مـــادة (496)
الصلح عقد يحسم به عاقداه نزاعاً قائماً بينهما ، أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً ، وذلك بأن ينزل كل منهما - على وجه التقابل - عن جانب من إدعائه .
(أولا) أركــان الصلـــح :
مـــادة (497)
يشترط فيمن يعقد صلحا ، أن يكون أهلاً للتصرف بعوض في الحقوق التي يشملها عقد الصلح .
مـــادة (498)
لا يجوز للصلح في المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام ، ولكن يجوز على الحقوق المالية المترتبة عليها .
مـــادة (499)
لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي .
(ثانيا) آثــار الصلـــح :
مـــادة (500)
أ ) يحسم الصلح المنازعات التي يتناولها .
ب ) ويترتب عليه انقضاء الإدعاءات التي ينزل عنها أي من المتصالحين .
مـــادة (501)
أ ) للصلح أثر كاشف بالنسبة إلى ما يتناوله من الحقوق المتنازع فيها دون غيرها .
ب ) وتـفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسيراً ضيقا .
مـــادة (502)
أ ) لا يترتــب علــى الصلح نفع أو ضرر لغير عاقديه ، حتى لو وقع على محل لا يقبل التجزئة .
ب ) ومع ذلك يحق للمتضامنين - دائنين كانوا أو مدينين - أن يتمسكوا بالصلح الذي يعقده أحدهم ، إذا رأوا فيه نفعا لهم .
(ثالثــا) بطــلان الصلـــح :
مـــادة (503)
أ ) الصلح لا يتجزأ ، فبطلان جزء منه أو إبطاله ، يقتضي بطلان العقد كله أو إبطاله .
ب ) على أن هذا الحكم لا يسري ، إذا تبين من عبارات العقد أو من الظروف أن المتعاقديـــن قد اعتبرا أجزاء الصلح منفصلة ومستقلة بعضها عن بعض .
مـــادة (504)
لا يجوز الطعن في الصلح بسبب غلط في القانون .