دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 10 من 48

الموضوع: القانون المدنى لبحرينى

العرض المتطور

  1. #1

    افتراضي الأوصاف المعدلة لآثار الالتزام

    ( أولا ) الشـــــرط :
    مـــادة ( 245 )
    يكون الالتـزام معلقا على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتبا على أمر مستقبل غير محقق الوقوع .
    مـــادة ( 246 )
    أ ) لا يكــون الالتـزام قائمــا إذا علق على شرط غير ممكن أو على شرط مخالف للنظام العام أو الآداب ، هذا إذا كان الشرط واقفا ، أما إذا كان فاسخا فهو نفسه الذي يعتبر غير قائم .
    ب ) ومع ذلك لا يقوم الالتـزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للنظام العام أو الآداب ، إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتـزام .
    مـــادة ( 247 )
    لا يقوم الالتـزام إذا علق على شــرط واقـف يجعــل وجوده متوقفا على محض إرادة الملتزم .
    مـــادة ( 248 )
    أ ) لا يقوم الالتـزام المعلق على شرط واقف إلا إذا تحقق الشرط .
    ب ) علــى أنه يجوز للدائن ، قبـــل تحقق الشرط ، أن يتخـــذ مــن الإجراءات ما يحافظ به على حقه .
    مـــادة ( 249 )
    أ ) الالتـزام المعلق على شرط فاسخ ينفذ في الحال ، فإذا تحقق الشرط زال الالتـزام ، وكان على الدائن رد ما أخذه ، فإذا استحال عليه الرد بسبب يعزى إليه وجب عليه التعويض .
    ب ) ومـع ذلـك فـإن مـا قام به الدائن من أعمال الإدارة يبقى نافذا رغم تحقق الشرط .
    مـــادة ( 250 )
    أ ) إذا تحقق الشرط ، واقفا كان أو فاسخا ، استند أثره إلى الوقت الذي تم فيه العقد ، إلا إذا تبين من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتـزام أو زواله يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط .
    ب ) ومع ذلك لا يكون للشرط أثر رجعي إذا أصبح محل الالتـزام قبل تحقق الشرط مستحيلا لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه .
    (ثانيــا) الأجــــل :
    مـــادة ( 251 )
    يكون الالتـزام لأجل إذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتبا على أمر مستقبل محقق الوقوع ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه .
    مـــادة ( 252 )
    أ ) إذا كان الالتـزام مضافا إلى أجل واقف فإنه لا يكون نافذا إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل .
    ب ) علــى أنــه يجــوز للدائــن حتى قبل انقضاء الأجل ، أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه ، ولـه بوجه خاص أن يطالب بتأمين إذا خشي إعسار المدين أو إفلاسه واستند في ذلك إلى سبب معقول .
    مـــادة ( 253 )
    أ ) يفــترض فــي الأجــل الواقف أنه ضرب لمصلحة المدين إلا إذا نص القانون أو تبين من العقد أو من الظروف أنه ضرب لمصلحة الدائن أو لمصلحة الطرفين معا .
    ب ) ويجوز لمن تبين أن الأجل لمصلحته أن ينزل عنه .
    مـــادة ( 254 )
    يسقط حق المدين في الأجل الواقف :
    أ ) إذا حكم بإفلاسه .
    ب ) إذا أضعف بفعله إلى حد كبير ما أعطى للدائن من تأمين خاص حتى ولو كان هذا التأمين قد أعطي بعقد لا حق أو بمقتضى القانون وهذا ما لم يختر الدائن أن يطالب بتكملــة التأمــين . أمـا إذا كان إضعــاف التأمين يرجع إلى سبب لا دخــل لإرادة المدين فيه فإن الأجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضمانا كافيا .
    ج ) إذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات .
    مـــادة ( 255 )
    يحل الدين المؤجل بموت المدين إلا إذا كان مضمونا بتأمين خاص أو قدم الورثة ضمانا كافيا .
    مـــادة ( 256 )
    إذا تبين من الالتـزام أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة ، عينت المحكمة ميعادا مناسبا لحلول الأجل مراعية في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة ومفترضة فيه عناية الشخص الحريص على الوفاء بالتـزامه .
    مـــادة ( 257 )
    يترتب على انقضاء الأجل الفاسخ انتهاء الالتـزام دون أن يكون لهذا الانتهاء أثر رجعي .

  2. #2

    افتراضي الفصــل الثانــي : تعــدد محـل الالتـزام

    ( أولا ) الالتـزام التخييــري :
    مـــادة ( 258 )
    يكــون الالتـزام تخييريا إذا شمل محله أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين براءة تامة إذا أدى واحداً منها ، ويكون الخيار للمدين ما لم ينص القانون أو يتفق المتعاقدان على غير ذلك .
    مـــادة ( 259 )
    أ ) يلــزم فــي خيــار التعيين تحديد المدة التي يكون فيها الخيار ، فإذا أطلق الخيار بدون مدة ، حددت له المحكمة المدة المناسبة بناء على طلب أي من الطرفين .
    ب ) وإذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار أو تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهــم جــاز للدائــن أن يطلب من المحكمة أن تتولى بنفسها تعيين محل الالتـزام .
    ج ) وإذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار أو تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم انتقل الخيار إلى المدين .
    مـــادة ( 260 )
    أ ) إذا كان خيار التعيين للمدين وهلك أحــد الشيئين فــي يده كان لـه أن يلزم الدائن بالشيء الثاني ، فإن هلكا جميعا انقضى الالتـزام .
    ب ) وإذا كان المدين مسئولا عن الهلاك ولو فيما يتعلق بأحد الشيئين كان ملزما بدفع قيمة آخر شيء هلك .
    مـــادة ( 261 )
    ينتـقـل خيار التعيـين إلى الوارث .
    ( ثانيــا ) الالتـزام البدلـــي :
    مـــادة ( 262 )
    أ ) يكون الالتـزام بدليا إذا لم يكن محله إلا شيئا واحدا ، ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدى بدلا منه شيئا آخر .
    ب ) والأصل وليس البدل هو وحده محل الالتـزام .

  3. #3

    افتراضي الفصــل الثالــــث : تعـدد طرفـي الالتـزام

    ( أولا ) التضامــــن :
    مـــادة ( 263 )
    التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفترض ، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون .
    1 - التضامـن بيـن الدائنيـن :
    مـــادة ( 264 )
    أ ) إذا كـان التضامــن بيــن الدائنيــن ، جاز للمدين أن يوفي الدين لأي منهم ، إلا إذا مانع أحدهم في ذلك .
    ب ) ومع ذلك لا يحول التضامن دون انقسام الدين بين ورثة أحد الدائنين المتضامنين إلا إذا كان الدين غير قابل للانقسام .
    مـــادة ( 265 )
    أ ) يجوز للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين ، مطالبة المدين بالوفاء بكل الديــن ويراعى في ذلك ما يلحق رابطة كل دائن من وصف يعدل من أثر الدين .
    ب ) ولا يجوز لمدين إذا طالبه أحد الدائنين المتضامنين بالوفاء أن يحتج على هذا الدائن ، بأوجه الدفع الخاصة بغيره من الدائنين ، ولكن يجوز له أن يحتج على الدائن المطالب بأوجه الدفع الخاصة بهذا الدائن وبأوجه الدفع المشتركة بين الدائنين جميعا .
    مـــادة ( 266 )
    أ ) إذا برئت ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء ، فلا تبرأ ذمته قبل باقي الدائنين إلا بقدر حصة الدائن الذي برئت ذمة المدين قبله .
    ب ) وإذا أتى أحد الدائنين المتضامنين عملا من شأنه الإضرار بغيره من الدائنين لم ينفذ هذا العمل في حقهم .
    مـــادة ( 267 )
    كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق الدائنين جميعا ويقتسمونه بالتساوي إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك .
    2 - التضامــن بيــن المدينيـن :
    مـــادة ( 268 )
    أ ) يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين ويراعى في ذلك ما يلحق رابطة كل مدين من وصف يعدل من أثر الدين ، وإذا طالب الدائن أحد المدينين ابتداء لم يمنعه ذلك من مطالبة الباقين .
    ب ) ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدينين ، ولكن يجوز لـه أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة به ، وبالأوجه المشتركة بين المدينين جميعا .
    مـــادة ( 269 )
    أ ) يترتب على وفاء أحد المدينين المتضامنين بالدين عينا أو بمقابل براءة ذمته وبراءة ذمة باقي المدينين .
    ب ) وإذا برئت ذمة أحد المدينين المتضامنين بطريق حوالة الدين فإنه تبرأ معه ذمة المدينين الآخرين إذا رضوا بالحوالة .
    مـــادة ( 270 )
    يترتب على تجديد الدين بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين أن تبرأ ذمة باقي المدينين إلا إذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم .
    مـــادة ( 271 )
    لا يجوز للمدين المتضامن أن يحتج بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن آخر إلا بقدر حصة هذا المدين الآخر .
    مـــادة ( 272 )
    إذا اتحدت ذمة الدائن وأحد مدينيــه المتضامنين فإن الدين لا ينقضي بالنسبــة إلــى باقي المدينين إلا بقدر حصة المدين الذي اتحدت ذمته مع الدائن .
    مـــادة ( 273 )
    أ ) إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين فلا تبرأ ذمة الباقين إلا إذا صرح الدائن بذلك .
    ب ) فإذا لم يصدر منه هذا التصريح كان لـه أن يطالب باقي المدينين المتضامنين بما يبقى من الدين بعد خصم حصة المدين الذي أبرأه ، ومع ذلك يكون له مطالبتهم بكل الدين إذا ما احتفظ لنفسه بهذا الحق ، وفي هذه الحالة الأخيرة يكون لهؤلاء المدينين حق الرجوع على المدين الذي صدر الإبراء لصالحه بمقدار حصته في الدين .
    مـــادة ( 274 )
    إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن بقي حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين ما لم يتفق على غير ذلك .
    مـــادة ( 275 )
    أ ) فــي جميع الأحوال التي يبريء فيها الدائن أحد المدينين المتضامنين سواء أكان الإبراء من الدين أو من التضامن يكون لباقي المدينين أن يرجعوا عند الاقتضاء علــى هــذا المديــن بنصيبــه فــي حصــة المعــسر منهم وفقا للمـــادة (282) .
    ب ) على أنه إذا أخلى الدائن المدين الذي أبرأه من كل مسئولية عن الدين فإن الدائن هو الذي يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر .
    مـــادة ( 276 )
    أ ) إذا امتنع سماع الدعوى بمرور الزمان بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين .
    ب ) وإذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى أو أوقف سريانها بالنسبة إلى أحـــد المدينين المتضامنين فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقي المدينين .
    مـــادة ( 277 )
    أ ) لا يكـــون المديـــن المتضامن مسئولا فيما يتعلق بتـنفيذ الالتـزام إلا عن فعله .
    ب ) وإذا أعذر الدائن أحد المدينين المتضامنين أو قاضاه فلا يكون لذلك أثر بالنسبة إلى باقي المدينين ، أما إذا أعذر أحد المدينين المتضامنين الدائن فإن باقي المدينين يستفيدون من هذا الإعذار .
    مـــادة ( 278 )
    إذا تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين ، وتضمن الصلح الإبراء من الدين أو براءة الذمة منه بأية وسيلة أخرى ، استفاد منه الباقون ، أما إذا كان من شــأن هــذا الصلــح أن يرتـب في ذمتهم التـزاما أو يزيد فيما هم ملتزمون به ، فإنه لا ينفذ في حقهم إلا إذا قبلوه .
    مـــادة ( 279 )
    أ ) إذا أقــر أحد المدينين المتضامنين بالدين ، فلا يسري هذا الإقرار في حق الباقين .
    ب ) وإذا نكل أحد المدينين المتضامنين عن اليمين أو وجه إلى الدائن يمينا حلفها فلا يضار بذلك باقي المدينين.
    ج ) وإذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين إلى أحد المدينين المتضامنين فحلفها فإن المدينين الآخرين يستفيدون من ذلك .
    مـــادة ( 280 )
    أ ) إذا صــدر حـكم علـى أحد المدينين المتضامنــين فــلا يحتـج به على الباقين .
    ب ) أما إذا صدر حكم لصالح أحدهم فإن الباقين يستـفيدون منه إلا إذا كان مبنيا على سبب خاص بالمدين الذي صدر الحكم لصالحه .
    مـــادة ( 281 )
    أ ) إذا وفى أحد المدينين المتضامنين كل الدين أو ما يزيد على حصته فيه أو قضاه بطريق من الطرق المعادلة للوفاء فلا يجوز لـه أن يرجع على أي من المدينين إلا بقدر حصته ، ولو كان الموفي قد رجع بدعوى الدائن استـنادا إلى ما له من حق الحلول .
    ب ) ويقسم الدين إذا وفاه أحد المدينين حصصا متساوية بين الجميع ما لم يوجد اتفاق أو نص في القانون يقضي بغير ذلك .
    مـــادة ( 282 )
    إذا أعسر أحد المدينين المتضامنين تحمل تبعة هذا الإعسار المدين الذي وفى الدين ، وسائر المدينين الآخرين كل بقدر حصته .
    مـــادة ( 283 )
    إذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة في الدين فإنه يتحمل به كله في علاقته بالباقين.
    ( ثانيا ) عـدم قابليـة الالتـزام للانقسـام :
    مـــادة ( 284 )
    يكون الالتـزام غير قابل للانقسام :
    أ ) إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم .
    ب ) إذا تبين من الغرض الذي رمى إليه المتعاقدان أن الالتـزام لا يجوز تـنفيذه منقسما أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك .
    مـــادة ( 285 )
    إذا تعدد المدينون في التـزام غـير قابــل للانقسام ، كان كل منهم ملزما بوفاء الالتـزام كاملا ، وللمديـن الــذي وفى حق الرجوع على الباقين كل بقدر حصته ، إلا إذا تبين من الظروف غير ذلك .
    مـــادة ( 286 )
    إذا تعدد الدائنون في التـزام غير قابل للانقسام ، أو تعدد ورثة الدائن في هذا الالتـزام ، جاز لكل دائن أو وارث أن يطالب بأداء الالتـزام كاملا ، فإذا اعترض أحد الدائنين ، أو أحد الورثة على ذلك ، كان المدين ملزما بأداء الالتـزام للدائنين مجتمعين ، أو بإيداع الشيء محل الالتـزام خزانة المحكمة .
    ويرجع الدائنون على الدائن الذي استوفى الالتـزام كل بقدر حصته .

  4. #4

    افتراضي انتقال الالتزام

    الفصــل الأول : حوالــة الحــق
    مـــادة ( 287 )
    يجوز للدائن أن يحيل حقه في ذمة مدينه إلى شخص آخر ، إلا إذا منع ذلك نص في القانون ، أو اتفاق المتعاقدين ، أو طبيعة الالتـزام ، وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين .
    مـــادة ( 288 )
    لا تجوز حوالة الحق إلا بمقدار ما يكون منه قابلا للحجز .
    مـــادة ( 289 )
    لا تكــون الحوالة نافذة قبل المدين أو الغير ، إلا إذا قبلها المدين أو أُعلـــن بها . على أن نفاذها في حق الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ .
    مـــادة ( 290 )
    يجوز للدائن المحال له ، ولو قبل نفاذ الحوالة في حق المدين أو الغير ، أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على الحق المحال .
    مـــادة ( 291 )
    ينـتـقل الحق إلى المحال له بصفاته وتوابعه وتأميناته .
    مـــادة ( 292 )
    إذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت الحوالة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك .
    أمـــا إذا كانت الحوالة بغير عوض فلا يكون المحيل ضامنا حتى لوجود الحق .
    مـــادة ( 293 )
    لا يضمــن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان .
    وإذا ضمن المحيل يسار المدين فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك .
    مـــادة ( 294 )
    أ ) إذا رجع المحال لـه بالضمان على المحيل طبقا للمادتين السابقتين ، فلا يلزم المحيل إلا برد ما أخذه من المحال له مع المصروفات حتى لو وجد اتفاق يقضي بدفع أكثر من ذلك .
    ب ) ومع ذلك إذا كان المحيل يعلم بعدم وجود الحق في ذمة المدين فإنه يلتـزم بتعويض المحال له حسن النية عما ناله من ضرر .
    مـــادة ( 295 )
    أ ) يكون المحيل مسئولا عن تعويض المحال له عما يلحقه من ضرر بسبب أفعاله الشخصية ولو كانت الحوالة بغير عوض .
    ب ) ويقع باطلا كل شرط يقضي بغير ذلك .
    مـــادة ( 296 )
    على المحيل أن يسلم المحال له سند الحق المحال ، وأن يقدم له وسائل إثباته وما هو ضروري من بيانات لتمكينه من إستيفائه .
    مـــادة ( 297 )
    للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه ، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة .
    مـــادة ( 298 )
    إذا تعددت الحوالة بحق واحد ، قدمت الحوالة التي تكون أسبق في نفاذها في حق الغير .
    مـــادة ( 299 )
    أ ) إذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير ، كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز ثان .
    ب ) وفي هذه الحالة إذا وقع حجز آخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق الغير فإن الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء علــى أن يؤخــذ من حق الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له الحق المحال .

  5. #5

    افتراضي الفصــل الثانــي : حوالـــة الديــن

    مـــادة ( 300 )
    أ ) يترتب على حوالة الدين نقل الدين من ذمة المدين الأصلي إلى ذمة المحال عليه .
    ب ) وتكون الحوالة مقيدة إذا تقيد الأداء فيها من عين أو دين للمحيل بذمة المحال عليه وتكون مطلقة إذا لــم يتقيــد الأداء فيها بشيء من ذلك ولو كان للمدين بذمة المحال عليه دين أو عين يمكن التأدية منهما .
    مـــادة ( 301 )
    أ ) إذا عقــدت الحوالة بين المدين الأصلي والمحال عليه فإنها لا تكون نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرها .
    ب ) وإذا قام المدين الأصلي أو المحال عليه بإعلان الحوالة إلى الدائن وعين له أجلا مناسبا لإقرارها ثم انقضى الأجل دون أن يصدر هذا الإقرار اعتبر سكوت الدائن رفضا للحوالة .
    مـــادة ( 302 )
    تصح الحوالة باتفاق الدائن والمحال عليه ، ولكن إذا لم يقرها المدين الأصلـي فلا يكون للمحال عليه حق في الرجوع عليه طبقا لأحكام حوالة الدين .
    مـــادة ( 303 )
    إذا كان المحال له طرفا في عقد الحوالة ، أو أقرها بريء المدين الأصلي من الدين .
    مـــادة ( 304 )
    أ ) ينتـقل الدين إلى المحال عليه بصفاته وتوابعه وتأميناته .
    ب ) ومع ذلك لا يبقى الكفيــل عينيــا كان أو شخصيا ملتزما قبل المحال لـــه إلا إذا رضي بالحوالة .
    مـــادة ( 305 )
    للمحال عليه أن يتمسك قبل المحال له بما كان للمحيل من دفوع متعلقة بذات الدين ، كما يجوز له التمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة .
    مـــادة ( 306 )
    أ ) إذا انقضى الدين الذي قيدت به الحوالة بسبب عارض بعد انعقادها فلا يؤثر ذلك في قيام الحوالة ، ويكون للمحال عليه الرجوع على المحيل بقدر ما أداه للمحال له .
    ب ) أما إذا انقضى الديــن الــذي قيــدت بــه الحوالــة بسبب سابق على انعقادها ولا يعزى إلى المحال عليه فإن الحوالة تبطل .
    مـــادة ( 307 )
    في جميع الأحوال التي يستحق فيها المبيع الذي أحيل بثمنه يكون للمحال عليه إذا أدى الثمن ، الخيار في الرجوع أما على المحيل وأما على المحال له الذي أوفاه .
    مـــادة ( 308 )
    إذا أحال المدين دائنه على المودع لديه حوالة مقيدة بالعين المودعة عنده ، ثم هلكت الوديعة قبل أدائها للمحال له بغير خطأ من المودع لديه ، ترتب على ذلك انفساخ الحوالة ، أما إذا استحقت الوديعة للغير تبطل الحوالة .
    مـــادة ( 309 )
    إذا أحال المدين دائنه على الغاصب حوالة مقيدة بالعين المغصوبة وهلكت العين في يد الغاصب قبــل أدائها للمحال له فلا يؤثر ذلك في قيام الحوالة ، أما إن استحقت العين المغصوبة للغير بطلت الحوالة .
    مـــادة ( 310 )
    لا يجوز للمحال له أن يرجع على المحيل إلا إذا شرط في الحوالة الرجوع إن تعــذر استيفـــاء الديـــن من المحال عليه أو إذا فسخت الحوالة المقيدة أو بطلـــت بانقضـاء الدين أو هلاك العـين أو استحقاقها وفقا لأحكام المواد (306) و (307) و (308) و (309) .
    مـــادة ( 311 )
    إذا أحال المدين الأصلي دينه حوالة مطلقة ، ولم يكن له عند المحال عليه دين أو عين ، رجع المحال عليه بعد أداء الدين على المدين الأصلي بقدر الدين المحال به .
    مـــادة ( 312 )
    إذا أحال المدين الأصلي دينه حوالة مطلقة ، وكان له عند المحال عليه دين أو عين مودعة أو مغصوبة ، بقي له بعد الحوالة الحق في مطالبة المحال عليه بالدين أو العين إلى أن يؤدي المحال به إلى المحال له ، وإن قام المحال عليه بالأداء للمحال له سقط ما عليه بالمقاصة بقدر ما أدى .
    مـــادة ( 313 )
    إذا انعقدت الحوالة مقيدة بدين أو عين فلا يكون للمدين الأصلي مطالبة المحال عليه ولا يكون للمحال عليه الوفاء لذلك المدين .

  6. #6

    افتراضي انقضاء الالتزام

    الفصــل الأول : الوفـــــــــاء
    مـــادة ( 314 )
    يصح الوفاء من المدين أو من نائبه أو من أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء مع مراعاة ما جاء بالمـــادة (213) فقرة أولى .
    ويصح الوفاء أيضاً مع التحفظ السابق ممن ليست له مصلحة في هذا الوفاء ولو كان ذلك دون علم المدين أو رغم إرادته ، على أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الغير إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا الاعتراض .
    مـــادة ( 315 )
    إذا قام الغير بوفاء الدين ، كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه .
    ومع ذلك يجوز للمدين الذي حصل الوفاء دون علمه أو رغم إرادته أن يمنع رجوع الموفى بما وفاه عنه كلاً أو بعضاً ، إذا أثبت أن لـه مصلحة في الاعتراض على الوفاء .
    مـــادة ( 316 )
    يشـترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكاً للشيء الذي وفى به وأن يكون ذا أهلية للتصرف فيه .
    ومع ذلك فالوفاء بالشيء المستحق ممن ليس أهلاً للتصرف فيه ينقضي به الالتـزام إذا لم يلحق الوفاء ضرراً بالموفي .
    وإذا أوفى المدين بديـن بعض الدائنين وهو في مرض موته وكان ماله لا يسع الوفـــاء بجميـــع ديونه فأدى الوفاء بالدين إلى الإضرار ببقية الدائنين فإن الوفاء لا ينفذ في حق هؤلاء الباقين .
    مـــادة ( 317 )
    إذا قـام بالـوفاء شـخص غير مدين ، حل الموفي محل الدائن الذي استوفى حقه في الأحوال الآتية :-
    أ ) إذا كان الموفي ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه .
    ب ) إذا كان الموفي دائناً ووفى دائناً آخر مقدماً عليه بماله من تأمين عيني ولو لم يكن للموفي أي تأمــين .
    ج ) إذا كان الموفي قد اشترى عقاراً ودفع ثمنه وفاء لدائنين خصص العقار لضمان حقوقهم .
    د ) إذا كان هناك نص خاص يقرر للموفي حق الحلول .
    مـــادة ( 318 )
    للدائن الذي استوفى حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل محله ، ولو لم يقبل المدين ذلك ، على أن يكون الاتفاق وارداً في محرر ثابت التاريخ لم يتأخر عن وقت الوفاء .
    مـــادة ( 319 )
    يجوز أيضاً للمدين إذا اقترض مالاً وفى به الدين أن يحل المقرض محل الدائن الذي استوفى حقه ولو بغير رضاء هذا الدائن ، على أن يكون الاتفاق على الحلول وارداً في محرر ثابت التاريخ وأن يذكر في عقد القرض أن المال قد خصص للوفاء ، وأن يبين في المخالصة أن الوفاء كان من المال المقترض من الدائن الجديد ولا يجوز للدائن الأصلي أن يرفض إدراج ذلك البيان .
    مـــادة (320)
    من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن كان لـه حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينــات ومـا يرد عليه من دفوع ، ويكون هذا الحلول بقدر ما أداه من حل محل الدائن .
    مـــادة (321)
    أ ) إذا وفى غير المدين الدائن جزءاً من حقه وحل محله فيه ، فلا يضار الدائن بهذا الحلول ويكــون فـــي استيفاء ما بقي له من الحق مقدماً على من وفاه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك .
    ب ) وإذا حل شخص آخر محل الدائن فيما بقي له من الحق رجع من حل أخيراً هـــو ومن تقدمه في الحلول كل بقدر ما هو مستحق له وتقاسما قسمة غرماء .
    مـــادة (322)
    إذا وفى حائز العقار المرهون كل الدين ، وحل محل الدائنين فلا يكون له بمقتضـــى هـــذا الحلول أن يرجع على حائز لعقار آخر مرهون في ذات الدين إلا بقدر حصة هذا الحائز بحسب قيمة ما حاز من عقار .
    مـــادة (323)
    يكون الوفاء للدائن أو لنائبه ، ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن إلا إذا كان متفقاً على أن الوفاء يكون للدائن شخصياً .
    مـــادة (324)
    إذا كان الوفاء لغير الدائن أو نائبه ، فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه ، وبقدر هذه المنفعــة ، أو تــم الوفاء بحسن نية لشخص ظاهر بمظهر الدائن .
    مـــادة (325)
    أ ) إذا رفــــض الدائن بغير مبرر مقبول الوفاء المعروض عليه عرضاً صحيحاً ، أو رفض القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها أو أعلن أنه يرفض الوفاء ، كان للمدين أن يعذره مسجلاً عليه هذا الرفض .
    ب ) فإذا تم الإعذار تحمل الدائن تبعة هلاك الشيء أو تلفه ، وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن ، والمطالبة بالتعويض إن كان له مقتض .
    مـــادة (326)
    إذا كان محل الوفاء شيئاً معيناً بالذات وكان الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد فيه ، جاز للمدين بعد أن يعذر الدائن بتسلمه أن يحصل على ترخيص من القضاء في إيداعه فإذا كان هذا الشيء عقاراً أو شيئاً معداً للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة .
    مـــادة (327)
    يجوز للمدين بعد استئذان القضاء أن يبيع بالمزاد العلني الأشياء التي يسرع إليها التلف ، أو التي تكلف نفقات باهظة في إيداعها أو حراستها وأن يودع الثمن خزينة المحكمة .
    فإذا كان الشيء لـه سعر معروف في الأسواق ، أو كان التعامل فيه متداولاً في البورصات فلا يجوز بيعه بالمزاد إلا إذا تعذر البيع ممارسة بالسعر المعروف .
    مـــادة (328)
    يقوم العرض الحقيقي بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء إذا تلاه إيداع يتم وفقاً لأحكام قانون المرافعات ، أو تلاه أي إجراء مماثل ، وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته .
    مـــادة (329)
    يعتبر وفاء للدين بالنسبة إلى المدين ، إذا قام مباشرة بإيداع الدين بتمامه أو اتخذ الإجراء البديل عن الإيداع وفقاً لأحكام قانون المرافعات وذلك في الأحوال الآتية :-
    أ ) إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه .
    ب ) إذا كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها وليس له نائب يقبل عنه الوفاء .
    ج ) إذا كان الدين متنازعاً فيه بين عدة أشخاص .
    د ) إذا كانت هناك أسباب جدية أخرى تجعل من المتعذر اتخاذ إجراءات العرض الحقيقي للدين قبل إجراء الإيداع أو الإجراء البديل عنه .
    مـــادة (330)
    أ ) إذا عــرض المدين الدين وأتبع العرض بإيداع أو بإجراء بديل ، جاز له أن يرجع في هذا العرض مـا دام الدائن لم يقبله ، أو إذا لم يصدر حكم نهائي بصحته ، وإذا رجع فلا تبرأ ذمة شركائه في الدين ولا ذمة الضامنين .
    ب ) أما إذا رجع المدين في العرض بعد أن قبله الدائن ، أو بعد أن حكم نهائياً بصحته وقبل الدائن منه هذا الرجوع ، لم يكن لهذا الدائن أن يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تأمينات وتبرأ ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين .
    مـــادة (331)
    يكون الوفاء بالشيء المستحق فلا يجــبر الدائن على قبول شيء غيره ، ولو كان أعلى قيمة .
    مـــادة (332)
    أ ) لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاء جزئياً لحقه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك .
    ب ) فإذا كان الدين متنازعاً في جزء منه وقبل الدائن أن يستوفي الجزء المعترف به فليس للمدين أن يرفض الوفاء بهذا الجزء .
    مـــادة (333)
    إذا كان المدين ملزماً بأن يوفي مع الدين مصروفات وتعويضات عن التأخير في الوفاء وكان ما أداه لا يفي بذلك جميعه ، خصم ما أدى من المصروفات ثم من التعويضات عن التأخير في الوفاء ثم من أصل الدين ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك .
    مـــادة (334)
    إذا تعددت الديـــون في ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد وكان ما أداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعاً ، جاز للمدين عند الوفاء أن يعين الدين الذي يريد الوفاء به ، ما لم يوجد مانع قانوني أو اتفاق يحول دون هذا التعيين .
    مـــادة (335)
    إذا لم يعين الدين على الوجه المبـين بالمـــادة السابقة كان الخصم من حساب الدين الذي حل ، فإذا تعددت الديون الحالة فمن حساب أشدها كلفة على المدين ، فإذا تساوت الديون في الكلفة فمن حساب الدين الذي يعينه الدائن .
    مـــادة (336)
    أ ) يجـب أن يتم الوفاء فوراً بمجرد ترتب الالتـزام نهائياً في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص بغير ذلك .
    ب ) ومع ذلك يجوز للقاضي استثناء إذا لم يمنعه نص في القانون أن ينظر المدين إلى أجل معقول ينفذ به التـزامه أو يقسط الدين عليه ، إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن ضرر جسيم .
    مـــادة ( 337 )
    أ ) إذا كان الديــن مؤجــلا ً ، فللمديــن أن يوفيه قبــل حلول أجلــه إذا كان الأجل لمصلحته وحده ، ولا يجوز للدائن أن يرفض الوفاء .
    ب ) وإذا قضى المدين الدين قبل حلول الأجل ، ثم استحق المقبوض عاد الدين مؤجلا كما كان .
    مـــادة (338)
    أ ) إذا كان محل الالتـزام شيئاً معيناً بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجوداً فيه وقت نشوء الالتـزام .
    ب ) أما في الالتـزامات الأخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء ، أو في المكان الذي يوجد فيه مركز أعمال المدين إذا كان الالتـزام متعلقاً بهذه الأعمال .
    جـ ) كل ذلك ما لم يقض الاتفاق أو القانون أو طبيعة الالتـزام بغيره .
    مـــادة (339)
    تكـون نفقات الوفاء على المدين ، إلا إذا وجد اتفاق أو نص في القانون أو عرف يقضي بغير ذلك .
    مـــادة (340)
    لمن قام بوفاء جزء من الدين أن يطلب مخالصة بما وفاه مع التأشير على سند الدين بحصول هذا الوفاء .
    فإذا وفى الدين كله ، كان له أن يطلب رد سند الدين أو إلغاءه ، فإذا كان السند قد ضاع كان له أن يطلب من الدائن أن يقر كتابة بضياع السند .
    فإذا رفض الدائن القيام بما فرضته عليه الفقرة السابقة جاز للمدين أن يودع الشيء المستحق طبقاً للقانون .

  7. #7

    افتراضي الفصــل الثانـــي : انقضـاء الالتـزام بمـا يعـادل الوفــاء

    (أولاً) الوفــاء بمقابـــل :
    مـــادة (341)
    إذا قبل الدائن في استيفاء حقه شيئاً آخر غير الشيء المستحق قام هذا مقام الوفاء .
    مـــادة (342)
    يسري على الوفاء بمقابل من حيث أنه ينقل ملكية الشيء الذي أعطي في مقابل الدين أحكام البيـع ، وبالأخص ما تعلق منها بأهلية المتعاقدين وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية ، ويسري عليه من حيث أنه يقضي الدين أحكام الوفاء .

    (ثانيــا) التجديــــد :
    مـــادة (343)
    يتجدد الالتـزام :-
    أ ) بتغيير الدين إذا اتفق الطرفان على أن يستبدلا بالالتـزام الأصلي التـزاماً جديداً يختلف عنه في محله أو في مصدره .
    ب ) بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع أجنبي على أن يكون هذا الأجنبي مديناً مكان المدين الأصلي ، وعلى أن تبرأ ذمة المدين الأصلي دون حاجة لرضائه أو إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي قبل أن يكون هو المدين الجديد .
    ج ) بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وأجنبي على أن يكون هذا الأجنبي هو الدائن الجديد .
    مـــادة (344)
    أ ) إذا كان أحد الالتـزامين الأصلي أو الجديد باطلاً فإن التجديد لا يقع .
    ب ) أما إذا كان الالتـزام الأصلي ناشئاً عن عقد قابل للإبطال ، فلا يكون التجديد صحيحاً إلا إذا قصد بالالتـزام الجديد إجازة العقد وأن يحل محله .
    مـــادة (345)
    التجديد لا يفترض ، بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو أن يستخلص بوضوح من الظروف .
    وبوجه خاص لا يستفاد التجديد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك ولا ممــا يحــــدث في الالتـزام من تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء أو مكانه أو كيفيته ، ولا مما يدخل على الالتـزام من تعديل لا يتناول إلا التأمينات ، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره .
    مـــادة (346)
    أ ) لا يكون تجديداً مجرد تقييد الالتـزام في حساب جار .
    ب ) وإنما يتجــدد الالتـزام إذا قطع رصيد الحساب وتم إقراره . على أنه إذا كان الالتـزام مكفولاً بتأمين خاص ، فإن هذا التأمين يبقى ما لم يتفق على غير ذلك .
    مـــادة (347)
    أ ) يترتب على التجديد انقضاء الالتـزام الأصلي بتوابعه وإنشاء التـزام جديد مكانه .
    ب ) ولا تنتقــل إلــى الالتـزام الجديد التأمينات التي كانت تضمن الالتـزام الأصلي إلا بنص في القانون أو إذا تبين أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى ذلك .
    مـــادة (348)
    1 - إذا كان الالتـزام الأصلي مكفولاً بتأمينات عينية مقدمة من المدين فإن الاتفاق على نقلها إلى الالتـزام الجديد يتم بمراعاة الأحكام الآتية :-
    أ ) إذا كان التجديد بتغيير الدين ، جاز الاتفاق بين الدائن والمدين على انتقال التأمينات .
    ب ) إذا كان التجديد بتغيير المدين ، جاز الاتفاق بين الدائن والمدين الجديد على استبقاء التأمينات دون حاجة إلى رضاء المدين الأصلي .
    ج ) إذا كان التجديد بتغيير الدائن ، جاز لأطراف التجديد الاتفاق على استبقاء التأمينات .
    2 - فإن كانت التأمينات العينية مقدمة من أجنبي فلا يتم انتقالها إلا برضاء من قدمها أيضاً .
    3 - وفي جميع الأحوال لا يكون الاتفاق على انتقال التأمينات العينية نافذاً في حــــق الغير إلا إذا تم في وقت الاتفاق على التجديد وكان في الحدود التي لا تضر بهذا الغير ، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالتسجيل .
    مـــادة (349)
    لا ينتقل إلى الالتـزام الجديد الكفالة الشخصية أو العينية أو التضامن إلا إذا رضى بذلك الكفلاء أو المدينون المتضامنون .
    (ثالثا) الإنابـة فـي الوفــاء :
    مـــادة (350)
    أ ) تتم الإنابة إذا حصل المدين على رضاء الدائن بأن يقوم أجنبي بوفاء الدين معه أو مكانه .
    ب ) ولا تقتضي الإنابة أن تكون هناك مديونية سابقة بين المدين والأجنبي .
    مـــادة (351)
    أ ) إذا كان مقتضى الإنابة أن يحل التـزام المناب مكان التـزام المنيب اعتبر ذلك تجديداً للالتـزام بتغيير المدين ولا يترتب عليه براءة ذمة المنيب قبل المناب لديه ، على أن يكون الالتـزام الجديد الذي إرتضاه المناب صحيحاً وألا يكون المناب معسراً وقت الإنابة .
    ب ) ومع ذلك لا يفترض التجديد في الإنابة ، فإذا لم يكن هناك اتفاق صريح على التجديد قام الالتـزام الجديد إلى جانب الالتـزام الأول .
    مـــادة (352)
    يكون التـزام المناب صحيحاً ، ولو كان التـزامه قبل المنيب باطلاً أو خاضعاً لدفع من الدفوع ، ولا يكون للمناب إلا حق الرجوع على المنيب ، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره .
    ( رابعاً) المقاصــــة :
    مـــادة (353)
    أ ) للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه ، وما هو مستحق له قبل هذا الدائن ولو اختلف سبب الدينين إذا كان موضوع كل منهما نقوداً أو مثليات متحدة في النوع والجودة ، وكان كل منهما خالياً من النزاع مستحق الأداء صالحاَ للمطالبة به قضاء .
    ب ) ولا يمنع المقاصة أن يكون ميعاد الوفاء قد تأجل بناء على نظرة منحها القاضي أو تبرع بها الدائـــن .
    مـــادة (354)
    تجوز المقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين ، وفي هذه الحالة يجب على من يتمسك بالمقاصة أن يعوض الطرف الآخر عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفـــاء حقه أو الوفاء بدينه في المكان الذين عين لذلك .
    مـــادة (355)
    تـقع المقاصة في الديون أيا كان مصدرها وذلك فيما عدا الأحوال التالية :
    أ ) إذا كان محل أحد الالتـزامين رد شيء نزع دون حق من يد مالكه .
    ب ) إذا كان أحد الالتـزامين رد شيء مودع أو معار .
    ج ) إذا كان أحد الدينين حقاً غير قابل للحجز .
    د ) إذا كان أحد الدينين مستحقاً للنفقة .
    مـــادة (356)
    أ ) لا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بها من لـه مصلحة فيها ولا يجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها .
    ب ) ويترتب على المقاصة انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة .
    ج ) وإذا تعـــددت ديون المدين فيكون تعيين التـقاص فيها كالتعيين عند الوفاء بها .
    مـــادة (357)
    إذا كان الدين لا تسمع به الدعوى لمرور الزمان وقت التمسك بالمقاصة فإن ذلك لا يمنع من وقوع المقاصة ما دامت المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة .
    مـــادة (358)
    أ ) لا يجوز أن تقع المقاصة إضراراً بحقوق الغير .
    ب ) فإذا أوقع الغير حجزاً تحت يد المدين ، ثم أصبح المدين دائناً لدائنه بديــن صالح للتقاص فلا يجوز لـه أن يتمسك بالمقاصة إضراراً بالحاجز .
    مـــادة (359)
    أ ) إذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجوز لهذا المدين أن يتمسك قبل المحال له بالمقاصة التي كان له أن يتمسك بها قبل قبوله للحوالة ولا يكون له إلا الرجوع بحقه على المحيل .
    ب ) أما إذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن أعلن بها فلا تمنعه هذه الحوالة من أن يتمسك بالمقاصة إلا إذا كان الحق الذي يريد المقاصة به ثبت في ذمة المحيل بعد إعلان الحوالة .
    مـــادة (360)
    إذا وفى المدين ديناً وكان لـه أن يطلب المقاصة فيه بحق لـه ، امتنع عليه التمسك بالتأمينات التي تكفل حقه ، إضراراً بالغير ، إلا إذا كان يجهل وجود الحق .
    (خامســا) اتحــاد الذمـة :
    مـــادة (361)
    إذا إجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة .
    وإذا زال السبب الذي أدى لاتحاد الذمة ، وكان لزواله أثر رجعي ، عاد الدين إلى الوجود هو وملحقاته بالنسبة لذوي الشأن جميعا ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن .

المواضيع المتشابهه

  1. القانون المدنى السورى
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين سوريا
    مشاركات: 29
    آخر مشاركة: 03-01-2009, 04:01 AM
  2. القانون المدني اليمني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين اليمن
    مشاركات: 37
    آخر مشاركة: 03-01-2009, 01:09 AM
  3. القانون المدني الأردني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين الأردن
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 02-25-2009, 01:33 PM
  4. الشرط فى القانون المدنى المصري
    بواسطة محمد محيى الدين في المنتدى القانون المدنى
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-12-2008, 09:41 PM
  5. كود القانون المدنى المصرى 1
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين مصر
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 11-09-2008, 02:47 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •