مـــادة ( 448 )
المقايضة مبادلة مال بمال لا يكون أيهما نقدا .
مـــادة ( 449 )
إذا تفــاوتت قيمــة البدلين في تقدير المتقايضين ، جاز أن يكون فرق القيمة معدلا من النقود .
مـــادة ( 450 )
تسري على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة ، ويعتبر كل من المتقايضين بائعا للشيء الذي قايض به ومشتريا للشيء الذي قايض عليه .
مـــادة ( 451 )
مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات الأخرى ، يتحملها المتقايضان مناصفة ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك .