مـــادة (1033)
لا يكون للحق امتياز إلا بمقتضى نص في القانون .
مـــادة (1034)
أ ) يحدد القانون مرتبة الامتياز ، فإذا لم يحدد القانون لامتياز مرتبته كان متأخراً عن كل امتياز منصوص على مرتبته .
ب ) وإذا كانت الحقوق الممتازة من مرتبة واحدة ، فإنها تستوفى بنسبة قيمة كل منها ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك .
مـــادة (1035)
تـــرد حقـــوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار . أما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معين .
مـــادة (1036)
أ ) لا يلـــزم القيد في حقوق الامتيـــاز العامة ولو وردت على عقار ، كما أنه لا يلـــزم في حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة .
ب ) وتكون هذه الحقوق الممتازة جميعا أسبق في المرتبة على أي حق امتياز عقاري آخر أو أي حق رهن تأميني مهما كان تاريخ قيده . أما فيما بينها ، فالامتياز الضامن للمبالغ المستحقة للخزانة العامة يتقدم على حقوق الامتياز العامة .
مـــادة (1037)
لا يترتب على حقوق الامتياز العامة حق التتبع وذلك مع مراعاة ما يقضي به القانون في شأن امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة .
مـــادة (1038)
تسري على حقوق الامتياز الخاصة الواقعــة على عقار أحكام الرهن التأميني بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق ، وتسري بنوع خاص أحكام التطهير والقيد وما يترتب على القيد من آثار وما يتصل به من محو .
مـــادة (1039)
أ ) لا يحتج بحق الامتياز على من حاز المنقول بحسن نية على اعتبار خلوه منه .
ب ) ويعتبر حائزاً في حكم هذه المـــادة مؤجر العقار بالنسبة إلى المنقولات الموجودة في العين المؤجرة ، ومستغل الفندق بالنسبة إلى الأمتعة التي يأتي بها النزلاء إلى فندقه .
ج ) وإذا خشى الدائن لأسباب معقولة تبديد المنقول المثقل بحق امتياز لمصلحته جاز له أن يطلب من المحكمة وضعه تحت الحراسة .
مـــادة (1040)
يسري على الامتياز ما يســري على الرهن التأميني من أحكام متعلقة بهلاك الشيء أو تلفه .
مـــادة (1041)
ينقضي حق الامتياز بنفس الطرق التي ينقضــي بهـــا حـــق الرهــن التأميني وحــق رهن الحيازة ووفقاً لأحكام انقضاء هذين الحقين وذلـــك بالقـــدر الـــذي لا تتعارض فيه تلك الأحكام مع طبيعة حق الامتياز ، ما لم يوجد نص خاص يقضي بغير ذلك .