مـــادة ( 621 )
عقد العمل هو الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر .
وتطبــق النصـــوص الواردة في هذا الفصل على عقود وعلاقات العمل التـــي لا ينطبق عليهـــا قانـــون العمل أو عند عدم وجود نص فيه وبالقدر الذي لا تتعارض مع نصوصه .
ومع ذلك لا تسري هذه النصوص على موظفي الدولة والهيئات والمؤسسات العامة .
( أولا ) أركـان عقـد العمـل :
مـــادة ( 622 )
لا يشترط في عقد العمل أي شكل خاص ، ما لم تنص القوانين واللوائح الإدارية على خلاف ذلك .
مـــادة ( 623 )
يجوز أن يبرم عقد العمل لخدمة معينة أو لمدة معينة ، كما يجوز أن يكون غير معين المدة .
فإذا كان عقد العمل لمدة حياة العامل أو صاحب العمل أو لأكثر من خمس سنوات ، جاز للعامل بعد انقضاء خمس سنوات أن ينهي العقد دون تعويض على أن يَنـْظر صاحب العمل إلى ستة أشهر .
مـــادة ( 624 )
إذا كان عقد العمل معين المدة انتهى من تلقاء نفسه بانقضاء مدته .
فإذا استمر طرفاه في تـنفيذ العقد بعد انقضاء مدته ، اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير معينة .
مـــادة ( 625 )
إذا أ ُبرم العقد لتـنفيذ عمل معين انتهى بانقضاء العمل المتفق عليه .
فإذا كان العمــل قابلا بطبيعته لأن يتجدد ، واستمر تـنفيذ العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه ، اعتبر العقد قد تجدد ضمنيا للمدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة أخرى .
مـــادة ( 626 )
يفترض في أداء الخدمة أن تكون بأجر ، إذا كان قوام هذه الخدمة عملا لم تجر العادة بالتبرع به أو عملا داخلا في مهنة من أدّاه .
مـــادة ( 627 )
إذا لــم ينــص العقــد على أجر ، قدر الأجر أخذا بالسعر المقدر لعمل من ذات النوع إن وجد ، وإلا قدر الأجر طبقا لعرف المهنة وعرف الجهة التي يؤدي فيهــا العمــل ، فــإذا لم يوجد عرف تولى القاضي تقدير الأجر وفقا لمقتضيات العدالة .
ويتبع ذلك أيضا في تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها وفي تحديد مداها .
( ثانيـا ) أحكـام عقـد العمـل :
1 - التـزامــات العامــل :
مـــادة ( 628 )
يجب على العامل :
أ ) أن يــؤدي العمل بنفسه وأن يبذل في تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد .
ب ) أن يأتمــر بأوامر صاحب العمل الخاصة بتـنفيذ العمل المتفق عليه أو العمل الذي يدخـــل في وظيفة العامـــل ، إذا لـــم يكــن فــي هــذه الأوامر ما يخالف العقد أو القانون أو الآداب ، ولم يكن في إطاعتها ما يعرضه للخطر .
ج ) أن يحرص على حفظ الأشياء المسلمة إليه لتأدية عمله .
د ) أن يحتفظ بأسرار العمل حتى بعد انقضاء العقد .
مـــادة ( 629 )
إذا كان العمل الموكول إلى العامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل أو بالإطلاع على سر أعماله ، كان للطرفين أن يتفقا على ألا يجوز للعامل بعد انتهــاء العقــد أن ينافس صاحب العمل ، ولا أن يشترك في أي مشروع يقوم بمنافسته .
غير أنه يشترط لصحة هذا الاتفاق أن يتوافر فيه ما يأتي :
أ ) أن يكون العامل بالغا رشده وقت إبرام العقد .
ب ) أن يكون القيد مقصورا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح صاحب العمل المشروعة .
ولا يجوز أن يتمسك صاحب العمل بهذا الاتفاق إذا فسخ العقد أو رفض تجديده دون أن يقع من العامل ما يبرر ذلك ، كما لا يجوز له التمسك بهذا الاتفاق إذا وقع منه هو ما يبرر فسخ العامل للعقد .
مـــادة ( 630 )
إذا اتفق على شرط جزائي في حالة الإخلال بالإمتناع عن المنافسة وكان في الشرط مبالغة تجعله وسيلة لإجبار العامل على البقاء في العمل مدة أطول من المدة المتفق عليها ، كان هذا الشرط باطلا وينسحب بطلانه أيضا إلى شرط عدم المنافسة في جملته .
مـــادة ( 631 )
إذا وفق العامل إلى اختراع جديد أثناء خدمة صاحب العمل ، فلا يكون لهذا أي حق في ذلك الاختراع ولو كان العامل قد استنبطـــه بمناسبــة ما قــام به من أعمال في خدمة صاحب العمل .
على أن ما يستنبطه العامل من اختراعات أثناء عمله يكون من حق صاحب العمل ، إذا كانت طبيعة الأعمال التي تعهد بها العامل تقتضي منه إفراغ جهده في الإبتداع ، أو إذا كان صاحب العمل قد اشترط في العقد صراحة أن يكون له الحق فيما يهتدي إليه من المخترعات .
وإذا كان الاختراع ذا أهمية اقتصادية جدية ، جاز للعامل في الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن يطالب بمقابل خاص يقدر وفقا لمقتضيات العدالة . ويراعى في تقدير هذا المقابل مقدار المعونة التي قدمها صاحب العمل وما استخدم في هذا السبيل من منشآته .
2 - التـزامـات صاحـب العمــل :
مـــادة ( 632 )
يلتـزم صاحب العمل بأن يدفع للعامل أجره في الزمان والمكان اللذين يحددهما العقد أو العرف مع مراعاة ما تقضي به القوانين الخاصة في ذلك .
مـــادة ( 633 )
إذا نص العقد على أن يكون للعامل بالإضافة إلى الأجر المتفق عليه أو بدلا منه حق في جزء من أرباح صاحب العمل ، أو في نسبة مئوية من جملة الإيراد أو من مقدار الإنتاج أو من قيمة ما يتحقق من وفر أو ما شاكل ذلك ، وجب على صاحب العمل أن يقدم إلى العامل بعد كل جرد بيانا بما يستحقه من ذلك .
ويجب على صاحب العمل بالإضافة إلى هذا أن يقدم إلى العامل أو إلى شخص موثوق به يعينه الطرفان أو يعينه القاضي ، المعلومات الضرورية للتحقق من صحة هذا البيان ، وأن يأذن له في ذلك بالإطلاع على دفاتره .
مـــادة ( 634 )
إذا حضر العامل لمزاولة عمله في الفترة اليومية التي يلزمه بها عقد العمل أو أعلن أنــه مستعد لمزاولة عمله في هذه الفترة ولم يمنعه من العمل إلا سبب راجع لصاحب العمل كان للعامل حق في أجر ذلك اليوم .
( ثالثــا ) انتهــاء عقــد العمــل :
مـــادة ( 635 )
ينتهي عقد العمل بانقضاء مدته ، أو بإنجاز العمل الذي أبرم من أجله ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (623) و (624 ) ، فإن لم تعين مدة العقد بالاتفاق أو بنوع العمل أو بالغـــــرض منـه ، جاز لكل من المتعاقدين أن يضع حدا لعلاقته مع المتعاقد الآخر ، ويجب في استعمال هذا الحق أن يسبقه إخطار بكتاب مسجــل بعـلم الوصول بـدون مظـروف قبل ثلاثـين يوما من ترك العمل أو إنهاء العقد .
مـــادة ( 636 )
إذا كان العقــد قد أبرم لمدة غير معينة ، ونقضه أحد المتعاقدين دون مراعاة ميعاد الإخطار ، أو قبل انقضاء هذا الميعاد ، لزمه أن يعوض المتعاقد الآخر عن مدة هذا الميعاد أو عن المدة الباقية منه . ويشمل التعويض بالإضافة إلى الأجر المحدد الذي كان يستحق خلال هذه المدة ، جميع ملحقات الأجر التي تكون ثابتة ومعينة ، مع مراعاة ما تقضي به القوانين الخاصة .
وإذا فسخ العقد بتعسف من أحد المتعاقدين ، كان للمتعاقد الآخر إلى جانب التعويض الذي يكون مستحقا له بسبب عدم مراعاة ميعاد الإخطار ، الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب فسخ العقد فسخا تعسفيا .
مـــادة ( 637 )
يجوز الحكم بالتعويض عن الفصل ولو لم يصدر من صاحب العمل ، إذا كان هذا الأخير قد دفع العامل بتصرفاته - وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو مخالفته شروط العقد - إلى أن يكون هو في الظاهر الذي أنهى العقد .
ونقل العامل إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذي كان يشغله دون خطأ منه لا يعد عملا تعسفيا بطريق غير مباشر ، إذا ما اقتضته مصلحة العمل ، ولكنه يعد كذلك إذا كان الغرض منه الإساءة إلى العامل .
مـــادة ( 638 )
لا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل ، ما لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد ، ولكن ينتهي بوفاة العامل أو بعجزه عن تأدية عمله أو مرضه مرضــا طويــلا أو لسبب قاهر آخر من شأنه أن يمنع العامل من الاستمرار في العمل .
مـــادة ( 639 )
لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقـــد ، إلا فيما يتعلق بالمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد ، فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلم فيه صاحب العمل إلى العامل بيانا بما يستحق بحسب آخر جرد .
ولا يسري الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية أو بتـنفيذ نصوص عقد العمل التي ترمي إلى ضمان احترام هذه الأسرار .