مـــادة ( 182 )
كل شخـــص ولو غير مميز يثرى ، بلا سبب مشروع على حساب شخص آخر ، يلتـزم في حدود ما أثرى به ، بتعويض هذا الشخص الآخر عما لحقه من ضرر، ويبقى هذا الالتـزام قائما ولو زال الإثراء فيما بعد .
مـــادة ( 183 )
لا تسمع دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقه الضرر بحقه في التعويض ، أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق ، أي المدتين أقصر .
(أولا) تسلـم غيـر المستحـق :
مـــادة ( 184 )
كل مــن تسلــم على سبيل الوفاء ما ليـــس مستحقا له التـزم برده . على أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه ، إلا أن يكون ناقص الأهلية ، أو يكون قد أكره على هذا الوفاء .
مـــادة ( 185 )
يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تـنفيذا لالتـزام لم يتحقق سببه أو لالتـزام زال سببه بعد أن تحقق .
مـــادة ( 186 )
يصح كذلك استرداد غير المستحق ، إذا كان الوفاء قد تم تـنفيذاً لالتـزام لم يحل أجله ، وكان الموفي جاهلا قيام الأجل .
علـى أنــه يجوز للدائن أن يقتصر على رد ما استفاده بسبب الوفاء المعجل في حدود ما لحق المدين من ضرر.
مـــادة ( 187 )
لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن ، وهو حسن النية ، قد تجرد من سند الدين ، أو مما يضمن حقه من تأمينات ، أو ترك دعواه قبل المدين الحقيقي الفترة التي لا تسمع الدعوى بعد انقضائها .
ويلتـزم المدين الحقيقي في هذه الحالة بتعويض الغير الذي قام بالوفاء .
مـــادة ( 188 )
إذا كان مــن تسّـلـم غـير المستحق حسن النيـة فلا يلتزم أن يرد إلا ما تسلم .
أما إذا كان سيئ النية فإنه يلتـزم أن يرد أيضا الثمرات التي جناها أو التي قصر في جنيها من الشيء الذي تسلمه بغير حق ، وذلك من يوم الوفاء أو من اليوم الذي أصبح فيه سيئ النية .
وعلــى أي حال يلتـزم من تسلم غير المستحق برد الثمرات من يوم رفع الدعوى عليه برده .
مـــادة ( 189 )
إذا لــم تتوافــر أهلية التعاقد في من تسلم غير المستحق فإنه لا يكون ملزما بالرد إلا في حدود ما عاد عليه من نفع معتبر قانونا .
مـــادة ( 19. )
لا تسمع دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الـــذي يعلـــم فيـــه مـــن دفـــع غيـر المستحـق بحقـه فـي الاسـترداد ، ولا تسمع الدعوى كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق .
(ثانيــا) الفضالـــة :
مـــادة ( 191 )
أ ) الفضالة هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزما بذلك .
ب ) وتـتحقق الفضالة ولو كان الفضولي ، في أثناء توليه شأن نفسه ، قد تولى شأن غيره ، لما بين الشأنين من ترابط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلا عن الآخر .
مـــادة ( 192 )
تسري قواعد الوكالة إذا أقر صاحب العمل ما قام به الفضولي .
مـــادة ( 193 )
يجب على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن صاحب العمل من مباشرته بنفسه ، كما يجب عليه أن يخطر صاحب العمل بتدخله متى استطاع ذلك .
مـــادة ( 194 )
أ ) يجــب علـى الفضولــي أن يبــذل في القيام بالعمل عناية الشخص العادي ، وإلا كان مسئولا عن خطئه ، ومع ذلك يجوز للقاضي أن ينقص التعويض المترتب على هذا الخطأ أو يعفيه منه إذا كانت الظروف تبرر ذلك .
ب ) وإذا عهد الفضولي إلى غيره بكل العمل أو ببعضه كان مسئولا عن تصرفات نائبه ودون إخلال بما لصاحب العمل من حق في الرجوع مباشرة على هذا النائب .
مـــادة ( 195 )
إذا تعـدد الفضوليـــون في القيام بعمل واحد كانوا متضامنين في المسئولية .
مـــادة ( 196 )
يلتـزم الفضولي بأن يرد إلى صاحب العمل كل ما أخذه بسبب الفضالة ، كما يلتـزم بأن يقدم حسابا عما قام به، وذلك على نحو ما يلتـزم به الوكيل قبل الموكل .
مـــادة ( 197 )
أ ) إذا مــات الفضولــي ، التـزم ورثته إزاء صاحب العمل بما يلتـزم به ورثة الوكيل إزاء موكله .
ب ) وإذا مات صاحب العمل ، بقي الفضولي ملتزما نحو ورثته بما كان ملتزما به نحوه .
مـــادة ( 198 )
يعتبر الفضولي نائبا عن صاحب العمل متى كان قد بذل في عمله عناية الشخص المعتاد ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة ، وفي هذه الحالة ، يكون صاحب العمل ملزما أن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه ، وأن يعوضه عن التعهدات التي التـزم بها ، وأن يرد له النفقات الضرورية والنافعــــة التي سوغتها الظروف ، وأن يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل .
ولا يستحق الفضولي أجرا عن عمله إلا أن يكون من أعمال مهنته .
مـــادة ( 199 )
إذا لـــم تتوافـــر في الفضولي أهلية التعاقـــد ، فلا يكـــون مسئولا عن عمله إلا في حدود ما أثرى به ، وذلك ما لم تكن مسئوليته ناشئة عن عمله غير المشروع .
أما صاحب العمل فتبقى مسئوليته كاملة ولو لم تتوافر فيه أهلية التعاقد .
مـــادة ( 200 )
لا تسمع الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بنشوء حقه ، ولا تسمع كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق .