتتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية بالرياض رقم 6/6/1406 هـ وتاريخ 23/1/1406 هـ
[/align]