الفصــل الأول : التـنفيذ الجبــري
مـــادة ( 202 )
ينفذ الالتـزام جبرا على المدين إذا لم ينفذه باختياره ، ومع ذلك إذا كان الالتـزام طبيعيا فلا جبر في تـنفيذه .
مـــادة ( 203 )
يقــدر القاضــي عند عدم النص ، متـــى يعتبر الواجب الأدبي التـزاما طبيعيـــا .
ولا يجوز على أية حال أن يقوم التـزام طبيعي يخالف النظام العام .
مـــادة ( 204 )
لا يسترد المدين ما أداه باختياره قاصدا أن يوفي التـزاما طبيعيا .
مـــادة ( 205 )
الالتـزام الطبيعي يصلح سببا للالتـزام المدني .
( أولا ) التـنفيذ العيني :
مـــادة ( 206 )
أ ) يجبر المدين ، بعد إعذاره ، على تـنفيذ التـزامه تـنفيذاً عينيا ، متى كان ذلك ممكنا ً .
ب ) على أنه إذا كان في التـنفيذ العيني إرهاق للمدين ، جاز للمحكمة بناء علــى طلبـــه أن تقصر حق الدائن على اقتضاء تعويض إذا كان ذلك لا يلحق به ضررا جسيما .
مـــادة ( 207 )
الالتـزام بنقــل الملكية أو أي حق عيني آخر ، ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق ، إذا كان محل الالتـزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم ، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل .
مـــادة ( 208 )
إذا كان محل الالتـزام نقل حق عيني على شيء لم يعين إلا بنوعه ، فلا ينتقل الحق إلا بإفراز هذا الشيء .
فإذا لم يقم المدين بتـنفيذ التـزامه ، جاز للدائن أن يحصل على شيء من النـوع ذاته على نفقة المدين بعد إذن القاضي أو دون إذنه في حالة الاستعجال . كما يجوز له أن يطالب بقيمة الشيء ، دون إخلال في الحالتين بحقه في الحصول على تعويض إن كان له مقتض .
مـــادة ( 209 )
الالتـزام بنقل حق عيني يتضمن الالتـزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم .
مـــادة ( 210 )
أ ) إذا التـزم المدين أن يسلم شيئا ولم يقم بتسليمه بعد إعذاره ، كان هلاك الشيء عليه ولو كان الهلاك قبل الإعذار على الدائن .
ب ) ومع ذلك ، لا يكون الهلاك على المدين ولو أعذر ، إذا أثبت أن الشيء كان يهلك عند الدائن لو أنه سـلـّم إليه ، ما لــم يكــن المدين قد قبل أن يتحمل تبعة القوة القاهرة أو الحادث الفجائي .
ج ) على أن الشيء المسروق إذا هلك أو ضاع بأية صورة كانت ، فإن تبعة ذلك تقع على السارق .
مـــادة ( 211 )
أ ) في الالتـزام بعمل ، إذا لم يقم المدين بتـنفيذ التـزامه جاز للدائن ، أن يطلب ترخيصا من القضاء في تـنفيذ الالتـزام على نفقة المدين إذا كان هذا التـنفيذ ممكنا .
ب ) ويجوز في حالة الاستعجال أن ينفذ الدائن الالتـزام على نفقة المدين ، دون ترخيص من القضاء .
مـــادة ( 212 )
في الالتـزام بعمل يقوم حكم القاضي مقام التـنفيذ ، إذا سمحت بذلك طبيعة الالتـزام .
مـــادة ( 213 )
أ ) في الالتـزام بعمل إذا نص الاتفاق أو استوجبت طبيعة الدين أن ينفذ المدين الالتـزام بنفسه ، جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين ، كما يجوز لـه أن يطلب الحكم بإلزام المدين بهذا التـنفيذ وبدفع غرامة تهديدية إن امتـنع عن ذلك .
ب ) وإذا رأت المحكمة أن مقدار الغرامة المحكوم بها غير كاف لحمل المدين على التـنفيذ ، جاز لها أن تزيد في الغرامة كلما رأت داعيا للزيادة .
ج ) إذا تم التـنفيذ العيني ، أو أصر المدين على عدم التـنفيذ ، حددت المحكمة مقدار التعويض الذي يلزم به المدين عن عدم التـنفيذ أو التأخير فيه ، مراعية في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين .
مـــادة ( 214 )
أ ) إذا كان المطلوب من المدين أن يحافظ على الشيء أو أن يقوم بإدارته ، أو كان المطلوب أن يتوخى الحيطة في تـنفيذ التـزامه ، فإنه يكون قد وفى بالالتـزام إذا بذل في تـنفيذه عناية الشخص المعتاد ، ولو لم يتحقق الغرض المقصــود ، هــذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك .
ب ) وفي كل حال يكون المدين مسئولا عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم .
مـــادة ( 215 )
إذا التـزم المدين بالإمتـناع عن عمل وأخل بهذا الالتـزام ، جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفا للالتـزام، ولــه أن يطلب من القضاء ترخيصا في أن يقوم بهذه الإزالة على نفقة المدين مع عدم الإخلال بحقه في التعويض .
( ثانيا ) التـنفيذ بطريق التعويض :
مـــادة ( 216 )
إذا تعذر تـنفيذ الالتـزام عيناً أو تأخر المدين في التـنفيذ ، فعليه تعويض الضرر الذي لحق الدائن بسبب ذلك ما لم يثبت المدين أن عدم التـنفيذ أو التأخير كان لسبب أجنبي لا يد له فيه .
مـــادة ( 217 )
إذا اشترك خطأ الدائن مع خطأ المدين في إحداث الضرر دون أن يستغرق أحد الخطأين الآخر ، حكمت المحكمة بإنقاص التعويض بما يقابل خطأ الدائن .
مـــادة ( 218 )
يجـوز الاتفـاق علـى أن يتحمــــل المدين تبعة القوة القاهرة أو الحادث الفجائي .
مـــادة ( 219 )
يجوز الاتـفاق علــى إعفــاء المديــن مــن أيــة مسئولية تترتب على عدم تـنفيذ التـزامه التعاقدي ، أو على التأخير في تـنفيذه إلا ما ينشأ عن غشه أو خطئه الجسيم .
مـــادة ( 220 )
لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين ، ما لم يقض الاتفاق أو ينص القانون على غير ذلك .
مـــادة ( 221 )
يكون إعذار المدين بإنذاره بكتاب مسجل مع علم الوصول بدون مظروف أو بورقة رسمية تقوم مقام الإنذار ، كما يجوز أن يكون الإعذار بأية وسيلة أخرى يتفق عليها .
مـــادة ( 222 )
لا ضرورة لإعذار المدين في الحالات الآتية :
أ ) إذا اتفق على أن يعتبر المدين مخلا بالالتـزام بمجرد عدم الوفاء به عند حلول الأجل .
ب ) إذا أصبح تـنفيذ الالتـزام عينا غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين .
ج ) إذا كان محل الالتـزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع .
د ) إذا كان محل الالتـزام تسليم شيء يعلم المدين أنه مسروق أو رد شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك .
هـ ) إذا صرح المدين كتابة أنه لن ينفذ التـزامه .
مـــادة ( 223 )
إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو بنص في القانون فالمحكمة هي التي تقدره ، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتـزام أو للتأخر في الوفاء به . ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول .
ومع ذلك إذا كان الالتـزام مصدره العقد ، فلا يلتـزم المدين الذي لم يرتكب غشـــا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد .
مـــادة ( 224 )
يشمــــل التعويض الضرر الأدبي ، وتطبق فـي شأنه أحكام المواد (162) و (163) و (164) .
مـــادة ( 225 )
إذا لم يكن محل الالتـزام مبلغا من النقود ، يجوز للمتعاقدين أن يقدرا مقدما التعويض في العقد أو في اتفاق لاحق .
مـــادة ( 226 )
لا يكون التعويض المتفق عليه مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر .
ويجوز للمحكمة أن تخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة ، أو أن الالتـزام الأصلي قد نفذ في جزء منه .
ويقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين .
مـــادة ( 227 )
إذا جــاوز الضــرر قيمــة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة ، إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما .
مـــادة ( 228 )
1 - أ ) يقع باطلا ً كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتـزام به .
ب ) ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة أو عمولة أياً كان نوعها اشترطها الدائن إذا ما ثبت أن ذلك لا يقابله خدمة حقيقية متناسبة يكون الدائن قد أدّاها فعلا ً .
2 - إذا كان محل الالتـزام مبلغاً من النقود ، ولم يقم المدين بالوفاء به بعد إعذاره ، مع قدرته على الوفاء ، وأثبت الدائن أنه قد لحقه بسبب ذلك ضرر جاز للمحكمة أن تحكم على المدين بتعويض تراعي فيه مقتضيات العدالة .