دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 48

الموضوع: القانون المدنى لبحرينى

العرض المتطور

  1. #1

    افتراضي القانون المدنى لبحرينى

    القانون المدنى البحرينى
    مـــادة ( 1 )
    أ ) تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تحكمها هذه النصوص بلفظها أو بمفهومها .
    ب ) فإذا لم يوجد نص تشريعي يحكم به القاضي ، حكم بمقتضى العرف ، فإذا لم يوجد ، حكم بمقتضى الشريعة الإسلامية مستهديا بأصلح الآراء فيها بالنظر لواقع البلد وأحوالها ، فإذا لم يوجــد ، حكم بمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة .
    مـــادة ( 2 )
    أ ) يلغى التشريع إما صراحة أو ضمنيا .
    ب ) يكون إلغاء التشريع صراحة ، بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء .
    ج ) ويكون إلغاء التشريع ضمنيا ، إذا تضمن تشريع لاحق حكما يتعارض مع أحكامه ، أو إذا صدر تشريع لاحق ينظم من جديد موضوعا سبق أن قرر قواعده التشريع السابق .
    مـــادة ( 3 )
    أ ) يسري القانون على الوقائع التي حدثت من تاريخ العمل به ، ولا يكون له أثر رجعي إلا بنص خاص .
    ب ) ومع ذلك فإن آثار التصرفات يظل يحكمها القانون الذي أبرمت في ظل أحكامه ، ما لم تكن نصوص القانون الجديد من النظام العام ، فإنها تسري على كل ما يترتب منها بعد نفاذه .
    مـــادة ( 4 )
    أ ) النصوص المتعلقة بالأهلية تسري على جميع الأشخاص الذين تتناولهم أحكامها .
    ب ) وإذا كان من مقتضى نص جديـــد أن يغـــير من أهلية الشخص ، فإن ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة على العمل بالنص الجديد .
    مـــادة ( 5 )
    أ ) إذا أطال القانون الجديد مدة التقادم ، سرت المدة الجديدة على كل تقادم لم يكتمل ، مع الاعتداد بما انقضى من مدته .
    ب ) وإذا قصر القانون الجديد مدة التقادم ، سرت المدة الجديدة من وقت العمل به ، ما لــم يكن الباقي من مدة التقادم وفق القانون القديم أقل ، فيتم التقادم بانقضائها .
    مـــادة ( 6 )
    تسري في شأن قبول أدلة الإثبات وحجيتها أحكام القانون المعمول به وقت حصول الوقائع أو التصرفات المراد إثباتها .
    مـــادة ( 7 )
    فيما عدا ما ورد النص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، يعين بقانون خاص القانون الواجب التطبيق على المسائل التي تتضمن عنصرا أجنبيا وتتنازع فيها القوانين .
    مـــادة ( 8 )
    تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ، ما لم يرد نص بخلاف ذلك .

  2. #2

    افتراضي الحق

    الفصل الأول: صاحب الحق
    1 - الشخــص الطبيعـــي
    مـــادة ( 9 )
    تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا ، وتـنتهي بوفاته ، وذلك مع مراعاة ما يقضي به القانون في شأن الحمل المستكن والمفقود والغائب .
    مـــادة ( 10 )
    سجلات المواليد والوفيات ينظمها قانون خاص .
    مـــادة ( 11 )
    الجنسية البحرينية ينظمها قانون خاص .
    مـــادة ( 12 )
    أ ) موطن الشخص هو المكان الذي يقيم فيه عادة ، ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن، كما يجوز ألا يكون له موطن ما .
    ب ) يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا له بالنسبة لكل ما يتعلق بهذه التجارة أو الحرفة .
    ج ) موطن القاصر أو المحجور عليه أو المفقود أو الغائب هو موطن من ينوب عنه قانوناً ، ومع ذلك يكــون للقاصــر أو المحجور عليه موطن خاص بالنسبة للتصرفات التي يعتبره القانون أهلا لأدائها .
    د ) الموطن المختار هو الذي يتخذ لتـنفيذ عمل قانوني معين ، ويجب إثبات الموطن المختار كتابة .
    ويكون الموطن المختار لتـنفيذ عمل قانوني معين هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك إجراءات التـنفيذ الجبري ، ما لم يشترط غير ذلك صراحة .
    مـــادة ( 13 )
    تتكون أسرة الشخص من زوجه وذوي قرباه ، ويعتبر كل من يجمعهم أصل مشترك من ذوي القربى .
    مـــادة ( 14 )
    القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع ، وقرابة الحواشي هي الصلـــة ما بــين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر .
    وتشمل القرابة في القانون المصاهرة أيضا .
    مـــادة ( 15 )
    في حساب درجة القرابة المباشرة ، يراعى اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل ، وعند حساب درجة قرابة الحواشي تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك ، ثم نزولا منه إلى الفرع الآخر ، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة .
    وفي تحديد درجة المصاهرة يعتبر أحد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر .
    مـــادة ( 16 )
    ينظم بتـشريع خاص كيفية اكتساب الأسماء والألقاب وتغييرها .
    2 - الشخص الاعتباري
    مـــادة ( 17 )
    تثبت الشخصية الاعتبارية لكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال يعترف لها القانون بهذه الشخصية .
    مـــادة ( 18 )
    يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان الطبيعية ، وذلك في الحدود المقررة لـه قانونا . فتثبت للشخص الاعتباري ذمة مالية مستقلة ، وأهلية ، وحق في التقاضي ، وموطن مستقل ، فضلا عن وجود نائب له يعبر عن إرادته .

  3. #3

    افتراضي الفصـــل الثانـــي : محـــل الحـــق

    مـــادة ( 19 )
    كـل شـيء غـير خـارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلا للحقوق المالية .
    وتعتبر الأشياء خارجة عن التعامل بطبيعتها إذا كان لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها ، كما تعتبر الأشياء خارجة عن التعامل بحكم القانون إذا كان القانون لا يجيز أن تكون محلا للحقوق المالية .
    مـــادة ( 20 )
    كل شيء مستقر بحيّزه ثابــت فيــه لا يمكن نقله منه دون تلف أو تغيير في هيئته فهو عقار .
    ومع ذلك يعتبر عقارا بالتخصيص ، المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه ، رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله .
    مـــادة ( 21 )
    يعتبر مالا عقاريا كل حق عيني يقع على عقار ويشمل ذلك حق الملكية والدعاوى التي تتعلق بحق عيني على عقار .
    مـــادة ( 22 )
    كل ما ليس عقارا فهو منقول .
    ومــع ذلك يعتبر الشيء منقولا إذا كان انفصاله عن العقار وشيك الحصول ، ونظر إليه استقلالاً على هذا الاعتبار .
    مـــادة ( 23 )
    الأشياء المثلية هي ما تماثلت آحادها أو تقاربت بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء عرفا بلا فرق يعتد به ، وتقدر في التعامل بالعد أو الكيل أو الوزن أو القياس .
    والأشياء القيمية ما تتفاوت آحادها في الصفات أو القيمة تفاوتا يعتد به عرفا ، أو يندر وجود آحادها في التداول .
    مـــادة ( 24 )
    الأشياء القابلة للإستهلاك هي التي يكون استعمالها بحسب ما أعدت له في استهلاكها أو إنفاقها .
    ويعتبر قابلا للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع .
    مـــادة ( 25 )
    حق المؤلف وغيره من الحقوق التي ترد على شيء غير مادي تنظمها قوانين خاصة .
    مـــادة ( 26 )
    أ ) الأموال العامة هي العقارات والمنقولات التي تملكها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة وتكون مخصصة للنفع العام بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص .
    ب ) وهــذه الأموال لا يجـــوز التصـــرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم .
    ج ) وينتهي تخصيص الأموال العامة للنفع العام بالفعل أو بانتهاء الغرض الذي خصصت من أجله أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص .

  4. #4

    افتراضي الفصــل الثالـــث : استعمـــال الحـــق

    مـــادة ( 27 )
    استعمال الحق استعمالا مشروعا لا يترتب عليه مسئولية ولو نشأ عن هذا الاستعمال ضرر للغير .
    مـــادة ( 28 )
    يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية :
    أ ) إذا لم يقصد به سوى الإَضرار بالغير .
    ب ) إذا كانت المصالح أو المصلحة التي يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة .
    ج ) إذا كانت المصالح أو المصلحة التي يرمى إلى تحقيقهــا قليلـة الأهميــة بحيث لا تتناســب البتـّه مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها .
    د ) إذا كان من شأنه أن يلحق بالغير ضررا بليغا غير مألوف .

  5. #5

    افتراضي مصادر الالتزام

    الفصـــل الأول : العقـــــد :
    مـــادة ( 29 )
    العقد هو اتفاق يتم بإيجاب وقبول بقصد إحداث أثر قانوني معين .
    الفـــرع الأول
    انعقــاد العقـــد
    مـــادة ( 30 )
    ينعقد العقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول ، إذا ورد على محل واستند إلى سبب معتبرين قانونــا ، وذلك دون إخـــلال بما يتطلبه القانون ، في حالات خاصة ، من أوضاع معينة لانعقاد العقد .
    (أولا) أركان العقد :
    1 - الرضــــاء :
    مـــادة ( 31 )
    يلزم لوجود الرضاء توافر الإرادة عند إجراء التصرف ، وأن يحصل التعبير عنها ، وتعتبر الإرادة متوفرة عند إجراء التصرف ما لم يثبت العكس أو يقضي القانون بخلاف ذلك .
    ( أ ) التعبير عن الإرادة :
    مـــادة ( 32 )
    التعبير عن الإرادة يكون باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة الشائعة الاستعمال أو بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود منه ، وذلك ما لم يتطلب القانون في حالة خاصة حصول التعبير عن الإرادة على نحو معين .
    ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا ، ما لم يستلزم القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أن يكون صريحا .
    مـــادة ( 33 )
    ينتج التعبير عن الإرادة أثره بوصوله إلى علم من وجه إليه .
    ويعتبر وصول التعبير عن الإرادة إلى من وجه إليه قرينة على علمه به ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .
    مـــادة ( 34 )
    لا يكون للتعبير عن الإرادة أثر ، إذا وصل إلى من وجه إليه عدول عنه ، قبل وصوله أو في نفس وقت وصوله .
    مـــادة ( 35 )
    إذا مات من صدر منه التعبير عن الإرادة أو فقد أهليته قبل أن ينتج التعبير أثـــره ، فإن ذلك لا يمنع من ترتب هذا الأثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه إليه ، هذا ما لم يتبين العكس من التعبير أو من طبيعة التعامل .
    مـــادة ( 36 )
    أ ) إذا اختلــف التعبير عــن الإرادة مـع حقيقة قصد صاحبه ، كانت العبرة بالقصد .
    ب ) ومـع ذلك يجـوز لمـن وجــه إليه التعبير عن الإرادة أن يعتد به ، برغم مخالفته لحقيقة قصد صاحبه ، إذا أثبت أنه عـّول عليه ، معتقداً مطابقته لحقيقة الإرادة ، من غير أن يكون من شأن ظروف الحال أن تثير الشك في تلك المطابقة .
    الإيجــــاب :
    مـــادة ( 37 )
    الإيجاب هو العرض الذي يقدمه شخص لآخر بعزمه على إبرام عقد معين بمجرد أن يقبله الموجب له .
    ويلزم أن يتضمن على الأقل طبيعة العقد المراد إبرامه وشروطه الأساسية .
    مـــادة ( 38 )
    للموجب خيار الرجوع في إيجابه , طالما لم يقترن به القبول .
    مـــادة ( 39 )
    إذا حدد الموجب ميعاداً للقبول أو اقتضت هذا الميعاد ظروف الحال أو طبيعة المعاملة بقى الإيجاب ملزما للموجب طوال هذا الميعاد وسقط بفواته .
    القبـــــــول :
    مـــادة ( 40 )
    إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد ، فإن الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فوراً ، وكذلك الحال إذا صدر الإيجاب من شخص إلى آخر بطريق الهاتف أو بأي طريق مماثل ، كل ذلك ما دام لم يعين ميعاد للقبول .
    ومع ذلك يتم العقد ولو لم يصدر القبول فوراً إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عدل عن إيجابه فــي الفــترة ما بين الإيجاب والقبول ، وكان القبول قد صدر قبل أن ينفض مجلس العقد .
    مـــادة ( 41 )
    أ ) للموجب له خيار القبول .
    ب ) ويلزم لانعقاد العقد أن يكون القبول مطابقا للإيجاب .
    ج ) وإذا جاء الرد على الإيجاب بما يزيد في الإيجاب أو ينقص منه أو يعدل فيه اعتبر رفضا يتضمن إيجابا جديدا .
    مـــادة ( 42 )
    أ ) لا ينسب إلى ساكت قول . ولكن السكوت في معرض الحاجـــة بيـان .
    ب ) ويعتبر السكوت قبولا ، بوجه خاص ، إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين ، واتصل الإيجاب بهذا التعامل ، أو إذا تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه .
    مـــادة ( 43 )
    إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد وتركا مسائل تفصيليـــة يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها ، اعتبر أن العقد قد تم ، وتقضي المحكمة في المسائل التفصيلية إذا لم يتم الاتفاق عليها طبقا لأحكام القانون وطبيعة العقد والعرف والعدالة .
    ارتباط الإيجاب بالقبول :
    مـــادة ( 44 )
    إذا ارتبط الإيجاب بالقبول ، لزم العقد طرفيه ، ولا يكون لأي منهما التحلل من أحكامه ، حتى قبل أن يفترقا بالبدن ، وذلك ما لم يتفق على غيره أو يقضي القانون أو العرف بخلافه .
    مـــادة ( 45 )
    التعاقد بالمراسلة يعتبر أنه قد تم في الزمان والمكان اللذين يعلم فيهما الموجــب بالقبول ، ما لم يوجد عرف أو اتفاق أو نص قانوني يقضـــي بغــير ذلك .
    مـــادة ( 46 )
    يسري على التعاقد بطريق الهاتف ، أو بأي طريق مشابه ، حكم التعاقد في مجلس العقد بالنسبة إلى تمامه وزمان إبرامه . ويسري عليه حكم التعاقد بالمراسلة بالنسبة إلى مكان حصوله .
    صور خاصة في التعاقد
    العقد الابتدائي
    مـــادة ( 47 )
    يعتبر العقد إبتدائيا كلما كان من شأنـــه أن يــبرم في صورة أخرى جديدة أو يبرم مرة ثانية .
    وعند تحرير عقد إبتدائي يجب على كل من طرفيه إبرام العقد النهائي في الميعاد الذي يحدده العقد الابتدائي ، أو في مدة مقبولة إذا خلا العقد الإبتدائي من نص على ميعاد تحرير العقد النهائي .
    مـــادة ( 48 )
    يبرم العقد النهائي بنفس شروط العقد الإبتدائي ما لم يتفق على إجراء تعديـــل فيها أو كان هذا التعديل مما تستوجبه طبيعة المعاملة أو ظروف الحال .
    مـــادة ( 49 )
    أ ) إذا امتنــع أحـــد طرفي العقد الإبتدائـــي بدون مبرر عن إبرام العقد النهائي ، كان للطرف الآخر ، أن يرفع دعوى بصحة ونفاذ العقد الإبتدائي .
    ب ) ويقوم الحكم بصحة ونفاذ العقد الإبتدائي ، متى حاز قوة الأمر المقضي به مقام العقد النهائي ، على أن يتم شهر الحكم في الحالات التي يتطلب فيها القانون ذلك .
    الوعــد بالعقـــد :
    مـــادة ( 50 )
    الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معــين فــي المستقبـل ، لا ينعقــد إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه ، والمدة التي يجب إبرامه فيها .
    وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين ، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضا في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد .
    مـــادة ( 51 )
    أ ) يترتب على الوعد بالعقد ، قيام هذا العقد ، متى ارتضاه من صدر لصالحه الوعد ، وعلم الواعد بهذا الرضاء خلال المدة المحددة لبقاء الوعد .
    ب ) وإذا مات الواعد أو فقد أهليته ، لم يؤثر ذلك على قيام الوعد الموعود به ، متى كان الرضاء به قد تم على النحو المبين بالفقرة السابقة .
    ج ) أما إذا مات الموعود لـه ، انتقل خيار قبول العقد الموعود بإبرامه إلى خلفائه ، ما لم تكن شخصية الموعود له محل اعتبار في الوعد .
    التعاقــد بالعربــون :
    مـــادة ( 52 )
    دفع العربون ، وقت إبرام العقد ، يفيد أن لكل من المتعاقدين خيار العدول عنه ، ما لم يظهر أنهما قصدا غير ذلك ، أو كان العرف يقضي بخلافه .
    مـــادة ( 53 )
    أ ) إذا لم يحدد الاتفاق أو العرف ميعاداً لمباشرة خيار العدول ، بقي هذا الخيار إلــى الوقت الذي يصدر فيه من المتعاقد ما يدل على رغبته في تأكيد قيام العقد .
    ب ) على أنه إذا قعد أحد المتعاقدين عن تـنفيذ التـزاماته في الأجل المحدد ، أو تراخى في ذلك مدة تتجاوز المألوف ، جاز للمتعاقد الآخر أن يعتبر ذلك عدولا منه عن العقد .
    مـــادة ( 54 )
    إذا عــدل من دفع العربون فقده ، وإذا عدل من قبضه التـزم برده ودفع مثله ، وذلك كله دون اعتبار لما يترتب على العدول من ضرر .
    ويعتبر فــي حكــم العدول عن العقد استحالة التـنفيـــذ بسبب يـُعزى إلى المتعاقد .
    أما إذا كانت استحالة تـنفيذ الالتـزامات الناشئة عن العقد راجعة إلى سبب أجنبي لا يد لأحد المتعاقدين فيه ، وجب رد العربون إلى من دفعه .
    التعاقــد بالمزايــدة :
    مـــادة ( 55 )
    لا يتــم العقــد في المزايدات إلا برســو المزاد . ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلا .
    كل ذلك ما لم يتضح من قصد المتعاقدين خلافه ، أو بنص القانون على غيره .
    مـــادة ( 56 )
    إذا اتضح من شروط العقد فـي التعاقــد بالمزايــدة وجــوب المصادقة على إرسائه فلا يتم العقد إلا بتمام هذه المصادقة .
    التعاقــد بالإذعـــان :
    مـــادة ( 57 )
    لا يمنع من قيام العقد أن يجيء القبول من أحد طرفيه إذعاناً لإرادة الطرف الآخر ، بأن يرتضي التسليم بمشروع عقد وضعه الطرف الآخر مسبقاً ولا يقبل مناقشة في شروطه .
    مـــادة ( 58 )
    إذا تم العقــد بطريق الإذعان ، وكان قد تضمن شروطا تعسفية ، جاز للقاضــي ، بنــاء علـــى طلب الطرف المذعن ، أن يعدل من هذه الشروط برفع ما فيها من إجحاف ، أو يعفيه كلية منها ولو ثبت علمه بها ، وذلك كله وفقا لما تقتضيه العدالة ، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك .
    مـــادة ( 59 )
    يفسر الشك دائما في عقود الإذعان لمصلحة الطرف المذعن .
    النيابـة فــي التعاقــد :
    مـــادة ( 60 )
    يجــوز أن يتم التعاقـــد بطريق النيابة ، ما لم يستلزم القانون حصوله بالأصالة .
    مـــادة ( 61 )
    أ ) في التعاقد بطريق النيابة ، تكون العبرة بشخص النائب ، لا بشخص الأصيل ، فــي اعتبار عيوب الرضاء، أو أثر العلم ، أو الجهل ببعض الظروف الخاصة .
    ب ) ومـع ذلك إذا نشأت النيابة بمقتضى اتفاق ، وتصرف النائب وفقا لتعليمات محددة تلقاها من الأصيل ، فإنه لا يكون لهذا الأخير، في حدود تـنفيذ تعليماته ، أن يتمسك بجهل نائبه أموراً كان يعلمها هو ، أو كان مفروضا فيــه أن يعلمهــا ، ويجب عندئذ الاعتداد بما شاب رضاء الأًصيل من عيوب .
    مـــادة ( 62 )
    إذا أبرم النائب ، في حدود نيابته عقدا باسم الأصيل ، فإن كل ما يترتب على هذا العقد من آثار ينصرف مباشرة إلى الأصيل .
    مـــادة ( 63 )
    إذا لم يظهر النائب ، وقت إبرام العقد ، أنه يتعاقد باسم الأصيل ، فإن المتعاقد معه لا يجبر على اعتبار العقد قائما بينه وبين الأصيل ، إلا إذا كان يعلم ، أو كان مفروضا فيه أن يعلم ، أن التعاقد قد حصل بطريق النيابة ، أو كان يستوى عنده ، أن يكون التعاقد حاصلا مع النائب أو الأصيل .
    مـــادة ( 64 )
    أ ) إذا أبرم شخص عن آخر عقدا بغير نيابة عنه ، أو كان قد تجاوز بإبرامـــه حدود نيابته ، فإن آثار هذا العقد لا تنصرف إلى الأصيل ، إلا إذا حصل إقراره وفقا للقانون .
    ب ) فإذا لم يحصل إقرار التصرف ، كان للمتعاقد الآخر أن يرجع على من اتخذ صفة النيابة أو تجاوز حدودها ، بغير عذر مقبول ، بالتعويض عـــن الضرر الناجم له ، ما لم يكن يعلم بانتفاء النيابة أو بتجاوز حدودها ، أو كان مفروضا فيه أن يعلم ذلك .
    مـــادة ( 65 )
    إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابة ، فإن العقد الذي أبرماه ينصرف أثره إلى الأصيل أو خلفائه .
    مـــادة ( 66 )
    إذا لم يكن المتعاقد مع النائب مجبرا على اعتبار التعاقد حاصلا بينه وبين الأصيل ولم يرتض العقد ، اعتبر التعاقد حاصلا بينه وبين النائب شخصيا ، دون أن يكون للنائب أن يتمسك بانصراف إرادته إلى التعاقد باسم الأصيل .
    مـــادة ( 67 )
    أ ) لا يجـــوز للنائب ، أن ينيب غيره ما لم يسمـــح له بذلك القانـــون أو الاتفاق .
    ب ) كما لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أكان التعاقد لحسابه أم لحساب شخص آخر دون إذن خاص من الأصيل ، على أنه يجوز للأصيل في هذه الحالة أن يجيز التعاقد ، وذلك كله ما لم يقض القانون أو قواعد التجارة بما يخالفه .
    مـــادة ( 68 )
    يلتـزم النائب برد سند نيابته فور انتهائها .
    شــكل العقــد :
    مـــادة ( 69 )
    لا يلزم في العقد شكل معين ، ومع ذلك إذا فرض القانون شكلا معينا لانعقاد العقد ، ولم يراع هذا الشكل في إبرامه ، وقع باطلا .
    مـــادة ( 70 )
    إذا اتفق المتعاقدان على شكل معين لقيام العقد ، فإنه لا يجوز لأحدهما بدون رضاء الآخر أن يتمسك بقيامه ، ما لم يأت في الشكل المتفق عليه .
    ( ب ) سلامة الرضــاء :
    مـــادة ( 71 )
    لا يكون الرضاء بالعقد سليما ، إلا إذا جاء عن ذي أهلية لإجرائه ، وخاليا من العيوب التي تشوبه .
    الأهلية في التعاقد :
    مـــادة ( 72 )
    كل شخص أهل للتعاقد ، ما لم تسلب أهليته أو ينقص منها بحكم القانون .
    مـــادة ( 73 )
    أ ) ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله ، وتكون جميع تصرفاته باطلة .
    ب ) وكل من لم يكمل السابعة من عمره يعتبر غير مميز .
    مـــادة ( 74 )
    إذا كان الصبي مميزا كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا ، وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا .
    أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر ، فتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر ، ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد ، أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من وصيه أو من مجلس الولاية على أموال القاصرين ، أو من في حكمهم بحسب الأحوال وفقا للقانون .
    مـــادة ( 75 )
    يعتبر الصغير مميزا من سن التمييز إلى بلوغه سن الرشد .
    مـــادة ( 76 )
    يجوز لناقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد ولو كان قد ادعى توافر الأهلية لديه .
    على أنه إذا لجأ إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته كان ملتزما بالتعويض لمن تعاقد معه بسبب ما سببه له إبطال العقد من ضرر .
    ويجوز للقاضي - على سبيل التعويض المستحق - وفقا للفقرة السابقة أن يقضي برفض دعوى الإبطال .
    مـــادة ( 77 )
    المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة الشرعية المختصة وترفع الحجر عنهم وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ، بمراعاة القواعد والإجراءات المقررة أمام المحاكم الشرعية .
    مـــادة ( 78 )
    يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر .
    أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا إلا إذا كانت حالة الجنون والعته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على بينة منها .
    مـــادة ( 79 )
    إذا صدر تصرف من ذي الغفلة أو من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر سرى علــــى هذا التصرف ما يســري علــى تصرفــات الصبي المميز من أحكام ، أما التصـرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا أو قابلا للإبطال إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ .
    مـــادة ( 80 )
    يكون قابلا للإبطال كل تصرف من التصرفات التي تقررت مساعدة قضائية فيها طبقا لأحكام القانون ، متى صدر التصرف من الشخص الذي تقررت مساعدته قضائيا بغير معاونة من المساعد ، إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار المساعدة .
    مـــادة ( 81 )
    ينظم قرار يصدره وزير العدل والشئون الإسلامية تسجيل القرارات المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة .
    مـــادة ( 82 )
    التصرفات الصادرة من الأولياء والأوصياء والقوام تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون .
    مـــادة ( 83 )
    تسـري أحكام قانـون الولاية على المال فيما لم يرد به نص في هذا القانون .
    عيــــوب الرضــاء :
    الغلـــــط :
    مـــادة ( 84 )
    إذا وقـــع المتعاقـــد فــــي غلط دفعه إلى ارتضاء العقد ، بحيث أنه لولا وقوعه فيه لما صدر عنه الرضاء ، جاز له أن يطلب إبطال هذا العقد ، بشرط أن يكون المتعاقد الآخر قد وقع معه في هذا الغلط بدون تأثير منه كان من الممكــن تداركه ، أو كان علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه .
    مـــادة ( 85 )
    في التبرعات ، يجوز طلب إبطال العقد ، دون اعتبار لمشاركة المتعاقد الآخر في الغلط أو علمه بحصوله .
    مـــادة ( 86 )
    يكون العقد قابلا للإبطال لغلط في القانون ، إذا توافرت فيه شروط الغلط في الواقع ، طبقا للمادتين السابقتين، هذا ما لم يقض القانون بغير ذلك .
    مـــادة ( 87 )
    ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع مقتضيات حسن النية ، وعليه تـنفيذ العقد الذي قصد إبرامه إذا رغب في ذلك الطرف الآخر .
    مـــادة ( 88 )
    لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب أو زلات القلم ، ويجب تصحيحها .
    التدليـــس :
    مـــادة ( 89 )
    يجوز طلب إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل من الجسامة بحيث لولاها ما أبرم العقد .
    مـــادة ( 90 )
    يعـتبر تدليســـا الكذب في الإدلاء بالمعلومات المتعلقة بوقائع التعاقد وملابساته ، أو السكوت عمداً عن واقعة أو ملابســـة ، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة .
    مـــادة ( 91 )
    أ ) يلــزم لإبطال العقد على أساس التدليس أن تكون الحيل قد صدرت من المتعاقد الآخر ، أو من نائبه ، أو من أحد أتباعـــه ، أو ممن وسطه في إبرام العقد ، أو ممن أبرم العقد لمصلحته .
    ب ) فإن صــدرت الحيل من الغير ، فليس لمن انخدع بها أن يتمسك بالإبطال ، إلا إذا كان المتعاقد الآخر ، عند إبرام العقد ، يعلم بها ، أو كان من المفروض حتما أن يعلم بها .
    مـــادة ( 92 )
    استثناء مما تقضي به المـــادة السابقة ، يجوز ، في عقود التبرع ، طلب إبطـال العقـد ، إذا جــاء الرضاء نتيجة التدليس ، دون اعتبار لمن صدرت الحيل منه .
    مـــادة ( 93 )
    إذا لجــأ كل مـن المتعاقدين إلى التدليس على الآخر ، وجره بذلك إلى التعاقــــد ، امتنع على أي منهما التمسك بإبطال العقد .
    الإكــــراه :
    مـــادة ( 94 )
    يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد الشخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق وكانت قائمة على أساس .
    وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال .
    ويراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه .
    مـــادة ( 95 )
    أ ) يلــزم لإعمال الإكراه أن تكون الرهبة التي دفعت المتعاقد إلى ارتضاء العقد ، قد بعثت في نفسه بفعل المتعاقد الآخر ، أو بفعل نائبه ، أو أحد أتباعه ، أو بفعل من كلفـــه بالوساطة ، أو بفعل من يبرم العقد لمصلحته .
    ب ) فإذا صدر الإكراه من الغير ، فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد ، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم ، أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا الإكراه .
    كل ذلك مع مراعاة ما تقضي به الفقرة التالية .
    ج ) يجوز في التبرعات ، طلب الإبطال ، إذا كان الرضاء بها قد جاء نتيجة الإكراه ، دون اعتبار لمن صدر الإكراه عنه .
    الاستغـــلال :
    مـــادة ( 96 )
    أ ) إذا استغــل شخـص في آخر هوى جامحا ، أو طيشا بيّـنا ، أو ضعفا ظاهرا ، أو حاجة ملجئة ، أو إذا استغل سطوته الأدبية عليه ، وجعله بناء على ذلك يبرم لصالحه أو لصالح غيره عقدا ينطـــــوي ، عند إبرامه ، على التـزامات لا تـتـناسب البتـّه مع ما حصل عليه من فائــدة بموجب العقد ، أو مــع التـزامات المتعاقد الآخر ، جاز للقاضي بناء على طلب ضحية الاستغلال أن ينقص من التـزامه ، أو يزيد من التـزامات المتعاقد الآخر ، أو أن يبطل العقد .
    ب ) فــي عقــود التبرع تقتصر سلطة القاضي في دعوى الاستغلال على إبطال العقد ، أو انقاص قدر المال المتبرع به ، وفقا لظروف الحال ، وبمراعاة مقتضيات العدالة والاعتبارات الإنسانية .
    مـــادة ( 97 )
    أ ) لا تسمع دعوى الاستغلال بمضي سنة من وقت إبرام العقد .
    ب ) على أنه إذا جاء العقد نتيجة استغلال الهوى الجامح أو السطوة الأدبية فإن سريان مدة السنة لا تبدأ إلا من تاريخ زوال تأثير الهوى أو السطوة ، على أن لا تسمع دعوى الاستغلال على أية حال بفوات خمس عشرة سنة من وقت إبرام العقد .
    الغبــــــن :
    مـــادة ( 98 )
    لا تأثير للغبن على العقد إلا إذا كان نتيجة غلط أو تدليس أو إكراه أو استغـــلال ، كل ذلك مع مراعاة الأحوال الخاصة المنصوص عليها في القانون ، ومع مراعاة ما تقضي به المواد التالية .
    مـــادة ( 99 )
    أ ) إذا نتــج عن العقد غبن فاحش للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، جاز للمغبون أن يطلب تعديل التـزام الطرف الآخر ، أو التـزامه هو ، بما يرفع عنه الفـُحش في الغبن .
    ب ) ويسري الحكم المتقدم إذا نتج عن العقد غبن فاحش لعديمي الأهلية أو ناقصيها أو لجهة وقف .
    ج ) ويعتبر الغبن فاحشا إذا زاد ، عند إبرام العقد ، على الخمس .
    د ) ولا يحول دون الطعن بالغبن أن يكون العقد قد أجري عن المغبون ممن ينوب عنه وفقا للقانون ، أو أذنت به المحكمة ، أو مجلس الولاية على أموال القاصرين .
    مـــادة ( 100 )
    يجوز للمتعاقد مع المغبون أن يتوقى تعديل أثر العقد ، بطلب الفسخ ، وذلــك مـــا لم يكن المغبون هو الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة .
    مـــادة ( 101 )
    لا يجوز الطعن بالغبن ، في عقد تم بطريق المزايدة أو المناقصة ، إذا كان ذلك قد حصل وفق ما يقضي به القانون .

    مـــادة ( 102 )
    لا تسمع دعوى الغبن ، إذا لم ترفع خلال سنة ، وتبدأ السنة بالنسبة للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ولجهة الوقف من وقت إبرام العقد ، وبالنسبة لعديمي الأهلية وناقصيها من تاريخ اكتمال الأهلية أو الموت، وعلى أية حال لا تسمع الدعوى بمضي خمس عشرة سنة من وقت إبرام العقد .
    2 - المحــــل :
    مـــادة ( 103 )
    يجـــب أن يكون محل الالتـزام ، الذي ينشئه العقد ، ممكنا وإلا كان العقد باطلا .
    مـــادة ( 104 )
    يجوز أن يكون محل الالتـزام شيئاً مستقبلا ما لم يكن وجود هذا الشيء رهينا بمحض الصدفة .
    غير أن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل ، ولو تم منه أو برضاه إلا في الأحوال التي نص عليها القانون .
    مـــادة ( 105 )
    التعاقـــد على مال الغير أو فعله ، لا يترتب عنه أي التـزام على هذا الغير ، ما لم يقره .
    مـــادة ( 106 )
    أ ) يلزم أن يكون محل الالتـزام معينا تعييناً نافياً للجهالة الفاحشة ، وإلا وقع العقد باطلا .
    ب ) وإذا تعلق الالتـزام بشيء ، وجب أن يكون هذا الشيء محددا بذاته ، أو بنوعـه ومقداره ودرجة جودته ، على أن عدم تحديد درجة الجودة لا يؤدي إلى بطلان العقد ، فإذا لم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أي ظرف آخــــر التـزم المدين حينئذ بأن يقدم شيئا من صنف متوسط .
    مـــادة ( 107 )
    إذا كان محل الالتـزام دفع مبلـــغ مــــن النقود ، التـزم المدين بقدر عددها في العقد ، دون أن يكون لإرتفاع قيمة هـــذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر ، ولو اتفق على خلاف ذلك .
    مـــادة ( 108 )
    أ ) في الالتـزامات بدفع مبلغ من النقود ، يكون الوفاء بالعملة البحرينية .
    ب ) ومع ذلك يجوز الاتفاق على أن يكون الوفاء بعملة أجنبية .
    مـــادة ( 109 )
    إذا كان محل الالتـزام مخالفا للنظام العام أو الآداب ، وقع العقد باطلا .
    مـــادة ( 110 )
    أ ) يجوز أن يتضمن العقد أي شرط يرتضيه المتعاقدان ، إذا لم يكن ممنوعا قانوناً أو مخالفاً للنظام العام أو الآداب .
    ب ) فإذا كان الشرط الذي تضمنه العقـــد غير مشروع ، بطل الشرط وصح العقد ، ما لم يثبت أحد المتعاقدين أنه ما كان ليرتضي العقد بغيره ، فيبطل العقد .
    3 ـ الـســــبب :
    مـــادة ( 111)
    أ ) يـبطل العقد إذا التـزم المتعاقدان دون سبب أو كان السبب مخالفا للنظام العام أو الآداب .
    ب ) ويعتد في السبب ، بالباعث الذي يدفع المتعاقد إلى التعاقد إذا كان المتعاقد الآخر يعلمه ، أو كان ينبغي عليه أن يعلمه .
    مـــادة ( 112 )
    كل التـزام لم يذكر له سبب يفترض أنه يقوم على سبب مشروع ، وذلك إلى أن يقوم الدليل على خلافه .
    ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي ما لم يقم الدليل على غير ذلك ، فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعي أن للالتـزام سببا آخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه .
    (ثانيــا) البطــــلان :
    1 - العقـد القابـل للإبطــال :
    مـــادة ( 113 )
    العقد القابل للإبطال ينتج آثاره ، ما لم يقض بإبطاله ، وإذا قضي بإبطاله ، اعتبر كأن لم يكن أصلا .
    مـــادة ( 114 )
    أ ) إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقا في إبطال العقد ، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بإبطال العقد إلا بناء على طلبه .
    ب ) وإذا قــام سبب الإبطال ، وتمسك به من تقرر لمصلحته ، تعين على المحكمة القضاء به ، وذلك ما لم ينص القانون على خلافه .
    مـــادة ( 115 )
    يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية ممن له حق طلب إبطاله ، وتطهر الإجازة العقد من العيب الذي انصبت عليه ، دون إخلال بحقوق الغير .
    مـــادة ( 116 )
    يسقـط الحـق فـي إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات من وقت زوال سببه ما لم يقض القانون بخلافه .
    ويبدأ سريان هذه المدة في حالة نقص الأهلية ، من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب ، وفي حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي ينكشف فيه ، وفي حالة الإكراه من يوم زواله ، وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت إبرام العقد .
    مـــادة ( 117 )
    أ ) يجــوز لــكل ذي مصلحة أن يعذر من لـه حق إبطال العقد بوجوب إبداء رغبته في إجازته أو إبطاله ، خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، تبدأ من تاريخ استلام الإعذار من غير أن يترتب على ذلك أي أثر بالنسبة للمدة المقررة لسقوط الحق في الإبطال .
    ب ) ولا يعتد بإعذار من لـــه حق طلب الإبطال بسبب الغلط أو التدليس أو الإكراه ، إلا إذا كان قد وجه بعد انكشاف الغلط أو التدليس أو زوال الإكراه . كما أنه لا يعتد بإعذار ناقص الأهلية ، إلا إذا كان قد وجه إليه بعد إكتمال أهليته .
    ج ) فإذا انقضى الميعاد المحدد بالإعذار من غير اختيار ، اعتبر ذلك إجازة للعقد.
    2 - العقــد الباطــل :
    مـــادة ( 118 )
    العقد الباطل لا ينتج أي أثر ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ، ولا يزول البطلان بالإجازة .
    ولا تسمــع دعوى البطلان بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ إبرام العقد .
    3 - أثــر البطـــلان :
    مـــادة ( 119 )
    إذا بطل العقد أو أبطل ، يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، فإذا استحال ذلك على أحد المتعاقدين فإنه يجوز الحكم عليه بأداء معادل .
    كل ذلك مع مراعاة أحكام المواد (120) و (121) و (124) التالية .
    مـــادة ( 120 )
    لا يلزم عديم الأهلية أو ناقصها في حالتي بطلان العقد أو إبطاله أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تـنفيذ العقد .
    مـــادة ( 121 )
    أ ) لا يحتج بإبطال العقد في مواجهة الخلف الخاص للمتعاقد الآخر ، إذا كان هذا الخلف قد تلقى حقه معاوضة وبحسن نية .
    ب ) ويعتبر الخلف الخاص حسن النية ، إذا كان ، عند التصرف له ، لا يعلم سبب إبطال عقد سلفه ، ولــم يكن في مقدوره أن يعلم به ، لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه ظروف الحال من الشخص المعتاد .
    مـــادة ( 122 )
    إذا كان العقد في شق منه باطلا أو قابلا للإبطال فهذا الشق وحده هو الذي يبطل ، إلا إذا تبين أن أحد المتعاقدين ما كان يبرم العقد بغير الشق الباطل أو القابل للإبطال فيبطل العقد كله .
    مـــادة ( 123 )
    إذا كان العقد باطلا ً أو قابلا ً للإبطال وتوافرت فيه أركان عقد آخر ، فإن العقد يكون صحيحا باعتباره العقد الذي توافرت أركانه ، إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد .
    مـــادة ( 124 )
    أ ) إذا بطل العقد أو أبطل بسبب خطأ أحد المتعاقدين ، كان للمتعاقد الآخر أو الغير أن يطالبه بالتعويض عما يرتبه له البطلان من ضرر .
    ب ) على أنه لا محل للتعويض ، إذا كان من أصابه الضرر نتيجة للبطلان قد أسهم فيما أدى إلى وقوعه ، أو كان يعلـــم بسببـــه أو ينبغي عليه أن يعلم به .
    الفــرع الثانــي
    آثـــار العقـد
    (أولا) تفسـير العقـد وتحديـد مضمونـه :
    1 - تفسيــر العقــد :
    مـــادة ( 125 )
    أ ) إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الإنحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين .
    ب ) أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد ، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ ، مع الإستهداء في ذلك بطبيعة التعامل ، وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين ، وفقا للعرف الجاري في المعاملات .
    مـــادة ( 126 )
    يفسر الشك في العقد لمصلحة المتعاقد الذي يكون من شأن إعمال الشرط أن يضره .
    وعلى وجه الخصوص يفسر الشك لمصلحة المدين إذا كان من شأن إعمال الشرط أن يحمله الالتـزام ، أو يجعل عبأه عليه أكثر ثقلا .
    كل ذلك مع عدم الإخلال بما تقضي به المـــادة (59) .
    2 - مضمــون العقـــد :
    مـــادة ( 127 )
    لا يقتصـــر العقد على ما يرد فيه من شروط أو يسري عليه من أحكام القانون ، وإنما يتضمن كذلك ما يعتبر من مستلزماته ، وفقا لما تجري عليه العادة وما تمليه العدالة ، ومع مراعاة طبيعة التعامل وما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل .
    (ثانيـا) القـوة الملزمـة للعقــد :
    مـــادة ( 128 )
    العقــد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه ، إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون .
    مـــادة ( 129 )
    يجب تـنفيـذ العقـد طبقـا لمـا يتضمنه من أحكام ، وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل .
    مـــادة ( 130 )
    إذا طرأت ، بعد العقد وقبل تمام تـنفيذه ، ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند إبرامه ، وترتب على حدوثها أن تـنفيذ الالتـزام الناشئ عنه وإن لم يصبح مستحيلا ، صار مرهقا للمدين ، بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ، أن يرد الالتـزام المرهق إلى الحد المعقول ، بأن يضيق من مداه أو يزيد في مقابله ، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك .
    مـــادة ( 131 )
    إذا أبرم عقــد صوري ، كانت العبرة بالحقيقة ، فيما بين المتعاقدين والخلف العام لكل منهما ، وسرى بينهما العقد المستتر ، إذا توافرت له أركانه دون العقد الظاهر .
    مـــادة ( 132 )
    أ ) إذا أ ٌبرم عقد صوري ، كان لدائني كل من المتعاقدين وللخلف الخاص لأي منهمــا أن يثبتــوا الصورية بجميع الوسائل ويتمسكوا بالعقد المستتر ، كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد الصوري إذا كانوا لا يعلمون بالصورية .
    ب ) إذا تعارضت مصالح ذوي الشأن ، بأن تمسك البعض بالعقد الصوري وتمسك الآخرون بالعقد المستتر كانت الأفضلية للأولين .
    (ثالثا) نسبية آثار العقد :
    مـــادة ( 133 )
    أ ) تـنصرف آثار العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث .
    ب ) علــى أن آثــار العقد لا تنصرف إلى الخلف العام لأحد المتعاقدين أو لكليهما ، إذا اقتضى ذلك العقد أو طبيعة التعامل أو نص في القانون .
    مـــادة ( 134 )
    أ ) إذا أنشأ العقد حقوقا شخصية متصلة بمال معين على نحو يجعلها من توابعه ، أو أنشأ التـزامات متصلة به على نحو يجعلها من محدداته ، ثم انتقـل المـال إلى خلف خاص ، فإن تلك الحقوق والالتـزامات تنتقل معـه .
    ب ) على أن الالتـزامات المتصلة بالمال لا تنتقل معه إلى الخلـــف الخاص ، إلا إذا كان عند إبرام التصرف ، يعلم بها أو في مقدوره أن يعلم بها ، وذلك ما لم يقض القانون بخلافه .
    1 - التعهـد عـن الغــير :
    مـــادة ( 135 )
    أ ) إذا تعهــد شخــص لآخر بــأن يجعــل أحدا من الغير يلتـزم نحوه بأمر معين ، التـزم هو بتعهده دون ذلك الغير .
    ب ) فإذا رفض الغير تحمل الالتـزام المتعهد به ، كان المتعهد مخلا بتعهده ، والتـزم بتعويض المتعهد لـه عما يناله من ضرر بسبب إخلاله ، ما لم يعرض هو أن يقوم بنفسه بالأمر المتعهد به ، وكان ذلك في مقدوره من غير ضرر ينال المتعهد له .
    ج ) فإن ارتضى الغير الالتـزام ، تحمل به ، وبرئت ذمة المتعهد ، ويكون تحمله به من وقت رضائه ، ما لم يتبـين أنه قصد أن يستـند أثر هذا الرضاء إلى وقت صدور التعهد .
    2- الاشتـراط لمصلحـة الغـير :
    مـــادة ( 136 )
    أ ) يجوز للشخص ، في تعاقده عن نفسه ، أن يشترط على المتعاقد معه التـزامــات معينة يتعهد بأدائها للغير، إذا كان للمشترط في تـنفيذ هذه الالتـزامات ، مصلحة مادية أو أدبية .
    ب ) ويجوز في الاشتراط لمصلحة الغير ، أن يكون المستفيد شخصا مستقبلا ، كما يجوز أن يكون شخصــا غير معين بذاته عند الاشتراط ، إذا كان من الممكن تعيينه ، وقت الوفاء بالالتـزام المشترط .
    مـــادة ( 137 )
    أ ) يترتب على الاشتراط لمصلحة الغير أن يثبت للمستفيد ، في ذمة المتعهد حق شخصي له ، يكون له أن يستأديه منه مباشرة ، وذلك ما لم يتفق على خلافه ، ومع مراعاة ما تقضي به المـــادة التالية .
    ب ) ويجـــوز للمشــترط أن يطالـــب المتعهـــد بأداء الحق المشترط للمستفيد ، ما لم يتبين من العقد أن ذلك مقصور على المستفيد وحده .
    مـــادة ( 138 )
    يجوز للمتعهد أن يتمسك ، في مواجهة المستفيد ، بكل الدفوع التي تنشأ لـه مــن عقــد الاشتراط ، والتي كان يمكنه أن يتمسك بها في مواجهة المشترط .
    مـــادة ( 139 )
    أ ) يجوز للمشترط ، دون ورثته أو دائنيه ، أن ينقض المشارطة ، قبل أن يعلن المستفيد للمشترط أو للمتعهد رغبته في الإفادة منها ، ما لم يتعارض ذلك مع مقتضيات العقد أو نص في القانون .
    ب ) ولا يترتب على نقض المشارطة براءة ذمة المتعهد الذي يبقى ملتزما قبل المشترط ، ما لم يتفق على غير ذلك ، أو كانت طبيعة الالتـزام تقتضيه .
    ج ) وللمشـترط عنـد نقـض المشارطة ، أن يحل مستفيدا آخر محل المستفيد الأصلي ، أو أن يستأثر بالمنفعة لنفسه .
    الفـرع الثالـث - انحـلال العقـد
    (أولا) فسـخ العقـد :
    مـــادة ( 140 )
    أ ) في العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتـزامه عند حلول أجله ، وبعد إعذاره ، جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب من القاضي تـنفيــذ العقد أو فسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض ، وذلك ما لـم يكن طالب الفسخ مقصرا بدوره في الوفاء بالتـزاماته .
    ب ) ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز لـه أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى التـزاماته في جملتها .
    مـــادة ( 141 )
    أ ) لا يعمل بشرط اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حكم المحكمة ، أو بالشرط القاضي بتقييد سلطــة المحكمــة إزاء فسخ العقد ، ما لم يتضح أن إرادة المتعاقدين كليهما قد انصرفت إليه صراحة ، وعلى بينة من حقيقة أثره .
    ب ) والشـرط القاضـي بفســخ العقـد مـن تلقـاء نفسـه ، عند عدم الوفاء بالالتـزام ، لا يعفي في غير المواد التجارية من الإعذار ، ولو اتفق على الإعفاء منه .
    مـــادة ( 142 )
    أ ) إذا فسخ العقد ، أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين التاليتين .
    ب ) إذا استحال على أحد المتعاقدين أن يعيــد المتعاقــد الآخر إلى الحالة التي كان عليها قبل العقد ، جاز الحكم عليه بأداء معادل .
    مـــادة ( 143 )
    في العقود المستمرة ، لا يكون للفسخ أثر إلا من وقت تحققه .
    مـــادة ( 144 )
    أ ) لا يحتج بفسخ العقد في مواجهة الخلف الخاص لأي من المتعاقدين إذا كان هذا الخلف قد تلقى حقه معاوضة وبحسن نية .
    ب ) ويعتبر الخلف الخاص حسن النية ، إذا كان عند التصرف له ، لا يعلم السبب الذي أفضى إلى الفسخ ، ولم يكن في مقدوره أن يعلم به ، لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه الظروف من الشخص العادي .
    (ثانيا) انفســاخ العقــد :
    مـــادة ( 145 )
    أ ) فـي العقود الملزمة للجانبين ، إذا أصبح تـنفيذ التـزام أحد الطرفين مستحيلا بسبب أجنبي لا يد لـه فيه، انقضى هذا الالتـزام، وانقضت معه الالتـزامات المقابلة على الطرف الآخر، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه.
    ب ) فإذا كانت الاستحالة جزئية ، كان للدائن ، بحسب الأحوال أن يتمسك بالعقد فيما بقي ممكن التـنفيذ أو أن يطلب الفسخ .
    مـــادة ( 146 )
    أ ) في العقود الملزمة لجانب واحد ، إذا أصبح تـنفيذ الالتـزام مستحيلا بسبب أجنبي لا يد للمدين فيه ، انفسخ العقد من تلقاء نفسه .
    ب ) فإذا كانــت الاستحالة جزئية ، كان للدائن أن يتمسك بالعقد فيما بقي من الالتـزام ممكن التـنفيذ .
    مـــادة ( 147 )
    إذا انفسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ، وذلك فــي نفــس الحدود المقررة بمقتضى المواد (142) و (143) و(144) في شأن الفسخ .
    ( ثالثا ) الإقالـــة :
    مـــادة ( 148 )
    أ ) للمتعاقدين أن يتقايلا العقد برضائهما بعد انعقاده ، ما بقي المعقود عليه قائما وموجودا في يد أحدهما .
    ب ) فإذا هلك أو تلف أو حصل التصرف للغير في بعض المعقود عليه جازت الإقالة في الباقي منه بقدر حصته من العوض .
    مـــادة ( 149 )
    تعتــبر الاقالة ، من حيث أثرها ، بمثابة الفسخ في حق المتعاقدين وبمثابة عقد جديد في حق الغير .
    ( رابعـا ) الدفـع بعـدم التـنفيذ :
    مـــادة ( 150 )
    في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتـزامات المتقابلة مستحقة الأداء ، جاز لكل من المتعاقديــن أن يمتنــع عن تـنفيذ التـزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتـنفيذ ما التـزم به ، ما لــــم يتفق على خلافه ، أو يقضي العرف بغيره .

  6. #6

    افتراضي الفصــل الثانــي : الإرادة المنفــردة

    مـــادة ( 151 )
    أ ) التصرف القانوني الصادر بالإرادة المنفردة لا ينشئ التـزاما ولا يعدل في التـزام قائم ولا ينهيه ، إلا في الأحوال الخاصة التي ينص عليها القانون .
    ب ) فإذا قضى القانون بنشوء الالتـزام أو بتعديله أو بانقضائه بمقتضى التصرف الصادر بالإرادة المنفردة ، سرى على هذا التصرف ما يسري على العقد بوجه عام من أحكام القانون ، إلا ما كان منها متعارضا مع قيـــــام التصــرف على الإرادة الواحدة ، وعلى الأخص ما تعلق بتوافق إرادتي طرفي العقد .
    الوعـد بجائـزة للجمهــور :
    مـــادة ( 152 )
    من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معـــــين ، التـزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمــل ، وفقــا للشروط المعلنة ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة ، أو دون علم بها ، أو قبل الوعد .
    مـــادة ( 153 )
    أ ) إذا حــدد الواعــد أجــلا للوعــد بالجائزة ، امتنع عليه الرجوع عن الوعد خلاله ، وسقط الوعد بفواته .
    ب ) فإذا لم يعين الواعد أجلا للقيام بالعمل ، جاز له الرجوع في وعده بإعلان للجمهور يوجه على النحو الذي تم به توجيه الدعوة ، أو على أي وجه إعلامي مشابه .
    ولا يكون للرجوع عن الوعد بالجائزة أثر إلا من تاريخ إعلانه للجمهور ، ولا يؤثــــر في الحق في المكافأة لمن يكون قد أنجز العمل بحسن نية قبل الإعلان .
    مـــادة ( 154 )
    في حالـة الإعـلان عن رجوع الواعد عن وعده في الوعد بالجائزة ، إذا لم ينجز أحد العمل ، فإن لمن بدأ العمـل بحسـن نية قبل إعلان الرجوع عن الوعـــد دون أن يتمـــه ، مطالبة الواعد ، في حدود الجائزة ، بقيمة ما أنفقه وما بذله من جهد ، إذا أثبت أنه كان يتم العمل في وقت مناسب .
    مـــادة ( 155 )
    يلتـزم الواعد بالبت في استحقاق الجائزة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء الأجل المحدد في الإعلان ، ما لم يتضمن الإعلان ميعادا أطول .
    مـــادة ( 156 )
    لا يترتب على الوعد بالجائزة ، ولا على إعطائها لمستحقها ، ثبوت حق للواعد في ثمرة العمل ، ما لم تتضمن شروط الوعد ما يخالف ذلك .
    مـــادة ( 157 )
    لا تسمع دعوى المطالبة بالجائزة أو بغيرها من الحقوق المترتبة على الوعد بها بمرور ستة أشهر من انتهاء أجل البت في استحقاق الجائزة أو من تاريخ إعلان رجوع الواعد عن وعده حسب الأحوال .

  7. #7

    افتراضي

    عقد الكفالة
    مـــادة ( 742 )
    الكفالــة عقد بمقتضــاه يضم شخص ذمته إلى ذمة المدين في تـنفيذ التـزام عليه ، بأن يتعهد للدائن بأدائه إذا لم يؤده المدين .
    ( أولا ) أركـان الكفالــة :
    مـــادة ( 743 )
    الكفالة لا تفترض ، ويجب أن يكون رضاء الكفيل صريحاً . ولا تثبت الكفالة إلا بالكتابة ولو كان من الجائز إثبات الالتـزام الأصلي بغيرها .
    مـــادة ( 744 )
    أ ) إذا التـزم شخص بتقديم كفيل وجب عليه أن يقدم كفيلاً موسراً يكون موطنه في دولة البحرين ، فإن تعذر عليه ذلك ، كان له أن يقدم تأميناً عينياً كافياً .
    ب ) وإذا أعسر الكفيل بعد الكفالة ، أو لم يعد لـه موطن في دولة البحرين ، وجب تقديم كفيل آخر موسر أو تأمين عيني كاف .
    مـــادة ( 745 )
    تجوز كفالة المدين بغير علمه ، وتجوز أيضاً رغم معارضته .
    مـــادة ( 746 )
    أ ) تجوز كفالة الالتـزام المستقبل ، إذا حدد مقدماً مدى التـزام الكفيل . كما تجـوز كفـالة الالتـزام الشرطي .
    ب ) وإذا لـم يعين الكفيل مدة لكفالته ، كان لـه في أي وقـــت أن يرجـــع فيها ، ما دام الالتـزام المكفول لم ينشأ، على أن يخطر الدائن برجوعه في وقت مناسب .
    مـــادة ( 747 )
    أ ) لا تكون الكفالة صحيحة إلا إذا كان الالتـزام المكفول صحيحاً .
    ب ) وإذا كانت الكفالة بسبب نقص أهلية المدين وأبطل التـزامه ، التـزم الكفيل في مواجهة الدائن بوفاء الالتـزام المكفول باعتباره مديناً أصلياً .
    مـــادة ( 748 )
    أ ) لا تجوز الكفالة في مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين ولا بشـروط أشـد من شروط الدين المكفول .
    ب ) ولكن تجوز الكفالة في مبلغ أقل وبشروط أهون .
    مـــادة ( 749 )
    تشمل الكفالة الالتـزام المكفول وتوابعه ، كما تشمل مصروفات المطالبة الأولى وما يستجد من مصروفات بعد إخطار الكفيل . وكل ذلك ما لم يتفق على خلافه .
    (ثانيـا) آثـار الكفالــة :
    1 ــ العلاقــة ما بـين الكفيـل والدائـن :
    مـــادة ( 750 )
    أ ) يـبرأ الكفيــل ببراءة المديــن ، ولـه أن يتمسك بجميع الأوجه التي يحتج بها المدين .
    ب ) على أنه إذا كان الوجه الذي يحتج به المدين هو نقص أهليته وكان الكفيل عالما بذلك وقت التعاقد ، فليس له أن يحتج بهذا الوجه .
    مـــادة ( 751 )
    إذا قبل الدائن أن يستوفي من غير الكفيل شيئاً آخر في مقابل الدين ، برئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشيء، إلا إذا كان الدائن قد احتفظ بالحق في الرجوع على الكفيل .
    مـــادة ( 752 )
    أ ) تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من التأمينات .
    ب ) ويقصد بالتأمينات كل تأمين خصص لضمان الدين حتى ولو تقرر بعد الكفالة ، وكذلك كل تأمين مقرر بحكم القانون .
    مـــادة ( 753 )
    أ ) لا تبرأ ذمة الكفيل بمجرد عدم اتخاذ الدائن الإجراءات ضد المدين عند حلول أجل الدين أو لمجرد تأخره في اتخاذها .
    ب ) ومــع ذلك إذا أنذر الكفيل الدائن بكتاب مسجل باتخاذ الاجراءات ضد المدين ، كان للكفيل أن يطلب براءة ذمته إذا لم يقم الدائن باتخاذ هذه الإجراءات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإنذار، ما لم يقدم المدين للكفيل ضماناً كافياً .
    جـ ) وللكفيل أن يتمسك ببراءة ذمته إذا أقدم الدائن على منح المدين أجلاً دون موافقة الكفيل .
    مـــادة ( 754 )
    إذا أفلس المدين ، ولم يتقدم الدائن بالدين في التفليسة ، سقط حقه في الرجوع على الكفيل ، بقدر ما كان يستوفيه لو أنه تقدم بدينه فيها .
    مـــادة ( 755 )
    أ ) إذا تعدد الكفلاء بعقد واحد وكفلوا نفس الدين ونفس المدين ، وكانوا غير متضامنين فيمـــا بينهم ، قسم الدين عليهم بالتساوي ما لم يبين العقد مقدار ما يكفل كل منهم .
    ب ) فإذا التـزم الكفلاء بعقود متوالية ، كان كل منهم مسئولاً عن الدين كله ما لم يحتفظ لنفسه بحق التقسيم .
    مـــادة ( 756 )
    أ ) لا يجـوز للدائــن أن يرجع على الكفيل وحده إلا بعد رجوعه على المدين ، كما لا يجوز لـه أن ينفذ على أموال الكفيل إلا بعد تجريد المديــن من أمواله ، وذلك كله ما لم يكن الكفيل متضامنا مع المدين .
    ب ) ويجب على الكفيل في الحالتين أن يتمسك بحقه .
    مـــادة ( 757 )
    أ ) إذا طلب الكفيل تجريد المدين ، وجب عليه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين كله .
    ب ) ولا عبرة بالأموال التي يدل عليها الكفيل ، إذا كانت متنازعاً فيها أو كانت موجودة خارج دولة البحرين .
    مـــادة ( 758 )
    في كل الأحوال التي يدل فيها الكفيل على أموال المدين تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما تعذر على الدائن استيفاؤه من المدين بسبب عدم اتخاذه الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب .
    مـــادة (759)
    إذا كان هناك تأمين عيني مقرر على مال للمدين ضماناً للدين ، وقدمت كفالة بعد هذا التأمين أو معه ، ولم يكن الكفيل متضامناً مع المدين فلا يجوز التـنفيذ على أموال الكفيل إلا بعد التـنفيذ على الأموال التي خصصت لهذا التأمين .
    مـــادة ( 760 )
    أ ) يلتـزم الدائن بأن يسلم الكفيل ، وقت وفائه الدين ، المستندات اللازمة لاستعمال حقه في الرجوع .
    ب ) وإذا كان الدين المكفول مضموناً بمنقول مرهون أو محبوس ، وجب على الدائـــن أن يتخلى عنه للكفيل أو لعدل ، إذا عارض المدين في تسليمه للكفيل .
    جـ ) وإذا كان الدين مضموناً بتأمين عقاري ، التـزم الدائن أن يقوم بالإجراءات اللازمة لسريان حلول الكفيل محله فيه ، ويتحمل الكفيل مصروفات هذه الإجراءات على أن يرجع بها على المدين .
    مـــادة ( 761 )
    الكفيـــل الــذي يكفل الكفيل يعتبر في علاقته بالدائن كفيلاً للكفيل ، وفي علاقته بالكفيل كما لو كان هذا الكفيل مديناً أصلياً بالنسبة إليه ، وفي هذه الحالــة لا يجوز للدائن أن يرجع على كفيل الكفيل قبل رجوعه على الكفيل إلا إذا كان كفيل الكفيل متضامناً مع الكفيل .
    مـــادة ( 762 )
    في الكفالة القانونية أو القضائية ، يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين .
    مـــادة ( 763 )
    يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين .
    مـــادة ( 764 )
    إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم أو كانت كفالتهم بعقود متوالية ، ووفى أحدهـــم الدين عند حلوله ، كان له أن يرجع على كل من الباقين بحصته في الدين ، وبنصيبه في حصة المعسر منهم .
    2 ــ العلاقــة مــا بـين الكفيـل والمديـن :
    مـــادة ( 765 )
    يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفاء الدين . وإذا قاضاه الدائن وجب عليه أن يطلب إدخال المدين خصماً في الدعوى . فإذا لم يقم بإخطار المدين قبل وفاء الدين أو لم يطلب إدخاله خصماً في الدعوى ، سقط حقه في الرجوع على المدين إذا كان المدين قد وفى الدين أو كانت لديه أسباب من شأنها أن تؤدي إلى بطلانه أو انقضائه .
    مـــادة ( 766 )
    للكفيل الذي وفى الدين أن يرجع على المدين ، بما أداه من أصل الدين وتوابعه وبمصروفات المطالبة الأولى، وبما يكون قد أنفقه من مصروفات من وقت إخطاره المدين بالإجراءات التي اتخذت ضده .
    مـــادة ( 767 )
    إذا وفـى الكفيـــل الدين ، حل محل الدائن في حقه طبقاً لقواعد الحلول القانوني ، ولكن إذا لم يوف إلا بعض الدين ، فلا يرجع بما وفاه إلا بعد أن يستوفي الدائن حقه من المدين .
    مـــادة ( 768 )
    إذا تعدد المدينون في دين واحد وكانوا متضامنين فيما بينهم ، فللكفيل الذي ضمنهم جميعا أن يرجع على أي منهم بما وفاه من الدين .

  8. #8

    افتراضي

    الفـــرع الأول - أثر الرهن فيما بين المتعاقدين
    ( أولا ) بالنسبــة للراهـــن :
    مـــادة ( 955 )
    يجوز للراهـن أن يتصرف في العقار المرهون ، وأي تصرف يصدر منه لا يؤثر في حق الدائن المرتهن .
    مـــادة ( 956 )
    للراهن الحق في إدارة العقار المرهون . ولـه قبض ثماره وكافة إيراداته إلى وقت وضع إشارة الحجز على قيد العقار .
    مـــادة ( 957 )
    أ ) الإيجار الصادر من الراهن لا ينفذ في حق الدائن المرتهن إلا إذا كان ثابت التاريخ قبل وضــع إشــارة الحجز على قيد العقار . أما إذا لم يكن الإيجار ثابت التاريخ على هذا الوجه ، أو كان قد عقد بعد وضع إشارة الحجز على قيد العقار ولم تعجل فيه الأجرة فلا يكون نافذاً إلا إذا كان داخلا في أعمال الإدارة الحسنة .
    ب ) وإذا كان الإيجار السابق على وضع إشارة الحجز على قيد العقار تزيد مدته على عشر سنوات ، فلا يكون نافـذا في حق الدائن المرتهن إلا لمـــدة عشر سنوات ، ما لم يكن قد قيد في السجل العقاري قبل قيد الرهن .
    مـــادة ( 958 )
    أ ) لا تكــون المخالصة بالأجرة مقدما لمدة لا تزيـــد علـــى ثــلاث سنوات ولا الحوالة بها كذلك نافذة في حــق الدائـــن المرتهن ، إلا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل وضع إشارة الحجز على قيد العقار .
    ب ) أما إذا كانــت المخالصــة أو الحوالــة لمدة تزيد على ثلاث سنوات ، فإنها لا تكون نافذة في حق الدائن المرتهن ما لم تكن مقيدة في السجل العقاري قبل قيد الرهن ، وإلا خفضت المدة إلى ثلاث سنوات مع مراعاة الحكم الوارد في الفقرة السابقة .
    مـــادة ( 959 )
    يلتـزم الراهن بضمان سلامة الرهن ، وللدائن المرتهن أن يعترض على كل عمل أو تقصير يكون من شأنه إنقاص ضمانه إنقاصا كبيرا ، وله في حالة الاستعجال أن يتخذ على نفقة الراهن ما يلزم من الوسائل التحفظية .
    مـــادة ( 960 )
    أ ) إذا تسبب الراهن بخطئه في هلاك العقار المرهون أو تلفه ، كان الدائن المرتهن مخيرا بين أن يقتضي تأمينا كافيا أو أن يستوفي حقه فورا .
    ب ) فإذا كان الهلاك أو التلف قد نشأ عن سبب أجنبي ولم يقبل الدائن بقاء الدين بلا تأمين ، كان المدين مخيرا بين أن يقدم تأمينا كافيا أو أن يوفي الدين فورا قبل حلول الأجل .
    ج ) وفي جميع الأحوال إذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو التلف أو تجعله غير كاف للضمان كان للدائن أن يطلب من المحكمة وقف هذه الأعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر.
    مـــادة ( 961 )
    إذا هلك العقار المرهون أو تلف لأي سبب كان ، انتقل الرهن بمرتبته إلى الحق الذي يترتب على ذلك كالتعويض ، ومبلغ التأمين ، ومقابل الاستملاك للمنفعة العامة .
    ( ثانيا ) بالنسبـة إلـى الدائـن المرتهـن :
    مـــادة ( 962 )
    للدائن المرتهن أن يستوفي حقه من العقار المرهون وفقا للإجراءات المقررة لذلك .
    مـــادة ( 963 )
    أ ) إذا كـان الراهــن شخصــا آخــر غيــر المدين فلا يجــوز التـنفيذ على أمواله إلا ما رهن منها . ولا يكون له حق الدفع بتجريد المدين ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك .
    ب ) ويجوز لهذا الراهن أن يتفادى أي إجراء موجه إليه إذا هو تخلى عن العقار المرهون وفقا للأوضاع وطبقا للأحكام التي يتبعها الحائز في تخلية العقار .
    مـــادة ( 964 )
    يقــع باطــلا كــل اتفاق يجعل للدائن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله في أن يتملك العقــار المرهون بالدين أو بأي ثمن كان أو في أن يبيعــه دون مراعاة الإجراءات التي فرضها القانون حتى ولو كان هذا الاتفاق قد أبرم بعد الرهن .
    ولكن يجوز بعد حلول الدين أو قسط منه الاتفاق على أن ينزل المدين لدائنه عن العقار المرهون وفاءً لدينه .
    الفــرع الثانــي ــ أثــر الرهـن بالنسبـة للغـير
    مـــادة ( 965 )
    أ ) لا يكــون الرهن نافذا في حق الغير إلا إذا قيد قبل أن يكسب هذا الغير حقــا عينيا على العقار ، وذلك دون إخلال بالأحكام المقررة في الإفلاس .
    ب ) ولا يصــح التمسك قبـل الغير بتحويـــل حــق مضمـــون برهن مقــيد ، ولا التمسك بالحق الناشئ من حلول شخص محل الدائن في هذا الحق بحكم القانون أو الاتفاق ، ولا التمسك بالتنازل عن مرتبة الرهن لمصلحة دائن آخر ، إلا إذا حصل التأشير بذلك في هامش القيد الأصلي .
    مـــادة ( 966 )
    يقتصر أثر القيد على المبلغ المبين بطلب القيد أو المبلغ المضمون بالرهن أيهما أقل .
    مـــادة ( 967 )
    لا يجوز محـو القيد إلا بموجب حكم نهائي أو برضاء الدائن بتقرير رسمي .
    مـــادة ( 968 )
    إذا ألغي المحو عادت للقيد مرتبته الأصلية ، ومع ذلك لا يكون لإلغائه أثر رجعـــي بالنسبـــة للقيود والتسجيلات التي أجريت في الفترة ما بين المحو والإلغاء .
    مـــادة ( 969 )
    مصروفات القيد ومحوه على الراهن ، ما لم يتفق على غير ذلك .
    ( أولا ) حـــق التقـــدم :
    مـــادة ( 970 )
    يستوفي الدائنون المرتهنون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون أو من المال الذي حل محل هذا العقار . بحســب مرتبة كل منهم ولو كانوا قد أجروا القيد في يوم واحد .
    مـــادة ( 971 )
    تحسب مرتبة الرهن من وقت قيده ، ولو كان الدين المضمون بالرهن معلقا على شرط أو كان دينا مستقبلا أو احتماليا .
    مـــادة ( 972 )
    يترتب على قيد الرهن إدخال مصروفــات العقد والقيد في التوزيع وفي مرتبة الرهن نفسها .
    مـــادة ( 973 )
    للدائن المرتهن أن ينزل عن مرتبة رهنه في حدود الدين المضمون بهذا الرهن لمصلحة دائن آخر لـه رهن مقيد على نفس العقار ، ويجوز التمسك قبل هذا الدائن الآخر بجميع أوجه الدفع التي يجوز التمسك بها قبل الدائن الأول ، عدا ما كان منها متعلقا بانقضاء حق هذا الدائن الأول إذا كان هذا الانقضاء لاحقا للتنازل عن المرتبة .
    ( ثانيا ) حــق التتبـــع :
    مـــادة ( 974 )
    أ ) يجوز للدائن المرتهن عند حلول أجل الدين أن ينفذ على العقار المرهون في يد حائزه بعد إعذاره بدفع الدين ، إلا إذا اختار الحائز أن يقوم بوفاء الدين أو يطهر العقار من الرهن أو يتخلى عنه .
    ب ) ويعتبـر حائـزا للعقـار المرهون كل من انـتـقلت إليه بأي سبب غير الميراث ، ملكية هذا العقار أو أي حق عيني آخر عليه قابل للرهن دون أن يكون مسئولا مسئولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن .
    مـــادة ( 975 )
    أ ) يجوز للحائز إن لم يكن طرفا في الدعوى التي حكم فيها على المدين أن يتمسك بأوجه الدفع التي كان للمدين ، أن يتمسك بها ، إذا كان الحكم لاحقا لثبوت وصف الحائز له .
    ب ) ويجــوز للحائز في جميع الأحوال أن يتمسك بالدفوع التي لا يزال للمدين بعد الحكم حق التمسك بها .
    مـــادة ( 976 )
    للحائز عند حلول الدين المضمون بالرهن أن يقضيه هو وملحقاته بما في ذلك ما صرف في الإجراءات من وقت إعذاره بدفع الدين . ويبقى حقه هذا قائما إلى يوم رسو المزاد ، ويكون لـه في هذه الحالة أن يرجع بكل ما يوفيه على المدين وعلى من تلقى منه الحق ، كما يكون له أن يحل محل الدائن الذي استوفى الدين فيما له من حقوق ، إلا ما كان منها متعلقا بتأمينات قدمها شخص آخر غير المدين .
    مـــادة ( 977 )
    يجب على الحائز أن يحتفظ بقيد الرهن الذي حل فيه محل الدائن وذلك إلى أن تمحى القيود التي كانت موجودة على العقار وقت قيد سند هذا الحائز في السجل العقاري .
    مـــادة ( 978 )
    أ ) إذا كان في ذمة الحائز بسبب امتلاكه العقار المرهون مبلغ مستحق الأداء حالا يكفي لوفاء الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار ، فلكل من هؤلاء الدائنين أن يجبره على الوفاء بحقه .
    ب ) فإذا كان الدين الذي في ذمة الحائز غير مستحق الأداء حالا ، أو كان أقل من الديون المستحقة للدائنين ، أو مغايرا لها ، جاز للدائنين إذا اتفقــوا جميعا أن يطالبوا الحائز بدفع ما في ذمته بقدر ما هو مستحق لهم ، ويكون الدفع طبقا للشروط التي التـزم الحائز في أصل تعهده أن يدفع بمقتضاه وفي الأجل المتفق على الدفع فيه .
    ج ) وفي كلتا الحالتين لا يجوز للحائــز أن يتخلص من التـزامه بالوفاء للدائنين بتخليه عن العقار ، ولكن إذا هو وفى لهم فإن العقار يعتبر خالصا من كل رهن ، ويكون للحائز الحق في طلب محو ما على العقار من القيود .
    مـــادة ( 979 )
    أ ) يجوز للحائز ، أن يطهر العقار من كل رهن تم قيده قبل قيد سند حقه في السجل العقاري .
    ب ) وللحائز أن يستعمل هذا الحق حتى قبل أن يوجه الدائنون المرتهنون الإعذار إليه ، ويبقى هذا الحق قائما إلى يوم وضع إشارة الحجز على قيد العقار بناء على طلب من الدائن المرتهن .
    مـــادة (980 )
    إذا أراد الحائز تطهير العقار ، وجب عليه أن يوجه إلى كل من الدائنين المقيدة حقوقهم كتابا مسجلا بعلم الوصول يشتمل على البيانات الآتية :
    أ ) ملخص من سند ملكيته يقتصر على بيان نوع التصرف وتاريخه وتحديد العقار تحديدا دقيقا وتعيين مالكه السابق ، وإذا كان التصرف بيعا ، يذكر أيضا الثمن وملحقاته .
    ب ) تاريخ قيد سنده ورقم هذا القيد في السجل العقاري .
    ج ) بيــان الحقــوق التي تم قيدها على العقار قبل قيد سنده وتاريخ قيدها ومقدار الحقوق وأسماء الدائنين .
    د ) المبلغ الذي يقدره الحائز قيمة للعقار ، ويجب ألا يقل هذا المبلغ في أي حال عن الباقي في ذمة الحائز من ثمن العقار إذا كان التصرف بيعا .
    مـــادة ( 981 )
    يجب على الحائز أن يذكر في الكتاب المسجل بعلم الوصول المنصوص عليه في المـــادة السابقة أنه مستعد أن يوفي الديون المقيدة إلى القدر الذي قوم به العقار . وليس عليه أن يصحب العرض بالمبلغ نقدا ، بل ينحصر العرض في إظهار استعداده للوفاء بمبلغ واجب الدفع في الحال أيا كان ميعاد استحقاق الديون المقيدة .
    مـــادة ( 982 )
    أ ) يجوز لكل دائن قيد حقه ، ولكل كفيل لحق مقيد ، أن يطلب بيع العقار المطلوب تطهيره ، ويكون ذلك في مدى ثلاثين يوما من آخر كتاب مسجل بعلم الوصول .
    ب ) ويكون الطلب بكتاب مسجل بعلم الوصول يوجه إلى الحائز وإلى المالك السابق ، ويجب أن يودع الطالب خزانة المحكمة مبلغا كافيا لتغطية مصروفات البيع بالمزاد ، ولا يجوز أن يسترد ما استغرق منه في المصروفـــات إذا لم يرس المزاد بثمن أعلى من المبلغ الذي عرضه الحائز ، ويكون الطلب باطلا إذا لم تستوف هذه الشروط .
    ج ) ولا يجوز للطالب أن يتنحى عن طلبه إلا بموافقة جميع الدائنين المقيدين وجميع الكفلاء .
    مـــادة ( 983 )
    إذا طلـب بيــع العقار ، وجب اتباع الإجراءات المقررة في البيوع الجبرية . ويتم البيع بناء على طلب صاحب المصلحة في التعجيل من طالب أو حائز . وعلى من يباشر الإجراءات أن يذكر في إعلانات البيع التي يوجهها بشأن البيع المبلغ الذي قوم به العقار .
    مـــادة ( 984 )
    إذا لم يطلب بيع العقار في الميعاد المحدد وبالأوضاع المقررة ، أو طلب البيع ولكن لم يعرض في المزاد ثمن أعلى مما عرضه الحائز ، استقرت ملكية العقار نهائيا لهذا الحائز إذا هو أودع المبلغ الذي عرضه خزانة المحكمة .
    مـــادة ( 985 )
    أ ) تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمه الحائز إلى قاضي التـنفيذ ويجب عليه أن يبلغ الدائن المباشـــر للإجراءات بهذه التخلية بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال خمسة أيام من وقت التقرير بها .
    ب ) ويجوز لمن له مصلحة في التعجيل أن يطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة تعيين حارس تتخذ في مواجهته إجراءات التـنفيذ ، ويعين الحائز حارسا إذا طلب ذلك .
    مـــادة ( 986 )
    إذا لم يختر الحائز أن يقضي الديون المقيدة أو يطهر العقار من الرهن أو أن يتخلــى عن هذا العقار ، فلا يجوز للدائن أن يتخذ في مواجهته إجراءات التـنفيذ إلا بعد إعذاره بدفع الدين المستحق أو تخلية العقار . ويكون هذا الإعذار بعد إبلاغ المدين بصورة من طلب التـنفيذ وفقا لما يقضي به قانون المرافعات المدنية والتجارية أو مع هذا الإبلاغ في وقت واحد .
    مـــادة ( 987 )
    يحق للحائز أن يدخل في المزاد بشرط ألا يعرض فيه ثمنا أقل من الباقي في ذمته من ثمن العقار الجاري بيعه .
    مـــادة ( 988 )
    إذا بيع العقار المرهون جبرا ولو كان ذلك بعد اتخاذ إجراءات التطهير أو التخلية ورسا المزاد على الحائز ، اعتبر مالكا للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلي ، ويتطهر العقار من كل حق مقيد إذا دفع الحائز الثمن الذي رسا به المزاد .
    مـــادة ( 989 )
    إذا رسا المزاد في الأحوال المتقدمة على شخص غير الحائز ، فإن هذا الشخص يتلقى حقه عن الحائز بمقتضى حكم مرسي المزاد .
    مـــادة ( 990 )
    إذا زاد الثمـــن الذي رسا به المزاد على ما هو مستحق للدائنين المقيدة حقوقهم ، كانت الزيادة للحائز وكان للدائنين المرتهنين من الحائز أن يستوفوا حقوقهم من هذه الزيادة .
    مـــادة ( 991 )
    يعود للحائز ما كان له قبل انتقال ملكية العقار إليه من حقوق ارتفاق أو حقوق عينية أخرى .
    مـــادة ( 992 )
    على الحائز أن يرد ثمار العقار من وقت إعذاره بالدفع أو التخلية . فإذا تركت الإجراءات مدة ثلاث سنوات فلا يرد الثمار إلا من وقت توجيه إعذار جديد إليه .
    مـــادة ( 993 )
    أ ) يرجع الحائز بدعوى الضمان على من تلقى الحق عنه ، وذلك وفقا لقواعد رجوع الخلف على السلف .
    ب ) ويرجع الحائز أيضا على المدين بما دفعه من زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند حقه أيا كان السبب في دفع هذه الزيادة ، ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم ، وبوجه خاص يحل محلهم فيما لهم من تأمينات قدمها المدين دون التأمينات التي قدمها شخص آخر .
    مـــادة ( 994 )
    الحائز مسئول قبل الدائنين عما يصيب العقار من تلف بخطئه .

  9. #9

    افتراضي انقضــاء الرهــن التأمينــي

    مـــادة ( 995 )
    ينقضي الرهن التأميني بانقضاء الدين المضمون ، ويعود معه إذا زال السبب الذي انقضى به الديــن دون إخــلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية قد كسبها في الفترة ما بين انقضاء الدين وعودته .
    مـــادة ( 996 )
    إذا تمت إجراءات التطهير انقضى حق الرهن التأميني نهائيا ، ولو زالت لأي سبب من الأسباب ملكية الحائز الذي طهر العقار .
    مـــادة ( 997 )
    إذا بيع العقار المرهون بيعا جبريا بالمزاد العلني سواء كان ذلك في مواجهة مالك العقار أو الحائز أو الحارس الذي سلم إليه العقار عند التخلية ، فإن حقوق الرهن على هذا العقار تنقضي بإيــــداع الثمن الذي رسا به المزاد أو بدفعه إلى الدائنين المقيدين الذين تسمح مرتبتهم باستيفاء حقوقهم من هذا الثمن .

  10. #10

    افتراضي الرهن الحيازى

    مـــادة (998)
    الرهن الحيازي عقد به يلتـزم شخص ، ضمانا لدين عليه أو على غيره ، أن يسلم إلى الدائن أو إلى شخص آخر يعينه المتعاقدان ، شيئا يترتب عليه للدائن حق عيني يخوله حبس الشيء حتى استيفاء الدين ، وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التالين له في المرتبة في اقتضاء حقه من هذا الشيء في أي يد يكون .
    مـــادة ( 999 )
    لا يكون محلا للرهــن الحيـــازي إلا ما يمكن بيعه استقلالا بالمزاد العلني من منقول وعقار .
    مـــادة ( 1000 )
    تسـري على الرهن الحيـازي أحكام المواد (943) فقرة 2 و (945) و(946) و(949) و(952) و(953) و(954) المتعلقة بالرهن التأميني .
    مـــادة ( 1001 )
    يجـوز رهـن المال الشائـع رهنا حيازيا ، وتسري على هذا الرهن أحكام المادتين (950) و (951) .
    مـــادة ( 1002 )
    يشمل الرهن الحيازي ملحقات الشيء المرهون .
    مـــادة ( 1003 )
    يجوز أن يرهن الشيء رهنا حيازيا ضمانا لعدة ديون إذا قبل من تسلم الشيء أن يحوزه لحساب أصحاب تلك الديون حتى ولو كان هو أحدهم .

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. القانون المدنى السورى
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين سوريا
    مشاركات: 29
    آخر مشاركة: 03-01-2009, 04:01 AM
  2. القانون المدني اليمني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين اليمن
    مشاركات: 37
    آخر مشاركة: 03-01-2009, 01:09 AM
  3. القانون المدني الأردني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين الأردن
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 02-25-2009, 01:33 PM
  4. الشرط فى القانون المدنى المصري
    بواسطة محمد محيى الدين في المنتدى القانون المدنى
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-12-2008, 09:41 PM
  5. كود القانون المدنى المصرى 1
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين مصر
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 11-09-2008, 02:47 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •