مـــادة (678)
الحراسة وضع مال متنازع فيه بيد أمين ، إذا كان بقاؤه في يد حائزه من شأنه أن يهدد بالخطر من يدعي لنفسه حقا فيه ، على أن يتكفل الأمين بحفظه وإدارته ورده إلى من يثبت له الحق فيه .
ويجوز أن تتم الحراسة بالاتفاق ، كما يجوز للقضاء أن يأمر بها .
مـــادة ( 679 )
يكون تعيين الحارس ، باتفاق ذوي الشأن جميعا ، فإذا لم يتفقوا تولى القاضي تعيينه .
مـــادة ( 680 )
تطبق على الحراسة أحكام الإيداع وأحكام الوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام المواد التالية ، وذلك ما لم يحدد الاتفاق أو حكم القاضي حقوق الحارس والتـزاماته على نحو مغاير .
مـــادة ( 681 )
أ ) يلتـزم الحارس بالمحافظة على المال المعهود إليه حراسته ، وبإدارته . ويجب أن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد .
ب ) ولا يجوز لـه أن ينيب عنه في أداء مهمته كلها أو بعضها أحداً من ذوي الشأن دون رضاء الآخرين أو إذن القاضي .
مـــادة ( 682 )
لا يجــوز للحــــارس في غير ما تقتضيه الإدارة أن يجري أعمال التصرف إلا برضاء ذوي الشأن جميعا أو بترخيص من القضاء .
مـــادة ( 683 )
أ ) يلتـزم الحارس بإمساك دفاتر حساب منتظمة .
ب ) كما يلتـزم أن يقدم لذوي الشأن ، مرة على الأقل كل سنة ، حساباً بما تسلمه وبما أنفقه مؤيداً بالمستندات ، وعليه إذا كان معيناً من المحكمة أن يودع لديها صورة من ذلك الحساب .
مـــادة ( 684 )
أ ) للحارس الحق في أن يتقاضى أجراً ، ما لم يكن قد قبل القيام بالحراسة تبرعاً .
ب ) ولـه أن يسترد ما أنفقه من مصروفات على حفظ وإدارة المال المعهود إليه حراسته .
مـــادة ( 685 )
أ ) تـنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعا أو بحكم القضاء ، كما تـنتهي بانتهاء مدتها إذا كانت لمدة محددة.
ب ) وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد المال المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضي .