مـــادة ( 229 )
أ ) أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه .
ب ) وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان ، إلا من كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون .
(أولا) استعمال الدائن حقوق مدينه (الدعوى غير المباشرة) :
مـــادة ( 230 )
أ ) لـكل دائـن ، ولـو لـم يـكن حقـه مستحـق الأداء ، أن يستعمل باسم مدينه جميع حقــوق هذا المدين إلا ما كان منها متصلا بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز ، إذا أثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق وأن عدم استعمالــه إياهــا من شأنه أن يسبب إعساره أو أن يزيد في هذا الإعسار .
ب ) ولا يلزم لاستعمال الدائن حقوق مدينه إعذار هذا المدين ، ولكن إذا رفعت دعوى باسمه وجب إدخاله فيها وإلا كانت غير مقبولة .
مـــادة ( 231 )
يعتبر الدائن في استعمال حقوق مدينه نائبا عنه ، وكل فائدة تنتج من استعمال هذه الحقوق تدخل في أموال المدين وتكون ضمانا لجميع دائنيه .
(ثانيا) دعوى عدم نفاذ التصرفات :
مـــادة ( 232 )
لكل دائن حقه مستحق الأداء ، وصدر من مدينه تصرف ضار به ، أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه، إذا كان التصرف قد أنقص من حقوق المدين أو زاد في التـزاماته ، وترتب عليه إعسار المدين أو زيادة إعساره ، وذلك إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادتين التاليتين .
مـــادة ( 233 )
أ ) إذا كان تصرف المدين بعوض ، اشترط لعدم نفاذه في حق الدائن غش المدين وعلم المتصرف إليه بهذا الغش .
ويفــترض غــش المدين إذا أثبت الدائن علمه وقت التصرف بأنه معسر .
كما يفترض علم المتصرف إليه بغش المدين إذا أثبت الدائن أنه كان يعلم وقت التصرف أن المدين معسر .
ب ) وإذا كان تصرف المدين تبرعاً ، فإنه لا يشترط لعدم نفاذه في حق الدائن غش المدين ، ولا حسن نية المتصرف إليه .
مـــادة ( 234 )
أ ) إذا كان تصرف المدين بعوض ، ثم تصرف الخلف الذي انتقل إليه الحق المتصرف فيه إلى خلف آخر بعوض فلا يكون للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا أثبت أن الخلف الثاني كان يعلم غش المدين وأن الخلف الأول يعلم بهذا الغش .
ب ) وإذا كان تصرف المدين تبرعا ، ثم تصرف الخلف الذي انتقل إليه الحق المتصرف فيه إلى خلف آخر بعوض ، فلا يكون للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا أثبت أن الخلف الثاني كان يعلم بإعسار المدين وقت تصرفه للخلف الأول .
مـــادة ( 235 )
إذا ادعـــى الدائن إعسار المدين ، فليس عليه إلا أن يثبت ما في ذمته من ديون .
وعلــى المدين إذا ادعى يسره أن يثبت أن له من المال ما يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها .
مـــادة ( 236 )
إذا تقرر عدم نفاذ التصرف ، استـفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف إضراراً بهم .
مـــادة ( 237 )
للمتصرف إليه أن يتخلص من الدعوى إذا أودع خزانة المحكمة ما يعادل قيمة المال المتصرف فيه .
مـــادة ( 238 )
أ ) إذا كان تصــــرف المديــن المعسر بتفضيل دائن على غيره ، كان للدائن أن يطلب عــدم نفــاذ التصــرف فــي حقــه ، مـع مراعاة أحكام المواد من (232) إلى (235) .
ب ) وإذا وفى المدين المعسر أحد دائنيه قبل انقضاء الأجل ، كان للدائنين الآخرين طلب عدم نفاذ الوفاء في حقهم ، أما إذا وفى المدين الدين بعد انقضاء الأجل ، فلا يكون للدائنين طلب عدم نفاذ الوفاء إلا إذا كان قد تم بالتواطؤ بين المدين والدائن الذي استوفى حقه .
مـــادة ( 239 )
لا تسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف في حقه ، ولا تسمع في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف .
(ثالثـا) الحـق فـي الحبـس :
مـــادة ( 240 )
أ ) لكل من التـزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ، ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتـزام عليه مستحق الأداء ، ومرتبط بالتـزام المدين ، أو ما دام الدائن لم يقدم تأمينا كافيا للوفاء بالتـزامه .
ب ) ومع ذلك لا يجوز لحائز الشيء أو محرزه أن يمتنع عن رده حتى يستوفي ما هو مستحق له من مصروفات أنفقها على الشيء إذا كان التـزامه بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع .
مـــادة ( 241 )
أ ) على الحابس أن يحافظ على الشيء وفقا لأحكام رهن الحيازة ، وأن يقدم حسابا عن غلته .
ب ) وإذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه الهلاك أو التلف ، فللحابس أن يحصل على إذن المحكمة في بيعه وفقا لإجراءات تحددها ، وله أن يبيعه دون إذن المحكمة في حالة الاستعجال ، وينتقل الحق في الحبس من الشيء إلى ثمنه .
مـــادة ( 242 )
مجرد الحق في حبس الشيء لا يعطي الحابس حق إمتياز عليه .
مـــادة ( 243 )
إذا هلك الشيء المحبوس أو تلف ، انتقل الحق في الحبس إلى ما يستحق بسبب ذلك من مقابل أو تعويض .
وتسري على انتقال الحق الأحكام الخاصة برهن الحيازة .
مـــادة ( 244 )
أ ) ينقضي الحق في الحبس بخروج الشيء من يد الحابس .
ب ) ومع ذلك يجــوز للحابس إذا خرج الشيء من يده دون علمه أو رغم معارضته ، أن يطلب استرداده خلال ثلاثين يوما من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه .