(أولا ً) حالات المسئولية عن العمل غير المشروع :
1- المسئولية عن الأعمال الشخصية :
مـــادة ( 158 )
كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من أحدثه بتعويضه .
مـــادة ( 159 )
يلتـزم الشخـــص بتعويض الضرر الناشئ عن فعله الخاطئ ولو كان غير مميز .
مـــادة ( 160 )
إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التـزامهم بتعويض الضرر ، وتكون المسئولية بينهم بالتساوي ، إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض .
مـــادة ( 161 )
أ ) يتحدد الضرر الذي يلتـزم المسئول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات ، طالما كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع .
ب ) وتعتبر الخسارة الواقعة أو الكسب الفائت نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع ، إذا لم يكن في المقدور تفاديهما ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد .
مـــادة ( 162 )
أ ) يتـناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبيا .
ب ) ويشمل الضرر الأدبي على الأخص ما يلحق الشخص من أذى جسماني أو نفسي نتيجة المساس بحياته أو بجسمه أو بحريته أو بـعرضه أو بشرفه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي أو الأدبي أو باعتباره المالي . كما يشمل الضرر الأدبي كذلك ما يستشعره الشخص من الحزن والأسى .
مـــادة ( 163 )
لا يجوز الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن الوفـــاة إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية .
مـــادة ( 164 )
يشترط لانتقال الحق في التعويض عن الضرر الأدبي أن تكون قيمته محددة بمقتضى القانون أو بمقتضى اتفاق ، أو إذا كان الدائن قد طالب به أمام القضاء .
مـــادة ( 165 )
إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغيـر ، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ، ما لم يوجد نص بخلاف ذلك .
مـــادة ( 166 )
إذا أسهــم خطـــأ الشخــص مع خطأ المضرور في إحداث الضرر ، فإنه غير ملزم بالتعويض إلا بقدر يتناسب مع ما كان لخطئه من أثر في وقوع الضرر بالنسبة إلى خطأ المضرور نفسه .
مـــادة ( 167 )
من أحدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عرضه أو ماله أو عـــن نفس الغير أو عرضــه أو مالــه ، كـان غــير مسئــول عن تعويضه ، على ألا يجاوز في دفاعه القدر الضروري ، وإلا أصبح ملزما بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة .
مـــادة ( 168 )
من أضطر، في سبيل اتقاء خطر جسيم محدق كان يتهدده هو أو غيره في النفس أو في العرض أو في المال، ومن غير أن تكون لـه يد في قيامه ، إلى إلحاق ضرر بمال شخص آخر أهون مما عمد إلــى اتقائه ، فإنه لا يكون مسئولا عن تعويض هذا الضرر ، إلا إذا تعذر استيفاؤه على أسـاس الإثراء بلا سبـــب علـــى حساب الغير . وحينئذ لا يكون محدث الضرر ملتزما إلا بتعويض مناســب يقدره القاضي بمراعاة ظروف الحال ومقتـضيات العدالة .
مـــادة ( 169 )
لا يكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذي أضر بالغير ، إذا قام به تـنفيذا لأمر الـقانون أو لأمر صدر إليه من رئيسه ، متى كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه ، أو كان يعتقد أنها واجبة وأثبت أنه كانت لديه أسباب معقولة جعلته يعتقد مشروعية العمل الذي أتاه ، وأنه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر .
2- المسئوليـة عـن عمـل الغـير :
مـــادة ( 170 )
أ ) كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصـره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية ، يكون ملزما في مواجهة المضرور ، بتعويض الضرر الذي يحـدثه له ذلك الشخص بعمله غير المشروع ، وذلك ما لم يثبت أنه قام بواجب الرقابة على نحو ما ينبغي ، أو أن الضرر كان لا بد واقع لو قام بهذا الواجب .
ب ) ويعتبر القاصــر فــي حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة ، أو بلغها وكان في كنف القائم على تربيته .
ج ) وتـنتقــل الرقابــة على القاصر إلى معلمــه في المدرسة أو مشرفه في الحرفة ، ما بقى القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف .
د ) وتـنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج .
مـــادة ( 171 )
أ ) تحل مسئولية الدولة محل مسئولية المعلم . فإن كان المعلم يعمل في مدرسة أو معهد خاص ، حلت مسئولية صاحب المدرسة أو المعهد محل مسئوليته .
ب ) ولا يجوز للدولة أو لصاحب المدرسة أو المعهد الرجوع على المعلم بما يدفعه للمضرور حتى ولو تعذر استيفاؤه من مال التلميذ نفسه ، وذلك ما لم يثبت الخطأ على المعلم .
مـــادة ( 172 )
أ ) يكون المتبوع مسئولا ، في مواجهة المضرور ، عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشــــروع ، متى كان واقعا منه في أداء وظيفته أو بسببها .
ب ) وتقوم رابطة التبعية ، ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه ، متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه .
مـــادة ( 173 )
للمسئول عن عمل الغير ، حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر .
مـــادة ( 174 )
كل من يشغل مكانا للسكنى أو لغيرها من الأغراض يكون مسئولا ، في مواجهة المضرور ، عن تعويض ما يحدث له من ضرر مما يلقى أو يسقط منه من أشياء ، ما لم يثبــت أن الضــرر قد حـــدث بسبب أجنبي عنه لا يد لـه فيه ، وذلك دون إخلال بحقه في الرجوع بما يدفعه على من يكون الشيء قد ألقى أو سقط بخطئه .
3 - المسئولية عن الضرر الناجم عن الأشياء :
مـــادة ( 175 )
أ ) كل من يتولى حراسة شيء مما يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه يلزم بتعويض الضرر الذي يحدثه هذا الشيء ، ما لم يثبت أن هذا الضرر قد وقع بسبب أجنبي من قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير .
ب ) وتعتبـر من الأشياء التي تتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منها السيارات والطائرات والسفن ، وغيرها من المركبات الأخرى ، والآلات الميكانيكية ، والأسلحة والأسلاك ، والمعدات الكهربائية ، والحيوانات والمباني ، وكل شيء آخر يكون ، بحسب طبيعته أو بحسب وضعه مما يعرض للخطر .
ج ) وتبقى الحراسة على الحيوان ثابتة للحارس ، حتى ولو ضل الحيوان أو تسرب ، وذلك إلى أن يسيطر عليه غيره لحساب نفسه .
مـــادة ( 176 )
أ ) يجـوز لمن يتهدده ضرر من شيء معين أن يطالب مالكه أو حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره .
ب ) فإن لم يقم مالك الشيء أو حارسه باتخاذ التدابير اللازمة لدرء خطره في وقت مناسب ، جاز لمن يتهدده الخطر أن يحصل على إذن من القضاء في إجرائها على حساب المالك أو الحارس .
ج ) ويجــوز ، في حالة الاستعجال ، لمن يتهدده خطر الشيء أن يتخذ ما يلزم من التدابير لدرئــه ، علــى نفقة مالكه أو حارسه ، من غير حاجة إلى إذن القاضي .
(ثانيا) تعويض الضرر عن العمل غير المشروع :
مـــادة ( 177 )
أ ) إذا لم يتفق على تحديد التعويض عن الضرر الناجم عن العمل غير المشروع ، تولى القاضي تحديده .
ب ) يقدر القاضي التعويض بالنقد .
ج ) ويجــوز للقاضــي ، تبعا لظروف الحال ، وبناء على طلب المضرور أن يحكم بإعادة الحال إلى مــا كانت عليه أو بأي أداء آخر على سبيل التعويض .
مـــادة ( 178 )
أ ) يحدد القاضي التعويـض بالقـــدر الـذي يـــراه جابـــرا الضرر وفـق مـا تقرره المـــواد ( 161) و( 162) و (163) و (164) وذلك مع مراعاة الظروف الشخصية للمضرور .
ب ) وإذا لم يتيــسر للقاضي وقت الحكم ، تحديد مقدار التعويض بصفة نهائية ، جاز لـه أن يحتـفظ للمضرور بالحق في أن يطلب ، خلال مدة يحددها ، إعادة النظر في التقدير .
مـــادة ( 179 )
يجوز للقاضي الحكم بأداء التعويض على أقساط ، أو في صورة إيراد مرتب لمدة معلومة أو لمدى الحياة . ويكون له عندئذ أن يحكم بإلزام المدين بتقديم تأمين كاف ، إن كان له مقتض .
مـــادة ( 180 )
أ ) لا تسمع دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه ، أو خمس عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع ، أي المدتين تنقضي أولا .
ب ) على أنه إذا كانت دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع ناشئة عن جريمة فإنه لا يمتنع سماعها ما بقيت الدعوى الجنائية قائمة ، ولو كانــت المواعيد المنصوص عليها في الفقرة السابقة قد انقضت .
مـــادة ( 181 )
يقع باطلا كل اتفاق يبرم قبل قيام المسئولية عن العمل غير المشروع ويكون من شأنه أن يعفى منها كليا أو جزئيا .