دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 5 من 5 الأولىالأولى ... 345
النتائج 41 إلى 48 من 48

الموضوع: القانون المدنى لبحرينى

  1. #41

    افتراضي انقضــاء الرهــن التأمينــي

    مـــادة ( 995 )
    ينقضي الرهن التأميني بانقضاء الدين المضمون ، ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الديــن دون إخــلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها في الفترة ما بين انقضاء الدين وعودته .
    مـــادة ( 996 )
    إذا تمت إجراءات التطهير انقضى حق الرهن التأميني نهائيا ، ولو زالت لأي سبب من الأسباب ملكية الحائز الذي طهر العقار .
    مـــادة ( 997 )
    إذا بيع العقار المرهون بيعا جبريا بالمزاد العلني سواء كان ذلك في مواجهة مالك العقار أو الحائز أو الحارس الذي سلم إليه العقار عند التخلية ، فإن حقوق الرهن على هذا العقار تنقضي بإيــــداع الثمن الذي رسا به المزاد أو بدفعه إلى الدائنين المقيدين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم من هذا الثمن .

  2. #42

    افتراضي الرهن الحيازى

    مـــادة (998)
    الرهن الحيازي عقد به يلتـزم شخص ، ضمانا لدين عليه أو على غيره ، أن يسلم إلى الدائن أو إلى شخص آخر يعينه المتعاقدان ، شيئا يترتب عليه للدائن حق عيني يخوله حبس الشيء حتى استيفاء الدين ، وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في اقتضاء حقه من هذا الشيء في أي يد يكون .
    مـــادة ( 999 )
    لا يكون محلا للرهــن الحيـــازي إلا ما يمكن بيعه استقلالا بالمزاد العلني من منقول وعقار .
    مـــادة ( 1000 )
    تسـري على الرهن الحيـازي أحكام المواد (943) فقرة 2 و (945) و(946) و(949) و(952) و(953) و(954) المتعلقة بالرهن التأميني .
    مـــادة ( 1001 )
    يجـوز رهـن المال الشائـع رهنا حيازيا ، وتسري على هذا الرهن أحكام المادتين (950) و (951) .
    مـــادة ( 1002 )
    يشمل الرهن الحيازي ملحقات الشيء المرهون .
    مـــادة ( 1003 )
    يجوز أن يرهن الشيء رهنا حيازيا ضمانا لعدة ديون إذا قبل من تسلم الشيء أن يحوزه لحساب أصحاب تلك الديون حتى ولو كان هو أحدهم .

  3. #43

    افتراضي آثــار الرهــن الحيــازي

    الفـرع الأول - فيمـا بـين المتعاقديـن
    ( أولا ) بالنسبــة للراهـــن :
    مـــادة ( 1004 )
    أ ) علــى الراهن تسليم الشيء المرهون إلى الدائن أو إلى الشخص الذي عينه المتعاقدان لتسلمه .
    ب ) وتســري على الالتـزام بتسليــم الشيء المرهون أحكام الالتـزام بتسليم المبيع .
    مـــادة ( 1005 )
    إذا رجع المرهون إلــى حيــازة الراهــن انقضى الرهن ، إلا إذا أثبــت الدائن المرتهن أن الرجــوع كان بسبــب لا يقصــد به انقضاء الرهن . كل هذا دون إخلال بحقوق الغير حسن النية .
    مـــادة ( 1006 )
    يضمن الراهن سلامة الرهن ونفاذه ، وليس له أن يأتي عملا ينقص من قيمــة الشيء المرهون أو يحول دون استعمال الدائن لحقوقه المستمدة من العقد ، وللدائن المرتهن في حالة الاستعجال أن يتخذ على نفقة الراهن كل الوسائل التي تلزم للمحافظة على الشيء المرهون .
    مـــادة ( 1007 )
    تســـري علـــى هـــلاك أو تلف الشيء المرهون رهنا حيازيا أحكام المادتين (960) و (961) .
    ( ثانيا ) بالنسبــة إلــى الدائــن المرتهــن :
    مـــادة ( 1008 )
    إذا تسلم الدائن المرتهن الشيء المرهون فعليه أن يبذل في حفظه وصيانته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد ، وهو مسئول عن هلاك الشيء أو تلفه ما لم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجنبي لا يد له فيه .
    مـــادة ( 1009 )
    أ ) ليس للدائن أن ينتفع بالشيء المرهون دون مقابل .
    ب ) وعليــه أن يستثمره استثمارا كاملا وفقا لطبيعته وذلك ما لم يتفق على خلافه .
    ج ) وما حصل عليه الدائن من صافي الريع وما استفاده من استعمال الشيء يخصم من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله ، على أن يكون الخصم أولا من قيمة ما أنفقه في المحافظة علــى الشــيء والإصلاحات وما دفعه من التكاليــف ، ثم مما استحقه من تعويضات ، ثم من المصروفات ، ثم من أصل الدين .
    مـــادة ( 1010 )
    أ ) يتولى الدائن المرتهن إدارة الشيء المرهون ، وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يبذله الشخـــص المعتاد ، وليس له أن يغير من طريقة استغلال الشيء المرهون إلا برضاء الراهن ، ويجب عليه أن يبادر بإخطار الراهن عن كل أمر يقتضي تدخله .
    ب ) فإذا أساء الدائن استعمال هذا الحق أو أدار الشيء إدارة سيئة أو ارتكب في ذلك إهمالا جسيما ، كان للراهن الحق في أن يطلب وضع الشيء تحت الحراسة أو أن يسترده مقابل دفع ما عليه .
    مـــادة ( 1011 )
    يلتـزم المرتهــن برد الشيء المرهون إلى الراهن بعد أن يستوفي كامل حقه ، وما يتصل بالحق من مصروفات وتعويضات .
    مـــادة ( 1012 )
    تســري علــى الرهــن الحيازي أحكام المـــادة (963) فقــرة أولــى والمـــادة (964) .
    الفــرع الثانــي ــ بالنسبــة للغيـر
    مـــادة ( 1013 )
    يجب لنفاذ الرهن في حق الغير ، أن يكون الشيء المرهون في يد المرتهن أو الشخص الذي ارتضاه المتعاقدان .
    مـــادة ( 1014 )
    أ ) يخول الرهن الدائن المرتهن الحق في حبس الشيء المرهون عن الناس كافة دون إخلال بما للغير من حقوق تم حفظها وفقا للقانون .
    ب ) وإذا خرج الشيء من يد الدائن دون إرادته أو دون علمه كان له الحق في استرداده وفقا لأحكام الحيازة .
    مـــادة ( 1015 )
    لا يقتصر الرهن الحيازي على ضمان أصل الحق وإنما يضمن أيضا وفي نفس المرتبة :
    أ ) المصروفــات الضرورية التي أنفقت للمحافظة على الشيء ، دون إخلال بامتياز مصروفات الحفظ .
    ب ) التعويضات عن الأضرار الناشئة عن عيوب الشيء .
    ج ) مصروفات العقد الذي أنشأ الدين ومصروفات عقد الرهن وقيده عند الاقتضاء والمصروفات التي اقتضاها تـنفيذ الرهن .

  4. #44

    افتراضي انقضــاء الرهـــن الحيـــازي

    مـــادة ( 1016 )
    ينقضي حق الرهن الحيازي بانقضاء الدين المضمون ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الديــن ، دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها في الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته .
    مـــادة ( 1017 )
    ينقضي أيضا حق الرهن الحيازي بأحد الأسباب الآتية :
    أ ) إذا نزل الدائن المرتهن عن هذا الحق وكان ذا أهلية في إبراء ذمة المدين من الدين ، ويجوز أن يستـفاد التنازل ضمنا من تخلي الدائن باختياره عن الشيء المرهون . على أنه إذا كان الدين المضمون بالرهن مثقلا بحق للغير ، فإن تنازل الدائن لا ينفذ في حق هذا الغير إلا إذا أقره .
    ب ) إذا اجتمع الرهن الحيازي مع حق الملكية في يد شخص واحد .
    ج ) إذا هلك الشيء أو انقضى الحق المرهون .
    مـــادة ( 1018 )
    يجوز للراهن ، إذا عرضت فرصه لبيع الشيء المرهون وكان البيع صفقة رابحة ، أن يطلب من المحكمة الترخيص في بيع هذا الشيء ، ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين .
    وللمحكمة بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن تأذن بالبيع وتحدد عندئذ شروط البيع وتفصل في أمر إيداع الثمن .

  5. #45

    افتراضي أنــواع الرهــن الحيــازي

    الفــرع الأول ــ رهــن العقــار
    مـــادة (1019)
    يشترط لنفاذ الرهن العقاري في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يقيد الرهن ، وتسري على هذا القيد الأحكام الخاصة بقيد الرهن التأميني .
    مـــادة (1020)
    أ ) يجوز للدائن المرتهن لعقار أن يؤجره إلى الراهن دون أن يمنع ذلك من نفاذ الرهن في حق الغير .
    ب ) فـــإذا اتفـق علــى الإيجــار فــي عقــد الرهــن وجــب ذكر ذلك في القيد . أما إذا اتفق عليه بعد الرهن وجب أن يؤشر به في هامش القيد ، إلا أن هذا التأشير لا يكون ضرورياً إذا جدد الإيجار تجديداً ضمنياً .
    الفرع الثاني ــ رهن المنقول
    مـــادة (1021)
    يشترط لنفاذ رهن المنقول في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يحرر العقد في ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونة بياناً كافياً وهذا التاريخ الثابت يحدد مرتبة الرهن .
    مـــادة (1022)
    الأحكام المتعلقة بالآثار التي تترتب على حيازة المنقولات المادية والسندات التي لحاملها تسري على رهن المنقول .
    وبوجــه خــاص يــكون للمرتهن إذا كان حسن النية أن يتمسك بحقه في الرهن ولو كان الراهن لا يملك التصرف في الشيء المرهون ، كما يجوز من جهة أخرى لكل حائز حسن النية أن يتمسك بالحق الذي كسبه على الشيء المرهون ولو كان ذلك لاحقا لتاريخ الرهن .
    مـــادة (1023)
    أ ) إذا كان الشيء المرهون مهدداً بالهلاك أو التلف أو نقص القيمة بحيث يخشى أن يصبح غير كاف لضمان حق الدائن ولم يطلب الراهن رده إليه مقابل شيء آخر يقدم بدله ، جاز للمرتهن أو للراهن أن يطلب من القاضي الترخيص له في بيعه بالمزاد العلني أو بسعره في السوق .
    ب ) ويفصل القاضي في أمر إيداع الثمن عند الترخيص في البيع وينتقل حق الدائن في هذه الحالة من الشيء إلى ثمنه .
    مـــادة (1024)
    يجوز للدائن المرتهن إذا لم يستوف حقه أن يطلب من القاضي الترخيــــص له في بيع الشيء المرهون بالمزاد العلني أو بسعره في السوق .
    ويجوز له أيضاً أن يطلب من القاضي أن يأمر بتمليكه الشيء وفاء للدين على أن يحسب عليه بقيمته بحسب تقدير الخبراء .
    الفــرع الثالـث ــ رهــن الديــن
    مـــادة (1025)
    أ ) لا يكــون رهن الدين نافذاً في حق المدين إلا بإعلانه بالرهن أو بقبوله إياه وفقاً لقواعد الحوالة .
    ب ) ولا يكون هذا الرهن نافذاً في حق الغير إلا منذ حيازة الدائن المرتهن أو الشخص الذي يتفق عليه الطرفان سند الدين المرهون وإخطار المدين بالرهن بكتاب مسجل بعلم الوصول أو التاريخ الثابت لقبوله وتحسب مرتبة الرهن من التاريخ الثابت للإخطار أو القبول .
    مـــادة (1026)
    يكون رهن الصكوك لأمر وفقاً لما يقضي به القانون .
    مـــادة (1027)
    لا يجوز رهن الدين إذا كان غير قابل للحوالة أو الحجز .
    مـــادة (1028)
    للدائـن المرتهـــن أن يستولي على كل الاستحقاقات الدورية للدين المرهون ، على أن يخصم ما يستولي عليه من المصروفات ثم من أصل الدين المضمون بالرهن ، كل هذا ما لم يتفق على غيره .
    ويلتـزم الدائن المرتهن بالمحافظة على الدين المرهون . فإذا كان له أن يقتضي شيئاً من هذا الدين دون تدخل من الراهن ، كان عليه أن يقتضيه في الزمان والمكان المعينين للاستيفاء وأن يبادر بإخطار الراهن بذلك .
    مـــادة (1029)
    لا يسري الوفاء بالدين المرهون أو تجديده أو المقاصة به أو اتحاد الذمة فيه أو الإبراء منه في مواجهة الدائن المرتهن إلا بإقراره . كما لا يسري في مواجهته أي تعديل في الدين يكون من شأنه أن يضره إلا بقبوله .
    مـــادة (1030)
    يجوز للمدين في الدين المرهون أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون بالرهن ، وكذلك بأوجه الدفع التي تكون له هو قبل دائنه الأصلي ، كل ذلك بالقدر الذي يجوز فيه للمدين في حالة الحوالة أن يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال إليه .
    مـــادة (1031)
    أ ) إذا حــل الدين المرهون قبـل حلـول الديـن المضمــون بالرهـن ، فلا يجوز للمدين أن يوفي الدين إلا للمرتهن والراهن معا ، ولكل من هذين أن يطلب إلى المدين إيداع ما يؤديه ، وينتقل حق الرهن إلى ما تم إيداعه .
    ب ) وإذا لم يتفق الراهن والمرتهن على طريقة استغلال ما أداه المدين ، قضت المحكمة بما تراه أنفع للراهن دون أن يكون فيه ضرر للدائن المرتهن .
    مـــادة (1032)
    إذا أصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون بالرهن مستحق الأداء جاز للدائن المرتهن أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقاً له أو أن يطلب بيع هذا الدين أو تملكه وفقاً للمـــادة (1024) .

  6. #46

    افتراضي حقوق الامتياز

    مـــادة (1033)
    لا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص في القانون .
    مـــادة (1034)
    أ ) يحدد القانون مرتبة الامتياز ، فإذا لم يحدد القانون لامتياز مرتبته كان متأخراً عن كل امتياز منصوص على مرتبته .
    ب ) وإذا كانت الحقوق الممتازة من مرتبة واحدة ، فإنها تستوفى بنسبة قيمة كل منها ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك .
    مـــادة (1035)
    تـــرد حقـــوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار . أما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معين .
    مـــادة (1036)
    أ ) لا يلـــزم القيد في حقوق الامتيـــاز العامة ولو وردت على عقار ، كما أنه لا يلـــزم في حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة .
    ب ) وتكون هذه الحقوق الممتازة جميعا أسبق في المرتبة على أي حق امتياز عقاري آخر أو أي حق رهن تأميني مهما كان تاريخ قيده . أما فيما بينها ، فالامتياز الضامن للمبالغ المستحقة للخزانة العامة يتقدم على حقوق الامتياز العامة .
    مـــادة (1037)
    لا يترتب على حقوق الامتياز العامة حق التتبع وذلك مع مراعاة ما يقضي به القانون في شأن امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة .
    مـــادة (1038)
    تسري على حقوق الامتياز الخاصة الواقعــة على عقار أحكام الرهن التأميني بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق ، وتسري بنوع خاص أحكام التطهير والقيد وما يترتب على القيد من آثار وما يتصل به من محو .
    مـــادة (1039)
    أ ) لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية على اعتبار خلوه منه .
    ب ) ويعتبر حائزاً في حكم هذه المـــادة مؤجر العقار بالنسبة إلى المنقولات الموجودة في العين المؤجرة ، ومستغل الفندق بالنسبة إلى الأمتعة التي يأتي بها النزلاء إلى فندقه .
    ج ) وإذا خشى الدائن لأسباب معقولة تبديد المنقول المثقل بحق امتياز لمصلحته جاز له أن يطلب من المحكمة وضعه تحت الحراسة .
    مـــادة (1040)
    يسري على الامتياز ما يســري على الرهن التأميني من أحكام متعلقة بهلاك الشيء أو تلفه .
    مـــادة (1041)
    ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضــي بهـــا حـــق الرهــن التأميني وحــق رهن الحيازة ووفقاً لأحكام انقضاء هذين الحقين وذلـــك بالقـــدر الـــذي لا تتعارض فيه تلك الأحكام مع طبيعة حق الامتياز ، ما لم يوجد نص خاص يقضي بغير ذلك .

  7. #47

    افتراضي أنواع الحقوق الممتازة

    مـــادة (1042)
    الحقوق المبينة في المواد الآتية تكون ممتازة إلى جانب حقـوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة .
    الفرع الأول ــ حقوق الامتياز العامة
    وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول
    مـــادة (1043)
    أ ) المصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة جميع الدائنين في حفظ أموال المدين وبيعها وتوزيعها ، لها امتياز على ثمن هذه الأموال .
    ب ) وتستوفــى هذه المصروفات قبل أي حق آخر ولو كان ممتازاً أو مضموناً برهن .
    ج ) وتتقدم المصروفات التي أنفقت في بيع الأموال على تلك التي أنفقت في إجراءات التوزيع .
    مـــادة (1044)
    أ ) المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع كان ، يكون لها امتياز بالشروط المقررة في القوانين والنظم الصادرة في هذا الشأن .
    ب ) وتستوفى هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز في أي يد كانت قبل أي حق آخر ولو كان ممتازاً أو مضموناً برهن عدا المصروفات القضائية .
    مـــادة (1045)
    أ ) المبالــغ التــي صرفت في حفظ المنقول وفيما يلزم له من إصلاح ، يكون لها امتياز عليه كله .
    ب ) وتستوفى هذه المبالغ من ثمن المنقول بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة . أما فيما بينها فيقدم بعضها على بعض بحسب الترتيب العكسي لتواريخ صرفها .
    مـــادة (1046)
    1 - يكون للحقوق الآتية بقدر ما هو مستحق منها في الستة الشهور الأخيرة حق امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار :
    أ ) المبالــغ المستحقة للخدم والعمال وكل أجير آخر من أجرهم ومرتباتهم من أي نوع كان .
    ب ) المبالغ المستحقة عمــا صرف للمدين ولمن يعولـه من مأكل وملبس ودواء .
    ج ) النفقة المستحقة في ذمة المدين لمن تجب نفقتهم عليه .
    2 - وتستوفى هذه المبالغ بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والإصلاح . أما فيما بينها فتستوفى بنسبة كل منها .
    مـــادة (1047)
    أ ) المبالغ المنصرفة في البذر والسماد وغيره من مواد التخصيب والمواد المقاومة للحشرات ، والمبالغ المنصرفة في أعمال الزراعة والحصاد ، يكون لها امتياز على المحصول الذي صرفت في إنتاجه وتكون لها جميعها مرتبة واحدة .
    ب ) وتستوفى هذه المبالغ من ثمن المحصول بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والإصلاح والمبالغ المضمونة بامتياز عام .
    مـــادة (1048)
    أ ) أجرة المباني والأراضي لسنتين أو لمدة الإيجار إن قلت عن ذلك ، وكل حـــق آخـــر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار ، يكون لها جميعا امتياز على ما يكون موجوداً بالعين المؤجرة ومملوكاً للمستأجر من منقول قابل للحجز ومن محصول زراعي .
    ب ) ويثبت الامتياز ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر أو كانت مملوكة للغير ولم يثبت أن المؤجر كان يعلم وقت وضعها في العين المؤجرة بوجود حق للغير عليها ، وذلك دون إخلال بالأحكام المتعلقة بالمنقولات المسروقة أو الضائعة .
    ج ) ويقع الامتياز أيضا على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستأجر من الباطن إذا كان المؤجر لم يصرح للمستأجر بالإيجار من الباطن ، فإذا كان قد صرح له بذلك فلا يثبت الامتياز إلا للمبالغ التي تكون مستحقة للمستأجر الأصلي في ذمة المستأجر من الباطن في الوقت الذي ينذره فيه المؤجر بعدم دفع هذه المبالغ للمستأجر الأصلي .
    د ) وإذا نقلت الأموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر أو على غير علم منه ولم يبق في العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة ، بقى الامتياز قائماً على الأموال التي نقلت دون أن يضـــر ذلك بالحق الذي كسبه الغير حسن النية على هذه الأموال . ويبقى الامتياز قائماً ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها إذا أوقع المؤجر عليها حجزاً استحقاقياً في الميعاد القانوني . ومع ذلك إذا بيعت هذه الأموال إلى مشتر حسن النية في سوق عام أو في مزاد علني أو ممن يتجر في مثلها ، وجب علـى المؤجــر أن يرد الثمن إلى ذلك المشتري .
    هـ ) وتستوفى هذه المبالغ الممتازة من ثمن الأموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق الواردة في المواد السابقة ، إلا ما كان من هذه الحقوق غير نافذ في حق المؤجر باعتباره حائزاً حسن النية .
    مـــادة (1049)
    أ ) المبالغ المستحقة لمستغل الفندق في ذمة النزيل عن أجرة الإقامة والمؤونة وما صرف لحسابه ، يكون لها امتياز على الأمتعة التي أتى بها النزيل في الفندق أو ملحقاته .
    ب ) ويقع الامتياز على الأمتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل إذا لم يثبت أن مستغـــل الفنـــدق كان يعلـــم وقت إدخالها عنده بحق الغير عليها بشرط ألا تكون تلك الأمتعة مسروقة أو ضائعة . ولمستغل الفندق أن يعارض في نقل الأمتعة من فندقه ما دام لم يستوف حقه كاملاً . فإذا نقلت الأمتعة رغم معارضته أو دون علمه ، فإن حق الامتياز يبقى قائماً عليها دون إخلال بالحقـــوق التـــي كسبهـــا الغــير بحسن نية على الوجه المبين في المـــادة (1048) في شأن امتياز مؤجر العقار .
    جـ ) ولامتياز مستغل الفندق نفس المرتبة التي لامتياز المؤجر ، فإذا تزاحم الحقان قدم الأسبق في التاريخ ، ما لم يكن غير نافذ بالنسبة إلى الآخر .
    مـــادة (1050)
    أ ) ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته ، يكون له امتياز على الشيء المبيع ، ويبقى الامتياز قائماً ما دام المبيع محتفظاً بذاتيته . وهذا دون إخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية ، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية .
    ب ) ويكـون الامتياز تالياً في المرتبة للامتيازات الوارد ذكرها في المواد السابقة ، إلا أنه يتقدم على امتياز المؤجر وامتياز مستغل الفندق إذا ثبت أنهما كانا يعلمان به وقت وضع المبيع في العين المؤجرة أو الفندق.
    مـــادة (1051)
    أ ) للشركاء الذين اقتسموا منقولاً ، حق امتياز عليه تأميناً لحق كل منهم في الرجــوع على الآخرين بسبب القسمة ، وفي استيفاء ما تقرر لهم فيها من معدل .
    ب ) وتكون لامتياز المتقاسم نفس المرتبة التي لامتياز البائع ، فإذا تزاحـم الحقان قـدم الأسبق في التاريخ .

    الفــرع الثانــي ــ حقوق الامتياز الخاصة
    الواقعــة علــى عقــار
    مـــادة (1052)
    أ ) ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته ، يكون له امتياز على العقار المبيع .
    ب ) ويجب أن يقيد الامتياز ولــو كان البيع مسجلاً ، وتكون مرتبته من وقت القيد .
    مـــادة (1053)
    أ ) المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين الذين عهد إليهم في تشييد أبنية أو منشآت أخرى أو في إعادة تشييدها أو في ترميمها أو في صيانتها ، يكون لها امتياز على هذه المنشآت بقدر ما يكون زائداً بسبب هذه الأعمال في قيمة العقار وقت بيعه .
    ب ) ويجـــب أن يقيـــد هذا الامتياز ، وتكون مرتبته من وقت القيد مع مراعاة ما تقضي به المـــادة (948) .
    مـــادة (1054)
    أ ) إذا اقتسم الشركاء عقاراً شائعاً بينهم ، فحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة وفي استيفاء ما تقرر لـه فيها من معدل يكون مضموناً بحــق امتياز على جميع الحصص المفرزة التي وقعت في نصيب باقي الشركاء .
    ب ) ويجب أن يقيد هذا الامتياز ، وتكون مرتبته من وقت القيد .

  8. #48

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم

    في البداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدني ان اهنئكم ادارة المنتدي علي انشاء ذللك المنتدي الهام والضروري كما يشرفني ان اتولي الاشراف علي المنتدي الخاص بالقانون المدني

    د/ محمد القطب سعيد مدرس مساعد بقسم القانون المدني كلية الحقوق جامعة المنصورة

صفحة 5 من 5 الأولىالأولى ... 345

المواضيع المتشابهه

  1. القانون المدنى السورى
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين سوريا
    مشاركات: 29
    آخر مشاركة: 03-01-2009, 04:01 AM
  2. القانون المدني اليمني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين اليمن
    مشاركات: 37
    آخر مشاركة: 03-01-2009, 01:09 AM
  3. القانون المدني الأردني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين الأردن
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 02-25-2009, 01:33 PM
  4. الشرط فى القانون المدنى المصري
    بواسطة محمد محيى الدين في المنتدى القانون المدنى
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-12-2008, 09:41 PM
  5. كود القانون المدنى المصرى 1
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين مصر
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 11-09-2008, 02:47 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •