دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 10 من 48

الموضوع: القانون المدنى لبحرينى

العرض المتطور

  1. #1

    افتراضي العقود التى تقع على الملكية

    الفـرع الأول - البيع بوجـه عـام
    مـــادة ( 381 )
    البيع عقد على تمليك شيء أو نقل حق مالي آخر لقاء ثمن نقدي ، ويشمل البيع كل ما كان من ملحقات المبيع وتوابعه وذلك وفقا لطبيعة المعاملة وعرف الجهة وقصد المتعاقدين .
    ( أولا ) أركان البيـــع :
    مـــادة ( 382 )
    أ ) يجب أن يكون المبيع معلوما للمشـتري علمــا كافيا ، وإلا كان له الحق في طلب إبطال البيع .
    ب ) ويعتبر علما كافيا بالمبيع ، اشتمال العقد على بيان أوصافه الأساسية بيانا يمكن من تعرفه .
    ج ) وإذا ذكر في العقد أن المشتري عالم بالمبيع ، لا يكون له طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه به ، إلا إذا أثبت تدليس البائع .
    د ) وإذا تسلم المشتري المبيع ولم يعترض عليه خلال فترة معقولة اعتبر ذلك قبولا له .
    مـــادة ( 383 )
    أ ) إذا كان البيع " بالعينة " ، وجب أن يكون المبيع مطابقا لها .
    ب ) فإذا تلفت العينة أو هلكت في يد أحد المتعاقدين ، ولو دون خطأ ، كان على المتعاقــد بائعــا أو مشتريــا أن يثبت أن الشيء مطابق للعينة أو غير مطابق لها .
    مـــادة ( 384 )
    في البيع بشرط التجربة أو المذاق في مدة معلومة يجوز للمشتري أن يقبل المبيع أو يرفضه .
    فإذا رفض المشتري المبيع وجب أن يعلن الرفض في المدة المتفق عليها ، فإذا لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع . فإذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع أو مذاقه اعتبر سكوته قبولا .
    ويعتبر البيـــع بشـــرط التجربة أو المذاق معلقا على شرط واقف وهو قبول المبيع ، إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ .
    مـــادة ( 385 )
    يجوز أن يقتصر في تحديد الثمن ، على بيان أسس صالحة لتقديره ، كما يجوز أن يفوض تحديده إلى طرف ثالث ، فإذا لم يحدده لأي سبب كان الثمن هو ثمن المثل .
    مـــادة ( 386 )
    أ ) لا يترتب على عدم ذكر الثمن بطلان البيع ، إذا تبين من الاتفاق أو الظــروف قصــد المتعاقدين التعامل بالسعر المتداول بينهما أو بسعر السوق .
    ب ) ويكون سعـــر الســـوق فــي زمان البيع ومكانه هو المعتبر ، فإذا لم يكن في مكان البيع ســـوق ، اعتبر المكان الذي يقضي العرف أن تكون أسعاره سارية . وذلك كله ما لم يتفق على غيره .
    مـــادة ( 387 )
    إذا قدر الثمن على أساس الوزن ، يكون الوزن الصافي هو المعتبر ، إلا إذا اتفق الطرفان أو جرى العرف على غير ذلك .
    مـــادة ( 388 )
    أ ) يجوز البيع تولية أو إشراكا أو مرابحة أو وضعية ، إذا كان الثمن الذي اشترى به البائع معلوما وقت العقد ، وكان مقدار الربح في المرابحة ومقدار الخسارة في الوضعية محددا .
    ب ) فإذا ثبت أن الثمن الذي أشترى به البائع أقل مما ذكر ، كان للمشتري أن يتمسك بالثمن الحقيقي .
    ج ) ويعتبر تدليسا كتمان البائع ملابسات أحاطت بشرائه ، إذا كان من شأنها أن تؤثر في رضاء المشتري .
    ( ثانيا ) آثـــار البيـــع :
    مـــادة ( 389 )
    يترتــب علــى البيع نقل ملكية المبيع ، إذا كان معينا بالذات ومملوكا للبائــع ، فإن لم يعين المبيع إلا بنوعه ، لا تنتقل الملكية إلا بالإفراز . كل ذلك ما لم يقض القانون أو الاتفاق بغيره ، ودون إخلال بقواعد التسجيل .
    مـــادة ( 390 )
    إذا كـان البيــع جزافا ، انتقلت الملكية للمشتري على النحو الذي تنتقل به في الشيء المعين بالذات ، ويكون البيع جزافا ولو كان تحديد الثمن موقوفا على تقدير المبيع .
    مـــادة ( 391 )
    إذا كان البيع مؤجل الثمن جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفا على استيفاء الثمن كله أو بعضه ولو تم تسليم المبيع .
    فإذا كان الثمن يدفع أقساطا ، جاز للمتعاقدين أن يتفقا على أن يستبقي البائع جزءا منه تعويضا له عن فسخ البيع إذا لم توف جميع الأقساط ، ومع ذلك يجوز للقاضي وفقا للظروف أن يخفض التعويض المتفق عليه وفقا للفقرة الثانية من المـــادة (226) .
    فـــإذا وفيت جميع الأقساط ، اعتبرت ملكية المشتري مستندة إلى وقت البيع ما لم يتفق على غير ذلك .
    وتسري الأحكام السابقة ولو سمى المتعاقدان البيع إيجارا .
    مـــادة ( 392 )
    يكون للمشتري ثمر المبيع ونماؤه وعليه تكاليفه من وقت البيع .
    ومـع ذلـك إذا لـم يـكن البائـع قـد استوفى الثمن بتمامه ، فلا يكون للمشتري من الثمار إلا بقدر ما أداه من ثمن . وذلك كله ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بخلافه .
    1 - التـزامات البائـــــع :
    مـــادة ( 393 )
    إذا لم يكن من مقتضى البيع أن ينقل الملكية فور إبرامه ، وجب على البائع أن يقوم بكل ما هو ضــروري من جانبه لانتقالها ، وأن يمتنع عن أي عمل من شأنه أن يجعل هذا الانتقال مستحيلا أو عسيرا .
    مـــادة ( 394 )
    يلتـزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع وبأن يسلمه الوثائق والمستندات المتعلقة به .
    مـــادة ( 395 )
    يلتـزم البائع بأن يزود المشتري بكافة البيانات الضرورية عن المبيع .
    مـــادة ( 396 )
    إذا حــدد في العقد مقدار المبيع ، كان البائع ضامنا نقص هذا القدر بحسب ما يقضي به العرف ، ما لم يتفق على غير ذلك ، على أنه لا يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد لنقص في المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث أنه لو كان يعلمه لما أتم العقد .
    مـــادة ( 397 )
    أ ) إذا تبين أن مقدار المبيع يزيد على ما حدد في العقد ، وكان الثمن مقدرا بالوحدة ، فإن كان المبيع قابلا للتبعيض كانت الزيادة للبائع ما لم ير المشتري أخذها بما يقابلها من الثمن . وإن كان المبيع غير قابل للتبعيض ، وجب على المشتري أن يدفع ثمن الزيادة ما لم تكن جسيمة فيجوز له أن يطلب فسخ العقد .
    ب ) فإذا كان الثمن مقدرا جملة واحدة ، تكون الزيادة للمشتري ما لم تكن مـــن الجسامة بحيث لو كان يعلمها البائع لما أتم العقد . وفي هذه الحالة ، يكون المشتري بالخيار بين زيادة الثمن بما يتناسب مع الزيادة في المبيع وبين فسخ البيع .
    ج ) كل ذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره .
    مـــادة ( 398 )
    لا تسمع الدعوى بفسخ العقد أو إنقاص الثمن أو تكملته أو رد الزيادة بسبب العجز أو الزيادة في المبيع ، إذا انقضت سنة واحدة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا .
    مـــادة ( 399 )
    يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاءً ماديا ما دام البائع قد أعلمه بذلك .
    ويحصل التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع .
    ويجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين إذا كان المبيع في حيازة المشتري قبل البيع أو كان البائع قد استبقى المبيع في حيازته بعد البيع لسبب آخر غير الملكية .
    مـــادة ( 400 )
    إذا لم يحــدد العقــد وقتــا لتسليم المبيـــع ، التـزم البائع بتسليمه فور انعقاد العقد .
    وإذا اتفق على أن يتم التسليم في الوقت الذي يحدده المشتري التـزم البائع بإجرائه فيه . وذلك كله مع مراعاة المواعيد التي تستلزمها طبيعة المبيع أو يقضي بها العرف .
    مـــادة ( 401 )
    أ ) يتــم تسليــم المبيــع في مكان وجوده وقت العقـــد مــا لم يتفق على غير ذلك .
    ب ) فــإذا كان المبيع منقولا ولم يعين مكان وجوده ، وجب تسليمه في موطن البائع .
    مـــادة ( 402 )
    إذا التـزم البائع بإرسال المبيع إلى مكان معين ، فلا يتم التسليم إلا بوصوله فيه ، ما لم يتفق على غير ذلك .
    مـــادة ( 403 )
    نفقات التسليم تكون على البائع ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك .
    مـــادة ( 404 )
    إذا هلك المبيع قبل تسليمه لسبب أجنبي لا يد لأحد المتعاقدين فيه . انفسخ البيع واسترد المشتري ما أداه من الثمن وذلك ما لم يكن الهلاك بعد إعذار المشتري لتسلم المبيع .
    مـــادة ( 405 )
    إذا هلك المبيع في جزء منه أو لحقه التلف قبل التسليم لسبب أجنبي لا يد لأحد المتعاقدين فيه ، كان للمشتري الحق في إنقاص الثمن بقدر ما نقص من قيمة المبيــع . فإذا كان الهلاك أو التلف جسيما بحيث لو كان موجودا عند البيع لما أبرمه ، كان له فسخ البيع وذلك كله إذا كان الهلاك أو التلف حاصلا قبل إعذار المشتري لتسلم المبيع .
    مـــادة ( 406 )
    أ ) إذا هلك المبيع أو تلف بفعل المشتري بقي ملتزما بالثمن كاملا .
    ب ) فإذا كان الهلاك أو التلف بسبب يرجع إلى البائع ، كان المشتري بالخيار بين فسخ البيع أو إنقاص الثمن بقدر نقص القيمة وذلك دون إخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتض .
    مـــادة ( 407 )
    يلتـزم البائع بعدم التعرض للمشتري في المبيع كله أو بعضه ولو اتفق على غير ذلك .

    مـــادة ( 408 )
    يضمن البائع التعرض للمشتري في المبيع كله أو بعضه من أي شخص يدعي حقا على المبيع وقت البيع يحتج به على المشتري ، كما يكون ملزما بالضمان ولو ادعى المتعرض حقا نشأ بعد البيع إذا كان هذا الحق قد آل إليه من البائع أو كان نتيجة لفعله .
    مـــادة ( 409 )
    أ ) إذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع كليا أو جزئيا ، وجب عليه المبادرة بإدخال البائع فيها .
    ب ) فإذا لم يقم بإدخاله وصدر لصالح الغير حكم نهائي ، سقط الضمان عن البائع إذا أثبت أن إدخاله في دعوى الاستحقاق كان من شأنه أن يؤدي إلى رفضها .
    مـــادة ( 410 )
    أ ) إذا استحق المبيع كله ، كان للمشتري أن يسترد الثمن من البائع ويرجع عليــه بكل ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع .
    ب ) ومــع ذلك يقتصر حق المشتري على استرداد الثمن وجميع المصروفات ، إذا أثبت البائع أنه لم يكن يعلم عند البيع بسبب الاستحقاق .
    مـــادة ( 411 )
    أ ) إذا استحق بعض المبيع ، أو وجد مثقلا بتكليف أو حق للغير ، وكانت خسارة المشتري من ذلك قد بلغت قدرا لو علمه لما أتم العقــد ، كـان لــه أن يــرد المبيـع وما أفــاده منــه ، علــى أن يعوض في حدود ما تقضي به المـــادة السابقة .
    ب ) فإذا اختار المشتري استبقاء المبيع ، أو كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبين بالفقرة الأولى ، لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق وفقا لما تقضي به المـــادة السابقة.
    مـــادة ( 412 )
    لا يضمــن البائع حقا ينقص من انتفاع المشتري بالمبيع إذا كان قد أبان عنه للمشتري وقت التعاقد ، أو كان هذا الحق ارتفاقا ظاهرا أو ناشئا عن قيد قانوني على الملكية .
    مـــادة ( 413 )
    أ ) يجــوز للمتعاقديــن الاتفــاق على زيادة ضمان الاستحقاق أو إنقاصه أو إسقاطه .
    ب ) ومع ذلك يقع باطلا كل شرط بإنقاص الضمان أو إسقاطه ، إذا كان البائـــع قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كان الاستحقاق ناشئا عن فعله .
    مـــادة ( 414 )
    إذا كان شرط عدم الضمان صحيحا ، فإن البائع يكون مع ذلك مسئولا عن رد الثمن والمصروفات ، إلا إذا أثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق ، أو أنه اشترى ساقط الخيار .
    مـــادة ( 415 )
    يكون البائع ملزما بالضمان وفقا لأحكام المـــادة (411) إذا كان بالمبيع وقت التسليم عيب ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة منه مستفادة مما هــو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة المبيع أو الغرض الذي أعد له ، ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالما بوجوده .
    مـــادة ( 416 )
    لا يضمن البائع عيبا جرى العرف على التسامح فيه .
    مـــادة ( 417 )
    لا يضمن البائع عيبا كان المشتري يعرفه وقت البيع ، أو كان يستطيع أن يتبينه بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الشخص المعتاد ، إلا إذا أثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب أو أنه قد تعمد إخفاءه غشا منه .
    مـــادة ( 418 )
    أ ) إذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك وفقا للمألوف في التعامل ، فإذا كشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة ، فإن لم يفعل سقط حقه في الضمان .
    ب ) أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري بعد ذلك ، فإنه يجب عليه أن يخطر به البائع بمجرد كشفه وإلا سقط حقه في الضمان .
    مـــادة ( 419 )
    إذا أخطــر المشــتري البائع بالعيب في الوقت الملائم ، كان لـه أن يرجــع بالضمان على النحو المبين بالمادة (411) .
    مـــادة ( 420 )
    تبقى دعوى الضمان ولو هلك المبيع بأي سبب كان .
    مـــادة ( 421 )
    إذا علم المشتري بوجود العيب ثم تصرف في المبيع تصرف الملاك فلا رجوع له بالضمان .
    مـــادة ( 422 )
    يجـوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في ضمان العيب أو أن ينقصا منه أو يسقطا هذا الضمان ، على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلا إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشا منه .
    مـــادة ( 423 )
    أ ) لا تسمع دعوى ضمان العيب إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ، ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ، ما لم يقبل البائع أن يلتـزم بالضمان لمدة أطول .
    ب ) وليس للبائع أن يتمسك بعدم سماع الدعوى ، إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشا منه .
    مـــادة ( 424 )
    لا ضمان للعيب في البيوع القضائية ولا في البيوع الإدارية إذا تمت بطريق المزايدة العلنية .
    مـــادة ( 425 )
    إذا لم تتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل البائع للمشتري وجودها فيه ، كان للمشتري أن يطلب فسخ البيع مع التعويض ، أو أن يستبقي المبيع مع طلب التعويض عما لحقه من ضرر بسبب عدم توافر هذه الصفات .
    مـــادة ( 426 )
    إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ، ثم ظهر خلل في المبيع خلالها ، فعلى المشتري أن يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره وأن يرفع الدعوى في مدة ستة شهور من هذا الإخطار ، وإلا سقط حقه في الضمان ، كل هذا ما لم يتفق على خلافه .
    2 - التـزامــات المشــتري :
    مـــادة ( 427 )
    أ ) يكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلم فيه المبيع ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك .
    ب ) فإذا تعرض أحد للمشتري مستندا إلى حق سابق على البيع أو آيل من البائع أو نتيجــة لفعلــه ، أو إذا خيف لأسباب جدية أن يستحق المبيع ، جاز للمشتري ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن حتى ينتهي التعرض أو يزول خطر الاستحقاق . ولكن يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلا .
    ج ) ويسري حكم الفقرة السابقة إذا ظهر عيب في المبيع .
    مـــادة ( 428 )
    يكون الثمن مستحق الأداء في المكان الذي يتم فيه تسليم المبيع ، فإذا لم يكن الثمن مستحقا وقت تسليم المبيع، وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن ، وذلك كله ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك .
    مـــادة ( 429 )
    إذا لم يؤد المشتري الثمن عند استحقاقه ، أو أخل بالالتـزامات الأخرى التي يرتبها عقد البيع ، يكون البائع بالخيار بين طلب إلزام المشتري بالتـنفيذ أو طلب فسخ عقد البيع .
    مـــادة ( 430 )
    لا حق للبائع في التعويض عن التأخير في سداد الثمن إلا إذا أعذر المشتري أو إذا سلم المبيع وكان قابلا أن ينتج ثمرات أو إيــرادات أخرى ، هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره .
    مـــادة ( 431 )
    إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع في الحال فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هــو مستحــق له ولو قدم المشتري رهنا أو كفالة ، هذا ما لم يمنح البائع المشتري أجلا بعد البيع .
    وكذلك يجوز للبائع أن يحبس المبيع ولو لم يحل الأجل المشترط لدفع الثمن إذا سقط حق المشتري في الأجل طبقا للمـــادة (254) .
    مـــادة ( 432 )
    إذا هــلك المبيـــع في يد البائع وهو حابس له ، كان الهلاك على المشتري ، ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع .
    مـــادة ( 433 )
    فـــي بيع المنقولات إذا اتفق على ميعاد لأداء الثمن كله أو أكثره ولتسلم المبيع ، كان للبائع الحق فــي اعتبار البيع مفسوخا دون حاجة إلى إعذار إذا لم يؤد المشتري المستحق من الثمن عند حلول الميعاد ، وذلك ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك أو كان الباقي من الثمن المستحق يسيرا .
    مـــادة ( 434 )
    إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكاناً أو زماناً لتسلم المبيع ، وجب على المشتري أن يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع وأن ينقله من هذا المكان دون إبطاء إلا بقدر ما يقتضيه النقل من زمن .
    مـــادة ( 435)
    يتحمل المشتري نفقات عقد البيع ورسوم التسجيل ونفقات الوفاء بالثمن ونفقات تسلم المبيع وغير ذلك من المصروفات ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك .
    الفرع الثانـي - بعض أنواع البيوع
    ( أولا ) بيع ملك الغيــر :
    مـــادة ( 436 )
    إذا باع شخص مالا للغير فإن الملكية لا تنتقل إلى المشتري إلا إذا آلت إلى البائع أو أقر المالك البيع .
    ( ثانيا ) بيــع الحقــوق المتــنازع فيهـا :
    مـــادة ( 437 )
    أ ) إذا بيع حق متنازع فيه ، كان لمن ينازع البائع أن يسترده من مشتريه إذا رد له ما دفعه من ثمن وما تكبده من مصروفات .
    ب ) ويعتبر الحــق متنازعــاً فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي .
    مـــادة ( 438 )
    يسقط الحق في الاسترداد المنصوص عليه في المـــادة السابقة بمضي ثلاثين يوما من تاريخ علم المسترد بالبيع .
    مـــادة ( 439 )
    لا تسري أحكام المـــادة (437) في الأحوال الآتية :
    أ ) إذا كان الحق المتنازع فيه داخلا ضمن مجموعة أموال بيعت جزافا بثمن واحد .
    ب ) إذا كان الحق المتنازع فيه شائعــا بين ورثة أو ملاك وباع أحدهم نصيبه للآخر .
    ج ) إذا نزل المدين للدائن عن حق متنازع فيه وفاء لدين مستحق في ذمته .
    د ) إذا كان الحق المتنازع فيــه مضمونــا برهن يثقل عقارا وبيع الحق لحائز العقار .
    مـــادة ( 440 )
    لا يجوز للقضاة ولا للمحامين ولا لكتبة المحاكم ولا لأي موظف في المحاكم مكلف بالتـنفيذ أن يشتروا ، ولو باسم مستعار ، حقا متنازعا فيه ، وإلا كان العقد باطلا .
    مـــادة ( 441 )
    لا يجوز للدلالين ولا للخبراء أن يشتروا - ولو باسم مستعار - الأموال المعهود إليهم بيعها أو تقدير ثمنها أو مباشرة الخبرة في شأنها .
    مـــادة ( 442 )
    يسري الحظر المنصوص عليه في المادتين السابقتين على الأزواج والأقارب والأصهار حتى الدرجة الثانية.
    ( ثالثا ) بيــع التركــة :
    مـــادة ( 443 )
    من باع تركة أو حصة فيها دون تفصيل لمشتملاتها ، لا يضمن إلا ثبوت وراثته لما باعه ما لم يتفق على غير ذلك .
    مـــادة ( 444 )
    إذا بيعت تركة أو حصة فيها دون تفصيل لمشتملاتها ، فلا يسري البيع في حق الغير إلا إذا استوفى المشتري الإجراءات الواجبة لنقل كل حق اشتملت عليه التركة ، فإذا نص القانون على إجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين ، وجب أيضا أن تستوفى هذه الإجراءات .
    مـــادة ( 445 )
    إذا كان البائع قد استوفى بعض ما للتركة من الحقوق أو باع شيئا مما اشتملت عليـــه أو استهلكــه وجب أن يرد للمشتري ما استولى عليه وقيمة ما استهلكه ، ما لم يتفق على غير ذلك .
    مـــادة ( 446 )
    يــرد المشــتري للبائع ما يكون قد وفاه من ديون التركة ، ويحسب للبائع كل ما يكون دائنا به للتركة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك .
    ( رابعا ) البيـع فـي مـرض المـوت :
    مـــادة ( 447 )
    أ ) تسري على بيع المريض مرض الموت أحكام المـــادة (911) .
    ب ) ومع ذلك لا تسري هذه الأحكام إضرارا بالغير حسن النية ، إذا كان هذا الغير قد كسب بعوض حقا عينيا على المبيع .

  2. #2

    افتراضي الفصــل الثانـــي : المقايضـــــة

    مـــادة ( 448 )
    المقايضة مبادلة مال بمال لا يكون أيهما نقدا .
    مـــادة ( 449 )
    إذا تفــاوتت قيمــة البدلين في تقدير المتقايضين ، جاز أن يكون فرق القيمة معدلا من النقود .
    مـــادة ( 450 )
    تسري على المقايضة أحكام البيع بالقدر الذي تسمح به طبيعة المقايضة ، ويعتبر كل من المتقايضين بائعا للشيء الذي قايض به ومشتريا للشيء الذي قايض عليه .
    مـــادة ( 451 )
    مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات الأخرى ، يتحملها المتقايضان مناصفة ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك .

  3. #3

    افتراضي الفصــل الثالـــث : الهبــــــــة

    مـــادة ( 452 )
    تســري علــى الهبـــة أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين التي تصدر في شأنها .

  4. #4

    افتراضي الفصـــل الرابـــع : الشركـــة

    مـــادة ( 453 )
    الشركة عقد بمقتضاه يلتـزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي ، بتقديم حصة من مال أو من عمل ، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة .
    مـــادة ( 454 )
    تسري على الشركات المدنية المتخذة شكلا تجاريا - أيا كان غرضها - جميع الأحكام التي تسري على الشركات التجارية .
    وتسري علــى الشركــات التجاريـــة أحكام قانون الشركات التجارية وأحــكام قانــون التجــارة ومـــا لا يتعارض مع أحكامهما من النصوص التالية .
    مـــادة ( 455 )
    تعتبر الشركة بمجرد تكوينها شخصاً اعتبارياً .
    ولا يحتــج بهذه الشخصية إلا إذا نشر ملخص عقد الشركة في الجريدة الرسمية ، ومع ذلك للغير إذا لم تقم الشركة بإجراءات النشر المقررة أن يتمسك بشخصيتها .
    (أولاً) أركــان الشركـــة :
    مـــادة (456)
    يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وإلا كان باطلا ، وكذلك يكون باطلا كل ما يدخـــل على العقد من تعديلات دون أن تستوفى الشكل الذي أفرغ فيه ذلك العقد .
    غير أن هذا البطلان لا يجوز أن يحتج به الشركاء قبل الغير . ولا يكون له أثر فيما بين الشركاء أنفسهم ، إلا من وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطلان .
    وفي جميع الأحوال تتبع في تصفية الشركة التي حكم ببطلانها وتسوية حقوق الشركاء قبل بعضهم البعض شروط العقد .
    مـــادة (457)
    تعتبر حصص الشـركاء متساوية القيمـــة ، وأنهـــا واردة علــى ملكية المال لا على مجرد الانتفاع به ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك .
    مـــادة (458)
    لا يجوز أن تقتصر حصة الشريــك علــى مـا يكـون لـه مـن نفوذ ، أو على ما يتمتع به من ثقة مالية .
    مـــادة (459)
    يعتبر كل شريك مديناً للشركة بقيمة الحصة التي تعهد بها ، فإن تأخر عن تقديمها في الأجل المحدد لذلك كان مسئولاً قبل الشركة عن تعويض الضرر الذي يترتب على هذا التأخير .
    وإذا حدد الشركــاء قيمـة التعويض مقدما كــان هذا التعويض خاضعــاً لتــقدير المحكمة طبقا لأحكام المادتين (226) و (227) .
    مـــادة (460)
    إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو أي حق عيني آخر ، فإن أحكام البيع هي التي تسري في ضمان الحصة إذا هلكت ، أو استحقت ، أو ظهر فيها عيب أو نقص .
    أما إذا كانت الحصة مجرد الانتفاع بالمال ، فإن أحكام الإيجار هي التي تسري في كل ذلك .
    مـــادة (461)
    إذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته في الشركة عملا وجب عليه أن يقوم بالخدمات التي تعهد بها ، وأن يقدم حسابا عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولته العمل الذي قدمه حصة له .
    على أنه لا يكون ملزما بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق اخــتراع أو من غيره من حقوق الملكية الفكرية إلا إذا وجد اتفاق يقضي بغير ذلك .
    مـــادة (462)
    إذا كانت الحصة التي قدمها الشريك هي ديون له في ذمة الغير ، فلا ينقضي التـزامه للشركة إلا إذا استوفيت هذه الديون . ويكون الشريك فوق ذلك مسئولا عن تعويض الضرر إذا لم توف الديون عند حلول أجلها .
    مـــادة (463)
    إذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء في الأرباح والخسائر ، كان نصيب كل منهم في ذلك بنسبة حصته في رأس المال .
    فإذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء في الربح وجب اعتبار هذا النصيب في الخسارة أيضا ، وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين النصيب في الخسارة .
    وإذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله ، وجب أن يقدر نصيبه في الربح والخسارة تبعا لما تفيده الشركة من هذا العمل ، فإذا قدم إضافة إلى عمله نقودا أو أي شيء آخر ، كان له نصيب عن العمل وآخر عما قدمه .
    مـــادة (464)
    إذا اتفق على أن أحد الشركاء لا يساهم في أرباح الشركة أو في خسائرها كان عقد الشركة باطلا .
    ويجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمة في الخسائر بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر عن عمله .
    (ثانيــاً) إدارة الشركـــة :
    مـــادة (465)
    للشريك المنتدب للإدارة بنص خاص في عقد الشركة أن يقوم بالرغم من معارضة سائر الشركاء ، بأعمال الإدارة وبالتصرفات التي تدخل في غرض الشركة ، متى كانت أعماله وتصرفاته خالية من الغش . ولا يجوز عزل هذا الشريك من الإدارة دون مسوغ ، ما دامت الشركة باقية .
    فإذا كان انتداب الشريك للإدارة لاحقا لعقد الشركة ، جاز الرجوع فيه ، كما يجوز في التوكيل العادي .
    أما المديرون من غير الشركاء فهم دائما قابلون للعزل .
    مـــادة (466)
    إذا تعدد الشركاء المنتدبون للإدارة دون أن يعين اختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد أي منهم بالإدارة ، كان لكل منهم أن يقوم منفردا بأي عمل من أعمال الإدارة . على أن يكون لكل من باقي الشركاء المنتدبين أن يعترض على العمل قبل تمامه ، وعلى أن يكون من حق أغلبية الشركاء المنتدبين رفض هذا الاعتراض . فإذا تساوى الجانبان كان الرفض من حق أغلبية الشركاء جميعا .
    أمـا إذا اتفـق علـى أن تكون قرارات الشركاء المنتدبين بالإجماع أو بالأغلبية ، فلا يجوز الخروج على ذلك ، إلا أن يكون لأمر عاجل تترتب على تفويته خسارة جسيمة لا تستطيع الشركة تعويضها .
    مـــادة (467)
    إذا وجب أن يصدر قرار بالأغلبية ، تعين الأخذ بالأغلبية العددية ما لم يتفق على غير ذلك .
    مـــادة (468)
    الشركاء غير المديرين ممنوعون من الإدارة ولكن يجوز لهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة ومستنداتها ، وكل اتفاق على غير ذلك باطل .
    مـــادة (469)
    إذا لم يوجد نص خاص على طريقة الإدارة ، اعتبر كل شريك مفوضا من الآخرين ، في إدارة الشركة ، وكان له أن يباشر أعمال الشركة دون الرجوع إلى غيره من الشركاء على أن يكون لهؤلاء أو لأي منهم حق الاعتراض على أي عمل قبل إتمامـــه ، ولأغلبية الشركاء الحق في رفض هذا الاعتراض .
    (ثالثــاً) آثـــار الشركة :
    مـــادة (470)
    على الشريك أن يمتنع عن أي نشاط يلحق الضرر بالشركة ، أو يكون مخالفا للغرض الذي أنشئت لتحقيقه .
    وعليه أن يبذل من العناية في تدبير مصالح الشركة ما يبذله في تدبير مصالحه الخاصة ، إلا إذا كان منتدبا للإدارة بأجر فلا يجوز أن ينزل في ذلك عن عناية الشخص المعتاد .
    مـــادة (471)
    أ ) إذا أخذ الشريك أو احتجز مبلغا من مال الشركة ، التـزم برده مع التعويض عند الاقتضاء .
    ب ) وإذا أمد الشريك الشركة بشيء من ماله الخاص ، أو أنفق في مصلحتها شيئا من المصروفات النافعة بحسن نية ، التـزمت الشركة برده مع التعويض بقدر ما أفادت الشركة من هذا المبلغ .
    مـــادة (472)
    إذا لم تف أموال الشركة بديونها ، كان الشركاء مسئولين عن هذه الديون في أموالهم الخاصة ، كل منهم بنسبة نصيبه في خسائر الشركة ، ما لم يوجد اتفاق على نسبة أخرى . ويكون باطلا كل اتفاق يعفي الشريك من المسئولية عن ديون الشركة .
    وفي كل حال يكون لدائن الشركة حق مطالبة الشركاء ، كل بقدر الحصة التي تخصصت له في أرباح الشركة .
    مـــادة (473)
    لا تضامن بين الشركاء فيما يلــزم كل منهم من ديون الشركة ، ما لم يتفق على خلاف ذلك .
    غير أنه إذا أعسر أحد الشركاء ، وزعت حصته في الدين على الباقين كل بقدر نصيبه في تحمل الخسارة .
    مـــادة (474)
    إذا كان لأحد الشركاء دائنون شخصيون ، فليس لهم أثناء قيام الشركة أن يتقاضوا حقوقهم مما يخص ذلك الشريك في رأس المال ، وإنما لهم أن يتقاضوها مما يخصه من الأرباح ، أما بعد تصفية الشركة فيكون لهم أن يتقاضوا حقوقهم من نصيب مدينهم في أموال الشركة بعد استنزال ديونها . ومع ذلك يجوز لهم قبل التصفية توقيع الحجز التحفظي على نصيب هذا المدين .
    (رابعـاً) طـرق انقضـاء الشركـة :
    مـــادة (475)
    تـنتهي الشركة بانقضاء المدة المعينة لها ، أو بانتهاء العمل الذي قامت من أجله .
    فإذا انقضت المدة المعينة أو انتهى العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل مــن نــوع الأعمال التي تألفت من أجله الشركة ، تجدد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها .
    ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على هذا التجديد ويترتب على اعتراضه وقف أثره في حقه .
    مـــادة (476)
    تـنتهي الشركة بهلاك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لا تبقى فائدة في استمرارها . وإذا كان أحد الشركاء قد تعهد بأن يقدم حصته شيئا معينا بالذات وهلك هذا الشيء قبل تقديمه ، أصبحت الشركة منحلة في حق جميع الشركاء .
    مـــادة (477)
    تـنتهي الشركة بموت أحد الشركاء أو بالحجز عليه أو بإعساره أو بإفلاسه .
    ومع ذلك يجـوز الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء تستمر الشـركة مع ورثته ولو كانوا قصراً .
    ويجوز أيضا الاتفاق على أنه إذا مات أحد الشركاء أو حجر عليه أو أعسر أو أفلس أو انسحب وفقا لأحكام المـــادة التالية تستمر الشركة فيما بين الباقين من الشركاء ، وفي هذه الحالة لا يكون لهذا الشريك أو ورثته إلا نصيبه في أموال الشركة ، ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذي أدى إلى خروجه مــن الشركـة ويدفع له نقدا . ولا يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوق ، إلا بقدر ما تكون تلك الحقوق ناتجة عن عمليات سابقة على ذلك الحادث .
    مـــادة (478)
    تـنتهي الشركة بانسحاب أحـــد الشركـــاء ، إذا كانـــت مدتها غير معينة . على أن يعلــن الشريـــك إرادته في الانسحاب إلى سائر الشركاء قبل حصوله ، وألاّ يكون انسحابه عن غش أو في وقت غير مناسب .
    وتـنتهي أيضا بإجماع الشركاء على حلها .
    مـــادة (479)
    يجوز للمحكمة أن تقضي بحل الشركة بناء على طلب أحد الشركاء ، لعدم وفــاء شريك بما تعهد به أو لأي سبب آخر لا يرجع إلى الشركاء . ويقدر القاضي ما ينطوي عليه هذا السبب من خطورة تسوغ الحل .
    ويكون باطلا كل اتفاق يقضي بغير ذلك .
    مـــادة (480)
    يجوز لكل شريك أن يطلب من القضاء الحكم بإخراج أي من الشركاء يكون وجوده في الشركة قد أثار اعتراضا على مـد أجلهــا أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره مسوغا لحل الشركة ، على أن تظل الشركة قائمة بين الباقين .
    ويجوز أيضا لأي شريك ، إذا كانت الشركة معينة المدة أن يطلب من القضاء إخراجه من الشركة متى استند في ذلك إلى أسباب معقولة ، وفي هذه الحالة تنحل الشركة ما لم يتفق باقي الشركاء على استمرارها .
    (خامســاً) تصفيــة الشركــة وقسمتهــا :
    مـــادة (481)
    تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة في العقد ، وعند خلوه تتبع أحكام المواد التالية .
    مـــادة (482)
    تـنتهي عند حل الشركة سلطة المديرين ، أما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تـنتهي هذه التصفية .
    مـــادة (483)
    يقوم بالتصفية عند الاقتضاء ، إما جميع الشركاء ، وإما مصف واحد أو أكثر تعينهم أغلبية الشركاء .
    وإذا لم يتفق الشركاء على تعيين مصف تولى القاضي تعيينه بناء على طلب أحدهم .
    وفي الحالات التي تكون فيها الشركة باطلة تعين المحكمة المصفي ، وتحدد طريقة التصفية ، بناء على طلب كل ذي شأن .
    وحتـــى يتم تعيين المصفي يعتبر المديرون بالنسبة للغير في حكم المصفين .
    مـــادة (484)
    ليس للمصفي أن يبدأ أعمالا جديدة للشركة ، إلا أن تكون لازمة لإتمام أعمال سابقة .
    ويجوز لـه أن يبيع مال الشركـــة منقولا أو عقارا إما بالمزاد ، وإما بالممارسة ، ما لم ينص في أمر تعيينه على تقييد هذه السلطة .
    مـــادة (485)
    تقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعا وذلك بعد استيفاء الدائنين لحقوقهم ، وبعد استنزال المبالغ اللازمة لوفاء الديون التي لم تحل أو الديون المتنازع فيها ، وبعد رد المصروفات أو القروض التي يكون أحد الشركاء قد باشرها في مصلحة الشركة .
    ويختص كل واحد من الشركاء بمبلغ يعادل قيمة الحصة التي قدمها في رأس المال ، كما هي مبينة في العقد، أو بما يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها إذا لم تبين قيمتها في العقد ، ما لم يكن الشريك قد اقتصر على تقديم عمله أو اقتصر فيما قدمه من شيء على حق المنفعة فيه أو على مجرد الانتفاع به .
    وإذا بقي شيء بعد ذلك وجبت قسمته بين الشركاء ، بنسبة نصيب كل منهم في الأرباح .
    أما إذا لم يكف صافي مال الشركة للوفاء بحصص الشركاء ، فإن الخسارة توزع عليهم جميعا بحسب النسب المتفق عليها في توزيع الخسائر .
    مـــادة (486)
    تتبع في قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع .

  5. #5

    افتراضي الفصـــل الخامــس : القــــــرض

    مـــادة (487)
    القرض عقد يلتـزم به المقرض أن يؤدي إلى المقترض مبلغا من النقود أو أي شيء مثلي آخر على أن يرد إليه مثله نوعا وصفة وقدرا .
    مـــادة (488)
    أ ) يجب على المقرض أن يسلم الشيء موضوع القرض إلى المقترض وقت تمام العقد ، ما لم يتم الاتفاق على تسليمه في وقت آخر .
    ب ) فإذا هلك الشيء قبل تسليمه كان هلاكه على المقرض .
    مـــادة (489)
    إذا استحق الشيء المقترض سرت في ذلك أحكام العارية .
    مـــادة (490)
    أ ) إذا ظهـــر في الشيء عيب واختار المقترض استبقاءه ، فلا يلزمه أن يرد إلا قيمة الشيء معيباً .
    ب ) فإذا كان المقرض قد تعمد إخفاء العيب ، فإنه يكون مسئولا عما يسببه العيب من ضرر .
    مـــادة (491)
    أ ) يكون الإقراض بغير فائدة . ويقع باطلا كل شرط يقضي بخلاف ذلك دون مساس بعقد القرض ذاته .
    ب ) ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة يشترطها المقرض .
    مـــادة (492)
    أ ) علـــى المقترض أن يرد المثل عند حلول الأجل المتفق عليه أو عند سقوطه .
    ب ) فإذا لم يتفق على أجل أو اتفق على أن يكون الرد عند المقدرة أو الميسرة ، عين القاضي ميعادا مناسبا للرد وفقا للظروف .
    مـــادة (493)
    إذا لم يتفق على مكان لرد المثل ، كان الرد واجبا في موطن المقرض .
    مـــادة (494)
    أ ) لا عبرة بتغير قيمة المثل وقت الرد .
    ب ) وإذا انقطع مثل الشيء المقترض عن السوق ، كان المقرض بالخيار ، إما أن ينتظر حتى يعود الشيء إلى السوق ، فيرد المقترض مثله ، وإما أن يطالب المقترض بقيمة الشيء في الزمان والمكان اللذين يجب فيهما الرد .
    مـــادة (495)
    نفقات القرض والرد على المقترض ، ما لم يتفق على غير ذلك .

  6. #6

    افتراضي الفصـــل الســـادس : الصلـــح

    مـــادة (496)
    الصلح عقد يحسم به عاقداه نزاعاً قائماً بينهما ، أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً ، وذلك بأن ينزل كل منهما - على وجه التقابل - عن جانب من إدعائه .
    (أولا) أركــان الصلـــح :
    مـــادة (497)
    يشترط فيمن يعقد صلحا ، أن يكون أهلاً للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح .
    مـــادة (498)
    لا يجوز للصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام ، ولكن يجوز على الحقوق المالية المترتبة عليها .
    مـــادة (499)
    لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي .
    (ثانيا) آثــار الصلـــح :
    مـــادة (500)
    أ ) يحسم الصلح المنازعات التي يتناولها .
    ب ) ويترتب عليه انقضاء الإدعاءات التي ينزل عنها أي من المتصالحين .
    مـــادة (501)
    أ ) للصلح أثر كاشف بالنسبة إلى ما يتناوله من الحقوق المتنازع فيها دون غيرها .
    ب ) وتـفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسيراً ضيقا .
    مـــادة (502)
    أ ) لا يترتــب علــى الصلح نفع أو ضرر لغير عاقديه ، حتى لو وقع على محل لا يقبل التجزئة .
    ب ) ومع ذلك يحق للمتضامنين - دائنين كانوا أو مدينين - أن يتمسكوا بالصلح الذي يعقده أحدهم ، إذا رأوا فيه نفعا لهم .
    (ثالثــا) بطــلان الصلـــح :
    مـــادة (503)
    أ ) الصلح لا يتجزأ ، فبطلان جزء منه أو إبطاله ، يقتضي بطلان العقد كله أو إبطاله .
    ب ) على أن هذا الحكم لا يسري ، إذا تبين من عبارات العقد أو من الظروف أن المتعاقديـــن قد اعتبرا أجزاء الصلح منفصلة ومستقلة بعضها عن بعض .
    مـــادة (504)
    لا يجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون .

  7. #7

    افتراضي العقود التى ترد على منفعة الأشياء

    الفــرع الأول - الإيجـار بوجـه عـام
    مـــادة ( 505 )
    الإيجار عقد يلتـزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين لمدة محددة لقاء أجرة معلومة .
    ( أولا ) أركــان الإيجــار :
    مـــادة ( 506 )
    لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإدارة أن يعقد إيجارا تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا بإذن ممن يملكه ، فإذا عقد الإيجار لمدة أطول أُنقصت مدته إلى ثلاث سنوات ، كل هذا ما لم يوجد نص يقضي بغيره .
    مـــادة ( 507 )
    الإيجار الصادر ممن لـه حق الانتفاع ينقضي بانقضاء هذا الحق إذا لم يجزه مالك الرقبة ، وعلى أن تراعى المواعيد المقررة للتنبيه بالإخلاء والمواعيد اللازمة لنضج المحصول القائم ونقله .
    مـــادة ( 508 )
    يجوز أن تكون الأجرة نقودا كما يجوز أن تكون أي مقابل آخر .
    مـــادة ( 509 )
    إذا لم يتفق المتعاقــدان على مقدار الأجرة وعلى كيفية تقديرها ، أو إذا تعذر إثبات مقدارها ، وجب اعتبار أجرة المثل وقت إبرام العقد .
    مـــادة ( 510 )
    إذا لم يحدد المتعاقدان تاريخ بدء الإيجار ، كان تاريخ العقد هو المعتبر .
    مـــادة ( 511 )
    أ ) إذا عقد الإيجار دون تحديد مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات مدته اعتبر الإيجار منعقدا للمدة المحددة لدفع الأجرة .
    ب ) وينتهي الإيجار بانقضاء هذه المدة إذا نبه أحد المتعاقدين الآخر بكتاب مسجـــل بعلــــم الوصول بلا مظروف بالإخلاء قبل نصفها الأخير على ألا يزيد ميعاد التنبيه على ثلاثة أشهر .
    ( ثانيــا ) آثــار الإيجـار :
    1 - التـزامـــات المؤجــر :
    مـــادة ( 512 )
    يلتـزم المؤجر بتسليم المأجور وملحقاته في حالة يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة ، وفقا لما تم الاتفاق عليه أو لطبيعة المأجور .
    مـــادة ( 513 )
    أ ) إذا كان المأجور وقت التسليم في حالة لا يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة ، أو إذا كان من شأنه حالته نقص هذه المنفعة نقصا كبيرا ، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة بقدر ما نقص من قيمة المنفعة مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض ، وذلك دون إخلال بحقه في إلزام المؤجر بالقيام بما يلزم من الإصلاحات اللازمة لتمكينه من الانتفاع المقصود .
    ب ) فإذا كان المأجور في حالة من شأنها أن تعرض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو مستخدميه أو عمالــه لخطــر جسيم ، جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد ، ولو كان قد سبق له التنازل عن هذا الحق .
    مـــادة ( 514 )
    يسري على الالتـزام بتسليم المأجور ما يسري على الالتـزام بتسليم المبيع من أحكام ، وعلى الأخص ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد المأجور وملحقاتــه والنقص أو الزيادة فيه ، كل ذلك ما لم يوجد نص في القانون يقضي بخلافه .
    مـــادة ( 515 )
    يلتـزم المؤجر أن يتعهد المأجور بالصيانة ليبقى في حالة يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة بأن يقوم في أثناء مدة الإيجار بجميــع الإصلاحات الضرورية طبقا لما يقضي به العرف ، ما لم يتم الاتفاق على غيره .
    مـــادة ( 516 )
    أ ) إذا تخلف المؤجر بعد إعذاره عن إجراء ما يلزمه القيام به من الإصلاحات إعمالا لما تقضي به المادتان (513) و (515) جاز للمستأجر أن يحصل على إذن من القضاء بإجراء تلك الإصلاحات بنفسه وباستيفاء ما ينفقه خصما من الأجرة ، وذلك دون إخلال بحقه في طلب الفسخ أو إنقاص الأجرة وفقا لما يقضي به القانون .
    ب ) ولا يكــون إذن القضــاء ضروريا إذا كانت الإصلاحات مستعجلة أو قليلة الكلفة .
    مـــادة ( 517 )
    أ ) للمؤجر أن يجري جميع الإصلاحات المستعجلة التي تكون ضرورية لحفظ المأجور ، ولو عارض المستأجر ، على أن ينبه عليه بعزمه على إجرائها قبل بدئها بمدة مناسبة .
    ب ) فــإذا كان من شأن إجراء هذه الإصلاحات حصول إخلال كلي أو جزئي باستيفاء المنفعة المقصودة ، جاز للمستأجر أن يطلب إنهاء الإيجار أو إنقاص الأجرة .
    ج ) ومع ذلك إذا بقي المستأجر في المأجور إلى أن تتم الإصلاحات سقط حقه في طلب إنهاء العقد .
    مـــادة ( 518 )
    أ ) إذا هلك المأجور أثناء مدة الإيجار لسبب أجنبي لا يد لأحد المتعاقدين فيه هلاكا كليا ، انفسخ العقد من تلقاء نفسه .
    ب ) فإذا كان هلاكه جزئيا أو أصبح في حالة لا يصلح معها لاستيفاء المنفعة المقصودة كاملة ، ولم يكن للمستأجر يد في ذلك ، جاز له ، إذا لم يقم المؤجر في ميعاد مناسب بإعادة المأجور إلى الحالة التي كان عليها ، أن يطلب إما إنقاص الأجرة أو فسخ الإيجار ، وذلك دون إخلال بحقه في أن يقـــوم بنفســـــه بإصلاح المأجور وإعادته إلى أصله وفقا لأحكام المـــادة (516) ، إذا لم يكن في ذلك إرهاق للمؤجر .
    مـــادة ( 519 )
    على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من شأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالمأجــور ، ولا يجــــوز لـه أن يحدث به أو بملحقاته أي تغيير يخل بهذا الانتفاع .
    ولا يقتصر ضمان المؤجر على الأعمال التي تصدر منه أو من أتباعه ، بل يمتد هذا الضمان إلى كل تعرض أو إضرار مبني على سبب قانوني يصدر من أي مستأجر آخر أو من أي شخص تلقى الحق عن المؤجر .
    مـــادة ( 520 )
    أ ) إذا إدّعــى الغير حقاً يتعارض مع ما للمستأجر من حقوق بمقتضى عقد الإيجار ، وجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بذلك .
    ب ) فإذا ترتب على هذا الإدعاء حرمان المستأجر من الانتفاع الذي يخوله له عقد الإيجار ، جاز له أن يطلب الفسخ أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتض .
    مـــادة ( 521 )
    أ ) لا يضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادي إذا صدر من الغير ما دام المتعرض لا يدّعي حقاً ، ولكن هذا لا يخل بما للمستأجر من الحق في أن يرفع باسمه على المتعرض دعوى المطالبة بالتعويض وجميع دعاوى وضع اليد .
    ب ) على أنه إذا وقع التعرض المادي بسبب لا يد للمستأجر فيه ، وكان هذا التعرض من الجسامة بحيث يحرم المستأجر من الانتفاع بالمأجور ، جاز له تبعا للظروف أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة .
    مـــادة ( 522 )
    إذا تعــدد المستأجرون لمأجور واحــد ، فضل من سبق منهم إلى وضع يده عليه وهو حسن النية ، فإن لم يضع أحدهم يده على المأجور بحسن نية ، فضل من كان منهم الأسبق في التعاقد .
    مـــادة ( 523 )
    إذا ترتب على عمل صدر من السلطة العامة في حدود القانون نقص كبير فــــي انتفاع المستأجر ، جــاز لـــه أن يطلب فسخ العقد أو إنقاص الأجرة ، ما لم يكن عمل السلطة العامة لسبب يكون مسئولا عنه .
    ولا يكون للمستأجر حق في التعويض قبل المؤجر إلا إذا كان عمل السلطة العامة قد صدر لسبب يكون المؤجر مسئولاً عنه .
    وكل ما سبق ما لم يقض الاتفاق بغيره .
    مـــادة ( 524 )
    يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد في المأجور من عيوب تحول دون الانتفاع به ، أو تنقص من هذا الانتفاع نقصا كبيرا . ولكنه لا يضمن العيوب التي جرى العرف بالتسامح فيها ، وهو مسئول عن خلو المأجور من صفات تعهد صراحة بتوافرها أو خلوه من صفات يقتضيها الانتفاع به ، كل هذا ما لم يقض الاتفاق بغيره .
    ومع ذلك لا يضمن المؤجر العيب إذا كان المستأجر قد أُخطر به أو كان يعلم به وقت التعاقد أو كان يستطيع أن يعلم به لو أنه فحص المأجور بعناية الشخص المعتاد إلا إذا أثبت المستأجر أن المؤجر قد أكد له خلو المأجور من هذا العيب أو أنه قد تعمد إخفاءه غشا منه .
    مـــادة ( 525 )
    إذا ظهر في المأجور عيب يتحقق معه الضمان ، جاز للمستأجر أن يطلب إصــلاح العـيب أو أن يقــوم هو بإصلاحه على نفقة المؤجر إذا كان هذا الإصلاح لا يرهقه ، وذلك دون إخلال بحق المستأجر في طلب فسخ الإيجار أو إنقاص الأجرة مع التعويض إن كان له مقتض .
    مـــادة ( 526 )
    يقع باطلا كل شرط بالإعفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العيب ، إذا كان المؤجر قد تعمد إخفاء سبب الضمان .
    2 - التـزامــات المستأجــر :
    مـــادة ( 527 )
    يلتـزم المستأجر بأن يستعمل المأجور على النحو المتفق عليه ، فإن لم يكن هناك اتفاق التـزم أن يستعمله بحسب ما أعد له مع مراعاة ما يقتضيه العرف .
    مـــادة ( 528 )
    لا يجوز للمستأجر أن يحدث بالمأجور تغييرا بدون إذن المؤجر ، إلا إذا كان التغيير لا ينشأ عنه ضرر للمؤجر .
    فإذا أحدث المستأجر تغييرا في المأجور مجاوزا حدود الالتـزام الوارد في الفقرة السابقة ، جاز إلزامه بإعادة المأجور إلى الحالة التي كان عليها وبالتعويض إن كان له مقتض .
    مـــادة ( 529 )
    أ ) يجوز للمستأجر أن يضع بالمأجور أجهزة لتكييف الهواء ولتوصيل المياه والنور الكهربائي والغاز والهاتف والتلفزيـون والراديو وما إلى ذلك ما دامت الطريقة التي توضع بها متفقة مع الأصول السليمة . وذلك ما لم يثبت المؤجر أن وضع هذه الأجهزة يترتب عليه إضرار بالمأجور أو إنقاص لقيمته .
    ب ) فإذا كان تدخل المؤجر لازما لإجراء شيء من ذلك ، كان للمستأجر أن يقتضيه منه على أن يتحمل بما ينفقه المؤجر .
    مـــادة ( 530 )
    أ ) يجب على المستأجر أن يبذل من العناية في استعمال المأجور وفي المحافظة عليه ما يبذلـه الشخص المعتاد .
    ب ) وهو مسئول عما يصيب المأجور أثناء انتفاعه به من تلف أو هلاك ناشئ عن استعماله استعمالا غير مألوف .
    مـــادة ( 531 )
    المستأجر مسئول عن حريق المأجور إلا إذا أثبت أن الحريق لسبب لا يد له فيه .
    فــإذا تعــدد المستأجرون لعقار واحد ، كان كل منهم مسئولا عن الحريق بنسبة الجزء الذي يشغله . ويتناول ذلك المؤجر إن كان مقيما بالعقار هذا ما لم يثبت أن النار إبتدأ نشوبها في الجزء الذي يشغله أحد المستأجرين فيكون وحده مسئولا عن الحريق .
    مـــادة ( 532 )
    يجب على المستأجر أن يبادر إلى إخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدخله ، كأن يحتاج المأجور إلــى إصلاح عاجل أو ينكشف به عيب أو يقع عليه غصب أو يحصل التعرض له فيه أو يحدث به ضرر .
    مـــادة ( 533 )
    الإصلاحات البسيطة التي يقتضيها استعمال المأجور استعمالا مألوفا ، تكون على عاتق المستأجر .
    مـــادة ( 534 )
    أ ) يجب على المستأجر الوفاء بالأجرة في المواعيد المتفق عليها ، فإذا لم يكن هناك اتفاق ، وجب الوفاء بها في المواعيد التي يعينها العرف .
    ب ) ويكون الوفاء بالأجرة فــي موطن المستأجر ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك .
    مـــادة ( 535 )
    الوفاء بالأجرة عن وحــدة زمنية معينة ، يعتبر قرينة على الوفاء بالأجرة عن المدة السابقة ، ما لم يثبت العكس .
    مـــادة ( 536 )
    أ ) يكون للمؤجر ضمانا لكل حق يثبت لـه بمقتضى عقد الإيجار أن يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز الموجودة في المأجور ، ما دامت مثقلة بامتياز للمؤجــر ، ولو لم تكن مملوكة للمستأجر ، وللمؤجر الحق في أن يمانع في نقلها ، فإذا نقلت رغم معارضته أو بغير علمه ، كان له الحق في استردادها من الحائز لها ولو كان حسن النية ، مع عدم الإخلال بما يكون لهذا الحائز من حقوق .
    ب ) وليس للمؤجر أن يستعمل حقه في الحبس أو في الاسترداد إذا كان نقل هــذه الأشياء أمرا اقتضته حرفة المستأجر ، أو المألوف في شئون الحياة ، أو كانت المنقولات التي تركت في المأجور أو التي تم استردادها تفي بضمان الأجرة وفاء تاما .
    مـــادة ( 537 )
    يلتـزم المستأجر برد المأجور وملحقاته عند انتهاء الإيجار . فإذا أبقاه تحت يده ودون وجه حق كان ملزما أن يدفع للمؤجر تعويضا يراعى في تقديره القيمة الإيجارية للمأجور وما أصاب المؤجر من ضرر .
    مـــادة ( 538 )
    أ ) على المستأجر أن يرد المأجور بالحالة التي تسلمه عليها ، إلا ما يكون قد أصابه من هلاك أو تلف بسبب لا يد له فيه .
    ب ) فإذا كان تسليم المأجور قد تم دون بيان لحالته افترض - حتى يقوم الدليل على العكس - أن المستأجر قد تسلمه في حالة حسنة .
    مـــادة ( 539 )
    مصروفات رد المأجور تكون على المستأجر ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك .
    مـــادة ( 540 )
    أ ) إذا أحدث المستأجر في المأجور بناء أو غراسا أو أية تحسينات أخرى تزيد في قيمته ، كان له عند انقضاء الإيجار أن يتركها أو أن يزيلها على نفقته إذا لم يكن في ذلك إضرارا بالمأجور .
    ب ) فإن لم يزل المستأجر هذه الزيادات ، كان للمؤجر أن يطالبه بإزالتها ، أو أن يستبقيها بقيمتها مستحقة الإزالة ، دون إخلال بحقه في التعويض عمــا تسببه الإزالة من ضرر إذا كانت الزيادات قد أحدثت بغير إذن منه .
    ج ) وكل ذلك ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره .
    ( ثالثا ) التـنازل عن الإيجار والتأجير من الباطن :
    مـــادة ( 541 )
    لا يجــوز للمستأجـــر التنازل عن الإيجار أو الإيجار من الباطن عن كل ما استأجره أو بعضه وذلك ما لم يقض الاتفاق بغيره .
    مـــادة ( 542 )
    إذا كان الإيجار خاصا بعقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر هذا المصنع أو المتجر ، جاز للمحكمة أن تقضي بإبقاء الإيجـــار إذا قدم المشتري ضماناً كافياً ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق .
    مـــادة ( 543 )
    في حالة التنازل عن الإيجار ، يحل المتنازل له محل المستأجر الأصلي في جميع حقوقه والتـزاماته الناشئة عن عقد الإيجار .
    مـــادة ( 544 )
    أ ) في حالة الإيجار من الباطن تبقى العلاقة بين المستأجر الأصلي وبين المؤجر خاضعة لأحكام العقد المبرم بينهما . أما العلاقة بين المستأجر الأصلـــي وبـــين المستأجر منه فتسري عليها أحكام عقد الإيجار من الباطن .
    ب ) ومع ذلك يكون المستأجـــر مـــن الباطن ملزما بأن يؤدي للمؤجر مباشرة ما يكون ثابتا في ذمته للمستأجر الأصلي وقت أن ينذره المؤجر بذلك بكتاب مسجل ، ولا يجوز لـه أن يتمســك قبلــه بما يكون قد عجله من الأجرة للمستأجر الأصلي ، ما لم يكن ذلك قد تم قبل الإنذار ، وفقا لاتفاق ثابت التاريخ تم وقت الإيجار من الباطن .
    مـــادة ( 545 )
    تبرأ ذمة المستأجر الأصلي قبل المؤجر ، سواء فيما يتعلق بضمان المتنازل لــه في حالة التنازل عن الإيجار أو فيما يتعلق بما يفرضه عقد الإيجار الأصلي من التـزامات في حالة الإيجار من الباطن ، إذا صدر من المؤجـــر قبــول صريح أو ضمني بالتنازل عن الإيجار أو بالإيجار من الباطن . ويعتبر قبولا ضمنيا قبض المؤجر الأجرة مباشرة من المتنازل له أو من المستأجر من الباطن دون إبداء أي تحفظ في شأن حقوقه قبل المستأجر الأصلي .
    ( رابعــا ) انتهــاء الإيجـار :
    مـــادة ( 546 )
    ينتهي الإيجار بانقضاء المدة المحددة له في العقد دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء ما لم يكن هناك اتفاق على امتداد الإيجار لمدة أخرى محددة أو غير محددة عند عدم التنبيه بالإخلاء في ميعاد معين .
    مـــادة ( 547 )
    أ ) إذا انتهى عقد الإيجار وبقى المستأجر منتفعا بالمأجور بعلم المؤجر ودون اعــتراض منه ، اعتبر الإيجار قد تجدد بشروطه الأولى ولكن لمدة غير محــــددة ، وتســـري على الإيجار إذا تجدد على هذا الوجه أحكام المـــادة (511) .
    ب ) وتـنتقل إلى الإيجار الجديد التأمينات العينية التي كان المستأجر قد قدمها ضمانا للإيجار القديم مع مراعاة قواعد تسجيل الحقوق ، أما التأمينات المقدمة من الغير فلا تنتــقل إلـــى الإيجار الجديد إلا إذا رضي مقدمها بذلك .
    مـــادة ( 548 )
    أ ) إذا نبه أحد الطرفين على الآخر بالإخلاء بكتاب مسجل بعلم الوصول بلا مظروف واستمر المستأجر مع ذلك منتفعا بالمأجور ، فلا يعتبر الإيجار قد تجدد ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .
    ب ) أما إذا أخطر المؤجر المستأجر بكتاب مسجل بعلم الوصول بلا مظــروف بعدم تجديد الإيجار إلا بأجرة محددة أو بشروط معينة أخرى ، فسكت المستأجر فإن سكوتــه يعتبر تجديدا للإيجار بالأجرة أو بالشروط التي أخطره بها المؤجر .
    مـــادة ( 549 )
    أ ) إذا انتقلت ملكية المأجور إلى خلف خاص ، فلا يكون الإيجار نافذا في حقه بغير رضاه ما لم يثبت أنه كان يعلم به أو كان له تاريخ ثابت سابق على السبب الذي ترتب عليه انتقال الملكية إليه .
    ب ) ومــع ذلك يجوز لمن انتقلت إليه الملكية أن يتمسك بعقد الإيجار ولو كان هذا العقد غير نافذ في حقه .
    مـــادة ( 550 )
    لا يجوز لمن انـتقلت إليـــه ملكيـــة المأجـــور ، ولم يكن الإيجار نافذا في حقــه أن يجبر المستأجـــر علـــى رد المأجور إلا بعد التنبيه عليه بذلك وفقا للمادة (511) .
    فإذا نبه على المستأجر بالإخلاء بكتاب مسجل قبل انقضاء الإيجار فإن المؤجـــر يلتـزم بأن يدفع للمستأجر تعويضـــا ما لـــم يتفـــق على غير ذلك . ولا يجبر المستأجر على الإخلاء إلا بعد أن يتقاضى التعويض من المؤجر أو ممن انتقلت إليه الملكية نيابة عن المؤجر أو بعد أن يحصل على تأمين كاف للوفاء بهذا التعويض .
    مـــادة ( 551 )
    أ ) إذا نفذ الإيجار ، في حق من انتقلت إليه الملكية ، فإنه يحل محل المؤجر في جميع ما يرتبه عقد الإيجار من حقوق والتـزامات .
    ب ) ومع ذلك لا يجوز للمستأجر أن يتمسك بما دفعه أو عجله من الأجرة في مواجهة من انتقلت إليه الملكية ، إذا أثبت أن المستأجر كان وقت الدفع يعلم بانتقال الملكية أو كان من المفروض حتما أن يعلم بذلك ، فـــإذا عجـــز من انتقلـــت إليـــه الملكيــة عــن الإثبــات فلا يكون له إلا بالرجوع على المؤجر .
    مـــادة ( 552 )
    إذا كان الإيجار معين المدة جاز لكل من المتعاقدين أن يطلب إنهاء العقد قبل انقضاء مدته إذا حدثت ظروف غير متوقعة من شأنها أن تجعل تـنفيذ الإيجار من بدايته أو أثناء سريانه مرهقا على أن يراعي من يطلب إنهاء العقد التنبيه بالإخلاء المنصوص عليه بالمـــادة (511) وعلى أن يعوض الطرف الآخر تعويضا عادلا .
    فإذا كان المؤجر هو الذي يطلب إنهاء العقد فلا يجبر المستأجر على رد المأجور حتى يحصل على التعويض أو على تأمين كاف .
    مـــادة ( 553 )
    لا ينتهي الإيجار بموت المؤجر ولا بموت المستأجر .
    ومع ذلك إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء العقد إذا أثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم ، أو أصبح الإيجار مجاوزا حدود حاجتهم ، وفي هذه الحالة يجب أن يراعى ميعاد التنبيه بالإخلاء المبين بالمـــادة (511) ، وأن يكون طلب إنهاء العقد في مدة سنة على الأكثر من وقت موت المستأجر .
    مـــادة ( 554 )
    إذا لــم يعقــد الإيجــار إلا بسبب حرفة المستأجر أو لاعتبارات أخرى تتعلق بشخصه ثم مات ، جاز لورثته أو للمؤجر أن يطلبوا إنهاء الإيجار مع مراعاة ميعاد التنبيه بالإخلاء المنصوص عليه في المـــادة (511) .
    مـــادة ( 555 )
    إذا عقد الإيجار ليزاول المستأجر في المأجور حرفة معينة ، ثم زاول المستأجر في المأجور حرفة أخرى غير المتفق عليها في العقد ، جاز للمؤجر إنهـــاء الإيجار مع مراعاة ميعـــاد التنبيه بالإخلاء المنصوص عليه في المـــادة (511) .
    مـــادة ( 556 )
    إذا إقـتضى عمل المستأجر أن يغير محل إقامته ، جاز لـه أن يطلب إنهاء إيجــار مسكنه مع مراعاة ميعاد التــنبيه بالإخــلاء المنصوص عليه في المـــادة (511) ويقع باطلا كل اتفاق على غير ذلك .
    الفـرع الثانــي - بعــض أنــواع الإيجــار
    ( أولا ) إيجــار الأراضـي الزراعيـة :
    مـــادة ( 557 )
    تسري أحكام الإيجار على إيجار الأراضي الزراعية مع مراعاة أحكام المواد التالية ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالفها .
    مـــادة ( 558 )
    أ ) إيجار الأراضي الزراعية لا يشمل المواشــي والأدوات الموجـــودة فيها إلا بنص في العقد .
    ب ) إذا تسلم المستأجر للأرض الزراعية ، مواشي وأدوات زراعية مملوكة للمؤجر ، وجب عليه أن يرعاها ويتعهدها بالصيانة بحسب المألوف في استغلالها .
    مـــادة ( 559 )
    يتم استغلال الأرض المؤجرة على النحو المتفق عليه ، فإذا لم يكن هناك اتفاق كان على المستأجر أن يستغلها وفقا لطبيعتها وما يجري به العرف الزراعي وأن يعمل بوجه خاص على أن تبقى صالحة للإنتاج .
    مـــادة ( 560 )
    أ ) على المستأجر أن يقوم بإجراء الإصلاحات التي يقتضيها الاستغلال المألوف للأرض المؤجرة ، ويلتـزم بوجه خاص بأعمال الصيانة المعتادة للآبار ومجاري المياه والمباني المعدة للسكنى أو للاســتغلال .
    ب ) أما إجراء الاصلاحات التي توقف عليها استيفاء المنفعة المقصودة فيلزم بها المؤجر .
    ج ) وكل هذا ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغيره .
    مـــادة ( 561 )
    إذا انقضت مدة الإيجار قبل أن يدرك الزرع أوان حصاده بسبب لا يد للمستأجر فيه ، ترك بأجر المثل حتى يتم إدراكه وحصاده .
    مـــادة ( 562 )
    لا يجوز للمستأجر أن يأتي عملا من شأنه أن ينقص أو يؤخر انتفاع من يخلفه ، ويجب عليه بوجــه خــاص قبل إخلاء الأرض أن يسمح لهذا الخلف بتهيئة الأرض وبذرها إذا لم يصبه ضرر من ذلك .
    ( ثانيــا) إيجـــار الوقــف :
    مـــادة ( 563 )
    أ ) للناظر على الوقف ولاية إيجاره .
    ب ) فلا يملكها الموقوف عليه ولو انحصر فيه الاستحقاق ، إلا إذا كان متوليا من قبل الواقف أو مأذونا ممن لـه ولاية الإيجار سواء أكان الناظر أو مجلس الأوقاف المختص .
    مـــادة ( 564 )
    ولاية قبض الأجرة للناظر لا للموقوف عليه ، إلا إذا أذن لـه الناظر في قبضها .
    مـــادة ( 565 )
    لا يجوز للناظر أن يستأجر مال الوقف ولا أن يؤجره لزوجه أو لأحد أصوله أو فروعه .
    مـــادة ( 566 )
    أ ) لا تصح إجارة الوقف بالغبن الفاحش إلا إذا كان المؤجر هو المستحق الوحيد الذي له ولاية التصرف في الوقف ، فتجوز إجارته بالغبن الفاحش في حق نفسه لا في حق من يليه من المستحقين .
    ب ) وإذا أجر الناظر الوقف بالغبن الفاحش وجب على المستأجر تكملة الأجرة إلى المثل ، وإلا فسخ العقد .
    مـــادة ( 567 )
    في إجارة الوقف تكون العبرة في تقدير أجر المثل بالوقت الذي أبرم فيه عقد الإيجار ، ولا يعتد بالتغيير الحاصل بعد ذلك .
    مـــادة ( 568 )
    أ ) إذا عين الواقف مدة الإجارة اتبع شرطه وليس للناظر مخالفته إلا إذا كان مأذونا بالتأجير بما هو أنفع للوقف .
    ب ) فإذا لم يوجد من يرغب في استئجار الوقف المدة التي عينها الواقف أو كانت الإجارة لأكثر من تلك المدة أنفع للوقــف ، جاز للناظر ، بعد استئذان مجلس الأوقاف المختص ، أن يؤجره لمدة أطول .
    مـــادة ( 569 )
    أ ) لا يجوز للناظر - بغير إذن مجلس الأوقاف المختص - أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين ، ولو كان ذلك بعقود مترادفة ، فإذا عقد الإيجار لمدة أطول انقصت المدة إلى ثلاث سنين .
    ب ) ومع ذلك ، إذا كان الناظر هو الواقف أو المستحق الوحيد ، جاز - بغير إذن مجلس الأوقاف المختص - أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين ، وهذا دون إخلال بحق الناظر الذي يخلفه في طلب إنقاص المدة إلى ثلاث سنين .
    مـــادة ( 570 )
    لا تـنتهي إجارة الوقف بموت الناظر ولا بعزله .
    مـــادة ( 571 )
    تسري أحكام عقد الإيجار على إجــارة الوقـف في كل ما لا يتعارض مع النصوص السابقة .

المواضيع المتشابهه

  1. القانون المدنى السورى
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين سوريا
    مشاركات: 29
    آخر مشاركة: 03-01-2009, 04:01 AM
  2. القانون المدني اليمني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين اليمن
    مشاركات: 37
    آخر مشاركة: 03-01-2009, 01:09 AM
  3. القانون المدني الأردني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين الأردن
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 02-25-2009, 01:33 PM
  4. الشرط فى القانون المدنى المصري
    بواسطة محمد محيى الدين في المنتدى القانون المدنى
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-12-2008, 09:41 PM
  5. كود القانون المدنى المصرى 1
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين مصر
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 11-09-2008, 02:47 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •