مـــادة (1042)
الحقوق المبينة في المواد الآتية تكون ممتازة إلى جانب حقـوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة .
الفرع الأول ــ حقوق الامتياز العامة
وحقوق الامتياز الخاصة الواقعة على منقول
مـــادة (1043)
أ ) المصروفات القضائية التي أنفقت لمصلحة جميع الدائنين في حفظ أموال المدين وبيعها وتوزيعها ، لها امتياز على ثمن هذه الأموال .
ب ) وتستوفــى هذه المصروفات قبل أي حق آخر ولو كان ممتازاً أو مضموناً برهن .
ج ) وتتقدم المصروفات التي أنفقت في بيع الأموال على تلك التي أنفقت في إجراءات التوزيع .
مـــادة (1044)
أ ) المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أي نوع كان ، يكون لها امتياز بالشروط المقررة في القوانين والنظم الصادرة في هذا الشأن .
ب ) وتستوفى هذه المبالغ من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز في أي يد كانت قبل أي حق آخر ولو كان ممتازاً أو مضموناً برهن عدا المصروفات القضائية .
مـــادة (1045)
أ ) المبالــغ التــي صرفت في حفظ المنقول وفيما يلزم له من إصلاح ، يكون لها امتياز عليه كله .
ب ) وتستوفى هذه المبالغ من ثمن المنقول بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة . أما فيما بينها فيقدم بعضها على بعض بحسب الترتيب العكسي لتواريخ صرفها .
مـــادة (1046)
1 - يكون للحقوق الآتية بقدر ما هو مستحق منها في الستة الشهور الأخيرة حق امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار :
أ ) المبالــغ المستحقة للخدم والعمال وكل أجير آخر من أجرهم ومرتباتهم من أي نوع كان .
ب ) المبالغ المستحقة عمــا صرف للمدين ولمن يعولـه من مأكل وملبس ودواء .
ج ) النفقة المستحقة في ذمة المدين لمن تجب نفقتهم عليه .
2 - وتستوفى هذه المبالغ بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والإصلاح . أما فيما بينها فتستوفى بنسبة كل منها .
مـــادة (1047)
أ ) المبالغ المنصرفة في البذر والسماد وغيره من مواد التخصيب والمواد المقاومة للحشرات ، والمبالغ المنصرفة في أعمال الزراعة والحصاد ، يكون لها امتياز على المحصول الذي صرفت في إنتاجه وتكون لها جميعها مرتبة واحدة .
ب ) وتستوفى هذه المبالغ من ثمن المحصول بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والإصلاح والمبالغ المضمونة بامتياز عام .
مـــادة (1048)
أ ) أجرة المباني والأراضي لسنتين أو لمدة الإيجار إن قلت عن ذلك ، وكل حـــق آخـــر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار ، يكون لها جميعا امتياز على ما يكون موجوداً بالعين المؤجرة ومملوكاً للمستأجر من منقول قابل للحجز ومن محصول زراعي .
ب ) ويثبت الامتياز ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر أو كانت مملوكة للغير ولم يثبت أن المؤجر كان يعلم وقت وضعها في العين المؤجرة بوجود حق للغير عليها ، وذلك دون إخلال بالأحكام المتعلقة بالمنقولات المسروقة أو الضائعة .
ج ) ويقع الامتياز أيضا على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستأجر من الباطن إذا كان المؤجر لم يصرح للمستأجر بالإيجار من الباطن ، فإذا كان قد صرح له بذلك فلا يثبت الامتياز إلا للمبالغ التي تكون مستحقة للمستأجر الأصلي في ذمة المستأجر من الباطن في الوقت الذي ينذره فيه المؤجر بعدم دفع هذه المبالغ للمستأجر الأصلي .
د ) وإذا نقلت الأموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر أو على غير علم منه ولم يبق في العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة ، بقى الامتياز قائماً على الأموال التي نقلت دون أن يضـــر ذلك بالحق الذي كسبه الغير حسن النية على هذه الأموال . ويبقى الامتياز قائماً ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها إذا أوقع المؤجر عليها حجزاً استحقاقياً في الميعاد القانوني . ومع ذلك إذا بيعت هذه الأموال إلى مشتر حسن النية في سوق عام أو في مزاد علني أو ممن يتجر في مثلها ، وجب علـى المؤجــر أن يرد الثمن إلى ذلك المشتري .
هـ ) وتستوفى هذه المبالغ الممتازة من ثمن الأموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق الواردة في المواد السابقة ، إلا ما كان من هذه الحقوق غير نافذ في حق المؤجر باعتباره حائزاً حسن النية .
مـــادة (1049)
أ ) المبالغ المستحقة لمستغل الفندق في ذمة النزيل عن أجرة الإقامة والمؤونة وما صرف لحسابه ، يكون لها امتياز على الأمتعة التي أتى بها النزيل في الفندق أو ملحقاته .
ب ) ويقع الامتياز على الأمتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل إذا لم يثبت أن مستغـــل الفنـــدق كان يعلـــم وقت إدخالها عنده بحق الغير عليها بشرط ألا تكون تلك الأمتعة مسروقة أو ضائعة . ولمستغل الفندق أن يعارض في نقل الأمتعة من فندقه ما دام لم يستوف حقه كاملاً . فإذا نقلت الأمتعة رغم معارضته أو دون علمه ، فإن حق الامتياز يبقى قائماً عليها دون إخلال بالحقـــوق التـــي كسبهـــا الغــير بحسن نية على الوجه المبين في المـــادة (1048) في شأن امتياز مؤجر العقار .
جـ ) ولامتياز مستغل الفندق نفس المرتبة التي لامتياز المؤجر ، فإذا تزاحم الحقان قدم الأسبق في التاريخ ، ما لم يكن غير نافذ بالنسبة إلى الآخر .
مـــادة (1050)
أ ) ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته ، يكون له امتياز على الشيء المبيع ، ويبقى الامتياز قائماً ما دام المبيع محتفظاً بذاتيته . وهذا دون إخلال بالحقوق التي كسبها الغير بحسن نية ، مع مراعاة الأحكام الخاصة بالمواد التجارية .
ب ) ويكـون الامتياز تالياً في المرتبة للامتيازات الوارد ذكرها في المواد السابقة ، إلا أنه يتقدم على امتياز المؤجر وامتياز مستغل الفندق إذا ثبت أنهما كانا يعلمان به وقت وضع المبيع في العين المؤجرة أو الفندق.
مـــادة (1051)
أ ) للشركاء الذين اقتسموا منقولاً ، حق امتياز عليه تأميناً لحق كل منهم في الرجــوع على الآخرين بسبب القسمة ، وفي استيفاء ما تقرر لهم فيها من معدل .
ب ) وتكون لامتياز المتقاسم نفس المرتبة التي لامتياز البائع ، فإذا تزاحـم الحقان قـدم الأسبق في التاريخ .

الفــرع الثانــي ــ حقوق الامتياز الخاصة
الواقعــة علــى عقــار
مـــادة (1052)
أ ) ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته ، يكون له امتياز على العقار المبيع .
ب ) ويجب أن يقيد الامتياز ولــو كان البيع مسجلاً ، وتكون مرتبته من وقت القيد .
مـــادة (1053)
أ ) المبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين الذين عهد إليهم في تشييد أبنية أو منشآت أخرى أو في إعادة تشييدها أو في ترميمها أو في صيانتها ، يكون لها امتياز على هذه المنشآت بقدر ما يكون زائداً بسبب هذه الأعمال في قيمة العقار وقت بيعه .
ب ) ويجـــب أن يقيـــد هذا الامتياز ، وتكون مرتبته من وقت القيد مع مراعاة ما تقضي به المـــادة (948) .
مـــادة (1054)
أ ) إذا اقتسم الشركاء عقاراً شائعاً بينهم ، فحق كل منهم في الرجوع على الآخرين بسبب القسمة وفي استيفاء ما تقرر لـه فيها من معدل يكون مضموناً بحــق امتياز على جميع الحصص المفرزة التي وقعت في نصيب باقي الشركاء .
ب ) ويجب أن يقيد هذا الامتياز ، وتكون مرتبته من وقت القيد .