مـــادة ( 300 )
أ ) يترتب على حوالة الدين نقل الدين من ذمة المدين الأصلي إلى ذمة المحال عليه .
ب ) وتكون الحوالة مقيدة إذا تقيد الأداء فيها من عين أو دين للمحيل بذمة المحال عليه وتكون مطلقة إذا لــم يتقيــد الأداء فيها بشيء من ذلك ولو كان للمدين بذمة المحال عليه دين أو عين يمكن التأدية منهما .
مـــادة ( 301 )
أ ) إذا عقــدت الحوالة بين المدين الأصلي والمحال عليه فإنها لا تكون نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرها .
ب ) وإذا قام المدين الأصلي أو المحال عليه بإعلان الحوالة إلى الدائن وعين له أجلا مناسبا لإقرارها ثم انقضى الأجل دون أن يصدر هذا الإقرار اعتبر سكوت الدائن رفضا للحوالة .
مـــادة ( 302 )
تصح الحوالة باتفاق الدائن والمحال عليه ، ولكن إذا لم يقرها المدين الأصلـي فلا يكون للمحال عليه حق في الرجوع عليه طبقا لأحكام حوالة الدين .
مـــادة ( 303 )
إذا كان المحال له طرفا في عقد الحوالة ، أو أقرها بريء المدين الأصلي من الدين .
مـــادة ( 304 )
أ ) ينتـقل الدين إلى المحال عليه بصفاته وتوابعه وتأميناته .
ب ) ومع ذلك لا يبقى الكفيــل عينيــا كان أو شخصيا ملتزما قبل المحال لـــه إلا إذا رضي بالحوالة .
مـــادة ( 305 )
للمحال عليه أن يتمسك قبل المحال له بما كان للمحيل من دفوع متعلقة بذات الدين ، كما يجوز له التمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة .
مـــادة ( 306 )
أ ) إذا انقضى الدين الذي قيدت به الحوالة بسبب عارض بعد انعقادها فلا يؤثر ذلك في قيام الحوالة ، ويكون للمحال عليه الرجوع على المحيل بقدر ما أداه للمحال له .
ب ) أما إذا انقضى الديــن الــذي قيــدت بــه الحوالــة بسبب سابق على انعقادها ولا يعزى إلى المحال عليه فإن الحوالة تبطل .
مـــادة ( 307 )
في جميع الأحوال التي يستحق فيها المبيع الذي أحيل بثمنه يكون للمحال عليه إذا أدى الثمن ، الخيار في الرجوع أما على المحيل وأما على المحال له الذي أوفاه .
مـــادة ( 308 )
إذا أحال المدين دائنه على المودع لديه حوالة مقيدة بالعين المودعة عنده ، ثم هلكت الوديعة قبل أدائها للمحال له بغير خطأ من المودع لديه ، ترتب على ذلك انفساخ الحوالة ، أما إذا استحقت الوديعة للغير تبطل الحوالة .
مـــادة ( 309 )
إذا أحال المدين دائنه على الغاصب حوالة مقيدة بالعين المغصوبة وهلكت العين في يد الغاصب قبــل أدائها للمحال له فلا يؤثر ذلك في قيام الحوالة ، أما إن استحقت العين المغصوبة للغير بطلت الحوالة .
مـــادة ( 310 )
لا يجوز للمحال له أن يرجع على المحيل إلا إذا شرط في الحوالة الرجوع إن تعــذر استيفـــاء الديـــن من المحال عليه أو إذا فسخت الحوالة المقيدة أو بطلـــت بانقضـاء الدين أو هلاك العـين أو استحقاقها وفقا لأحكام المواد (306) و (307) و (308) و (309) .
مـــادة ( 311 )
إذا أحال المدين الأصلي دينه حوالة مطلقة ، ولم يكن له عند المحال عليه دين أو عين ، رجع المحال عليه بعد أداء الدين على المدين الأصلي بقدر الدين المحال به .
مـــادة ( 312 )
إذا أحال المدين الأصلي دينه حوالة مطلقة ، وكان له عند المحال عليه دين أو عين مودعة أو مغصوبة ، بقي له بعد الحوالة الحق في مطالبة المحال عليه بالدين أو العين إلى أن يؤدي المحال به إلى المحال له ، وإن قام المحال عليه بالأداء للمحال له سقط ما عليه بالمقاصة بقدر ما أدى .
مـــادة ( 313 )
إذا انعقدت الحوالة مقيدة بدين أو عين فلا يكون للمدين الأصلي مطالبة المحال عليه ولا يكون للمحال عليه الوفاء لذلك المدين .