( أولا ) الالتـزام التخييــري :
مـــادة ( 258 )
يكــون الالتـزام تخييريا إذا شمل محله أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين براءة تامة إذا أدى واحداً منها ، ويكون الخيار للمدين ما لم ينص القانون أو يتفق المتعاقدان على غير ذلك .
مـــادة ( 259 )
أ ) يلــزم فــي خيــار التعيين تحديد المدة التي يكون فيها الخيار ، فإذا أطلق الخيار بدون مدة ، حددت له المحكمة المدة المناسبة بناء على طلب أي من الطرفين .
ب ) وإذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار أو تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهــم جــاز للدائــن أن يطلب من المحكمة أن تتولى بنفسها تعيين محل الالتـزام .
ج ) وإذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار أو تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم انتقل الخيار إلى المدين .
مـــادة ( 260 )
أ ) إذا كان خيار التعيين للمدين وهلك أحــد الشيئين فــي يده كان لـه أن يلزم الدائن بالشيء الثاني ، فإن هلكا جميعا انقضى الالتـزام .
ب ) وإذا كان المدين مسئولا عن الهلاك ولو فيما يتعلق بأحد الشيئين كان ملزما بدفع قيمة آخر شيء هلك .
مـــادة ( 261 )
ينتـقـل خيار التعيـين إلى الوارث .
( ثانيــا ) الالتـزام البدلـــي :
مـــادة ( 262 )
أ ) يكون الالتـزام بدليا إذا لم يكن محله إلا شيئا واحدا ، ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدى بدلا منه شيئا آخر .
ب ) والأصل وليس البدل هو وحده محل الالتـزام .