( أولا ) الشـــــرط :
مـــادة ( 245 )
يكون الالتـزام معلقا على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتبا على أمر مستقبل غير محقق الوقوع .
مـــادة ( 246 )
أ ) لا يكــون الالتـزام قائمــا إذا علق على شرط غير ممكن أو على شرط مخالف للنظام العام أو الآداب ، هذا إذا كان الشرط واقفا ، أما إذا كان فاسخا فهو نفسه الذي يعتبر غير قائم .
ب ) ومع ذلك لا يقوم الالتـزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للنظام العام أو الآداب ، إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتـزام .
مـــادة ( 247 )
لا يقوم الالتـزام إذا علق على شــرط واقـف يجعــل وجوده متوقفا على محض إرادة الملتزم .
مـــادة ( 248 )
أ ) لا يقوم الالتـزام المعلق على شرط واقف إلا إذا تحقق الشرط .
ب ) علــى أنه يجوز للدائن ، قبـــل تحقق الشرط ، أن يتخـــذ مــن الإجراءات ما يحافظ به على حقه .
مـــادة ( 249 )
أ ) الالتـزام المعلق على شرط فاسخ ينفذ في الحال ، فإذا تحقق الشرط زال الالتـزام ، وكان على الدائن رد ما أخذه ، فإذا استحال عليه الرد بسبب يعزى إليه وجب عليه التعويض .
ب ) ومـع ذلـك فـإن مـا قام به الدائن من أعمال الإدارة يبقى نافذا رغم تحقق الشرط .
مـــادة ( 250 )
أ ) إذا تحقق الشرط ، واقفا كان أو فاسخا ، استند أثره إلى الوقت الذي تم فيه العقد ، إلا إذا تبين من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتـزام أو زواله يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط .
ب ) ومع ذلك لا يكون للشرط أثر رجعي إذا أصبح محل الالتـزام قبل تحقق الشرط مستحيلا لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه .
(ثانيــا) الأجــــل :
مـــادة ( 251 )
يكون الالتـزام لأجل إذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتبا على أمر مستقبل محقق الوقوع ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه .
مـــادة ( 252 )
أ ) إذا كان الالتـزام مضافا إلى أجل واقف فإنه لا يكون نافذا إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل .
ب ) علــى أنــه يجــوز للدائــن حتى قبل انقضاء الأجل ، أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه ، ولـه بوجه خاص أن يطالب بتأمين إذا خشي إعسار المدين أو إفلاسه واستند في ذلك إلى سبب معقول .
مـــادة ( 253 )
أ ) يفــترض فــي الأجــل الواقف أنه ضرب لمصلحة المدين إلا إذا نص القانون أو تبين من العقد أو من الظروف أنه ضرب لمصلحة الدائن أو لمصلحة الطرفين معا .
ب ) ويجوز لمن تبين أن الأجل لمصلحته أن ينزل عنه .
مـــادة ( 254 )
يسقط حق المدين في الأجل الواقف :
أ ) إذا حكم بإفلاسه .
ب ) إذا أضعف بفعله إلى حد كبير ما أعطى للدائن من تأمين خاص حتى ولو كان هذا التأمين قد أعطي بعقد لا حق أو بمقتضى القانون وهذا ما لم يختر الدائن أن يطالب بتكملــة التأمــين . أمـا إذا كان إضعــاف التأمين يرجع إلى سبب لا دخــل لإرادة المدين فيه فإن الأجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضمانا كافيا .
ج ) إذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات .
مـــادة ( 255 )
يحل الدين المؤجل بموت المدين إلا إذا كان مضمونا بتأمين خاص أو قدم الورثة ضمانا كافيا .
مـــادة ( 256 )
إذا تبين من الالتـزام أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة ، عينت المحكمة ميعادا مناسبا لحلول الأجل مراعية في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة ومفترضة فيه عناية الشخص الحريص على الوفاء بالتـزامه .
مـــادة ( 257 )
يترتب على انقضاء الأجل الفاسخ انتهاء الالتـزام دون أن يكون لهذا الانتهاء أثر رجعي .