مـــادة (487)
القرض عقد يلتـزم به المقرض أن يؤدي إلى المقترض مبلغا من النقود أو أي شيء مثلي آخر على أن يرد إليه مثله نوعا وصفة وقدرا .
مـــادة (488)
أ ) يجب على المقرض أن يسلم الشيء موضوع القرض إلى المقترض وقت تمام العقد ، ما لم يتم الاتفاق على تسليمه في وقت آخر .
ب ) فإذا هلك الشيء قبل تسليمه كان هلاكه على المقرض .
مـــادة (489)
إذا استحق الشيء المقترض سرت في ذلك أحكام العارية .
مـــادة (490)
أ ) إذا ظهـــر في الشيء عيب واختار المقترض استبقاءه ، فلا يلزمه أن يرد إلا قيمة الشيء معيباً .
ب ) فإذا كان المقرض قد تعمد إخفاء العيب ، فإنه يكون مسئولا عما يسببه العيب من ضرر .
مـــادة (491)
أ ) يكون الإقراض بغير فائدة . ويقع باطلا كل شرط يقضي بخلاف ذلك دون مساس بعقد القرض ذاته .
ب ) ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة يشترطها المقرض .
مـــادة (492)
أ ) علـــى المقترض أن يرد المثل عند حلول الأجل المتفق عليه أو عند سقوطه .
ب ) فإذا لم يتفق على أجل أو اتفق على أن يكون الرد عند المقدرة أو الميسرة ، عين القاضي ميعادا مناسبا للرد وفقا للظروف .
مـــادة (493)
إذا لم يتفق على مكان لرد المثل ، كان الرد واجبا في موطن المقرض .
مـــادة (494)
أ ) لا عبرة بتغير قيمة المثل وقت الرد .
ب ) وإذا انقطع مثل الشيء المقترض عن السوق ، كان المقرض بالخيار ، إما أن ينتظر حتى يعود الشيء إلى السوق ، فيرد المقترض مثله ، وإما أن يطالب المقترض بقيمة الشيء في الزمان والمكان اللذين يجب فيهما الرد .
مـــادة (495)
نفقات القرض والرد على المقترض ، ما لم يتفق على غير ذلك .