( أولا ) التضامــــن :
مـــادة ( 263 )
التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفترض ، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون .
1 - التضامـن بيـن الدائنيـن :
مـــادة ( 264 )
أ ) إذا كـان التضامــن بيــن الدائنيــن ، جاز للمدين أن يوفي الدين لأي منهم ، إلا إذا مانع أحدهم في ذلك .
ب ) ومع ذلك لا يحول التضامن دون انقسام الدين بين ورثة أحد الدائنين المتضامنين إلا إذا كان الدين غير قابل للانقسام .
مـــادة ( 265 )
أ ) يجوز للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين ، مطالبة المدين بالوفاء بكل الديــن ويراعى في ذلك ما يلحق رابطة كل دائن من وصف يعدل من أثر الدين .
ب ) ولا يجوز لمدين إذا طالبه أحد الدائنين المتضامنين بالوفاء أن يحتج على هذا الدائن ، بأوجه الدفع الخاصة بغيره من الدائنين ، ولكن يجوز له أن يحتج على الدائن المطالب بأوجه الدفع الخاصة بهذا الدائن وبأوجه الدفع المشتركة بين الدائنين جميعا .
مـــادة ( 266 )
أ ) إذا برئت ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء ، فلا تبرأ ذمته قبل باقي الدائنين إلا بقدر حصة الدائن الذي برئت ذمة المدين قبله .
ب ) وإذا أتى أحد الدائنين المتضامنين عملا من شأنه الإضرار بغيره من الدائنين لم ينفذ هذا العمل في حقهم .
مـــادة ( 267 )
كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق الدائنين جميعا ويقتسمونه بالتساوي إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك .
2 - التضامــن بيــن المدينيـن :
مـــادة ( 268 )
أ ) يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين ويراعى في ذلك ما يلحق رابطة كل مدين من وصف يعدل من أثر الدين ، وإذا طالب الدائن أحد المدينين ابتداء لم يمنعه ذلك من مطالبة الباقين .
ب ) ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدينين ، ولكن يجوز لـه أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة به ، وبالأوجه المشتركة بين المدينين جميعا .
مـــادة ( 269 )
أ ) يترتب على وفاء أحد المدينين المتضامنين بالدين عينا أو بمقابل براءة ذمته وبراءة ذمة باقي المدينين .
ب ) وإذا برئت ذمة أحد المدينين المتضامنين بطريق حوالة الدين فإنه تبرأ معه ذمة المدينين الآخرين إذا رضوا بالحوالة .
مـــادة ( 270 )
يترتب على تجديد الدين بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين أن تبرأ ذمة باقي المدينين إلا إذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم .
مـــادة ( 271 )
لا يجوز للمدين المتضامن أن يحتج بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن آخر إلا بقدر حصة هذا المدين الآخر .
مـــادة ( 272 )
إذا اتحدت ذمة الدائن وأحد مدينيــه المتضامنين فإن الدين لا ينقضي بالنسبــة إلــى باقي المدينين إلا بقدر حصة المدين الذي اتحدت ذمته مع الدائن .
مـــادة ( 273 )
أ ) إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين فلا تبرأ ذمة الباقين إلا إذا صرح الدائن بذلك .
ب ) فإذا لم يصدر منه هذا التصريح كان لـه أن يطالب باقي المدينين المتضامنين بما يبقى من الدين بعد خصم حصة المدين الذي أبرأه ، ومع ذلك يكون له مطالبتهم بكل الدين إذا ما احتفظ لنفسه بهذا الحق ، وفي هذه الحالة الأخيرة يكون لهؤلاء المدينين حق الرجوع على المدين الذي صدر الإبراء لصالحه بمقدار حصته في الدين .
مـــادة ( 274 )
إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن بقي حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين ما لم يتفق على غير ذلك .
مـــادة ( 275 )
أ ) فــي جميع الأحوال التي يبريء فيها الدائن أحد المدينين المتضامنين سواء أكان الإبراء من الدين أو من التضامن يكون لباقي المدينين أن يرجعوا عند الاقتضاء علــى هــذا المديــن بنصيبــه فــي حصــة المعــسر منهم وفقا للمـــادة (282) .
ب ) على أنه إذا أخلى الدائن المدين الذي أبرأه من كل مسئولية عن الدين فإن الدائن هو الذي يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر .
مـــادة ( 276 )
أ ) إذا امتنع سماع الدعوى بمرور الزمان بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين .
ب ) وإذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى أو أوقف سريانها بالنسبة إلى أحـــد المدينين المتضامنين فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقي المدينين .
مـــادة ( 277 )
أ ) لا يكـــون المديـــن المتضامن مسئولا فيما يتعلق بتـنفيذ الالتـزام إلا عن فعله .
ب ) وإذا أعذر الدائن أحد المدينين المتضامنين أو قاضاه فلا يكون لذلك أثر بالنسبة إلى باقي المدينين ، أما إذا أعذر أحد المدينين المتضامنين الدائن فإن باقي المدينين يستفيدون من هذا الإعذار .
مـــادة ( 278 )
إذا تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين ، وتضمن الصلح الإبراء من الدين أو براءة الذمة منه بأية وسيلة أخرى ، استفاد منه الباقون ، أما إذا كان من شــأن هــذا الصلــح أن يرتـب في ذمتهم التـزاما أو يزيد فيما هم ملتزمون به ، فإنه لا ينفذ في حقهم إلا إذا قبلوه .
مـــادة ( 279 )
أ ) إذا أقــر أحد المدينين المتضامنين بالدين ، فلا يسري هذا الإقرار في حق الباقين .
ب ) وإذا نكل أحد المدينين المتضامنين عن اليمين أو وجه إلى الدائن يمينا حلفها فلا يضار بذلك باقي المدينين.
ج ) وإذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين إلى أحد المدينين المتضامنين فحلفها فإن المدينين الآخرين يستفيدون من ذلك .
مـــادة ( 280 )
أ ) إذا صــدر حـكم علـى أحد المدينين المتضامنــين فــلا يحتـج به على الباقين .
ب ) أما إذا صدر حكم لصالح أحدهم فإن الباقين يستـفيدون منه إلا إذا كان مبنيا على سبب خاص بالمدين الذي صدر الحكم لصالحه .
مـــادة ( 281 )
أ ) إذا وفى أحد المدينين المتضامنين كل الدين أو ما يزيد على حصته فيه أو قضاه بطريق من الطرق المعادلة للوفاء فلا يجوز لـه أن يرجع على أي من المدينين إلا بقدر حصته ، ولو كان الموفي قد رجع بدعوى الدائن استـنادا إلى ما له من حق الحلول .
ب ) ويقسم الدين إذا وفاه أحد المدينين حصصا متساوية بين الجميع ما لم يوجد اتفاق أو نص في القانون يقضي بغير ذلك .
مـــادة ( 282 )
إذا أعسر أحد المدينين المتضامنين تحمل تبعة هذا الإعسار المدين الذي وفى الدين ، وسائر المدينين الآخرين كل بقدر حصته .
مـــادة ( 283 )
إذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة في الدين فإنه يتحمل به كله في علاقته بالباقين.
( ثانيا ) عـدم قابليـة الالتـزام للانقسـام :
مـــادة ( 284 )
يكون الالتـزام غير قابل للانقسام :
أ ) إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم .
ب ) إذا تبين من الغرض الذي رمى إليه المتعاقدان أن الالتـزام لا يجوز تـنفيذه منقسما أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك .
مـــادة ( 285 )
إذا تعدد المدينون في التـزام غـير قابــل للانقسام ، كان كل منهم ملزما بوفاء الالتـزام كاملا ، وللمديـن الــذي وفى حق الرجوع على الباقين كل بقدر حصته ، إلا إذا تبين من الظروف غير ذلك .
مـــادة ( 286 )
إذا تعدد الدائنون في التـزام غير قابل للانقسام ، أو تعدد ورثة الدائن في هذا الالتـزام ، جاز لكل دائن أو وارث أن يطالب بأداء الالتـزام كاملا ، فإذا اعترض أحد الدائنين ، أو أحد الورثة على ذلك ، كان المدين ملزما بأداء الالتـزام للدائنين مجتمعين ، أو بإيداع الشيء محل الالتـزام خزانة المحكمة .
ويرجع الدائنون على الدائن الذي استوفى الالتـزام كل بقدر حصته .