القانون المدنى البحرينى
مـــادة ( 1 )
أ ) تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تحكمها هذه النصوص بلفظها أو بمفهومها .
ب ) فإذا لم يوجد نص تشريعي يحكم به القاضي ، حكم بمقتضى العرف ، فإذا لم يوجد ، حكم بمقتضى الشريعة الإسلامية مستهديا بأصلح الآراء فيها بالنظر لواقع البلد وأحوالها ، فإذا لم يوجــد ، حكم بمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة .
مـــادة ( 2 )
أ ) يلغى التشريع إما صراحة أو ضمنيا .
ب ) يكون إلغاء التشريع صراحة ، بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء .
ج ) ويكون إلغاء التشريع ضمنيا ، إذا تضمن تشريع لاحق حكما يتعارض مع أحكامه ، أو إذا صدر تشريع لاحق ينظم من جديد موضوعا سبق أن قرر قواعده التشريع السابق .
مـــادة ( 3 )
أ ) يسري القانون على الوقائع التي حدثت من تاريخ العمل به ، ولا يكون له أثر رجعي إلا بنص خاص .
ب ) ومع ذلك فإن آثار التصرفات يظل يحكمها القانون الذي أبرمت في ظل أحكامه ، ما لم تكن نصوص القانون الجديد من النظام العام ، فإنها تسري على كل ما يترتب منها بعد نفاذه .
مـــادة ( 4 )
أ ) النصوص المتعلقة بالأهلية تسري على جميع الأشخاص الذين تتناولهم أحكامها .
ب ) وإذا كان من مقتضى نص جديـــد أن يغـــير من أهلية الشخص ، فإن ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة على العمل بالنص الجديد .
مـــادة ( 5 )
أ ) إذا أطال القانون الجديد مدة التقادم ، سرت المدة الجديدة على كل تقادم لم يكتمل ، مع الاعتداد بما انقضى من مدته .
ب ) وإذا قصر القانون الجديد مدة التقادم ، سرت المدة الجديدة من وقت العمل به ، ما لــم يكن الباقي من مدة التقادم وفق القانون القديم أقل ، فيتم التقادم بانقضائها .
مـــادة ( 6 )
تسري في شأن قبول أدلة الإثبات وحجيتها أحكام القانون المعمول به وقت حصول الوقائع أو التصرفات المراد إثباتها .
مـــادة ( 7 )
فيما عدا ما ورد النص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، يعين بقانون خاص القانون الواجب التطبيق على المسائل التي تتضمن عنصرا أجنبيا وتتنازع فيها القوانين .
مـــادة ( 8 )
تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ، ما لم يرد نص بخلاف ذلك .