دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 10 من 48

الموضوع: القانون المدنى لبحرينى

العرض المتطور

  1. #1

    افتراضي الفصـــل الثانـــي : العاريـــــــة

    مـــادة ( 572 )
    العارية عقد يلتـزم به المعير أن يسلم المستعير شيئا غير قابل للإستهلاك ليستعمله بلا عـوض لمـــدة معينة أو في غرض معين على أن يرده بعد الاستعمال .
    ( أولا ) آثــار العاريـــة :
    1 - التـزامـــات المعيـــر :
    مـــادة ( 573 )
    يلتـزم المعير أن يسلم المستعير الشيء المعار بحالة صالحة للاستعمال وأن يتركه للمستعير طول مدة العارية.
    مـــادة ( 574 )
    إذا أنفق المستعير مصروفات ضرورية لحفظ الشيء المعار من الهلاك ، التـزم المعير أن يرد إليه ما أنفقه .
    أما المصروفات النافعة فيتبع في شأنها الأحكام الخاصة بالمصروفات التي ينفقها من يحوز الشيء وهو سيئ النية .
    مـــادة ( 575 )
    أ ) لا يضمن المعير استحقاق الشيء المعار ، إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كان هناك اتفاق على الضمان .
    ب ) ولا يضمن براءة الشيء المعار من العيب إلا إذا تعمد إخفاءه أو إذا ضمن سلامة الشيء المعار منه ، فيلزمه تعويض المستعير عما يسببه العيب من أضرار .
    2 - التـزامــات المستعـــير :
    مـــادة ( 576 )
    أ ) إذا قيدت العارية بزمان أو مكان أو بنوع الاستعمال ، فليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار في غير الزمان والمكان المعينين أو أن يخالف الاستعمال المأذون به إلى ما يتجاوزه ضررا .
    ب ) أما إذا كانت العارية غير مقيدة بأي قيد ، جاز للمستعير أن يستعمل الشيء المعار في أي زمان ومكان ، وبأي استعمال أراد ، بشرط أن يكون الاستعمال وفقا لما تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف .
    ج ) وفي الحالين ، لا يكون المستعير مسئولا عما يلحق الشيء المعار من تغيير أو تلف أو نقصان ، بسبب الاستعمال الذي تخوله الإعارة .
    مـــادة ( 577 )
    لا يجوز للمستعير أن يؤجر الشيء المعار أو يعيره إلا بإذن من المعير .
    مـــادة ( 578 )
    نفقات استعمال الشيء المعار وصيانته المعتادة ، وكذلك مصروفات تسليمه ورده تكون على المستعير .
    ولـه أن ينزع من الشيء المعار كل ما يكون قد أضافه إليه ، على أن يعيد الشيء إلى حالته الأصلية .
    مـــادة ( 579 )
    على المستعير أن يبذل في المحافظة على الشيء المعار العناية التي يبذلها في المحافظة على ماله ، دون أن ينزل في ذلك عن عناية الشخص المعتاد .
    وفي كل حال ، يكون ضامنا لهلاك الشيء إذا نشأ الهلاك عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة وكان في وسعه أن يتحاشاه باستعمال شيء من ملكه الخاص ، أو كان بين أن ينقذ شيئا مملوكا له أو الشيء المعار فاختار أن ينقذ ما يملكه .
    مـــادة ( 580 )
    متى انتهت العارية وجب على المستعير أن يرد الشيء المعار الذي تسلمه بالحالـة التــي يكون عليها . وذلك دون إخلال بمسئوليته عن الهلاك أو التلف .
    ويجب رد الشيء المعار فـــي المكان الذي يكون المستعير قد تسلمــه فيــه ، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك .
    ( ثانيــا ) انتهـاء العاريـة :
    مـــادة ( 581 )
    أ ) تـنتهي العارية بانقضاء الأجل المتفق عليه ، فإذا لم يعين لها أجل انتهت باستعمال الشيء فيما أعير من أجله .
    ب ) فإذا لم يكن هناك سبيل لتعيين مدة العارية ، جاز للمعير أن يطلب إنهاءها في أي وقت .
    ج ) وفي كل حال يجوز للمستعير أن يرد الشيء المعار قبل انتهاء العارية ، غير أنه إذا كان هذا الرد يضر المعير فلا يرغم على قبوله .
    مـــادة ( 582 )
    يجوز للمعير أن يطلب في أي وقت إنهاء العارية إذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء لم تكن متوقعة ، أو إذا أساء المستعير استعمال الشيء المعار ، أو قصّر في الاحتياط الواجب للمحافظة عليه .
    مـــادة ( 583 )
    تـنتهي العارية بموت المستعير ، ما لم يتفق على غير ذلك .

  2. #2

    افتراضي العقود التى ترد على العمل

    الفـــرع الأول - القواعــد العامـــة للمقــاولات
    مـــادة ( 584 )
    المقاولة عقد يلتـزم بمقتضاه أحد الطرفين أن يؤدي عملا للطرف الآخر مقابل عوض ، دون أن يكون تابعا له أو نائبا عنه .
    ( أولا ) تقديـم مـواد العمـل :
    مـــادة ( 585 )
    أ ) يجوز أن يقتصر التـزام المقاول على تـنفيذ العمل المتفق عليه ، على أن يقدم صاحب العمل المواد اللازمة لذلك .
    ب ) كما يجوز أن يلتـزم المقاول بتقديم المواد كلها أو بعضها إلى جانب التـزامه بالعمل .
    مـــادة ( 586 )
    أ ) إذا التـزم المقاول بتقديم مواد العمل كلها أو بعضها وجب أن تكون هذه المواد مطابقة للمواصفات المتفق عليها ، فإذا لم تبين هذه المواصفات في العقد ، وجب أن تكون المواد وافية بالغرض المقصود .
    ب ) ويضمن المقاول ما في هذه المواد من عيوب يتعذر كشفها عند تسليـــم العمـــل ، وذلك وفقا لأحكام ضمان العيب في الشيء المبيع .
    مـــادة ( 587 )
    أ ) إذا كانت مواد العمل مقدمة من صاحب العمل ، التـزم المقاول أن يبذل في المحافظة عليها عناية الشخص المعتاد ، وأن يراعي الأصول الفنية في استخدامهــــا ، وأن يــــؤدي حسابا عنها لصاحب العمل ويرد إليه ما بقى منها .
    ب ) فإذا صارت المواد أو بعضها غير صالحة للاستعمال بسبب إهمـال المقـاول أو قصور كفايته الفنيـة ، التـزم برد قيمتها إلى صاحب العمل مع التعويض إن كان له مقتض .
    مـــادة ( 588 )
    أ ) إذا حدثت أو ظهرت أثناء تـنفيذ العمل ، عيوب في المواد التي قدمها صاحب العمل ، أو قامت عوامل أخرى من شأنها أن تعوق تـنفيذ العمل فـــي أحوال ملائمة ، وجب على المقاول أن يُخطر فورا صاحب العمل بذلك .
    ب ) فــإذا أهمل في الإخطار ، كان مسئولا عن كل ما يترتب على إهماله من نتائج .
    ( ثانيا ) التـزامات المقاول :
    مـــادة ( 589 )
    أ ) علــى المقــاول أن ينجز العمل طبقا للشروط الواردة في عقد المقاولة وفي المدة المتفق عليها . فإذا لم تكن هناك شروط أو لم يتفق على مدة ، التـزم بإنجازه وفقــا للأصول المتعــارف عليها ، وفي المدة المعقولة التي تقتضيها طبيعة العمل ، مع مراعاة عرف الحرفة .
    ب ) وعليه أن يأتي على نفقته بما يحتاج إليه في إنجاز العمل من عمالة وأدوات ومهمات ، ما لم يقض الاتفاق أو عرف الحرفة بغير ذلك .
    مـــادة ( 590 )
    أ ) إذا تبين أثناء سير العمل أن المقاول يقوم بتـنفيذه على وجه معيب أو مخالف للعقد ، جاز لصاحب العمل أن ينذره بكتاب مسجل بعلم الوصول بــدون مظروف بأن يصحح من طريقة التـنفيذ خلال أجل معقــول يحدده له ، فإذا انقضى الأجل دون أن يرجع المقاول إلى طريقة التـنفيذ الصحيحة أو المتفق عليها ، جاز لصاحب العمل أن يطلب فسخ العقد أو الإذن له بأن يعهد إلى مقاول آخر بإنجاز العمل على نفقة المقاول الأول ، متى كانت طبيعة العمل تسمح بذلك .
    ب ) ويجوز طلب فسخ العقد دون حاجة إلى إنذار أو تحديد أجل ، إذا كان إصلاح العيب أو المخالفة مستحيلا .
    ج ) وفي جميع الأحوال يجوز للقاضي رفض طلب الفسخ إذا كان العيب في طريقة التـنفيذ أو في مخالفة العقد، ليس من شأنه أن يقلل إلى حد كبير من قيمة العمل أو من صلاحيته للاستعمال المقصود ، مع عدم الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض .
    مـــادة ( 591 )
    إذا تأخر المقاول في البدء في تـنفيذ العمل أو في إنجازه تأخرا لا يرجى معه مطلقا أن يتمكن من القيام به كما ينبغي في المدة المتفق عليها ، أو اتخذ مسلكا ينم عن نيته في عدم تـنفيذ التـزامه ، أو أتى فعلا من شأنه أن يجعل تـنفيذ هذا الالتـزام مستحيــلا ، جــاز لصاحب العمل أن يطلب فسخ العقد دون انتظار لحلول أجل التسليم .
    مـــادة ( 592 )
    إذا هلك الشيء أو تلف بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة قبل تسليمه لصاحب العمل ، فليس للمقاول أن يطالـــب بالمقابل المتفق عليه ولا برد نفقاته ، ما لم يكن صاحب العمل ، وقت الهلاك أو التلف مخلا بالتـزامه بتسلم العمل .
    مـــادة ( 593 )
    أ ) إذا كانت المواد مقدمة من صاحب العمل ، وهلك الشيء أو تلف قبل تسليمه لـه بسبب حادث فجائي أو قوة قاهرة ، فلا يكون لـه أن يطالب المقاول بقيمتها ما لم يكن المقاول وقت الهلاك أو التلف مخلا بالتـزامه بتسليم العمل ، ولم يثبت أن الشيء كان ليتلف لو أنه قام بالتسليم من غير إخلال بالتـزامه .
    ب ) وتعتبر مواد العمل مقدمة من صاحب العمل إذا كان قد أدى للمقاول قيمتها أو عجل له مبلغا تحت الحساب يشمل هذه القيمة .
    ( ثالثا ) التـزامات صاحب العمل :
    مـــادة ( 594 )
    أ ) إذا كان تـنفيذ العمل يقتضي من صاحب العمل أن يقوم بأداء معين ولم يقم به في الوقت المناسب ، جاز للمقاول أن يكلفه بأدائه خلال أجل معقول يحدده .
    ب ) فإذا انقضــى الأجــل دون أن يقوم صاحب العمل بالتـزامه ، جاز للمقاول أن يطلب فسخ العقد ، دون إخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتض .
    مـــادة ( 595 )
    متى أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف صاحب العمل ، وجب على هذا أن يبادر إلى تسلمه في أقرب وقت ممكن بحسب الجاري في المعاملات ، فإذا امتنع دون سبب مشروع عن التسلم رغم دعوته إلى ذلك بإنذار رسمي ، اعتبر أن العمل قد سلم إليه .
    مـــادة ( 596 )
    أ ) يجوز لصاحب العمل أن يمتنع عن التسلم إذا بلغ ما في العمل من عيب أو مخالفة للشروط المتفق عليها حدا يجعله لا يفي معه بالغرض المقصود وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المـــادة (614) .
    ب ) فإذا لم يبلغ العيب أو المخالفة هذا الحد من الجسامة ، فإنه لا يكون لصاحــب العمل إلا أن يطلب إنقاص المقابل بما يتناسب مع أهمية العيب ، أو إلزام المقاول بالإصلاح في أجل معقول يحدده ، إذا كان هذا الإصلاح ممكنا ولا يتكلف نفقات باهظة .
    ج ) وفـي جميع الأحوال يجوز للمقاول أن يقــوم بالإصــلاح فــي مــدة معقولـة ، إذا كان هذا ممكنـــا ولا يسبب لصاحــب العمل أضرارا ذات قيمة .
    مـــادة ( 597 )
    ليس لصاحب العمل أن يتمسك بالحقوق التي تقررها المـــادة السابقة ، إذا كان هو المتسبب في إحداث العيب ، سواء أكان ذلك بإصدار أوامر تخالف رأي المقاول ، أم كان بأية طريقة أخرى .
    مـــادة ( 598 )
    أ ) إذا تــم تسلم العمل ، ارتفعت مسئولية المقاول عمــا يكون ظاهرا فيه من عيـب أو مخالفة لشـروط العقد ، وذلك مع مراعاة حكم المـــادة (615) .
    ب ) فإذا كانت العيوب أو المخالفة خفية ، ثم تبينها صاحب العمل بعد التسلم وجب عليه أن يبادر بإخطار المقاول ، وإلا اعتبر أنه قد قبل العمل .
    فإذا تم إخطار المقاول سرت أحكام المـــادة (596) .
    مـــادة ( 599 )
    يستحق المقاول المقابل عند تسلم العمل ، إلا إذا قضى الاتفاق أو العرف بغير ذلك .
    مـــادة ( 600 )
    أ ) إذا كـان العمل مكونا من عدة أجزاء ، أو كان المقابل محددا على أساس الوحدة ، جاز للمقاول أن يستوفي من المقابل بقدر ما أنجزه من العمل بعد معاينته وقبولـه ، على أن يكون ما تم إنجازه جزءا متميزا أو قسما ذا أهمية كافية بالنسبة إلى العمل في جملته ، وذلك ما لم يتفق على خلافه .
    ب ) ويفترض فيما دفع المقابل من أجله أنه قد تمت معاينته وقبولـه ، ما لم يثبت أن الدفع كان تحت الحساب أو كان العرف يقضي بغير ذلك .
    مـــادة ( 601 )
    إذا لم يحدد المقابل سلفا ، وجب الرجوع في تحديده إلى قيمة العمل ونفقات المقاول .
    مـــادة ( 602 )
    لا يكون لارتفاع تكاليف العمل وانخفاضها أثر في مدى الالتـزامات التي يرتبها العقد ، وذلك دون إخلال بأحكام المـــادة (130) .
    ( رابعا ) التنازل عن المقاولة والمقاولة من الباطن :
    مـــادة ( 603 )
    أ ) لا يجوز لأي من المتعاقدين التنازل عن المقاولة إلا بموافقة الآخر ، وذلك ما لم يوجد في العقد شرط يقضي بخلافه .
    ب ) فإذا تم التنازل حل المتنازل له محل المتنازل في حقوقه والتـزاماته .
    ج ) ولا يسري التنازل في مواجهة الغير إلا إذا أُعلن للمتعاقد الآخر بوجه رسمي أو كانت موافقته على التنازل ثابتة التاريخ .
    مـــادة ( 604 )
    أ ) يجوز للمقاول أن يَكلَ تـنفيذ العمل في جملته أو في جزء منه إلى مقاول من الباطن ، إذا لم يمنعه من ذلك شرط في العقد أو كان من شأن طبيعة العمل أن تكون شخصية المقاول محل اعتبار .
    ب ) ولا تؤثــر المقاولة من الباطن في التـزامات المقاول الأصلي قبل صاحب العمل ، كما يسأل قبله عن أعمال المقاولة من الباطن .
    مـــادة ( 605 )
    أ ) للمقاول من الباطن والعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول الأصلي في تـنفيذ العمل ، أن يطالبوا صاحب العمل مباشرة بما يستحق لهم قبل المقاول الأصلي فــي حدود القدر الذي يكون لهذا الأخير على صاحب العمل وقت رفع الدعوى .
    ب ) ولعمال المقاول من الباطن أيضا دعوى مباشرة قبل كل من المقاول الأصلي وصاحب العمل في حدود المستحق عليه .
    مـــادة ( 606 )
    للمقاول من الباطن والعمال المذكورين في المـــادة السابقة أن يستوفوا حقوقهم بالإمتياز على المبالغ المستحقة للمقاول الأصلي أو للمقاول من الباطن ، ويستوفون حقوقهم عند تزاحمهم بنسبة دين كل منهم .
    ( خامسـا ) انتهــاء المقاولـة :
    مـــادة ( 607 )
    إذا كان من مقتضى المقاولة أن يقوم المقاول بصيانة شيء معين أو أن يؤدي غير ذلك من الأعمال المتجددة خلال مدة محددة ، انتهت المقاولة بانقضاء هذه المدة .
    مـــادة ( 608 )
    تـنتهي المقاولة باستحالة تـنفيذ العمل المعقود عليه لسبب لا يد لأحد الطرفين فيه . وعندئذ يكون للمقاول الحق في مطالبة صاحب العمل بما أنفقه وبما يستحقه من أجر وذلك في حدود ما عاد من منفعة على صاحب العمل .
    مـــادة ( 609 )
    أ ) تـنتهي المقاولة بموت المقاول ، إذا كانت مؤهلاته الشخصية أو إمكاناته محل اعتبار في التعاقد .
    ب ) فإن لم تكن مؤهلات المقاول الشخصية أو إمكاناته محل اعتبار في العقد وتوفي فلا ينتهي العقد من تلقاء نفسه ، ولكن يجوز لصاحب العمل إنهاؤه إذا لم تتوافر في ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تـنفيذ العمل .
    مـــادة ( 610 )
    أ ) إذا انتهــت المقاولــة بموت المقاول ، استحق ورثته من المقابل بنسبة الأعمال التي تم تـنفيذها ، وذلك دون إخلال بحقهم في قيمة ما تخلف في موقع العمل عند موت المقاول من مواد ، إذا كانت صالحة لاستعمالها في إتمام العمل .
    ب ) ولصاحب العمل أن يطالب بتسليم المواد الأخرى التي تم إعدادها والرسوم التي بدئ في تـنفيذها ، على أن يدفع عنها مقابلا عادلا .
    ج ) وتسري هذه الأحكام أيضا إذا بدأ المقاول في تـنفيذ العمل ثم أصبح عاجزا عن إتمامه لسبب لا دخل لإرادته فيه .
    مـــادة ( 611 )
    أ ) لصاحب العمل أن ينهي المقاولة ويوقف تـنفيذ العمل في أي وقت قبل إتمامــه ، علـــى أن يعـــوض المقاول عن جميع ما أنفقه من مصروفات وما أنجزه من أعمال ، وما كان يستطيع أن يكسبه لو أنه أتم العمل .
    ب ) على أنه يجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب إذا كانت الظروف تجعل هذا التخفيض عادلا .
    الفرع الثاني - الأحكام الخاصة بمقاولات
    المبانــي والإنشـــاءات
    مـــادة ( 612 )
    أ ) إذا أبرمت المقاولة على أساس مقايسة تقديرية ، وتبين أثناء التـنفيذ ضرورة تجاوز هذه المقايسة مجاوزة جسيمة ، وجب على المقاول أن يبادر بإخطار صاحــب العمل بذلك مبينا مقدار ما تستتبعــه هــذه المــجاوزة مـــن زيادة في المقابل ، وإلا سقط حقه في طلب هذه الزيادة .
    ب ) ويجوز لصاحب العمل ، في هذه الحالة أن يتحلل من المقاولة ويوقف التـنفيذ ، على أن يتم ذلك دون إبطاء، مع إيفاء المقاول قيمة ما أنجزه من الأعمال مقدرة وفقا لشروط العقد ، دون تعويضه عما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل .
    مـــادة ( 613 )
    إذا أبرمت المقاولة لقاء مقابل حدد إجمالا ، على أساس تصميم تم وضعه والاتفاق عليه مع صاحــب العمل ، فليس للمقاول أن يطالب بأية زيادة في المقابل ، بسبب تعديل أو إضافة في هذا التصميم ، إلا أن يكون ذلك راجعا إلى فعل صاحب العمل أو يكون مأذونا به منه .
    مـــادة ( 614 )
    إذا أقيم بناء أو إنشاء على أرض مملوكة لصاحب العمل وكانت تشوبه عيـــوب تبلــغ من الجسامة الحد المنصوص عليه في الفقرة الأولى مـــن المـــادة (596) ويترتب على إزالته أضرار بالغة ، فلا يكون لصاحــب العمل إلا طلب إنقاص المقابل أو إلزام المقاول بالإصلاح طبقا للفقرة الثانية من المـــادة المذكورة ، وذلك دون إخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتض .
    مـــادة ( 615 )
    أ ) يضمن المقاول والمهندس ما يحدث من تهدم أو خلل كلي أو جزئي فيما شيداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة ، وذلك خلال عشر سنوات من وقت إتمام البناء أو الإنشاء مع مراعاة ما تقضي به المواد التالية .
    ب ) ومع ذلك إذا ثبت أن قصد المتعاقدين من المباني أو المنشآت أن تبقى لمدة أقـــل مـــن عشر سنوات فإن الضمان يكون للمدة التي قصد أن تبقى خلالها .
    ج ) والضمان يشمل التهدّم ولو كان ناشئا عن عيب في الأرض ذاتها أو كان صاحـــب العمــــل قد أجاز إقامة المباني أو المنشآت المعيبة ، كما يشمل ما يظهر في المباني والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانتها وسلامتها .
    مـــادة ( 616 )
    أ ) إذا اقتصــر عمل المهندس على وضع تصميم البناء أو الإنشاء أو جانب منه ، كان مسئولا عن العيوب التي ترجع إلى التصميــم الذي وضعه دون العيوب التي ترجع إلى طريقة التـنفيذ .
    ب ) فإذا عَهَدَ إليه صاحب العمل بالإشراف على التـنفيذ أو على جانب منه ، كان مسئولا أيضا عن العيوب التي ترجع إلى طريقة التـنفيذ الذي عهد إليه بالإِشراف عليه .
    مـــادة ( 617 )
    أ ) لا يكون المقاول مسئولا إلا عن العيوب التي تقع في التـنفيذ دون العيوب التي تأتي من الخطأ في وضع التصميم ما لم تكن هذه العيوب ظاهرة .
    ب ) ومع ذلك يكون المقاول مسئولا عن العيوب التي ترجع إلى التصميم إذا كان المهندس الذي قام بوضع التصميم تابعا له .
    مـــادة ( 618 )
    إذا كــان المهندس والمقاول مسئولين عما وقع من عيب في العمل ، كانا متضامنين في المسئولية .
    مـــادة ( 619 )
    لا تسمع دعاوى الضمان ضد المهندس أو المقاول بانقضاء ثلاث سنوات على حصول التهدم أو انكشاف العيب .
    مـــادة ( 620 )
    كل شـرط بإعفـــاء المهنــدس أو المقاول من الضمان أو بالحد منه يكون باطلا .

  3. #3

    افتراضي الفصــل الثانـــي : عقـــد العمـــل

    مـــادة ( 621 )
    عقد العمل هو الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر .
    وتطبــق النصـــوص الواردة في هذا الفصل على عقود وعلاقات العمل التـــي لا ينطبق عليهـــا قانـــون العمل أو عند عدم وجود نص فيه وبالقدر الذي لا تتعارض مع نصوصه .
    ومع ذلك لا تسري هذه النصوص على موظفي الدولة والهيئات والمؤسسات العامة .
    ( أولا ) أركـان عقـد العمـل :
    مـــادة ( 622 )
    لا يشترط في عقد العمل أي شكل خاص ، ما لم تنص القوانين واللوائح الإدارية على خلاف ذلك .
    مـــادة ( 623 )
    يجوز أن يبرم عقد العمل لخدمة معينة أو لمدة معينة ، كما يجوز أن يكون غير معين المدة .
    فإذا كان عقد العمل لمدة حياة العامل أو صاحب العمل أو لأكثر من خمس سنوات ، جاز للعامل بعد انقضاء خمس سنوات أن ينهي العقد دون تعويض على أن يَنـْظر صاحب العمل إلى ستة أشهر .
    مـــادة ( 624 )
    إذا كان عقد العمل معين المدة انتهى من تلقاء نفسه بانقضاء مدته .
    فإذا استمر طرفاه في تـنفيذ العقد بعد انقضاء مدته ، اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير معينة .
    مـــادة ( 625 )
    إذا أ ُبرم العقد لتـنفيذ عمل معين انتهى بانقضاء العمل المتفق عليه .
    فإذا كان العمــل قابلا بطبيعته لأن يتجدد ، واستمر تـنفيذ العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه ، اعتبر العقد قد تجدد ضمنيا للمدة اللازمة للقيام بالعمل ذاته مرة أخرى .
    مـــادة ( 626 )
    يفترض في أداء الخدمة أن تكون بأجر ، إذا كان قوام هذه الخدمة عملا لم تجر العادة بالتبرع به أو عملا داخلا في مهنة من أدّاه .
    مـــادة ( 627 )
    إذا لــم ينــص العقــد على أجر ، قدر الأجر أخذا بالسعر المقدر لعمل من ذات النوع إن وجد ، وإلا قدر الأجر طبقا لعرف المهنة وعرف الجهة التي يؤدي فيهــا العمــل ، فــإذا لم يوجد عرف تولى القاضي تقدير الأجر وفقا لمقتضيات العدالة .
    ويتبع ذلك أيضا في تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها وفي تحديد مداها .
    ( ثانيـا ) أحكـام عقـد العمـل :
    1 - التـزامــات العامــل :
    مـــادة ( 628 )
    يجب على العامل :
    أ ) أن يــؤدي العمل بنفسه وأن يبذل في تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد .
    ب ) أن يأتمــر بأوامر صاحب العمل الخاصة بتـنفيذ العمل المتفق عليه أو العمل الذي يدخـــل في وظيفة العامـــل ، إذا لـــم يكــن فــي هــذه الأوامر ما يخالف العقد أو القانون أو الآداب ، ولم يكن في إطاعتها ما يعرضه للخطر .
    ج ) أن يحرص على حفظ الأشياء المسلمة إليه لتأدية عمله .
    د ) أن يحتفظ بأسرار العمل حتى بعد انقضاء العقد .
    مـــادة ( 629 )
    إذا كان العمل الموكول إلى العامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل أو بالإطلاع على سر أعماله ، كان للطرفين أن يتفقا على ألا يجوز للعامل بعد انتهــاء العقــد أن ينافس صاحب العمل ، ولا أن يشترك في أي مشروع يقوم بمنافسته .
    غير أنه يشترط لصحة هذا الاتفاق أن يتوافر فيه ما يأتي :
    أ ) أن يكون العامل بالغا رشده وقت إبرام العقد .
    ب ) أن يكون القيد مقصورا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل على القدر الضروري لحماية مصالح صاحب العمل المشروعة .
    ولا يجوز أن يتمسك صاحب العمل بهذا الاتفاق إذا فسخ العقد أو رفض تجديده دون أن يقع من العامل ما يبرر ذلك ، كما لا يجوز له التمسك بهذا الاتفاق إذا وقع منه هو ما يبرر فسخ العامل للعقد .
    مـــادة ( 630 )
    إذا اتفق على شرط جزائي في حالة الإخلال بالإمتناع عن المنافسة وكان في الشرط مبالغة تجعله وسيلة لإجبار العامل على البقاء في العمل مدة أطول من المدة المتفق عليها ، كان هذا الشرط باطلا وينسحب بطلانه أيضا إلى شرط عدم المنافسة في جملته .
    مـــادة ( 631 )
    إذا وفق العامل إلى اختراع جديد أثناء خدمة صاحب العمل ، فلا يكون لهذا أي حق في ذلك الاختراع ولو كان العامل قد استنبطـــه بمناسبــة ما قــام به من أعمال في خدمة صاحب العمل .
    على أن ما يستنبطه العامل من اختراعات أثناء عمله يكون من حق صاحب العمل ، إذا كانت طبيعة الأعمال التي تعهد بها العامل تقتضي منه إفراغ جهده في الإبتداع ، أو إذا كان صاحب العمل قد اشترط في العقد صراحة أن يكون له الحق فيما يهتدي إليه من المخترعات .
    وإذا كان الاختراع ذا أهمية اقتصادية جدية ، جاز للعامل في الحالات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن يطالب بمقابل خاص يقدر وفقا لمقتضيات العدالة . ويراعى في تقدير هذا المقابل مقدار المعونة التي قدمها صاحب العمل وما استخدم في هذا السبيل من منشآته .
    2 - التـزامـات صاحـب العمــل :
    مـــادة ( 632 )
    يلتـزم صاحب العمل بأن يدفع للعامل أجره في الزمان والمكان اللذين يحددهما العقد أو العرف مع مراعاة ما تقضي به القوانين الخاصة في ذلك .
    مـــادة ( 633 )
    إذا نص العقد على أن يكون للعامل بالإضافة إلى الأجر المتفق عليه أو بدلا منه حق في جزء من أرباح صاحب العمل ، أو في نسبة مئوية من جملة الإيراد أو من مقدار الإنتاج أو من قيمة ما يتحقق من وفر أو ما شاكل ذلك ، وجب على صاحب العمل أن يقدم إلى العامل بعد كل جرد بيانا بما يستحقه من ذلك .
    ويجب على صاحب العمل بالإضافة إلى هذا أن يقدم إلى العامل أو إلى شخص موثوق به يعينه الطرفان أو يعينه القاضي ، المعلومات الضرورية للتحقق من صحة هذا البيان ، وأن يأذن له في ذلك بالإطلاع على دفاتره .
    مـــادة ( 634 )
    إذا حضر العامل لمزاولة عمله في الفترة اليومية التي يلزمه بها عقد العمل أو أعلن أنــه مستعد لمزاولة عمله في هذه الفترة ولم يمنعه من العمل إلا سبب راجع لصاحب العمل كان للعامل حق في أجر ذلك اليوم .
    ( ثالثــا ) انتهــاء عقــد العمــل :
    مـــادة ( 635 )
    ينتهي عقد العمل بانقضاء مدته ، أو بإنجاز العمل الذي أبرم من أجله ، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (623) و (624 ) ، فإن لم تعين مدة العقد بالاتفاق أو بنوع العمل أو بالغـــــرض منـه ، جاز لكل من المتعاقدين أن يضع حدا لعلاقته مع المتعاقد الآخر ، ويجب في استعمال هذا الحق أن يسبقه إخطار بكتاب مسجــل بعـلم الوصول بـدون مظـروف قبل ثلاثـين يوما من ترك العمل أو إنهاء العقد .
    مـــادة ( 636 )
    إذا كان العقــد قد أبرم لمدة غير معينة ، ونقضه أحد المتعاقدين دون مراعاة ميعاد الإخطار ، أو قبل انقضاء هذا الميعاد ، لزمه أن يعوض المتعاقد الآخر عن مدة هذا الميعاد أو عن المدة الباقية منه . ويشمل التعويض بالإضافة إلى الأجر المحدد الذي كان يستحق خلال هذه المدة ، جميع ملحقات الأجر التي تكون ثابتة ومعينة ، مع مراعاة ما تقضي به القوانين الخاصة .
    وإذا فسخ العقد بتعسف من أحد المتعاقدين ، كان للمتعاقد الآخر إلى جانب التعويض الذي يكون مستحقا له بسبب عدم مراعاة ميعاد الإخطار ، الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب فسخ العقد فسخا تعسفيا .
    مـــادة ( 637 )
    يجوز الحكم بالتعويض عن الفصل ولو لم يصدر من صاحب العمل ، إذا كان هذا الأخير قد دفع العامل بتصرفاته - وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو مخالفته شروط العقد - إلى أن يكون هو في الظاهر الذي أنهى العقد .
    ونقل العامل إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المركز الذي كان يشغله دون خطأ منه لا يعد عملا تعسفيا بطريق غير مباشر ، إذا ما اقتضته مصلحة العمل ، ولكنه يعد كذلك إذا كان الغرض منه الإساءة إلى العامل .
    مـــادة ( 638 )
    لا ينتهي عقد العمل بوفاة صاحب العمل ، ما لم تكن شخصيته قد روعيت في إبرام العقد ، ولكن ينتهي بوفاة العامل أو بعجزه عن تأدية عمله أو مرضه مرضــا طويــلا أو لسبب قاهر آخر من شأنه أن يمنع العامل من الاستمرار في العمل .
    مـــادة ( 639 )
    لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقـــد ، إلا فيما يتعلق بالمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في جملة الإيراد ، فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلم فيه صاحب العمل إلى العامل بيانا بما يستحق بحسب آخر جرد .
    ولا يسري الحكم المنصوص عليه في الفقرة السابقة على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية أو بتـنفيذ نصوص عقد العمل التي ترمي إلى ضمان احترام هذه الأسرار .

  4. #4

    افتراضي الفصــل الثالـــث : الوكالــــــة

    مـــادة ( 640 )
    الوكالة عقد يقيم به الموكل شخصـــا آخر مقام نفسه في مباشرة تصرف قانوني .
    ( أولا ) أركان الوكالة :
    مـــادة ( 641 )
    يلزم لصحة الوكالة أن يكون الموكــل أهلا لأداء التصرف الذي وكل فيه غيره .
    مـــادة ( 642 )
    يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في التصرف القانوني محل الوكالة ، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك .
    مـــادة ( 643 )
    أ ) الوكالـــة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع التصرف القانونـــي الحاصل فيه التوكيل ، لا تخول الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة .
    ب ) ويعد من أعمال الإدارة ، الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون ، ويدخل فيها أيضا كل عمل من أعمال التصرف تقتضيه الإدارة كبيع المحصول وبيع البضاعة أو المنقول الذي يسرع إليه التلف وشراء ما يستلزمه الشيء محل الوكالة من أدوات لحفظه واستغلاله .
    مـــادة ( 644 )
    أ ) لابد من وكالة خاصة في كل تصرف ليس من أعمال الإدارة ، وبوجه خاص في التبرعات والبيع والصلح والرهن والإقرار والتحكيم وكذلك في توجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء .
    ب ) وتصح الوكالة الخاصة في نوع معين من أنواع التصرفات القانونية ولو لم يعين محل التصرف على وجه التخصيص ، إلا إذا كان التصرف من التبرعات .
    مـــادة ( 645 )
    لا تجعــل الوكالــة للوكيــل صفــة إلا فــي مباشــرة الأمور المحـــددة فيها وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري وما انصرفت إليه إرادة المتعاقدين .
    (ثانيـا) آثــار الوكالــة :
    1 ــ التـزامــات الوكيــل :
    مـــادة ( 646 )
    أ ) الوكيل ملزم بتـنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة .
    ب ) على أن لـه أن يخرج عن حدود الوكالة متى كان من المستحيل عليه إخطــار الموكـــل سلفـــا وكانـــت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان إلا ليوافق على هذا التصرف . وعلى الوكيل في هذه الحالة أن يـبادر بإبلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة .
    مـــادة ( 647 )
    أ ) إذا كانت الوكالة بلا أجر ، وجب على الوكيل أن يبذل في تـنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة ، دون أن يكلف في ذلك أزيد من عناية الشخص المعتاد .
    ب ) فإذا كانت بأجر وجب على الوكيل أن يبذل في تـنفيذها عناية الشخص المعتاد .
    مـــادة ( 648 )
    على الوكيل أن يوافي موكله بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تـنفيذ الوكالة ، وأن يقدم له حسابا عنها ، ما لم تقض طبيعة المعاملة أو الظروف أو الاتفاق بغير ذلك .
    مـــادة ( 649 )
    ليس للوكيل أن يستعمل مال موكله لصالح نفسه بدون إذن ، وإلا كان ملزما بتعويض الموكل تعويضاً عادلاً يقدره القاضي مع مراعاة ظروف الحال .
    مـــادة ( 650 )
    أ ) إذا تعدد الوكلاء ، ووكل كل منهم بعقد مستقل ، كان لأي منهم الانفراد بالعمل ما لم يشترط عليه الموكل أن يعمل مع الباقين .
    ب ) فإذا وكلوا بعقد واحد ، دون أن يرخــص بانفرادهـــم في العمل ، كان عليهم أن يعملوا مجتمعين ، إلا إذا كان العمل مما لا يحتاج فيه إلى تبادل رأي .
    مـــادة ( 651 )
    أ ) إذا تعـدد الوكلاء كانوا مسئولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسام ، أو كان الضرر الذي أصاب الموكل نتيجة خطأ مشترك بينهم .
    ب ) على أن الوكلاء ولو كانوا متضامنين لا يسألون عما فعله أحدهم مجاوزا حدود الوكالة أو متعسفاً في تـنفيذها .
    مـــادة ( 652 )
    أ ) ليس للوكيل أن ينيب عنه غيره في تـنفيذ الوكالة ، إلا إذا كان مرخصا له بذلك من قبل الموكل أو أجازه له القانون .
    ب ) فــإذا رخــص الموكل للوكيل في اقامة نائب عنه دون تعيين لشخصه فإن الوكيل لا يكون مسئولا إلا عن خطئه في اختيار نائبه ، أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات . ويجوز في هذه الحالة للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرة على الآخر .
    2 ــ التـزامــات الموكـــل :
    مـــادة ( 653 )
    أ ) الوكالة تبرعية ، ما لم يتفق على غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمنا من مهنة الوكيل أو غيرها من ظروف الحال .
    ب ) فإذا اتفق على أجر للوكالة كــان هــذا الأجر خاضعا لتقدير القاضي ، إلا إذا دفع طوعا بعد تـنفيذ الوكالة.
    مـــادة ( 654 )
    أ ) على الموكل أن يرد إلى الوكيل ما أنفقه في سبيل تـنفيذ الوكالة التـنفيذ المعتاد ، وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح .
    ب ) ويلتـزم الموكل أن يقدم إلى الوكيل المبالغ اللازمة للانفاق منها في تـنفيذ الوكالة ما لم يتفق على خلاف ذلك .
    مـــادة ( 655 )
    يكون الموكل مسئولا عما يصيب الوكيل من ضرر دون خطأ منه ، بسبب تـنفيذ الوكالة تـنفيذاً معتادا .
    مـــادة ( 656 )
    إذا تعدد الموكلون في تصرف واحد ، كانوا متضامنين في التـزامهم نحو الوكيل ما لم يتفق على غير ذلك .
    مـــادة ( 657 )
    تطبق المواد من (61) إلى (67) الخاصة بالنيابة في التعاقد على علاقة الموكل بمن يتعاقد معه الوكيل .
    ( ثالثـا ) انتهــاء الوكالــة :
    مـــادة ( 658 )
    تـنتهي الوكالة بإتمام العمل الموكل فيه أو باستحالة تـنفيذه أو بانقضاء الأجل المعين للوكالة ، كما تـنتهي أيضا بموت الموكل أو موت الوكيل أو بفقد أحدهما أهليته .
    مـــادة ( 659 )
    أ ) للموكـل في أي وقت أن يعزل الوكيل أو يقيد وكالته ولو وجد اتفاق يخالف ذلك .
    ب ) على أنه إذا كان للوكيل أو للغير مصلحة في الوكالة ، فإنه لا يجوز للموكل أن ينهيها أو يقيدها دون موافقة من له المصلحة .
    ج ) وفي كل حال ، يلتـزم الموكل بتعويض الوكيل عما يلحقه من ضرر من جراء عزله في وقت غير مناسب أو بغير مبرر مقبول .
    مـــادة ( 660 )
    أ ) للوكيــل في أي وقت أن يتـنحى عن وكالته ، ولو وجد اتفاق يخالف ذلك ويتم التـنحي بإعلانه للموكل ، ويكون الوكيل ملزماً بتعويض الموكل عن الضرر الذي لحقه من جراء التنحي في وقت غير مناسب أو بغير مبرر مقبول .
    ب ) علـــى أنــه لا يجـوز للوكيـل أن يتـنحى عــن الوكالة متى كان للغير مصلحة فيها ، إلا إذا وجدت أسباب جدية تبرر ذلك ، على أن يخطر الغير بهذا التـنحي ، ويمهله وقتا كافيا ليتخذ ما يراه مناسبا لرعاية مصالحه .
    مـــادة ( 661 )
    أ ) إذا انتهت الوكالة قبل إتمام العمل الموكل فيه ، وجب على الوكيل أن يصل بالأعمال التي بدأها إلى مرحلة لا يخشى معها ضرر على الموكل .
    ب ) وفي حالة انتهاء الوكالة بموت الوكيل ، يجب على ورثته ، إذا توافرت فيهم الأهليــة ، وكانوا على علم بالوكالة أن يبادروا إلى إخطار الموكل بوفاة مورثهم ، وأن يتخذوا من التدابير ما يقتضيه الحال لصالح الموكل .

  5. #5

    افتراضي الفصـــل الرابــــع : الإيــــــداع

    مـــادة ( 662 )
    الإيداع عقد يلتـزم به شخص أن يتسلم شيئا من آخر على أن يتولى حفظ هذا الشيء وعلى أن يرده عينا .
    ( أولا ) التـزامات المودع لديه :
    مـــادة ( 663 )
    على المودع لديه أن يتسلم الوديعة ، وليس له أن يستعملها دون أن يأذن له المودع في ذلك صراحة أو ضمنا .
    مـــادة ( 664 )
    أ ) إذا كان الإيداع بغير أجر وجب على المودع لديه أن يبذل من العناية في حفظ الشيء ما يبذلــه في حفظ ماله دون أن يكلف في ذلك بأزيد من عناية الشخص المعتاد .
    ب ) أما إذا كان الإيداع بأجر فيجب أن يبذل في حفظ الوديعة عناية الشخص المعتاد .
    جـ ) كل ذلك ما لم يتفق على خلافه .
    مـــادة ( 665 )
    ليس للمودع لديه أن يحل غيره محله في حفظ الوديعة بغير إذن صريح من المودع إلا أن يكون مضطراً إلى ذلك بسبب ضرورة ملجئة عاجلة .
    مـــادة ( 666 )
    يجب على المودع لديه أن يسلم الوديعة إلى المودع بمجرد طلبه ، فإذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة المودع لديه ، كان له الحق في الأجر فيما بقي من مدة فضلا عن التعويض إن كان له مقتض .
    وللمودع لديه أن يلزم المودع بتسلم الوديعة في أي وقت ، إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة المودع .
    مـــادة ( 667 )
    أ ) على المودع لديه متى انتهى عقد الإيداع ، أن يرد الوديعة وما يكون قد قبضه من ثمارها إلى المودع .
    ب ) ترد الوديعة في المكان الذي كان يلزم حفظها فيه وتكون مصروفات الرد على المودع .
    جـ ) وكل ما سبق ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره .
    مـــادة ( 668 )
    أ ) إذا باع وارث المودع لديه الوديعة وهو حسن النية وتعذر على المودع استردادها من المشـــتري ، فلا يكون الوارث ملزما إلا أن يرد للمـــودع ما قبضه من ثمن ، على أن يحول إليه ما عسى أن يكون له من حقوق قبل المشتري .
    ب ) فإذا كان التصرف تبرعا ، فإن الوارث لا يلتـزم إلا برد قيمة الوديعة وقت التبرع .
    (ثانيـا) التـزامـات المـودع :
    مـــادة (669 )
    الأصل في الإيداع أن يكون بغير أجر . فإذا اتفق على أجر ، وجب على المودع أن يؤديه في الوقت الذي ينتهي فيه حفظ الوديعة ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك .
    مـــادة ( 670 )
    على المودع أن يرد إلى المودع لديه ما أنفقه في حفظ الشيء ، وعليه أن يعوضه عن كل ما لحقه من خسارة بسبب الوديعة .
    (ثالثـا) انتهـاء الإيــداع :
    مـــادة ( 671 )
    ينتهــي عقد الإيداع بانقضاء الأجل المتفق عليه ، فإذا لم يتفق على الأجل صراحة أو ضمنا ، كان لكل من المتعاقدين إنهاء الإيداع بعد إخطار الطرف الآخر بميعاد مناسب .
    مـــادة ( 672 )
    إذا كان الإيــداع بغير أجر ، وتعذر على المودع لديه الاستمرار في حفظ الوديعـــة لأسـباب طـارئة ، جاز لـه أن يطلب إنهاء الإيداع قبل الأجل المتفق عليه . على أن يخطر المودع بتسلم الوديعة في أجل مناسب .
    مـــادة ( 673 )
    ينـتهي الإيداع بموت المودع لديه ، ما لم يتفق على غير ذلك .
    (رابعـا) بعــض أنـواع الإيــداع :
    مـــادة ( 674 )
    إذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو أي شيء آخر مما يهلك بالاستعمال ، وكان المودع لديه مأذونا له في استعماله ، اعتبر العقد قرضا .
    مـــادة ( 675 )
    أ ) يكون مستغلو الفنادق وما يماثلها فيما يجب عليهم من عناية بحفظ الأشياء التي يأتي بها النزلاء ، مسئولين عن فعل المترددين على محالهم .
    ب ) ومع ذلك فإنهم لا يكونون مسئولين بالنسبة إلى النقود والأوراق المالية والأشياء الثمينة عن تعويض يجاوز ألفي دينار ، وما لم يكونوا قد تسببوا في وقوع ضرر بخطأ جسيم منهم أو من أحد تابعيهم ، أو يكونوا ، وهم على علم بقيمة هذه الأشياء ، قد أخذوا على عاتقهم حفظها ، أو رفضوا دون سبب معقول أن يتسلموها عهدة لديهم .
    مـــادة ( 676 )
    أ ) علــى النزيل أن يخطر مستغل الفندق أو ما يماثله ، بسرقة الشيء أو فقــده أو تلفه بمجرد كشفه ذلك ، فإن أبطأ في الإخطار دون سبب معقول ، فلا يكون مستغل الفندق أو ما يماثله مسئولا إذا أثبت أنه لو أخطر في وقت مناسب لأمكنه تفادي الضرر .
    ب ) ولا تسمع دعوى النزيل قبل مستغل الفندق أو ما يماثله بانقضاء ستة أشهر من وقت مغادرته الفندق أو ما يماثله .
    مـــادة ( 677 )
    يقع باطلا كل شرط بإعفاء مستغل الفندق أو ما يماثله من المسئولية أو التخفيف منها .

  6. #6

    افتراضي الفصـــل الخامـــس : الحراســـــة

    مـــادة (678)
    الحراسة وضع مال متنازع فيه بيد أمين ، إذا كان بقاؤه في يد حائزه من شأنه أن يهدد بالخطر من يدعي لنفسه حقا فيه ، على أن يتكفل الأمين بحفظه وإدارته ورده إلى من يثبت له الحق فيه .
    ويجوز أن تتم الحراسة بالاتفاق ، كما يجوز للقضاء أن يأمر بها .
    مـــادة ( 679 )
    يكون تعيين الحارس ، باتفاق ذوي الشأن جميعا ، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه .
    مـــادة ( 680 )
    تطبق على الحراسة أحكام الإيداع وأحكام الوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام المواد التالية ، وذلك ما لم يحدد الاتفاق أو حكم القاضي حقوق الحارس والتـزاماته على نحو مغاير .
    مـــادة ( 681 )
    أ ) يلتـزم الحارس بالمحافظة على المال المعهود إليه حراسته ، وبإدارته . ويجب أن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد .
    ب ) ولا يجوز لـه أن ينيب عنه في أداء مهمته كلها أو بعضها أحداً من ذوي الشأن دون رضاء الآخرين أو إذن القاضي .
    مـــادة ( 682 )
    لا يجــوز للحــــارس في غير ما تقتضيه الإدارة أن يجري أعمال التصرف إلا برضاء ذوي الشأن جميعا أو بترخيص من القضاء .
    مـــادة ( 683 )
    أ ) يلتـزم الحارس بإمساك دفاتر حساب منتظمة .
    ب ) كما يلتـزم أن يقدم لذوي الشأن ، مرة على الأقل كل سنة ، حساباً بما تسلمه وبما أنفقه مؤيداً بالمستندات ، وعليه إذا كان معيناً من المحكمة أن يودع لديها صورة من ذلك الحساب .
    مـــادة ( 684 )
    أ ) للحارس الحق في أن يتقاضى أجراً ، ما لم يكن قد قبل القيام بالحراسة تبرعاً .
    ب ) ولـه أن يسترد ما أنفقه من مصروفات على حفظ وإدارة المال المعهود إليه حراسته .
    مـــادة ( 685 )
    أ ) تـنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعا أو بحكم القضاء ، كما تـنتهي بانتهاء مدتها إذا كانت لمدة محددة.
    ب ) وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد المال المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضي .

  7. #7

    افتراضي التأمين والكفالة

    مـــادة ( 686 )
    أ ) التأميـــن عقد يلتـزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن لـه أو إلى المستفيد ، مبلغا من المال أو إيراداً مرتبا أو أي عوض مالي آخر ، في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد ، وذلك نظير مقابل نقدي يؤديه المؤمن له للمؤمن .
    ب ) ويجوز أن يكون مقابل التأمين أقساطا أو دفعة واحدة .
    مـــادة ( 687 )
    أ ) يقصد بالمؤمن لـه الشخص الذي يتعهد بتـنفيذ الالتـزامات المقابلة لالتـزامات المؤمــن ، ويقصد بالمستفيد الشخص أو الأشخاص الذين يؤدي إليهم المؤمن ما التـزم به في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد .
    ب ) ويعتبر المؤمن له هو المستفيد ، ما لم يعين في العقد مستفيد غيره .
    مـــادة ( 688 )
    الأحكام المتعلقة بعقد التأمين التي لم يرد ذكرها في هذا القانون تنظمها القوانين الخاصة .
    (أولا) إبـرام عقـد التأمـين :
    مـــادة (689)
    أ ) إذا عقد التأمين بغير نيابة عن المؤمن له انصرف إليه العقد إذا أقره ولو بعد تحقق الخطر المؤمن منه .
    ب ) فـإذا تحقق الخطر ولم يقر المؤمن لـه العقد خلال ثلاث سنوات من تحقق الخطر ، أصبحت الأقساط المؤداة حقا خالصاً للمؤمن .
    مـــادة ( 690 )
    يقـع التأمين من الأضرار باطلاً إذا لم يستند إلى مصلحة اقتصادية مشروعة .
    مـــادة ( 691 )
    يقع التأمين باطلاً إذا تبين أن الخطر المؤمن منه كان قد زال أو كان قد تحقق قبل تمام العقد .
    مـــادة ( 692 )
    في جميع الأحوال التي يعيد فيها المؤمن تأمين ما هو مؤمن لديه من المخاطر لدى الغير ، يظل المؤمن وحده مسئولا قبل المؤمن له أو المستفيد .
    مـــادة ( 693 )
    أ ) لا يكون طلـــب التأمـــين وحده ملزما للمؤمن ولا للمؤمن له ولا يتم العقد إلا إذا وقـــع المؤمــن على وثيقة التأمين ، وإذا تم العقد اعتبر طلب التأمين وما جاء به من بيانات وإقرارات جزءا مكملا للعقد .
    ب ) على أن العقد يتم ، حتى قبل التوقيع على الوثيقة ، إذا قام المؤمن استجابة لطلب التأمين بتسليم المؤمــن له مذكرة تغطية مؤقتة تشتمل على القواعد والالتـزامات الأساسية التي يقوم عليها هذا العقد .
    ج ) ومع ذلك إذا قدم المؤمن له إيصالا بدفع جزء من مقابل التأمين كان له أن يثبت بكافة طرق الإثبات أن العقد قد تم ، حتى ولو لم يكن قد تسلم مذكرة تغطية مؤقتة .
    مـــادة ( 694 )
    إذا لم تطابق الشروط المدونة بالوثيقة ما تم الاتفاق عليه ، كان للمؤمن له أن يطلب تصحيح هذه الشروط في مدى ثلاثين يوماً من وقت تسلم الوثيقة ، فإن لم يفعل ، اعتبر ذلك قبولا منه للشروط المدونة فيها .
    مـــادة ( 695 )
    أ ) دون إخلال بالأحكام الخاصة بالتأمين على الحياة ، يجوز أن تكون وثيقة التأمين في صورة وثيقة لمصلحة شخص معين أو وثيقة تحت الاذن أو وثيقة لحاملها ، فإذا كانت وثيقة أذنية ، فانها تـنـتقل بالتظهير ولو على بياض .
    ب ) ويجوز للمؤمن أن يحتج على حامل الوثيقة أو على الشخص الذي يتمسك بها بكل الدفوع التي يكون له أن يحتج بها ضد المؤمن له .
    مـــادة ( 696 )
    لا يجوز الاحتجاج على المؤمن له بالشروط المتعلقة بالبطلان أو بالسقوط أو بالتحكيم ، إلا إذا أبرزت بطريقة متميزة ، كأن تكتب بحروف أكثر ظهوراً أو أكبر حجماً .
    مـــادة ( 697 )
    لا يعتد بالشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى السلطات أو في تقديم المستندات إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول .
    مـــادة ( 698 )
    يقع باطلا ً ما يرد في الوثيقة من الشروط الآتية :
    أ ) الشــرط الــذي يستثـني من نطاق التأمين الأعمال المخالفة للقوانين واللوائح ، ما لم يكن الاستثناء محـدداً .
    ب ) كل شرط تعسفي يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في تحقق الخطر المؤمن منه .
    مـــادة ( 699 )
    يجب أن تكون مدة التأمين مكتوبة بشكل ظاهر في الوثيقة .
    مـــادة ( 700 )
    أ ) تبدأ مدة التأمين من أول اليوم التالي لتمام العقد وتـنتهي بنهاية اليوم الأخير منها .
    ب ) فــإذا اتفق على بدء سريان التأمين في يوم معين ، بدأ سريانه من أول هذا اليوم .
    ج ) كل ذلك ما لم يتفق على خلافه .
    مـــادة ( 701 )
    فيما عدا عقود التأمين على الحياة ، يجوز لكل من المؤمن والمؤمن له إذا زادت مدة التأمين على خمس سنوات ، أن يطلب إنهاء العقد في نهاية كل خمس سنوات من مدته إذا أخطر الطرف الآخر بذلك قبل انقضاء هذه الفترة بستة أشهر على الأقل ، ويجب ذكر هذا الحكم في وثيقة التأمين .
    مـــادة ( 702 )
    أ ) فيما عدا عقود التأمين على الحياة ، يجوز بمقتضى شرط محرر في الوثيقة بشكل متميز ، الاتفاق على امتداد عقد التأمين من تلقاء ذاته إذا لم يقم المؤمن لـه قبل انتهاء مدته بثلاثين يوماً على الأقل بإبلاغ المؤمن بكتاب مسجــل بعلم الوصول بدون مظروف برغبته في عدم امتداد العقد .
    ب ) ولا يسري مفعول هذا الامتداد إلا سنة فسنة ، ويقع باطلاً كل اتفاق على أن يكون امتداد التأمين لمدة تزيد على ذلك .
    مـــادة ( 703 )
    أ ) يعتبر الطلــب المرسل بكتاب مسجل بعلم الوصول بدون مظروف من المؤمن له إلى المؤمن ، متضمنا امتداد العقد أو تعديله أو سريانه بعد وقفه قد قبل ، إذا لـم يرفـض المؤمن هذا الطلب خلال عشرين يوماً من وقت وصول الكتاب إليه .
    ب ) ومع ذلك إذا كان قرار المؤمن يعتمد على فحص طبي أو كان الطلب يتعلق بزيادة مبلغ التأمين فلا يعتد إلا بالموافقة الفعلية للمؤمن .
    ( ثانيـا ) التـزامـات المؤمـن لـه :
    مـــادة ( 704 )
    يلتـزم المؤمن له بما يأتي :
    أ ) أن يبين بوضوح وقت إبرام العقد كل الظروف المعلومة لـه والتي يهم المؤمن معرفتها ليتمكن من تقدير المخاطر التي يأخذها على عاتقه ، وتعتبر مهمة على الأخص الوقائع التي جعلها المؤمن محل أسئلة مكتوبة محددة .
    ب ) أن يبلغ المؤمن بما يطرأ أثناء العقد من ظروف من شأنها أن تؤدي إلى زيادة المخاطر وذلك فور علمه بها .
    ج ) أن يؤدي مقابل التأمين في موعد استحقاقه .
    د ) أن يـبادر إلى إبلاغ المؤمن بكل حادثه من شأنها أن تجعله مسئولاً .
    ولا تسري أحكام البند (ب) على التأمين على الحياة .
    مـــادة ( 705 )
    أ ) يكون عقد التأمين قابلاً للإبطال لمصلحة المؤمن ، إذا سكت المؤمن له عن أمر أو قدم بياناً غير صحيح من شأنه أن يتغير موضوع الخطر أو تقل أهميته في نظر المؤمن .
    ب ) فإذا انكشفت الحقيقة قبل تحقق الخطر ، جاز للمؤمن أن يطلب إبطال العقد بعد عشرة أيام من تاريخ إخطاره المؤمن لـه بكتاب مسجل بعلم الوصول بدون مظــروف ، إلا إذا قبل هذا الأخير زيادة في القسط تتناسب مع الزيادة في الخطر .
    ويترتب على إبطال العقد في هذه الحالة أن يرد المؤمن مقابل التأمين أو يرد منه القدر الذي لم يتحمل في مقابله بخطر ما .
    ج ) أما إذا ظهرت الحقيقة بعد تحقق الخطر ، وجب خفض مبلغ التأمين بنسبة معدل الأقساط التي أديت فعلاً إلى معدل الأقساط التي كان يجب أن تؤدى لو كانت المخاطر قد أعلنت إلى المؤمن على وجه صحيح .
    مـــادة ( 706 )
    يبقى عقد التأمين سارياً دون زيادة في المقابل ، إذا تحقق الخطر أو زاد احتمال وقوعه :
    أ ) نتيجة عمل قصد به حماية مصلحة المؤمن .
    ب ) أو نتيجة أعمال أديت امتثالا لواجب انساني أو توخياً للمصلحة العامة .
    مـــادة ( 707 )
    إذا كان تحديد مقابل التأمين ملحوظا فيه اعتبارات من شأنها زيادة الخطر المؤمن منه ، ثم زالت هذه الاعتبارات أو قلت أهميتها أثناء سريان العقد ، كان للمؤمن لـه على الرغم من كل اتفاق مغاير أن يطلب إنهاء العقد دون مطالبة بتعويض ما ، أو أن يطلب تخفيض مقابل التأمين المتفق عليه عن المدة اللاحقة بما يتناســب مع زوال هذه الاعتبارات ، وفقاً لتعريفة التأمين المعمول بها يوم إبرام العقد .
    مـــادة ( 708 )
    أ ) يستحق القسط الأول من أقساط التأمين وقت إتمام العقد ، ما لم يتفق على غير ذلك .
    ب ) ولا يجوز للمؤمن الذي سلم وثيقة التأمين قبل أداء القسط الأول أن يتمسك بما قد تنص عليه هذه الوثيقة من إرجاء سريان العقد إلى ما بعد أداء هذا القسط .
    جـ ) ويستحق كل قســط من الأقساط التالية عند بداية كل فترة من فترات التأمين ، ما لم يتفق على غير ذلك ، ويقصد بفترة التأمين المدة التي يحسب عنها القسط ، وفي حالة الشك تعتبر فترة التأمين سنة واحدة .
    مـــادة ( 709 )
    أ ) تؤدى أقساط التأمين - فيما عدا القسط الأول - في موطن المؤمن له .
    ب ) ومع ذلك يكون القسط واجب الأداء في موطن المؤمن ، إذا تأخر المؤمن له في دفعه بعد إعذاره .
    جـ ) وذلك كله ما لم يتفق على غيره .
    مـــادة ( 710 )
    أ ) إذا لــم يدفــع أحد الأقساط في ميعاد استحقاقه ، جاز للمؤمن أن يعذر المؤمن له ، بوجوب أداء القسط وبالنتائج المترتبة على التأخير في الوفاء .
    ب ) ويترتب على الإعذار قطع المدة المقررة لعدم سماع دعوى المطالبة بالقسط .
    مـــادة ( 711 )
    أ ) فيما عدا الأحكام الخاصة بالتأمين على الحياة ، إذا لم يقم المؤمن له بأداء القسط رغم إعذاره ، فإن عقد التأمين يقف سريانه بانقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ الإعذار .
    ب ) ويجوز للمؤمن بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ الوقف أن يطلب الحكم بتـنفيذ العقد أو فسخه .
    ج ) فإذا أديت قبل الفسخ الأقساط المتأخرة وما يكون مستحقاً من مصروفات ، عاد العقد إلى السريان من بدء اليوم التالي للأداء .
    د ) ويقع باطلاً كل اتفاق يعفي المؤمن من إعذار المؤمن لـه أو ينقص من المواعيد المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية .
    (ثالثـا) التـزامـات المؤمـن :
    مـــادة ( 712 )
    يلتـزم المؤمن ، عند تحقق الخطر المؤمن منه أو عند حلول الأجل المحدد في العقد ، بأداء مبلغ التأمين المستحق خلال ثلاثين يوماً من اليوم الذي يقدم فيه صاحب الحق البيانات والمستندات اللازمة للتثبت من حقه .
    مـــادة ( 713 )
    في التأمين من الأضرار ، يلتـزم المؤمن بتعويض المؤمن له عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه ، على ألا يجاوز ذلك مبلغ التأمين .
    مـــادة ( 714 )
    أ ) يجب على من يؤمـن على شيء واحـد أو مصـلحة واحدة عن خطر معين لدى أكثر من مؤمن أن يبلغ ، خلال عشرة أيام على الأكثر ، كلاً منهم بكتاب مسجل بعلم الوصول بالتأمينات الأخرى ، مبيناً به أسماء غيره من المؤمنين وقيمة كل من هذه التأمينات .
    ب ) ويقع التأمين باطلاً إذا لم يقم المؤمن له بهذا الاخطار عن عمد ، أو عقد هذه التأمينات بقصد جني ربح غير مشروع .
    ج ) فإذا لم يكن المؤمن عالماً ببطلان العقد وقت إتمامه ، حق له أن يستوفي أقساط التأمين إلى نهاية الفترة التي علم خلالها بالبطلان .
    مـــادة ( 715 )
    أ ) إذا تعددت عقود التأمين على الشيء الواحد أو المصلحة الواحدة دون قصد الغش ، سواء تم ذلك في تاريخ واحد أو تواريخ مختلفة ، بمبالغ تزيد قيمتها مجتمعة على قيمة الشيء أو المصلحة المؤمن عليها كان كل مؤمن ملزماً بأن يؤدي جزءاً من التعويض معادلاً للنسبة بين المبلغ المؤمن عليه وقيمة التأمينات مجتمعة، دون أن يجاوز مجموع ما يستوفيه المؤمن له قيمة ما أصابه من ضرر .
    ب ) فــــإذا أعــسر أحــد المؤمنيــن تحمــل الباقــون نصيبه ، كل بنسبة مبلغ التأمين الذي تعهد به ، على ألا يجاوز ما يدفعه كل منهم المبلغ الذي أمن هو عليه .
    ج ) ويجوز مخالفة هذه الأحكام بمقتضى شرط خاص في الوثيقة يقضي بتوزيع المسئولية بين المؤمنين على أساس الأسبقية في التاريخ .
    مـــادة ( 716 )
    أ ) في التأمين مــن الأضرار ، يحـــل المؤمـــن قانونـــاً بما أداه من تعويض في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قبل المسئول قانوناً عن الضرر المؤمن منه ، وذلك ما لم يكن المسئول عن الضرر قريباً أو صهراً للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة أو شخصاً يكون المؤمن لـه مسئولاً عن أعماله .
    ب ) وتبرأ ذمة المؤمن قبل المؤمن له من كل مبلغ التأمين أو بعضه إذا أصبح حلوله محله متعذراً بسبب راجع إلى المؤمن له .
    (رابعا) انتقــال الحقـــوق والالتـزامات الناشئة عن عقد التأمين وانقضاؤها :
    مـــادة ( 717 )
    أ ) تـنـتقل الحقوق والالتـزامات الناشئة عن عقد التأمين إلى من تـنـتقل إليه ملكية الشيء المؤمن عليه عند التصـــرف فيــه ، أما في حالة وفاة المؤمن لـه فتـنـتقل هــذه الحقــوق والالتـزامات إلى ورثته مع مراعـــاة ما تقضي به أحكام الميراث .
    ب ) ومع ذلك يجوز لكل من المؤمن ومن انتقلت إليه الملكية أو آلت إليه عن طريق الإرث أن يفسخ العقد وحده، وللمؤمن أن يستعمل حقه في الفسخ خلال ثلاثين يوماً من التاريخ الذي يخطر فيه بالتصرف الناقل للملكية أو بوفاة المؤمن له .
    مـــادة ( 718 )
    يقع باطلاً كل شرط يستحق المؤمن بمقتضاه تعويضاً إذا اختار من انتقلت أو آلت إليه ملكية الشيء المؤمن عليه إنهاء العقد .
    مـــادة ( 719 )
    إذا انتقلت ملكية الشيء المؤمن عليه، بقي من انتقلت منه الملكية ملزماً بدفع ما حل به من الأقساط ، وتبرأ ذمته من الأقساط المستقبلة ، وذلك من التاريخ الذي يخطر فيه المؤمن بكتاب مسجل بعلم الوصول بدون مظروف بحصول التصرف الناقل للملكية .
    مـــادة ( 720 )
    إذا تعدد الورثة أو المتصرف إليهم وسرى عقد التأمين بالنسبة لهم ، كانوا مسئولين بالتضامن عن دفع الأقساط .
    مـــادة ( 721 )
    أ ) إذا أفلس المؤمن لـه قبل انقضاء مدة العقد ، بقي التأمين قائماً لصالح جماعة الدائنين التي تصبح مدينة مباشرة قبل المؤمن بمجموع الأقساط التي تستحق من يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس .
    ويكــون لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد في مدة ثلاثة اشهر تبدأ من هذا التاريخ . وعلى المؤمــن فــي حالة الإنهاء أن يرد إلى جماعة الدائنـين الجزء من القسـط الذي لم يتحمـل في مقابله خطراً ما .
    ب ) فإذا أفلس المؤمن ، فإن العقد يقف سريانه من يوم صدور الحكم بشهر الإفلاس . ويكون للمؤمن له الحق في استرداد الجزء من القسط الذي يكون قد دفعه عن الفترة التي يوقف فيها العقد وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالتأمين على الحياة .
    مـــادة ( 722 )
    لا تسمع الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى وذلك ما لم يقض القانون بخلافه . ومع ذلك لا تسري المدة :-
    أ ) في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن عنه ، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر ، إلا من اليوم الذي علم فيه المؤمن بذلك .
    ب ) في حالة وقوع الحادث المؤمن منه ، إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه .
    ج ) عندما يكون سبب دعوى المؤمن له على المؤمن ناشئاً عن رجوع الغير عليه ، إلا من يوم رفع الدعــوى مـــن هـــذا الغير على المؤمن له أو من اليوم الذي يستوفي فيه الغير التعويض من المؤمن له .
    مـــادة ( 723 )
    أ ) لا يجوز الاتفاق على عدم سريان الأحكام الواردة في هذا الفصل أو على تعديلها ، إلا أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له ، أو لمصلحة المستفيد .
    ب ) ومع ذلك لا يجوز الاتفاق على إطالة المدة المقررة لعدم سماع الدعاوى المبينة في المـــادة السابقة ولا على تقصيرها حتى ولو كان ذلك لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة المستفيد .
    (خامســا) بعــض أنــواع التأمـين :
    التأمـين علـى الحيـاة :
    مـــادة ( 724 )
    المبالغ التي يلتـزم المؤمن في التأمين على الحياة بدفعها إلى المؤمن له أو إلى المستفيد عند وقوع الحادث المؤمن منه أو حلول الأجل المنصوص عليه في وثيقة التأمين ، تصبح مستحقة من وقت وقوع الحادث أو وقت حلول الأجل ، دون حاجة إلى إثبات ضرر أصاب المؤمن له أو أصاب المستفيد .
    مـــادة ( 725 )
    يقــع باطلاً التأمين على حياة الغير ما لم يوافق الغير عليه كتابة قبل إبرام العقد . فإذا كان الغير لا تتوافر فيه الأهلية فلا يكون العقد صحيحاً إلا بموافقة ممن يمثله قانوناً .
    وتكــون هذه الموافقة لازمة لصحة حوالة الحق في الاستفادة من التأمين أو لصحة رهن هذا الحق .
    مـــادة ( 726 )
    تبرأ ذمة المؤمن من التـزامه بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته . ومع ذلك يلتـزم المؤمن أن يدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغاً يساوي قيمة إحتياطي التأمين .
    فإذا كان سبب الإنتحار مرضاً أفقد المريض إرادته ، بقي التـزام المؤمن قائماً بأكمله . وعلى المؤمن أن يثبت أن المؤمن على حياته مات منتحراً وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياتــه وقــت انتحاره كان فاقد الإرادة .
    وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين ولو كان إنتحار الشخص عن اختيار وإدراك فلا يكون هذا الشرط نافذاً إلا إذا وقع الإنتحار بعد سنتين من تاريخ العقد .
    مـــادة ( 727 )
    أ ) إذا كان التأمين على حياة شخص غير المؤمن له ، برئت ذمة المؤمن من التـزاماته متى تسبب المؤمن له عمداً في وفاة ذلك الشخص ، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه .
    ب ) وإذا كان التأمين على الحياة لصالح شخص غير المؤمن له ، فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين إذا تسبب عمــداً فـي وفاة الشخص المؤمن على حياته ، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه . فإذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع في إحداث الوفاة ، كان للمؤمن له الحق في أن يستبدل بالمستفيد شخصاً آخر ، ولو كان المستفيد قد قبل ما اشترط لمصلحته من تأمين .
    مـــادة ( 728 )
    في التأمين على الحياة يجوز الاتفاق على أن يدفع مبلغ التأمين إما إلى أشخاص معينين ، وإما إلى أشخاص يعينهم المؤمن له فيما بعد .
    ويعتبر التأمين معقوداً لمصلحة مستفيدين معينين إذا ذكر المؤمن له في الوثيقة أن التأمين معقود لمصلحة زوجه أو أولاده أو فروعه من ولد منهم ، ومن لم يولد ، أو لورثته دون ذكر أسمائهم . فإذا كان التأمين لصالح الورثة دون ذكر أسمائهم كان لهؤلاء الحـق في مبلـغ التأمين كل بنسبة نصيبه في الميراث . ويثبت لهم هذا الحق ولو نزلوا عن الإرث .
    ويقصد بالزوج الشخص الذي ثبتت له هذه الصفة وقت وفاة المؤمن له ، ويقصد بالأولاد الفروع الذين يثبت لهم في ذلك الوقت حق الإرث .
    مـــادة ( 729 )
    في التأمين على الحياة للمؤمن له الذي التـزم بدفع أقساط دورية ، أن يتحلل في أي وقت من العقد بإخطار المؤمن بكتاب مسجل قبل انتهاء الفترة الجارية وفي هذه الحالة تبرأ ذمته من الأقساط اللاحقة .
    مـــادة ( 730 )
    أ ) في العقود المبرمة مدى الحياة دون اشتراط بقاء المؤمن على حياته حياً مدة معينة ، وفي جميع العقود المشترط فيها دفع مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين ، يجوز للمؤمن له متى كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل أن يستبدل بالوثيقة الأصلية وثيقة مدفوعة في مقابل تخفيض قيمة مبلغ التأمين ولو اتفق على غير ذلك . كل هذا بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع .
    ب ) ولا يكون قابلاً للتخفيض التأمين على الحياة إذا كان مؤقتاً .
    مـــادة ( 731 )
    إذا خفض التأمين فلا يجوز أن ينزل عن الحدود الآتية :
    أ ) في العقود المبرمة مدى الحياة ، لا يجوز أن يقل مبلغ التأمين المخفض عن القيمة التي كان يستحقها المؤمن لـه لو كان قد دفع ما يعادل احتياطي التأمين في تاريخ التخفيض مخصوماً منه 1? من مبلغ التأمين الأصلي ، باعتبار أن هذا المبلغ هو مقابل التأمين الذي يجب دفعه مرة واحدة في تأمين من ذات النوع ، وطبقاً لتعريفة التأمين التي كانت مرعية في عقد التأمين الأصلي .
    ب ) في العقــود المتـفـق فيهـا علـى دفـــع مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين ، لا يجوز أن يقل مبلغ التأمين المخفض عن جزء من مبلغ التأمين الأصلي بنسبة ما دفع من أقساط .
    مـــادة ( 732 )
    أ ) يجوز أيضا للمؤمن له ، متى كان قد دفــع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل ، أن يصفي التأمين بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع .
    ب ) ولا يكون قابلاً للتصفية ، التأمين على الحياة إذا كان مؤقتاً .
    مـــادة ( 733 )
    تعتبر شروط التخفيض والتصفية جزءاً من الشروط العامة للتأمين ، ويجب أن تذكر في وثيقة التأمين .
    مـــادة ( 734 )
    لا يترتب على البيانات الخاطئة ولا على الغلط في سن الشخص الذي عقد التأمين على حياته بطلان التأمين ، إلا إذا كانت السن الحقيقية للمؤمن عليه تجاوز الحد المعين الذي نصت عليه تعريفة التأمين .
    وفي غير ذلك من الأحوال ، إذا ترتب على البيانات الخاطئة أو الغلط ، أن القسط المتفق عليه أقل من القسط الذي كان يجب أداؤه ، وجب تخفيض مبلغ التأمين بما يتعادل مع النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب أداؤه على أساس السن الحقيقية .
    أما إذا كان القسط المتفق على دفعه أكبر مما يجب دفعه على أساس السن الحقيقية للمؤمن على حياته ، وجب على المؤمن أن يرد الزيادة التي حصل عليها وأن يخفـــض الأقساط التالية إلى الحد الذي يتناسب مع السن الحقيقية للمؤمن عليه .
    مـــادة ( 735 )
    في التأمين على الحياة ، لا يكون للمؤمن الذي دفع التأمين حق في الحلول محل المؤمن له أو المستفيد في حقوقه قبل من تسبب في الحادث المؤمن منه أو قبل المسئول عن هذا الحادث .
    التأمـين مــن الحريــق :
    مـــادة ( 736 )
    في التأمين من الحريق ، يكون المؤمن مسئولاً عن كافة الأضرار الناشئة عن الحريق ، أو عن بداية حريق يمكن أن تصبح حريقاً كاملاً ، أو عن خطر حريق يمكن أن يتحقق .
    ولا يقتصر التـزامه على الأضرار الناشئة مباشرة عن الحريق بل يتناول أيضاً الأضرار التي تكون نتيجة حتمية لذلك ، وبالأخص ما يلحق الأشياء المؤمن عليها من ضرر بسبب اتخاذ وسائل الإنقاذ أو لمنع امتداد الحريق ويكـون مسئولاً عن ضياع الأشياء المؤمن عليها أو اختفائها أثناء الحريق ، ما لم يثبت أن ذلك كان نتيجة سرقة كل هذا ولو اتفق على غيره .
    مـــادة ( 737 )
    يضمن المؤمن تعويض الأضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن عيب في الشيء المؤمن عليه .
    مـــادة ( 738 )
    يكــون المؤمن مسئولاً عن الأضرار الناشئة عن خطأ المؤمن له غير المتعمــد . وكذلك يكــون مسئولاً عن الأضرار الناجمة من حادث فجائي أو قوة قاهرة .
    أما الخسائر والأضرار التي يحدثها المؤمن له عمداً أو غشاً ، فلا يكون المؤمن مسئولاً عنها ولو اتفق على غير ذلك .
    مـــادة ( 739 )
    يسأل المؤمن عن الأضرار التي تسبب فيها الأشخاص الذين يكون المؤمن له مسئولاً عنهم ، مهما يكن نوع خطئهم ومداه .
    مـــادة ( 740 )
    إذا كان الشيء المؤمـن عليه مثقلاً برهن حيازي أو رهن تأميني أو غير ذلك من التأمينات العينية ، انتقلت هذه الحقوق إلى التعويض المستحق للمدين بمقتضى عقد التأمين .
    فإذا اشهرت هذه الحقوق أو أُعلنت إلى المؤمن ولو بكتاب مسجل فلا يجوز له أن يدفع ما في ذمته للمؤمن له إلا برضاء الدائنين .
    فإذا حجز على الشيء المؤمن عليه أو وضع هذا الشيء تحت الحراسة ، فلا يجوز للمؤمن إذا أعلن بذلك على الوجه المبين في الفقرة السابقة أن يدفع للمؤمن له شيئاً مما في ذمته .
    مـــادة ( 741 )
    يحل المؤمن قانوناً بما دفعه من تعويض عن الحريق محل المؤمن لـه في الدعاوى التي تكون للأخير قبل من تسبب بفعله في الضرر الذي نجمت عنه مسئولية المؤمن ، ما لم يكن من أحدث الضرر قريباً أو صهراً للمؤمن له ممن يكونون معه في معيشة واحدة ، أو شخصاً يكون المؤمن له مسئولاً عن أفعاله .

المواضيع المتشابهه

  1. القانون المدنى السورى
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين سوريا
    مشاركات: 29
    آخر مشاركة: 03-01-2009, 04:01 AM
  2. القانون المدني اليمني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين اليمن
    مشاركات: 37
    آخر مشاركة: 03-01-2009, 01:09 AM
  3. القانون المدني الأردني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين الأردن
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 02-25-2009, 01:33 PM
  4. الشرط فى القانون المدنى المصري
    بواسطة محمد محيى الدين في المنتدى القانون المدنى
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-12-2008, 09:41 PM
  5. كود القانون المدنى المصرى 1
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين مصر
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 11-09-2008, 02:47 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •