مـــادة ( 572 )
العارية عقد يلتـزم به المعير أن يسلم المستعير شيئا غير قابل للإستهلاك ليستعمله بلا عـوض لمـــدة معينة أو في غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال .
( أولا ) آثــار العاريـــة :
1 - التـزامـــات المعيـــر :
مـــادة ( 573 )
يلتـزم المعير أن يسلم المستعير الشيء المعار بحالة صالحة للاستعمال وأن يتركه للمستعير طول مدة العارية.
مـــادة ( 574 )
إذا أنفق المستعير مصروفات ضرورية لحفظ الشيء المعار من الهلاك ، التـزم المعير أن يرد إليه ما أنفقه .
أما المصروفات النافعة فيتبع في شأنها الأحكام الخاصة بالمصروفات التي ينفقها من يحوز الشيء وهو سيئ النية .
مـــادة ( 575 )
أ ) لا يضمن المعير استحقاق الشيء المعار ، إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كان هناك اتفاق على الضمان .
ب ) ولا يضمن براءة الشيء المعار من العيب إلا إذا تعمد إخفاءه أو إذا ضمن سلامة الشيء المعار منه ، فيلزمه تعويض المستعير عما يسببه العيب من أضرار .
2 - التـزامــات المستعـــير :
مـــادة ( 576 )
أ ) إذا قيدت العارية بزمان أو مكان أو بنوع الاستعمال ، فليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار في غير الزمان والمكان المعينين أو أن يخالف الاستعمال المأذون به إلى ما يتجاوزه ضررا .
ب ) أما إذا كانت العارية غير مقيدة بأي قيد ، جاز للمستعير أن يستعمل الشيء المعار في أي زمان ومكان ، وبأي استعمال أراد ، بشرط أن يكون الاستعمال وفقا لما تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف .
ج ) وفي الحالين ، لا يكون المستعير مسئولا عما يلحق الشيء المعار من تغيير أو تلف أو نقصان ، بسبب الاستعمال الذي تخوله الإعارة .
مـــادة ( 577 )
لا يجوز للمستعير أن يؤجر الشيء المعار أو يعيره إلا بإذن من المعير .
مـــادة ( 578 )
نفقات استعمال الشيء المعار وصيانته المعتادة ، وكذلك مصروفات تسليمه ورده تكون على المستعير .
ولـه أن ينزع من الشيء المعار كل ما يكون قد أضافه إليه ، على أن يعيد الشيء إلى حالته الأصلية .
مـــادة ( 579 )
على المستعير أن يبذل في المحافظة على الشيء المعار العناية التي يبذلها في المحافظة على ماله ، دون أن ينزل في ذلك عن عناية الشخص المعتاد .
وفي كل حال ، يكون ضامنا لهلاك الشيء إذا نشأ الهلاك عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة وكان في وسعه أن يتحاشاه باستعمال شيء من ملكه الخاص ، أو كان بين أن ينقذ شيئا مملوكا له أو الشيء المعار فاختار أن ينقذ ما يملكه .
مـــادة ( 580 )
متى انتهت العارية وجب على المستعير أن يرد الشيء المعار الذي تسلمه بالحالـة التــي يكون عليها . وذلك دون إخلال بمسئوليته عن الهلاك أو التلف .
ويجب رد الشيء المعار فـــي المكان الذي يكون المستعير قد تسلمــه فيــه ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك .
( ثانيــا ) انتهـاء العاريـة :
مـــادة ( 581 )
أ ) تـنتهي العارية بانقضاء الأجل المتفق عليه ، فإذا لم يعين لها أجل انتهت باستعمال الشيء فيما أعير من أجله .
ب ) فإذا لم يكن هناك سبيل لتعيين مدة العارية ، جاز للمعير أن يطلب إنهاءها في أي وقت .
ج ) وفي كل حال يجوز للمستعير أن يرد الشيء المعار قبل انتهاء العارية ، غير أنه إذا كان هذا الرد يضر المعير فلا يرغم على قبوله .
مـــادة ( 582 )
يجوز للمعير أن يطلب في أي وقت إنهاء العارية إذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء لم تكن متوقعة ، أو إذا أساء المستعير استعمال الشيء المعار ، أو قصّر في الاحتياط الواجب للمحافظة عليه .
مـــادة ( 583 )
تـنتهي العارية بموت المستعير ، ما لم يتفق على غير ذلك .
المفضلات