دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 1 من 5 123 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 48

الموضوع: القانون المدنى لبحرينى

  1. #1

    افتراضي القانون المدنى لبحرينى

    القانون المدنى البحرينى
    مـــادة ( 1 )
    أ ) تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تحكمها هذه النصوص بلفظها أو بمفهومها .
    ب ) فإذا لم يوجد نص تشريعي يحكم به القاضي ، حكم بمقتضى العرف ، فإذا لم يوجد ، حكم بمقتضى الشريعة الإسلامية مستهديا بأصلح الآراء فيها بالنظر لواقع البلد وأحوالها ، فإذا لم يوجــد ، حكم بمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة .
    مـــادة ( 2 )
    أ ) يلغى التشريع إما صراحة أو ضمنيا .
    ب ) يكون إلغاء التشريع صراحة ، بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء .
    ج ) ويكون إلغاء التشريع ضمنيا ، إذا تضمن تشريع لاحق حكما يتعارض مع أحكامه ، أو إذا صدر تشريع لاحق ينظم من جديد موضوعا سبق أن قرر قواعده التشريع السابق .
    مـــادة ( 3 )
    أ ) يسري القانون على الوقائع التي حدثت من تاريخ العمل به ، ولا يكون له أثر رجعي إلا بنص خاص .
    ب ) ومع ذلك فإن آثار التصرفات يظل يحكمها القانون الذي أبرمت في ظل أحكامه ، ما لم تكن نصوص القانون الجديد من النظام العام ، فإنها تسري على كل ما يترتب منها بعد نفاذه .
    مـــادة ( 4 )
    أ ) النصوص المتعلقة بالأهلية تسري على جميع الأشخاص الذين تتناولهم أحكامها .
    ب ) وإذا كان من مقتضى نص جديـــد أن يغـــير من أهلية الشخص ، فإن ذلك لا يؤثر في تصرفاته السابقة على العمل بالنص الجديد .
    مـــادة ( 5 )
    أ ) إذا أطال القانون الجديد مدة التقادم ، سرت المدة الجديدة على كل تقادم لم يكتمل ، مع الاعتداد بما انقضى من مدته .
    ب ) وإذا قصر القانون الجديد مدة التقادم ، سرت المدة الجديدة من وقت العمل به ، ما لــم يكن الباقي من مدة التقادم وفق القانون القديم أقل ، فيتم التقادم بانقضائها .
    مـــادة ( 6 )
    تسري في شأن قبول أدلة الإثبات وحجيتها أحكام القانون المعمول به وقت حصول الوقائع أو التصرفات المراد إثباتها .
    مـــادة ( 7 )
    فيما عدا ما ورد النص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، يعين بقانون خاص القانون الواجب التطبيق على المسائل التي تتضمن عنصرا أجنبيا وتتنازع فيها القوانين .
    مـــادة ( 8 )
    تحسب المواعيد بالتقويم الميلادي ، ما لم يرد نص بخلاف ذلك .

  2. #2

    افتراضي الحق

    الفصل الأول: صاحب الحق
    1 - الشخــص الطبيعـــي
    مـــادة ( 9 )
    تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا ، وتـنتهي بوفاته ، وذلك مع مراعاة ما يقضي به القانون في شأن الحمل المستكن والمفقود والغائب .
    مـــادة ( 10 )
    سجلات المواليد والوفيات ينظمها قانون خاص .
    مـــادة ( 11 )
    الجنسية البحرينية ينظمها قانون خاص .
    مـــادة ( 12 )
    أ ) موطن الشخص هو المكان الذي يقيم فيه عادة ، ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن، كما يجوز ألا يكون له موطن ما .
    ب ) يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا له بالنسبة لكل ما يتعلق بهذه التجارة أو الحرفة .
    ج ) موطن القاصر أو المحجور عليه أو المفقود أو الغائب هو موطن من ينوب عنه قانوناً ، ومع ذلك يكــون للقاصــر أو المحجور عليه موطن خاص بالنسبة للتصرفات التي يعتبره القانون أهلا لأدائها .
    د ) الموطن المختار هو الذي يتخذ لتـنفيذ عمل قانوني معين ، ويجب إثبات الموطن المختار كتابة .
    ويكون الموطن المختار لتـنفيذ عمل قانوني معين هو الموطن بالنسبة لكل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك إجراءات التـنفيذ الجبري ، ما لم يشترط غير ذلك صراحة .
    مـــادة ( 13 )
    تتكون أسرة الشخص من زوجه وذوي قرباه ، ويعتبر كل من يجمعهم أصل مشترك من ذوي القربى .
    مـــادة ( 14 )
    القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع ، وقرابة الحواشي هي الصلـــة ما بــين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر .
    وتشمل القرابة في القانون المصاهرة أيضا .
    مـــادة ( 15 )
    في حساب درجة القرابة المباشرة ، يراعى اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل ، وعند حساب درجة قرابة الحواشي تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك ، ثم نزولا منه إلى الفرع الآخر ، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة .
    وفي تحديد درجة المصاهرة يعتبر أحد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر .
    مـــادة ( 16 )
    ينظم بتـشريع خاص كيفية اكتساب الأسماء والألقاب وتغييرها .
    2 - الشخص الاعتباري
    مـــادة ( 17 )
    تثبت الشخصية الاعتبارية لكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال يعترف لها القانون بهذه الشخصية .
    مـــادة ( 18 )
    يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان الطبيعية ، وذلك في الحدود المقررة لـه قانونا . فتثبت للشخص الاعتباري ذمة مالية مستقلة ، وأهلية ، وحق في التقاضي ، وموطن مستقل ، فضلا عن وجود نائب له يعبر عن إرادته .

  3. #3

    افتراضي الفصـــل الثانـــي : محـــل الحـــق

    مـــادة ( 19 )
    كـل شـيء غـير خـارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلا للحقوق المالية .
    وتعتبر الأشياء خارجة عن التعامل بطبيعتها إذا كان لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها ، كما تعتبر الأشياء خارجة عن التعامل بحكم القانون إذا كان القانون لا يجيز أن تكون محلا للحقوق المالية .
    مـــادة ( 20 )
    كل شيء مستقر بحيّزه ثابــت فيــه لا يمكن نقله منه دون تلف أو تغيير في هيئته فهو عقار .
    ومع ذلك يعتبر عقارا بالتخصيص ، المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه ، رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله .
    مـــادة ( 21 )
    يعتبر مالا عقاريا كل حق عيني يقع على عقار ويشمل ذلك حق الملكية والدعاوى التي تتعلق بحق عيني على عقار .
    مـــادة ( 22 )
    كل ما ليس عقارا فهو منقول .
    ومــع ذلك يعتبر الشيء منقولا إذا كان انفصاله عن العقار وشيك الحصول ، ونظر إليه استقلالاً على هذا الاعتبار .
    مـــادة ( 23 )
    الأشياء المثلية هي ما تماثلت آحادها أو تقاربت بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء عرفا بلا فرق يعتد به ، وتقدر في التعامل بالعد أو الكيل أو الوزن أو القياس .
    والأشياء القيمية ما تتفاوت آحادها في الصفات أو القيمة تفاوتا يعتد به عرفا ، أو يندر وجود آحادها في التداول .
    مـــادة ( 24 )
    الأشياء القابلة للإستهلاك هي التي يكون استعمالها بحسب ما أعدت له في استهلاكها أو إنفاقها .
    ويعتبر قابلا للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع .
    مـــادة ( 25 )
    حق المؤلف وغيره من الحقوق التي ترد على شيء غير مادي تنظمها قوانين خاصة .
    مـــادة ( 26 )
    أ ) الأموال العامة هي العقارات والمنقولات التي تملكها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة وتكون مخصصة للنفع العام بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص .
    ب ) وهــذه الأموال لا يجـــوز التصـــرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم .
    ج ) وينتهي تخصيص الأموال العامة للنفع العام بالفعل أو بانتهاء الغرض الذي خصصت من أجله أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص .

  4. #4

    افتراضي الفصــل الثالـــث : استعمـــال الحـــق

    مـــادة ( 27 )
    استعمال الحق استعمالا مشروعا لا يترتب عليه مسئولية ولو نشأ عن هذا الاستعمال ضرر للغير .
    مـــادة ( 28 )
    يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية :
    أ ) إذا لم يقصد به سوى الإَضرار بالغير .
    ب ) إذا كانت المصالح أو المصلحة التي يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة .
    ج ) إذا كانت المصالح أو المصلحة التي يرمى إلى تحقيقهــا قليلـة الأهميــة بحيث لا تتناســب البتـّه مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها .
    د ) إذا كان من شأنه أن يلحق بالغير ضررا بليغا غير مألوف .

  5. #5

    افتراضي مصادر الالتزام

    الفصـــل الأول : العقـــــد :
    مـــادة ( 29 )
    العقد هو اتفاق يتم بإيجاب وقبول بقصد إحداث أثر قانوني معين .
    الفـــرع الأول
    انعقــاد العقـــد
    مـــادة ( 30 )
    ينعقد العقد بمجرد ارتباط الإيجاب بالقبول ، إذا ورد على محل واستند إلى سبب معتبرين قانونــا ، وذلك دون إخـــلال بما يتطلبه القانون ، في حالات خاصة ، من أوضاع معينة لانعقاد العقد .
    (أولا) أركان العقد :
    1 - الرضــــاء :
    مـــادة ( 31 )
    يلزم لوجود الرضاء توافر الإرادة عند إجراء التصرف ، وأن يحصل التعبير عنها ، وتعتبر الإرادة متوفرة عند إجراء التصرف ما لم يثبت العكس أو يقضي القانون بخلاف ذلك .
    ( أ ) التعبير عن الإرادة :
    مـــادة ( 32 )
    التعبير عن الإرادة يكون باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة الشائعة الاستعمال أو بالمبادلة الفعلية الدالة على التراضي أو باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود منه ، وذلك ما لم يتطلب القانون في حالة خاصة حصول التعبير عن الإرادة على نحو معين .
    ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا ، ما لم يستلزم القانون أو الاتفاق أو طبيعة المعاملة أن يكون صريحا .
    مـــادة ( 33 )
    ينتج التعبير عن الإرادة أثره بوصوله إلى علم من وجه إليه .
    ويعتبر وصول التعبير عن الإرادة إلى من وجه إليه قرينة على علمه به ما لم يقم الدليل على عكس ذلك .
    مـــادة ( 34 )
    لا يكون للتعبير عن الإرادة أثر ، إذا وصل إلى من وجه إليه عدول عنه ، قبل وصوله أو في نفس وقت وصوله .
    مـــادة ( 35 )
    إذا مات من صدر منه التعبير عن الإرادة أو فقد أهليته قبل أن ينتج التعبير أثـــره ، فإن ذلك لا يمنع من ترتب هذا الأثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه إليه ، هذا ما لم يتبين العكس من التعبير أو من طبيعة التعامل .
    مـــادة ( 36 )
    أ ) إذا اختلــف التعبير عــن الإرادة مـع حقيقة قصد صاحبه ، كانت العبرة بالقصد .
    ب ) ومـع ذلك يجـوز لمـن وجــه إليه التعبير عن الإرادة أن يعتد به ، برغم مخالفته لحقيقة قصد صاحبه ، إذا أثبت أنه عـّول عليه ، معتقداً مطابقته لحقيقة الإرادة ، من غير أن يكون من شأن ظروف الحال أن تثير الشك في تلك المطابقة .
    الإيجــــاب :
    مـــادة ( 37 )
    الإيجاب هو العرض الذي يقدمه شخص لآخر بعزمه على إبرام عقد معين بمجرد أن يقبله الموجب له .
    ويلزم أن يتضمن على الأقل طبيعة العقد المراد إبرامه وشروطه الأساسية .
    مـــادة ( 38 )
    للموجب خيار الرجوع في إيجابه , طالما لم يقترن به القبول .
    مـــادة ( 39 )
    إذا حدد الموجب ميعاداً للقبول أو اقتضت هذا الميعاد ظروف الحال أو طبيعة المعاملة بقى الإيجاب ملزما للموجب طوال هذا الميعاد وسقط بفواته .
    القبـــــــول :
    مـــادة ( 40 )
    إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد ، فإن الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فوراً ، وكذلك الحال إذا صدر الإيجاب من شخص إلى آخر بطريق الهاتف أو بأي طريق مماثل ، كل ذلك ما دام لم يعين ميعاد للقبول .
    ومع ذلك يتم العقد ولو لم يصدر القبول فوراً إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عدل عن إيجابه فــي الفــترة ما بين الإيجاب والقبول ، وكان القبول قد صدر قبل أن ينفض مجلس العقد .
    مـــادة ( 41 )
    أ ) للموجب له خيار القبول .
    ب ) ويلزم لانعقاد العقد أن يكون القبول مطابقا للإيجاب .
    ج ) وإذا جاء الرد على الإيجاب بما يزيد في الإيجاب أو ينقص منه أو يعدل فيه اعتبر رفضا يتضمن إيجابا جديدا .
    مـــادة ( 42 )
    أ ) لا ينسب إلى ساكت قول . ولكن السكوت في معرض الحاجـــة بيـان .
    ب ) ويعتبر السكوت قبولا ، بوجه خاص ، إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين ، واتصل الإيجاب بهذا التعامل ، أو إذا تمخض الإيجاب لمنفعة من وجه إليه .
    مـــادة ( 43 )
    إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية في العقد وتركا مسائل تفصيليـــة يتفقان عليها فيما بعد ولم يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها ، اعتبر أن العقد قد تم ، وتقضي المحكمة في المسائل التفصيلية إذا لم يتم الاتفاق عليها طبقا لأحكام القانون وطبيعة العقد والعرف والعدالة .
    ارتباط الإيجاب بالقبول :
    مـــادة ( 44 )
    إذا ارتبط الإيجاب بالقبول ، لزم العقد طرفيه ، ولا يكون لأي منهما التحلل من أحكامه ، حتى قبل أن يفترقا بالبدن ، وذلك ما لم يتفق على غيره أو يقضي القانون أو العرف بخلافه .
    مـــادة ( 45 )
    التعاقد بالمراسلة يعتبر أنه قد تم في الزمان والمكان اللذين يعلم فيهما الموجــب بالقبول ، ما لم يوجد عرف أو اتفاق أو نص قانوني يقضـــي بغــير ذلك .
    مـــادة ( 46 )
    يسري على التعاقد بطريق الهاتف ، أو بأي طريق مشابه ، حكم التعاقد في مجلس العقد بالنسبة إلى تمامه وزمان إبرامه . ويسري عليه حكم التعاقد بالمراسلة بالنسبة إلى مكان حصوله .
    صور خاصة في التعاقد
    العقد الابتدائي
    مـــادة ( 47 )
    يعتبر العقد إبتدائيا كلما كان من شأنـــه أن يــبرم في صورة أخرى جديدة أو يبرم مرة ثانية .
    وعند تحرير عقد إبتدائي يجب على كل من طرفيه إبرام العقد النهائي في الميعاد الذي يحدده العقد الابتدائي ، أو في مدة مقبولة إذا خلا العقد الإبتدائي من نص على ميعاد تحرير العقد النهائي .
    مـــادة ( 48 )
    يبرم العقد النهائي بنفس شروط العقد الإبتدائي ما لم يتفق على إجراء تعديـــل فيها أو كان هذا التعديل مما تستوجبه طبيعة المعاملة أو ظروف الحال .
    مـــادة ( 49 )
    أ ) إذا امتنــع أحـــد طرفي العقد الإبتدائـــي بدون مبرر عن إبرام العقد النهائي ، كان للطرف الآخر ، أن يرفع دعوى بصحة ونفاذ العقد الإبتدائي .
    ب ) ويقوم الحكم بصحة ونفاذ العقد الإبتدائي ، متى حاز قوة الأمر المقضي به مقام العقد النهائي ، على أن يتم شهر الحكم في الحالات التي يتطلب فيها القانون ذلك .
    الوعــد بالعقـــد :
    مـــادة ( 50 )
    الاتفاق الذي يعد بموجبه كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معــين فــي المستقبـل ، لا ينعقــد إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه ، والمدة التي يجب إبرامه فيها .
    وإذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين ، فهذا الشكل تجب مراعاته أيضا في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد .
    مـــادة ( 51 )
    أ ) يترتب على الوعد بالعقد ، قيام هذا العقد ، متى ارتضاه من صدر لصالحه الوعد ، وعلم الواعد بهذا الرضاء خلال المدة المحددة لبقاء الوعد .
    ب ) وإذا مات الواعد أو فقد أهليته ، لم يؤثر ذلك على قيام الوعد الموعود به ، متى كان الرضاء به قد تم على النحو المبين بالفقرة السابقة .
    ج ) أما إذا مات الموعود لـه ، انتقل خيار قبول العقد الموعود بإبرامه إلى خلفائه ، ما لم تكن شخصية الموعود له محل اعتبار في الوعد .
    التعاقــد بالعربــون :
    مـــادة ( 52 )
    دفع العربون ، وقت إبرام العقد ، يفيد أن لكل من المتعاقدين خيار العدول عنه ، ما لم يظهر أنهما قصدا غير ذلك ، أو كان العرف يقضي بخلافه .
    مـــادة ( 53 )
    أ ) إذا لم يحدد الاتفاق أو العرف ميعاداً لمباشرة خيار العدول ، بقي هذا الخيار إلــى الوقت الذي يصدر فيه من المتعاقد ما يدل على رغبته في تأكيد قيام العقد .
    ب ) على أنه إذا قعد أحد المتعاقدين عن تـنفيذ التـزاماته في الأجل المحدد ، أو تراخى في ذلك مدة تتجاوز المألوف ، جاز للمتعاقد الآخر أن يعتبر ذلك عدولا منه عن العقد .
    مـــادة ( 54 )
    إذا عــدل من دفع العربون فقده ، وإذا عدل من قبضه التـزم برده ودفع مثله ، وذلك كله دون اعتبار لما يترتب على العدول من ضرر .
    ويعتبر فــي حكــم العدول عن العقد استحالة التـنفيـــذ بسبب يـُعزى إلى المتعاقد .
    أما إذا كانت استحالة تـنفيذ الالتـزامات الناشئة عن العقد راجعة إلى سبب أجنبي لا يد لأحد المتعاقدين فيه ، وجب رد العربون إلى من دفعه .
    التعاقــد بالمزايــدة :
    مـــادة ( 55 )
    لا يتــم العقــد في المزايدات إلا برســو المزاد . ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو كان باطلا .
    كل ذلك ما لم يتضح من قصد المتعاقدين خلافه ، أو بنص القانون على غيره .
    مـــادة ( 56 )
    إذا اتضح من شروط العقد فـي التعاقــد بالمزايــدة وجــوب المصادقة على إرسائه فلا يتم العقد إلا بتمام هذه المصادقة .
    التعاقــد بالإذعـــان :
    مـــادة ( 57 )
    لا يمنع من قيام العقد أن يجيء القبول من أحد طرفيه إذعاناً لإرادة الطرف الآخر ، بأن يرتضي التسليم بمشروع عقد وضعه الطرف الآخر مسبقاً ولا يقبل مناقشة في شروطه .
    مـــادة ( 58 )
    إذا تم العقــد بطريق الإذعان ، وكان قد تضمن شروطا تعسفية ، جاز للقاضــي ، بنــاء علـــى طلب الطرف المذعن ، أن يعدل من هذه الشروط برفع ما فيها من إجحاف ، أو يعفيه كلية منها ولو ثبت علمه بها ، وذلك كله وفقا لما تقتضيه العدالة ، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك .
    مـــادة ( 59 )
    يفسر الشك دائما في عقود الإذعان لمصلحة الطرف المذعن .
    النيابـة فــي التعاقــد :
    مـــادة ( 60 )
    يجــوز أن يتم التعاقـــد بطريق النيابة ، ما لم يستلزم القانون حصوله بالأصالة .
    مـــادة ( 61 )
    أ ) في التعاقد بطريق النيابة ، تكون العبرة بشخص النائب ، لا بشخص الأصيل ، فــي اعتبار عيوب الرضاء، أو أثر العلم ، أو الجهل ببعض الظروف الخاصة .
    ب ) ومـع ذلك إذا نشأت النيابة بمقتضى اتفاق ، وتصرف النائب وفقا لتعليمات محددة تلقاها من الأصيل ، فإنه لا يكون لهذا الأخير، في حدود تـنفيذ تعليماته ، أن يتمسك بجهل نائبه أموراً كان يعلمها هو ، أو كان مفروضا فيــه أن يعلمهــا ، ويجب عندئذ الاعتداد بما شاب رضاء الأًصيل من عيوب .
    مـــادة ( 62 )
    إذا أبرم النائب ، في حدود نيابته عقدا باسم الأصيل ، فإن كل ما يترتب على هذا العقد من آثار ينصرف مباشرة إلى الأصيل .
    مـــادة ( 63 )
    إذا لم يظهر النائب ، وقت إبرام العقد ، أنه يتعاقد باسم الأصيل ، فإن المتعاقد معه لا يجبر على اعتبار العقد قائما بينه وبين الأصيل ، إلا إذا كان يعلم ، أو كان مفروضا فيه أن يعلم ، أن التعاقد قد حصل بطريق النيابة ، أو كان يستوى عنده ، أن يكون التعاقد حاصلا مع النائب أو الأصيل .
    مـــادة ( 64 )
    أ ) إذا أبرم شخص عن آخر عقدا بغير نيابة عنه ، أو كان قد تجاوز بإبرامـــه حدود نيابته ، فإن آثار هذا العقد لا تنصرف إلى الأصيل ، إلا إذا حصل إقراره وفقا للقانون .
    ب ) فإذا لم يحصل إقرار التصرف ، كان للمتعاقد الآخر أن يرجع على من اتخذ صفة النيابة أو تجاوز حدودها ، بغير عذر مقبول ، بالتعويض عـــن الضرر الناجم له ، ما لم يكن يعلم بانتفاء النيابة أو بتجاوز حدودها ، أو كان مفروضا فيه أن يعلم ذلك .
    مـــادة ( 65 )
    إذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلان معا وقت العقد انقضاء النيابة ، فإن العقد الذي أبرماه ينصرف أثره إلى الأصيل أو خلفائه .
    مـــادة ( 66 )
    إذا لم يكن المتعاقد مع النائب مجبرا على اعتبار التعاقد حاصلا بينه وبين الأصيل ولم يرتض العقد ، اعتبر التعاقد حاصلا بينه وبين النائب شخصيا ، دون أن يكون للنائب أن يتمسك بانصراف إرادته إلى التعاقد باسم الأصيل .
    مـــادة ( 67 )
    أ ) لا يجـــوز للنائب ، أن ينيب غيره ما لم يسمـــح له بذلك القانـــون أو الاتفاق .
    ب ) كما لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أكان التعاقد لحسابه أم لحساب شخص آخر دون إذن خاص من الأصيل ، على أنه يجوز للأصيل في هذه الحالة أن يجيز التعاقد ، وذلك كله ما لم يقض القانون أو قواعد التجارة بما يخالفه .
    مـــادة ( 68 )
    يلتـزم النائب برد سند نيابته فور انتهائها .
    شــكل العقــد :
    مـــادة ( 69 )
    لا يلزم في العقد شكل معين ، ومع ذلك إذا فرض القانون شكلا معينا لانعقاد العقد ، ولم يراع هذا الشكل في إبرامه ، وقع باطلا .
    مـــادة ( 70 )
    إذا اتفق المتعاقدان على شكل معين لقيام العقد ، فإنه لا يجوز لأحدهما بدون رضاء الآخر أن يتمسك بقيامه ، ما لم يأت في الشكل المتفق عليه .
    ( ب ) سلامة الرضــاء :
    مـــادة ( 71 )
    لا يكون الرضاء بالعقد سليما ، إلا إذا جاء عن ذي أهلية لإجرائه ، وخاليا من العيوب التي تشوبه .
    الأهلية في التعاقد :
    مـــادة ( 72 )
    كل شخص أهل للتعاقد ، ما لم تسلب أهليته أو ينقص منها بحكم القانون .
    مـــادة ( 73 )
    أ ) ليس للصغير غير المميز حق التصرف في ماله ، وتكون جميع تصرفاته باطلة .
    ب ) وكل من لم يكمل السابعة من عمره يعتبر غير مميز .
    مـــادة ( 74 )
    إذا كان الصبي مميزا كانت تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا ، وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا .
    أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر ، فتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر ، ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد ، أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من وصيه أو من مجلس الولاية على أموال القاصرين ، أو من في حكمهم بحسب الأحوال وفقا للقانون .
    مـــادة ( 75 )
    يعتبر الصغير مميزا من سن التمييز إلى بلوغه سن الرشد .
    مـــادة ( 76 )
    يجوز لناقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد ولو كان قد ادعى توافر الأهلية لديه .
    على أنه إذا لجأ إلى طرق احتيالية لإخفاء نقص أهليته كان ملتزما بالتعويض لمن تعاقد معه بسبب ما سببه له إبطال العقد من ضرر .
    ويجوز للقاضي - على سبيل التعويض المستحق - وفقا للفقرة السابقة أن يقضي برفض دعوى الإبطال .
    مـــادة ( 77 )
    المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة الشرعية المختصة وترفع الحجر عنهم وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ، بمراعاة القواعد والإجراءات المقررة أمام المحاكم الشرعية .
    مـــادة ( 78 )
    يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر .
    أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا إلا إذا كانت حالة الجنون والعته شائعة وقت التعاقد أو كان الطرف الآخر على بينة منها .
    مـــادة ( 79 )
    إذا صدر تصرف من ذي الغفلة أو من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر سرى علــــى هذا التصرف ما يســري علــى تصرفــات الصبي المميز من أحكام ، أما التصـرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا أو قابلا للإبطال إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ .
    مـــادة ( 80 )
    يكون قابلا للإبطال كل تصرف من التصرفات التي تقررت مساعدة قضائية فيها طبقا لأحكام القانون ، متى صدر التصرف من الشخص الذي تقررت مساعدته قضائيا بغير معاونة من المساعد ، إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار المساعدة .
    مـــادة ( 81 )
    ينظم قرار يصدره وزير العدل والشئون الإسلامية تسجيل القرارات المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة .
    مـــادة ( 82 )
    التصرفات الصادرة من الأولياء والأوصياء والقوام تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون .
    مـــادة ( 83 )
    تسـري أحكام قانـون الولاية على المال فيما لم يرد به نص في هذا القانون .
    عيــــوب الرضــاء :
    الغلـــــط :
    مـــادة ( 84 )
    إذا وقـــع المتعاقـــد فــــي غلط دفعه إلى ارتضاء العقد ، بحيث أنه لولا وقوعه فيه لما صدر عنه الرضاء ، جاز له أن يطلب إبطال هذا العقد ، بشرط أن يكون المتعاقد الآخر قد وقع معه في هذا الغلط بدون تأثير منه كان من الممكــن تداركه ، أو كان علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه .
    مـــادة ( 85 )
    في التبرعات ، يجوز طلب إبطال العقد ، دون اعتبار لمشاركة المتعاقد الآخر في الغلط أو علمه بحصوله .
    مـــادة ( 86 )
    يكون العقد قابلا للإبطال لغلط في القانون ، إذا توافرت فيه شروط الغلط في الواقع ، طبقا للمادتين السابقتين، هذا ما لم يقض القانون بغير ذلك .
    مـــادة ( 87 )
    ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع مقتضيات حسن النية ، وعليه تـنفيذ العقد الذي قصد إبرامه إذا رغب في ذلك الطرف الآخر .
    مـــادة ( 88 )
    لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في الحساب أو زلات القلم ، ويجب تصحيحها .
    التدليـــس :
    مـــادة ( 89 )
    يجوز طلب إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل من الجسامة بحيث لولاها ما أبرم العقد .
    مـــادة ( 90 )
    يعـتبر تدليســـا الكذب في الإدلاء بالمعلومات المتعلقة بوقائع التعاقد وملابساته ، أو السكوت عمداً عن واقعة أو ملابســـة ، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة .
    مـــادة ( 91 )
    أ ) يلــزم لإبطال العقد على أساس التدليس أن تكون الحيل قد صدرت من المتعاقد الآخر ، أو من نائبه ، أو من أحد أتباعـــه ، أو ممن وسطه في إبرام العقد ، أو ممن أبرم العقد لمصلحته .
    ب ) فإن صــدرت الحيل من الغير ، فليس لمن انخدع بها أن يتمسك بالإبطال ، إلا إذا كان المتعاقد الآخر ، عند إبرام العقد ، يعلم بها ، أو كان من المفروض حتما أن يعلم بها .
    مـــادة ( 92 )
    استثناء مما تقضي به المـــادة السابقة ، يجوز ، في عقود التبرع ، طلب إبطـال العقـد ، إذا جــاء الرضاء نتيجة التدليس ، دون اعتبار لمن صدرت الحيل منه .
    مـــادة ( 93 )
    إذا لجــأ كل مـن المتعاقدين إلى التدليس على الآخر ، وجره بذلك إلى التعاقــــد ، امتنع على أي منهما التمسك بإبطال العقد .
    الإكــــراه :
    مـــادة ( 94 )
    يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد الشخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق وكانت قائمة على أساس .
    وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال .
    ويراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه .
    مـــادة ( 95 )
    أ ) يلــزم لإعمال الإكراه أن تكون الرهبة التي دفعت المتعاقد إلى ارتضاء العقد ، قد بعثت في نفسه بفعل المتعاقد الآخر ، أو بفعل نائبه ، أو أحد أتباعه ، أو بفعل من كلفـــه بالوساطة ، أو بفعل من يبرم العقد لمصلحته .
    ب ) فإذا صدر الإكراه من الغير ، فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد ، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم ، أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا الإكراه .
    كل ذلك مع مراعاة ما تقضي به الفقرة التالية .
    ج ) يجوز في التبرعات ، طلب الإبطال ، إذا كان الرضاء بها قد جاء نتيجة الإكراه ، دون اعتبار لمن صدر الإكراه عنه .
    الاستغـــلال :
    مـــادة ( 96 )
    أ ) إذا استغــل شخـص في آخر هوى جامحا ، أو طيشا بيّـنا ، أو ضعفا ظاهرا ، أو حاجة ملجئة ، أو إذا استغل سطوته الأدبية عليه ، وجعله بناء على ذلك يبرم لصالحه أو لصالح غيره عقدا ينطـــــوي ، عند إبرامه ، على التـزامات لا تـتـناسب البتـّه مع ما حصل عليه من فائــدة بموجب العقد ، أو مــع التـزامات المتعاقد الآخر ، جاز للقاضي بناء على طلب ضحية الاستغلال أن ينقص من التـزامه ، أو يزيد من التـزامات المتعاقد الآخر ، أو أن يبطل العقد .
    ب ) فــي عقــود التبرع تقتصر سلطة القاضي في دعوى الاستغلال على إبطال العقد ، أو انقاص قدر المال المتبرع به ، وفقا لظروف الحال ، وبمراعاة مقتضيات العدالة والاعتبارات الإنسانية .
    مـــادة ( 97 )
    أ ) لا تسمع دعوى الاستغلال بمضي سنة من وقت إبرام العقد .
    ب ) على أنه إذا جاء العقد نتيجة استغلال الهوى الجامح أو السطوة الأدبية فإن سريان مدة السنة لا تبدأ إلا من تاريخ زوال تأثير الهوى أو السطوة ، على أن لا تسمع دعوى الاستغلال على أية حال بفوات خمس عشرة سنة من وقت إبرام العقد .
    الغبــــــن :
    مـــادة ( 98 )
    لا تأثير للغبن على العقد إلا إذا كان نتيجة غلط أو تدليس أو إكراه أو استغـــلال ، كل ذلك مع مراعاة الأحوال الخاصة المنصوص عليها في القانون ، ومع مراعاة ما تقضي به المواد التالية .
    مـــادة ( 99 )
    أ ) إذا نتــج عن العقد غبن فاحش للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، جاز للمغبون أن يطلب تعديل التـزام الطرف الآخر ، أو التـزامه هو ، بما يرفع عنه الفـُحش في الغبن .
    ب ) ويسري الحكم المتقدم إذا نتج عن العقد غبن فاحش لعديمي الأهلية أو ناقصيها أو لجهة وقف .
    ج ) ويعتبر الغبن فاحشا إذا زاد ، عند إبرام العقد ، على الخمس .
    د ) ولا يحول دون الطعن بالغبن أن يكون العقد قد أجري عن المغبون ممن ينوب عنه وفقا للقانون ، أو أذنت به المحكمة ، أو مجلس الولاية على أموال القاصرين .
    مـــادة ( 100 )
    يجوز للمتعاقد مع المغبون أن يتوقى تعديل أثر العقد ، بطلب الفسخ ، وذلــك مـــا لم يكن المغبون هو الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة .
    مـــادة ( 101 )
    لا يجوز الطعن بالغبن ، في عقد تم بطريق المزايدة أو المناقصة ، إذا كان ذلك قد حصل وفق ما يقضي به القانون .

    مـــادة ( 102 )
    لا تسمع دعوى الغبن ، إذا لم ترفع خلال سنة ، وتبدأ السنة بالنسبة للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ولجهة الوقف من وقت إبرام العقد ، وبالنسبة لعديمي الأهلية وناقصيها من تاريخ اكتمال الأهلية أو الموت، وعلى أية حال لا تسمع الدعوى بمضي خمس عشرة سنة من وقت إبرام العقد .
    2 - المحــــل :
    مـــادة ( 103 )
    يجـــب أن يكون محل الالتـزام ، الذي ينشئه العقد ، ممكنا وإلا كان العقد باطلا .
    مـــادة ( 104 )
    يجوز أن يكون محل الالتـزام شيئاً مستقبلا ما لم يكن وجود هذا الشيء رهينا بمحض الصدفة .
    غير أن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل ، ولو تم منه أو برضاه إلا في الأحوال التي نص عليها القانون .
    مـــادة ( 105 )
    التعاقـــد على مال الغير أو فعله ، لا يترتب عنه أي التـزام على هذا الغير ، ما لم يقره .
    مـــادة ( 106 )
    أ ) يلزم أن يكون محل الالتـزام معينا تعييناً نافياً للجهالة الفاحشة ، وإلا وقع العقد باطلا .
    ب ) وإذا تعلق الالتـزام بشيء ، وجب أن يكون هذا الشيء محددا بذاته ، أو بنوعـه ومقداره ودرجة جودته ، على أن عدم تحديد درجة الجودة لا يؤدي إلى بطلان العقد ، فإذا لم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أي ظرف آخــــر التـزم المدين حينئذ بأن يقدم شيئا من صنف متوسط .
    مـــادة ( 107 )
    إذا كان محل الالتـزام دفع مبلـــغ مــــن النقود ، التـزم المدين بقدر عددها في العقد ، دون أن يكون لإرتفاع قيمة هـــذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر ، ولو اتفق على خلاف ذلك .
    مـــادة ( 108 )
    أ ) في الالتـزامات بدفع مبلغ من النقود ، يكون الوفاء بالعملة البحرينية .
    ب ) ومع ذلك يجوز الاتفاق على أن يكون الوفاء بعملة أجنبية .
    مـــادة ( 109 )
    إذا كان محل الالتـزام مخالفا للنظام العام أو الآداب ، وقع العقد باطلا .
    مـــادة ( 110 )
    أ ) يجوز أن يتضمن العقد أي شرط يرتضيه المتعاقدان ، إذا لم يكن ممنوعا قانوناً أو مخالفاً للنظام العام أو الآداب .
    ب ) فإذا كان الشرط الذي تضمنه العقـــد غير مشروع ، بطل الشرط وصح العقد ، ما لم يثبت أحد المتعاقدين أنه ما كان ليرتضي العقد بغيره ، فيبطل العقد .
    3 ـ الـســــبب :
    مـــادة ( 111)
    أ ) يـبطل العقد إذا التـزم المتعاقدان دون سبب أو كان السبب مخالفا للنظام العام أو الآداب .
    ب ) ويعتد في السبب ، بالباعث الذي يدفع المتعاقد إلى التعاقد إذا كان المتعاقد الآخر يعلمه ، أو كان ينبغي عليه أن يعلمه .
    مـــادة ( 112 )
    كل التـزام لم يذكر له سبب يفترض أنه يقوم على سبب مشروع ، وذلك إلى أن يقوم الدليل على خلافه .
    ويعتبر السبب المذكور في العقد هو السبب الحقيقي ما لم يقم الدليل على غير ذلك ، فإذا قام الدليل على صورية السبب فعلى من يدعي أن للالتـزام سببا آخر مشروعا أن يثبت ما يدعيه .
    (ثانيــا) البطــــلان :
    1 - العقـد القابـل للإبطــال :
    مـــادة ( 113 )
    العقد القابل للإبطال ينتج آثاره ، ما لم يقض بإبطاله ، وإذا قضي بإبطاله ، اعتبر كأن لم يكن أصلا .
    مـــادة ( 114 )
    أ ) إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقا في إبطال العقد ، فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بإبطال العقد إلا بناء على طلبه .
    ب ) وإذا قــام سبب الإبطال ، وتمسك به من تقرر لمصلحته ، تعين على المحكمة القضاء به ، وذلك ما لم ينص القانون على خلافه .
    مـــادة ( 115 )
    يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية ممن له حق طلب إبطاله ، وتطهر الإجازة العقد من العيب الذي انصبت عليه ، دون إخلال بحقوق الغير .
    مـــادة ( 116 )
    يسقـط الحـق فـي إبطال العقد إذا لم يتمسك به صاحبه خلال ثلاث سنوات من وقت زوال سببه ما لم يقض القانون بخلافه .
    ويبدأ سريان هذه المدة في حالة نقص الأهلية ، من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب ، وفي حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي ينكشف فيه ، وفي حالة الإكراه من يوم زواله ، وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت إبرام العقد .
    مـــادة ( 117 )
    أ ) يجــوز لــكل ذي مصلحة أن يعذر من لـه حق إبطال العقد بوجوب إبداء رغبته في إجازته أو إبطاله ، خلال مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ، تبدأ من تاريخ استلام الإعذار من غير أن يترتب على ذلك أي أثر بالنسبة للمدة المقررة لسقوط الحق في الإبطال .
    ب ) ولا يعتد بإعذار من لـــه حق طلب الإبطال بسبب الغلط أو التدليس أو الإكراه ، إلا إذا كان قد وجه بعد انكشاف الغلط أو التدليس أو زوال الإكراه . كما أنه لا يعتد بإعذار ناقص الأهلية ، إلا إذا كان قد وجه إليه بعد إكتمال أهليته .
    ج ) فإذا انقضى الميعاد المحدد بالإعذار من غير اختيار ، اعتبر ذلك إجازة للعقد.
    2 - العقــد الباطــل :
    مـــادة ( 118 )
    العقد الباطل لا ينتج أي أثر ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك ببطلانه وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ، ولا يزول البطلان بالإجازة .
    ولا تسمــع دعوى البطلان بمرور خمس عشرة سنة من تاريخ إبرام العقد .
    3 - أثــر البطـــلان :
    مـــادة ( 119 )
    إذا بطل العقد أو أبطل ، يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، فإذا استحال ذلك على أحد المتعاقدين فإنه يجوز الحكم عليه بأداء معادل .
    كل ذلك مع مراعاة أحكام المواد (120) و (121) و (124) التالية .
    مـــادة ( 120 )
    لا يلزم عديم الأهلية أو ناقصها في حالتي بطلان العقد أو إبطاله أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تـنفيذ العقد .
    مـــادة ( 121 )
    أ ) لا يحتج بإبطال العقد في مواجهة الخلف الخاص للمتعاقد الآخر ، إذا كان هذا الخلف قد تلقى حقه معاوضة وبحسن نية .
    ب ) ويعتبر الخلف الخاص حسن النية ، إذا كان ، عند التصرف له ، لا يعلم سبب إبطال عقد سلفه ، ولــم يكن في مقدوره أن يعلم به ، لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه ظروف الحال من الشخص المعتاد .
    مـــادة ( 122 )
    إذا كان العقد في شق منه باطلا أو قابلا للإبطال فهذا الشق وحده هو الذي يبطل ، إلا إذا تبين أن أحد المتعاقدين ما كان يبرم العقد بغير الشق الباطل أو القابل للإبطال فيبطل العقد كله .
    مـــادة ( 123 )
    إذا كان العقد باطلا ً أو قابلا ً للإبطال وتوافرت فيه أركان عقد آخر ، فإن العقد يكون صحيحا باعتباره العقد الذي توافرت أركانه ، إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا العقد .
    مـــادة ( 124 )
    أ ) إذا بطل العقد أو أبطل بسبب خطأ أحد المتعاقدين ، كان للمتعاقد الآخر أو الغير أن يطالبه بالتعويض عما يرتبه له البطلان من ضرر .
    ب ) على أنه لا محل للتعويض ، إذا كان من أصابه الضرر نتيجة للبطلان قد أسهم فيما أدى إلى وقوعه ، أو كان يعلـــم بسببـــه أو ينبغي عليه أن يعلم به .
    الفــرع الثانــي
    آثـــار العقـد
    (أولا) تفسـير العقـد وتحديـد مضمونـه :
    1 - تفسيــر العقــد :
    مـــادة ( 125 )
    أ ) إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا يجوز الإنحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين .
    ب ) أما إذا كان هناك محل لتفسير العقد ، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى الحرفي للألفاظ ، مع الإستهداء في ذلك بطبيعة التعامل ، وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين ، وفقا للعرف الجاري في المعاملات .
    مـــادة ( 126 )
    يفسر الشك في العقد لمصلحة المتعاقد الذي يكون من شأن إعمال الشرط أن يضره .
    وعلى وجه الخصوص يفسر الشك لمصلحة المدين إذا كان من شأن إعمال الشرط أن يحمله الالتـزام ، أو يجعل عبأه عليه أكثر ثقلا .
    كل ذلك مع عدم الإخلال بما تقضي به المـــادة (59) .
    2 - مضمــون العقـــد :
    مـــادة ( 127 )
    لا يقتصـــر العقد على ما يرد فيه من شروط أو يسري عليه من أحكام القانون ، وإنما يتضمن كذلك ما يعتبر من مستلزماته ، وفقا لما تجري عليه العادة وما تمليه العدالة ، ومع مراعاة طبيعة التعامل وما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل .
    (ثانيـا) القـوة الملزمـة للعقــد :
    مـــادة ( 128 )
    العقــد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز لأحدهما أن يستقل بنقضه أو تعديل أحكامه ، إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون .
    مـــادة ( 129 )
    يجب تـنفيـذ العقـد طبقـا لمـا يتضمنه من أحكام ، وبطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن النية وشرف التعامل .
    مـــادة ( 130 )
    إذا طرأت ، بعد العقد وقبل تمام تـنفيذه ، ظروف استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها عند إبرامه ، وترتب على حدوثها أن تـنفيذ الالتـزام الناشئ عنه وإن لم يصبح مستحيلا ، صار مرهقا للمدين ، بحيث يهدده بخسارة فادحة ، جاز للقاضي بعد الموازنة بين مصلحة الطرفين ، أن يرد الالتـزام المرهق إلى الحد المعقول ، بأن يضيق من مداه أو يزيد في مقابله ، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك .
    مـــادة ( 131 )
    إذا أبرم عقــد صوري ، كانت العبرة بالحقيقة ، فيما بين المتعاقدين والخلف العام لكل منهما ، وسرى بينهما العقد المستتر ، إذا توافرت له أركانه دون العقد الظاهر .
    مـــادة ( 132 )
    أ ) إذا أ ٌبرم عقد صوري ، كان لدائني كل من المتعاقدين وللخلف الخاص لأي منهمــا أن يثبتــوا الصورية بجميع الوسائل ويتمسكوا بالعقد المستتر ، كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد الصوري إذا كانوا لا يعلمون بالصورية .
    ب ) إذا تعارضت مصالح ذوي الشأن ، بأن تمسك البعض بالعقد الصوري وتمسك الآخرون بالعقد المستتر كانت الأفضلية للأولين .
    (ثالثا) نسبية آثار العقد :
    مـــادة ( 133 )
    أ ) تـنصرف آثار العقد إلى المتعاقدين والخلف العام دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالميراث .
    ب ) علــى أن آثــار العقد لا تنصرف إلى الخلف العام لأحد المتعاقدين أو لكليهما ، إذا اقتضى ذلك العقد أو طبيعة التعامل أو نص في القانون .
    مـــادة ( 134 )
    أ ) إذا أنشأ العقد حقوقا شخصية متصلة بمال معين على نحو يجعلها من توابعه ، أو أنشأ التـزامات متصلة به على نحو يجعلها من محدداته ، ثم انتقـل المـال إلى خلف خاص ، فإن تلك الحقوق والالتـزامات تنتقل معـه .
    ب ) على أن الالتـزامات المتصلة بالمال لا تنتقل معه إلى الخلـــف الخاص ، إلا إذا كان عند إبرام التصرف ، يعلم بها أو في مقدوره أن يعلم بها ، وذلك ما لم يقض القانون بخلافه .
    1 - التعهـد عـن الغــير :
    مـــادة ( 135 )
    أ ) إذا تعهــد شخــص لآخر بــأن يجعــل أحدا من الغير يلتـزم نحوه بأمر معين ، التـزم هو بتعهده دون ذلك الغير .
    ب ) فإذا رفض الغير تحمل الالتـزام المتعهد به ، كان المتعهد مخلا بتعهده ، والتـزم بتعويض المتعهد لـه عما يناله من ضرر بسبب إخلاله ، ما لم يعرض هو أن يقوم بنفسه بالأمر المتعهد به ، وكان ذلك في مقدوره من غير ضرر ينال المتعهد له .
    ج ) فإن ارتضى الغير الالتـزام ، تحمل به ، وبرئت ذمة المتعهد ، ويكون تحمله به من وقت رضائه ، ما لم يتبـين أنه قصد أن يستـند أثر هذا الرضاء إلى وقت صدور التعهد .
    2- الاشتـراط لمصلحـة الغـير :
    مـــادة ( 136 )
    أ ) يجوز للشخص ، في تعاقده عن نفسه ، أن يشترط على المتعاقد معه التـزامــات معينة يتعهد بأدائها للغير، إذا كان للمشترط في تـنفيذ هذه الالتـزامات ، مصلحة مادية أو أدبية .
    ب ) ويجوز في الاشتراط لمصلحة الغير ، أن يكون المستفيد شخصا مستقبلا ، كما يجوز أن يكون شخصــا غير معين بذاته عند الاشتراط ، إذا كان من الممكن تعيينه ، وقت الوفاء بالالتـزام المشترط .
    مـــادة ( 137 )
    أ ) يترتب على الاشتراط لمصلحة الغير أن يثبت للمستفيد ، في ذمة المتعهد حق شخصي له ، يكون له أن يستأديه منه مباشرة ، وذلك ما لم يتفق على خلافه ، ومع مراعاة ما تقضي به المـــادة التالية .
    ب ) ويجـــوز للمشــترط أن يطالـــب المتعهـــد بأداء الحق المشترط للمستفيد ، ما لم يتبين من العقد أن ذلك مقصور على المستفيد وحده .
    مـــادة ( 138 )
    يجوز للمتعهد أن يتمسك ، في مواجهة المستفيد ، بكل الدفوع التي تنشأ لـه مــن عقــد الاشتراط ، والتي كان يمكنه أن يتمسك بها في مواجهة المشترط .
    مـــادة ( 139 )
    أ ) يجوز للمشترط ، دون ورثته أو دائنيه ، أن ينقض المشارطة ، قبل أن يعلن المستفيد للمشترط أو للمتعهد رغبته في الإفادة منها ، ما لم يتعارض ذلك مع مقتضيات العقد أو نص في القانون .
    ب ) ولا يترتب على نقض المشارطة براءة ذمة المتعهد الذي يبقى ملتزما قبل المشترط ، ما لم يتفق على غير ذلك ، أو كانت طبيعة الالتـزام تقتضيه .
    ج ) وللمشـترط عنـد نقـض المشارطة ، أن يحل مستفيدا آخر محل المستفيد الأصلي ، أو أن يستأثر بالمنفعة لنفسه .
    الفـرع الثالـث - انحـلال العقـد
    (أولا) فسـخ العقـد :
    مـــادة ( 140 )
    أ ) في العقود الملزمة للجانبين ، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتـزامه عند حلول أجله ، وبعد إعذاره ، جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب من القاضي تـنفيــذ العقد أو فسخه مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض ، وذلك ما لـم يكن طالب الفسخ مقصرا بدوره في الوفاء بالتـزاماته .
    ب ) ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلا إذا اقتضت الظروف ذلك ، كما يجوز لـه أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى التـزاماته في جملتها .
    مـــادة ( 141 )
    أ ) لا يعمل بشرط اعتبار العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حكم المحكمة ، أو بالشرط القاضي بتقييد سلطــة المحكمــة إزاء فسخ العقد ، ما لم يتضح أن إرادة المتعاقدين كليهما قد انصرفت إليه صراحة ، وعلى بينة من حقيقة أثره .
    ب ) والشـرط القاضـي بفســخ العقـد مـن تلقـاء نفسـه ، عند عدم الوفاء بالالتـزام ، لا يعفي في غير المواد التجارية من الإعذار ، ولو اتفق على الإعفاء منه .
    مـــادة ( 142 )
    أ ) إذا فسخ العقد ، أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ، وذلك مع مراعاة أحكام المادتين التاليتين .
    ب ) إذا استحال على أحد المتعاقدين أن يعيــد المتعاقــد الآخر إلى الحالة التي كان عليها قبل العقد ، جاز الحكم عليه بأداء معادل .
    مـــادة ( 143 )
    في العقود المستمرة ، لا يكون للفسخ أثر إلا من وقت تحققه .
    مـــادة ( 144 )
    أ ) لا يحتج بفسخ العقد في مواجهة الخلف الخاص لأي من المتعاقدين إذا كان هذا الخلف قد تلقى حقه معاوضة وبحسن نية .
    ب ) ويعتبر الخلف الخاص حسن النية ، إذا كان عند التصرف له ، لا يعلم السبب الذي أفضى إلى الفسخ ، ولم يكن في مقدوره أن يعلم به ، لو أنه بذل من الحرص ما تستوجبه الظروف من الشخص العادي .
    (ثانيا) انفســاخ العقــد :
    مـــادة ( 145 )
    أ ) فـي العقود الملزمة للجانبين ، إذا أصبح تـنفيذ التـزام أحد الطرفين مستحيلا بسبب أجنبي لا يد لـه فيه، انقضى هذا الالتـزام، وانقضت معه الالتـزامات المقابلة على الطرف الآخر، وانفسخ العقد من تلقاء نفسه.
    ب ) فإذا كانت الاستحالة جزئية ، كان للدائن ، بحسب الأحوال أن يتمسك بالعقد فيما بقي ممكن التـنفيذ أو أن يطلب الفسخ .
    مـــادة ( 146 )
    أ ) في العقود الملزمة لجانب واحد ، إذا أصبح تـنفيذ الالتـزام مستحيلا بسبب أجنبي لا يد للمدين فيه ، انفسخ العقد من تلقاء نفسه .
    ب ) فإذا كانــت الاستحالة جزئية ، كان للدائن أن يتمسك بالعقد فيما بقي من الالتـزام ممكن التـنفيذ .
    مـــادة ( 147 )
    إذا انفسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد ، وذلك فــي نفــس الحدود المقررة بمقتضى المواد (142) و (143) و(144) في شأن الفسخ .
    ( ثالثا ) الإقالـــة :
    مـــادة ( 148 )
    أ ) للمتعاقدين أن يتقايلا العقد برضائهما بعد انعقاده ، ما بقي المعقود عليه قائما وموجودا في يد أحدهما .
    ب ) فإذا هلك أو تلف أو حصل التصرف للغير في بعض المعقود عليه جازت الإقالة في الباقي منه بقدر حصته من العوض .
    مـــادة ( 149 )
    تعتــبر الاقالة ، من حيث أثرها ، بمثابة الفسخ في حق المتعاقدين وبمثابة عقد جديد في حق الغير .
    ( رابعـا ) الدفـع بعـدم التـنفيذ :
    مـــادة ( 150 )
    في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتـزامات المتقابلة مستحقة الأداء ، جاز لكل من المتعاقديــن أن يمتنــع عن تـنفيذ التـزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتـنفيذ ما التـزم به ، ما لــــم يتفق على خلافه ، أو يقضي العرف بغيره .

  6. #6

    افتراضي الفصــل الثانــي : الإرادة المنفــردة

    مـــادة ( 151 )
    أ ) التصرف القانوني الصادر بالإرادة المنفردة لا ينشئ التـزاما ولا يعدل في التـزام قائم ولا ينهيه ، إلا في الأحوال الخاصة التي ينص عليها القانون .
    ب ) فإذا قضى القانون بنشوء الالتـزام أو بتعديله أو بانقضائه بمقتضى التصرف الصادر بالإرادة المنفردة ، سرى على هذا التصرف ما يسري على العقد بوجه عام من أحكام القانون ، إلا ما كان منها متعارضا مع قيـــــام التصــرف على الإرادة الواحدة ، وعلى الأخص ما تعلق بتوافق إرادتي طرفي العقد .
    الوعـد بجائـزة للجمهــور :
    مـــادة ( 152 )
    من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معـــــين ، التـزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمــل ، وفقــا للشروط المعلنة ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة ، أو دون علم بها ، أو قبل الوعد .
    مـــادة ( 153 )
    أ ) إذا حــدد الواعــد أجــلا للوعــد بالجائزة ، امتنع عليه الرجوع عن الوعد خلاله ، وسقط الوعد بفواته .
    ب ) فإذا لم يعين الواعد أجلا للقيام بالعمل ، جاز له الرجوع في وعده بإعلان للجمهور يوجه على النحو الذي تم به توجيه الدعوة ، أو على أي وجه إعلامي مشابه .
    ولا يكون للرجوع عن الوعد بالجائزة أثر إلا من تاريخ إعلانه للجمهور ، ولا يؤثــــر في الحق في المكافأة لمن يكون قد أنجز العمل بحسن نية قبل الإعلان .
    مـــادة ( 154 )
    في حالـة الإعـلان عن رجوع الواعد عن وعده في الوعد بالجائزة ، إذا لم ينجز أحد العمل ، فإن لمن بدأ العمـل بحسـن نية قبل إعلان الرجوع عن الوعـــد دون أن يتمـــه ، مطالبة الواعد ، في حدود الجائزة ، بقيمة ما أنفقه وما بذله من جهد ، إذا أثبت أنه كان يتم العمل في وقت مناسب .
    مـــادة ( 155 )
    يلتـزم الواعد بالبت في استحقاق الجائزة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء الأجل المحدد في الإعلان ، ما لم يتضمن الإعلان ميعادا أطول .
    مـــادة ( 156 )
    لا يترتب على الوعد بالجائزة ، ولا على إعطائها لمستحقها ، ثبوت حق للواعد في ثمرة العمل ، ما لم تتضمن شروط الوعد ما يخالف ذلك .
    مـــادة ( 157 )
    لا تسمع دعوى المطالبة بالجائزة أو بغيرها من الحقوق المترتبة على الوعد بها بمرور ستة أشهر من انتهاء أجل البت في استحقاق الجائزة أو من تاريخ إعلان رجوع الواعد عن وعده حسب الأحوال .

  7. #7

    افتراضي الفصل الثالث : المسئولية عن العمل غير المشروع (الفعل الضار)

    (أولا ً) حالات المسئولية عن العمل غير المشروع :
    1- المسئولية عن الأعمال الشخصية :
    مـــادة ( 158 )
    كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من أحدثه بتعويضه .
    مـــادة ( 159 )
    يلتـزم الشخـــص بتعويض الضرر الناشئ عن فعله الخاطئ ولو كان غير مميز .
    مـــادة ( 160 )
    إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين في التـزامهم بتعويض الضرر ، وتكون المسئولية بينهم بالتساوي ، إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض .
    مـــادة ( 161 )
    أ ) يتحدد الضرر الذي يلتـزم المسئول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات ، طالما كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع .
    ب ) وتعتبر الخسارة الواقعة أو الكسب الفائت نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع ، إذا لم يكن في المقدور تفاديهما ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص المعتاد .
    مـــادة ( 162 )
    أ ) يتـناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ولو كان أدبيا .
    ب ) ويشمل الضرر الأدبي على الأخص ما يلحق الشخص من أذى جسماني أو نفسي نتيجة المساس بحياته أو بجسمه أو بحريته أو بـعرضه أو بشرفه أو بسمعته أو بمركزه الاجتماعي أو الأدبي أو باعتباره المالي . كما يشمل الضرر الأدبي كذلك ما يستشعره الشخص من الحزن والأسى .
    مـــادة ( 163 )
    لا يجوز الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن الوفـــاة إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية .
    مـــادة ( 164 )
    يشترط لانتقال الحق في التعويض عن الضرر الأدبي أن تكون قيمته محددة بمقتضى القانون أو بمقتضى اتفاق ، أو إذا كان الدائن قد طالب به أمام القضاء .
    مـــادة ( 165 )
    إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغيـر ، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ، ما لم يوجد نص بخلاف ذلك .
    مـــادة ( 166 )
    إذا أسهــم خطـــأ الشخــص مع خطأ المضرور في إحداث الضرر ، فإنه غير ملزم بالتعويض إلا بقدر يتناسب مع ما كان لخطئه من أثر في وقوع الضرر بالنسبة إلى خطأ المضرور نفسه .
    مـــادة ( 167 )
    من أحدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو عرضه أو ماله أو عـــن نفس الغير أو عرضــه أو مالــه ، كـان غــير مسئــول عن تعويضه ، على ألا يجاوز في دفاعه القدر الضروري ، وإلا أصبح ملزما بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة .
    مـــادة ( 168 )
    من أضطر، في سبيل اتقاء خطر جسيم محدق كان يتهدده هو أو غيره في النفس أو في العرض أو في المال، ومن غير أن تكون لـه يد في قيامه ، إلى إلحاق ضرر بمال شخص آخر أهون مما عمد إلــى اتقائه ، فإنه لا يكون مسئولا عن تعويض هذا الضرر ، إلا إذا تعذر استيفاؤه على أسـاس الإثراء بلا سبـــب علـــى حساب الغير . وحينئذ لا يكون محدث الضرر ملتزما إلا بتعويض مناســب يقدره القاضي بمراعاة ظروف الحال ومقتـضيات العدالة .
    مـــادة ( 169 )
    لا يكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذي أضر بالغير ، إذا قام به تـنفيذا لأمر الـقانون أو لأمر صدر إليه من رئيسه ، متى كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه ، أو كان يعتقد أنها واجبة وأثبت أنه كانت لديه أسباب معقولة جعلته يعتقد مشروعية العمل الذي أتاه ، وأنه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر .
    2- المسئوليـة عـن عمـل الغـير :
    مـــادة ( 170 )
    أ ) كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة بسبب قصـره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية ، يكون ملزما في مواجهة المضرور ، بتعويض الضرر الذي يحـدثه له ذلك الشخص بعمله غير المشروع ، وذلك ما لم يثبت أنه قام بواجب الرقابة على نحو ما ينبغي ، أو أن الضرر كان لا بد واقع لو قام بهذا الواجب .
    ب ) ويعتبر القاصــر فــي حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة ، أو بلغها وكان في كنف القائم على تربيته .
    ج ) وتـنتقــل الرقابــة على القاصر إلى معلمــه في المدرسة أو مشرفه في الحرفة ، ما بقى القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف .
    د ) وتـنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج .
    مـــادة ( 171 )
    أ ) تحل مسئولية الدولة محل مسئولية المعلم . فإن كان المعلم يعمل في مدرسة أو معهد خاص ، حلت مسئولية صاحب المدرسة أو المعهد محل مسئوليته .
    ب ) ولا يجوز للدولة أو لصاحب المدرسة أو المعهد الرجوع على المعلم بما يدفعه للمضرور حتى ولو تعذر استيفاؤه من مال التلميذ نفسه ، وذلك ما لم يثبت الخطأ على المعلم .
    مـــادة ( 172 )
    أ ) يكون المتبوع مسئولا ، في مواجهة المضرور ، عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشــــروع ، متى كان واقعا منه في أداء وظيفته أو بسببها .
    ب ) وتقوم رابطة التبعية ، ولو لم يكن المتبوع حراً في اختيار تابعه ، متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وتوجيهه .
    مـــادة ( 173 )
    للمسئول عن عمل الغير ، حق الرجوع عليه في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر .
    مـــادة ( 174 )
    كل من يشغل مكانا للسكنى أو لغيرها من الأغراض يكون مسئولا ، في مواجهة المضرور ، عن تعويض ما يحدث له من ضرر مما يلقى أو يسقط منه من أشياء ، ما لم يثبــت أن الضــرر قد حـــدث بسبب أجنبي عنه لا يد لـه فيه ، وذلك دون إخلال بحقه في الرجوع بما يدفعه على من يكون الشيء قد ألقى أو سقط بخطئه .
    3 - المسئولية عن الضرر الناجم عن الأشياء :
    مـــادة ( 175 )
    أ ) كل من يتولى حراسة شيء مما يتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منه يلزم بتعويض الضرر الذي يحدثه هذا الشيء ، ما لم يثبت أن هذا الضرر قد وقع بسبب أجنبي من قوة قاهرة أو حادث فجائي أو فعل المضرور أو فعل الغير .
    ب ) وتعتبـر من الأشياء التي تتطلب عناية خاصة لمنع وقوع الضرر منها السيارات والطائرات والسفن ، وغيرها من المركبات الأخرى ، والآلات الميكانيكية ، والأسلحة والأسلاك ، والمعدات الكهربائية ، والحيوانات والمباني ، وكل شيء آخر يكون ، بحسب طبيعته أو بحسب وضعه مما يعرض للخطر .
    ج ) وتبقى الحراسة على الحيوان ثابتة للحارس ، حتى ولو ضل الحيوان أو تسرب ، وذلك إلى أن يسيطر عليه غيره لحساب نفسه .
    مـــادة ( 176 )
    أ ) يجـوز لمن يتهدده ضرر من شيء معين أن يطالب مالكه أو حارسه باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء خطره .
    ب ) فإن لم يقم مالك الشيء أو حارسه باتخاذ التدابير اللازمة لدرء خطره في وقت مناسب ، جاز لمن يتهدده الخطر أن يحصل على إذن من القضاء في إجرائها على حساب المالك أو الحارس .
    ج ) ويجــوز ، في حالة الاستعجال ، لمن يتهدده خطر الشيء أن يتخذ ما يلزم من التدابير لدرئــه ، علــى نفقة مالكه أو حارسه ، من غير حاجة إلى إذن القاضي .
    (ثانيا) تعويض الضرر عن العمل غير المشروع :
    مـــادة ( 177 )
    أ ) إذا لم يتفق على تحديد التعويض عن الضرر الناجم عن العمل غير المشروع ، تولى القاضي تحديده .
    ب ) يقدر القاضي التعويض بالنقد .
    ج ) ويجــوز للقاضــي ، تبعا لظروف الحال ، وبناء على طلب المضرور أن يحكم بإعادة الحال إلى مــا كانت عليه أو بأي أداء آخر على سبيل التعويض .
    مـــادة ( 178 )
    أ ) يحدد القاضي التعويـض بالقـــدر الـذي يـــراه جابـــرا الضرر وفـق مـا تقرره المـــواد ( 161) و( 162) و (163) و (164) وذلك مع مراعاة الظروف الشخصية للمضرور .
    ب ) وإذا لم يتيــسر للقاضي وقت الحكم ، تحديد مقدار التعويض بصفة نهائية ، جاز لـه أن يحتـفظ للمضرور بالحق في أن يطلب ، خلال مدة يحددها ، إعادة النظر في التقدير .
    مـــادة ( 179 )
    يجوز للقاضي الحكم بأداء التعويض على أقساط ، أو في صورة إيراد مرتب لمدة معلومة أو لمدى الحياة . ويكون له عندئذ أن يحكم بإلزام المدين بتقديم تأمين كاف ، إن كان له مقتض .
    مـــادة ( 180 )
    أ ) لا تسمع دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع بمضي ثلاث سنوات من يوم علم المضرور بالضرر وبمن يسأل عنه ، أو خمس عشرة سنة من وقوع العمل غير المشروع ، أي المدتين تنقضي أولا .
    ب ) على أنه إذا كانت دعوى المسئولية عن العمل غير المشروع ناشئة عن جريمة فإنه لا يمتنع سماعها ما بقيت الدعوى الجنائية قائمة ، ولو كانــت المواعيد المنصوص عليها في الفقرة السابقة قد انقضت .
    مـــادة ( 181 )
    يقع باطلا كل اتفاق يبرم قبل قيام المسئولية عن العمل غير المشروع ويكون من شأنه أن يعفى منها كليا أو جزئيا .

  8. #8

    افتراضي الفصـل الرابــع : الفعــل النافـع أوالإثــراء بلا سبــب

    مـــادة ( 182 )
    كل شخـــص ولو غير مميز يثرى ، بلا سبب مشروع على حساب شخص آخر ، يلتـزم في حدود ما أثرى به ، بتعويض هذا الشخص الآخر عما لحقه من ضرر، ويبقى هذا الالتـزام قائما ولو زال الإثراء فيما بعد .
    مـــادة ( 183 )
    لا تسمع دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقه الضرر بحقه في التعويض ، أو بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق ، أي المدتين أقصر .
    (أولا) تسلـم غيـر المستحـق :
    مـــادة ( 184 )
    كل مــن تسلــم على سبيل الوفاء ما ليـــس مستحقا له التـزم برده . على أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه ، إلا أن يكون ناقص الأهلية ، أو يكون قد أكره على هذا الوفاء .
    مـــادة ( 185 )
    يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تـنفيذا لالتـزام لم يتحقق سببه أو لالتـزام زال سببه بعد أن تحقق .
    مـــادة ( 186 )
    يصح كذلك استرداد غير المستحق ، إذا كان الوفاء قد تم تـنفيذاً لالتـزام لم يحل أجله ، وكان الموفي جاهلا قيام الأجل .
    علـى أنــه يجوز للدائن أن يقتصر على رد ما استفاده بسبب الوفاء المعجل في حدود ما لحق المدين من ضرر.
    مـــادة ( 187 )
    لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن ، وهو حسن النية ، قد تجرد من سند الدين ، أو مما يضمن حقه من تأمينات ، أو ترك دعواه قبل المدين الحقيقي الفترة التي لا تسمع الدعوى بعد انقضائها .
    ويلتـزم المدين الحقيقي في هذه الحالة بتعويض الغير الذي قام بالوفاء .
    مـــادة ( 188 )
    إذا كان مــن تسّـلـم غـير المستحق حسن النيـة فلا يلتزم أن يرد إلا ما تسلم .
    أما إذا كان سيئ النية فإنه يلتـزم أن يرد أيضا الثمرات التي جناها أو التي قصر في جنيها من الشيء الذي تسلمه بغير حق ، وذلك من يوم الوفاء أو من اليوم الذي أصبح فيه سيئ النية .
    وعلــى أي حال يلتـزم من تسلم غير المستحق برد الثمرات من يوم رفع الدعوى عليه برده .
    مـــادة ( 189 )
    إذا لــم تتوافــر أهلية التعاقد في من تسلم غير المستحق فإنه لا يكون ملزما بالرد إلا في حدود ما عاد عليه من نفع معتبر قانونا .
    مـــادة ( 19. )
    لا تسمع دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الـــذي يعلـــم فيـــه مـــن دفـــع غيـر المستحـق بحقـه فـي الاسـترداد ، ولا تسمع الدعوى كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق .
    (ثانيــا) الفضالـــة :
    مـــادة ( 191 )
    أ ) الفضالة هي أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزما بذلك .
    ب ) وتـتحقق الفضالة ولو كان الفضولي ، في أثناء توليه شأن نفسه ، قد تولى شأن غيره ، لما بين الشأنين من ترابط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلا عن الآخر .
    مـــادة ( 192 )
    تسري قواعد الوكالة إذا أقر صاحب العمل ما قام به الفضولي .
    مـــادة ( 193 )
    يجب على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن صاحب العمل من مباشرته بنفسه ، كما يجب عليه أن يخطر صاحب العمل بتدخله متى استطاع ذلك .
    مـــادة ( 194 )
    أ ) يجــب علـى الفضولــي أن يبــذل في القيام بالعمل عناية الشخص العادي ، وإلا كان مسئولا عن خطئه ، ومع ذلك يجوز للقاضي أن ينقص التعويض المترتب على هذا الخطأ أو يعفيه منه إذا كانت الظروف تبرر ذلك .
    ب ) وإذا عهد الفضولي إلى غيره بكل العمل أو ببعضه كان مسئولا عن تصرفات نائبه ودون إخلال بما لصاحب العمل من حق في الرجوع مباشرة على هذا النائب .
    مـــادة ( 195 )
    إذا تعـدد الفضوليـــون في القيام بعمل واحد كانوا متضامنين في المسئولية .
    مـــادة ( 196 )
    يلتـزم الفضولي بأن يرد إلى صاحب العمل كل ما أخذه بسبب الفضالة ، كما يلتـزم بأن يقدم حسابا عما قام به، وذلك على نحو ما يلتـزم به الوكيل قبل الموكل .
    مـــادة ( 197 )
    أ ) إذا مــات الفضولــي ، التـزم ورثته إزاء صاحب العمل بما يلتـزم به ورثة الوكيل إزاء موكله .
    ب ) وإذا مات صاحب العمل ، بقي الفضولي ملتزما نحو ورثته بما كان ملتزما به نحوه .
    مـــادة ( 198 )
    يعتبر الفضولي نائبا عن صاحب العمل متى كان قد بذل في عمله عناية الشخص المعتاد ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة ، وفي هذه الحالة ، يكون صاحب العمل ملزما أن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي لحسابه ، وأن يعوضه عن التعهدات التي التـزم بها ، وأن يرد له النفقات الضرورية والنافعــــة التي سوغتها الظروف ، وأن يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل .
    ولا يستحق الفضولي أجرا عن عمله إلا أن يكون من أعمال مهنته .
    مـــادة ( 199 )
    إذا لـــم تتوافـــر في الفضولي أهلية التعاقـــد ، فلا يكـــون مسئولا عن عمله إلا في حدود ما أثرى به ، وذلك ما لم تكن مسئوليته ناشئة عن عمله غير المشروع .
    أما صاحب العمل فتبقى مسئوليته كاملة ولو لم تتوافر فيه أهلية التعاقد .
    مـــادة ( 200 )
    لا تسمع الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بنشوء حقه ، ولا تسمع كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق .

  9. #9

    افتراضي الفصــل الخامـــس : القانـــــــون

    مـــادة ( 201 )
    الالتـزامات التي يرتبها القانون على وقائع أخرى ، غير العقد والإرادة المنفردة والفعل الضار والفعل النافع ، تسري في شأنها النصوص القانونية التي أنشأتها .

  10. #10

    افتراضي آثار الالتزام

    الفصــل الأول : التـنفيذ الجبــري
    مـــادة ( 202 )
    ينفذ الالتـزام جبرا على المدين إذا لم ينفذه باختياره ، ومع ذلك إذا كان الالتـزام طبيعيا فلا جبر في تـنفيذه .
    مـــادة ( 203 )
    يقــدر القاضــي عند عدم النص ، متـــى يعتبر الواجب الأدبي التـزاما طبيعيـــا .
    ولا يجوز على أية حال أن يقوم التـزام طبيعي يخالف النظام العام .
    مـــادة ( 204 )
    لا يسترد المدين ما أداه باختياره قاصدا أن يوفي التـزاما طبيعيا .
    مـــادة ( 205 )
    الالتـزام الطبيعي يصلح سببا للالتـزام المدني .
    ( أولا ) التـنفيذ العيني :
    مـــادة ( 206 )
    أ ) يجبر المدين ، بعد إعذاره ، على تـنفيذ التـزامه تـنفيذاً عينيا ، متى كان ذلك ممكنا ً .
    ب ) على أنه إذا كان في التـنفيذ العيني إرهاق للمدين ، جاز للمحكمة بناء علــى طلبـــه أن تقصر حق الدائن على اقتضاء تعويض إذا كان ذلك لا يلحق به ضررا جسيما .
    مـــادة ( 207 )
    الالتـزام بنقــل الملكية أو أي حق عيني آخر ، ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق ، إذا كان محل الالتـزام شيئا معينا بالذات يملكه الملتزم ، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل .
    مـــادة ( 208 )
    إذا كان محل الالتـزام نقل حق عيني على شيء لم يعين إلا بنوعه ، فلا ينتقل الحق إلا بإفراز هذا الشيء .
    فإذا لم يقم المدين بتـنفيذ التـزامه ، جاز للدائن أن يحصل على شيء من النـوع ذاته على نفقة المدين بعد إذن القاضي أو دون إذنه في حالة الاستعجال . كما يجوز له أن يطالب بقيمة الشيء ، دون إخلال في الحالتين بحقه في الحصول على تعويض إن كان له مقتض .
    مـــادة ( 209 )
    الالتـزام بنقل حق عيني يتضمن الالتـزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم .
    مـــادة ( 210 )
    أ ) إذا التـزم المدين أن يسلم شيئا ولم يقم بتسليمه بعد إعذاره ، كان هلاك الشيء عليه ولو كان الهلاك قبل الإعذار على الدائن .
    ب ) ومع ذلك ، لا يكون الهلاك على المدين ولو أعذر ، إذا أثبت أن الشيء كان يهلك عند الدائن لو أنه سـلـّم إليه ، ما لــم يكــن المدين قد قبل أن يتحمل تبعة القوة القاهرة أو الحادث الفجائي .
    ج ) على أن الشيء المسروق إذا هلك أو ضاع بأية صورة كانت ، فإن تبعة ذلك تقع على السارق .
    مـــادة ( 211 )
    أ ) في الالتـزام بعمل ، إذا لم يقم المدين بتـنفيذ التـزامه جاز للدائن ، أن يطلب ترخيصا من القضاء في تـنفيذ الالتـزام على نفقة المدين إذا كان هذا التـنفيذ ممكنا .
    ب ) ويجوز في حالة الاستعجال أن ينفذ الدائن الالتـزام على نفقة المدين ، دون ترخيص من القضاء .
    مـــادة ( 212 )
    في الالتـزام بعمل يقوم حكم القاضي مقام التـنفيذ ، إذا سمحت بذلك طبيعة الالتـزام .
    مـــادة ( 213 )
    أ ) في الالتـزام بعمل إذا نص الاتفاق أو استوجبت طبيعة الدين أن ينفذ المدين الالتـزام بنفسه ، جاز للدائن أن يرفض الوفاء من غير المدين ، كما يجوز لـه أن يطلب الحكم بإلزام المدين بهذا التـنفيذ وبدفع غرامة تهديدية إن امتـنع عن ذلك .
    ب ) وإذا رأت المحكمة أن مقدار الغرامة المحكوم بها غير كاف لحمل المدين على التـنفيذ ، جاز لها أن تزيد في الغرامة كلما رأت داعيا للزيادة .
    ج ) إذا تم التـنفيذ العيني ، أو أصر المدين على عدم التـنفيذ ، حددت المحكمة مقدار التعويض الذي يلزم به المدين عن عدم التـنفيذ أو التأخير فيه ، مراعية في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين .
    مـــادة ( 214 )
    أ ) إذا كان المطلوب من المدين أن يحافظ على الشيء أو أن يقوم بإدارته ، أو كان المطلوب أن يتوخى الحيطة في تـنفيذ التـزامه ، فإنه يكون قد وفى بالالتـزام إذا بذل في تـنفيذه عناية الشخص المعتاد ، ولو لم يتحقق الغرض المقصــود ، هــذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك .
    ب ) وفي كل حال يكون المدين مسئولا عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم .
    مـــادة ( 215 )
    إذا التـزم المدين بالإمتـناع عن عمل وأخل بهذا الالتـزام ، جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفا للالتـزام، ولــه أن يطلب من القضاء ترخيصا في أن يقوم بهذه الإزالة على نفقة المدين مع عدم الإخلال بحقه في التعويض .
    ( ثانيا ) التـنفيذ بطريق التعويض :
    مـــادة ( 216 )
    إذا تعذر تـنفيذ الالتـزام عيناً أو تأخر المدين في التـنفيذ ، فعليه تعويض الضرر الذي لحق الدائن بسبب ذلك ما لم يثبت المدين أن عدم التـنفيذ أو التأخير كان لسبب أجنبي لا يد له فيه .
    مـــادة ( 217 )
    إذا اشترك خطأ الدائن مع خطأ المدين في إحداث الضرر دون أن يستغرق أحد الخطأين الآخر ، حكمت المحكمة بإنقاص التعويض بما يقابل خطأ الدائن .
    مـــادة ( 218 )
    يجـوز الاتفـاق علـى أن يتحمــــل المدين تبعة القوة القاهرة أو الحادث الفجائي .
    مـــادة ( 219 )
    يجوز الاتـفاق علــى إعفــاء المديــن مــن أيــة مسئولية تترتب على عدم تـنفيذ التـزامه التعاقدي ، أو على التأخير في تـنفيذه إلا ما ينشأ عن غشه أو خطئه الجسيم .
    مـــادة ( 220 )
    لا يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين ، ما لم يقض الاتفاق أو ينص القانون على غير ذلك .
    مـــادة ( 221 )
    يكون إعذار المدين بإنذاره بكتاب مسجل مع علم الوصول بدون مظروف أو بورقة رسمية تقوم مقام الإنذار ، كما يجوز أن يكون الإعذار بأية وسيلة أخرى يتفق عليها .
    مـــادة ( 222 )
    لا ضرورة لإعذار المدين في الحالات الآتية :
    أ ) إذا اتفق على أن يعتبر المدين مخلا بالالتـزام بمجرد عدم الوفاء به عند حلول الأجل .
    ب ) إذا أصبح تـنفيذ الالتـزام عينا غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين .
    ج ) إذا كان محل الالتـزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع .
    د ) إذا كان محل الالتـزام تسليم شيء يعلم المدين أنه مسروق أو رد شيء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك .
    هـ ) إذا صرح المدين كتابة أنه لن ينفذ التـزامه .
    مـــادة ( 223 )
    إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو بنص في القانون فالمحكمة هي التي تقدره ، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتـزام أو للتأخر في الوفاء به . ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول .
    ومع ذلك إذا كان الالتـزام مصدره العقد ، فلا يلتـزم المدين الذي لم يرتكب غشـــا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد .
    مـــادة ( 224 )
    يشمــــل التعويض الضرر الأدبي ، وتطبق فـي شأنه أحكام المواد (162) و (163) و (164) .
    مـــادة ( 225 )
    إذا لم يكن محل الالتـزام مبلغا من النقود ، يجوز للمتعاقدين أن يقدرا مقدما التعويض في العقد أو في اتفاق لاحق .
    مـــادة ( 226 )
    لا يكون التعويض المتفق عليه مستحقا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه ضرر .
    ويجوز للمحكمة أن تخفض هذا التعويض إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه إلى درجة كبيرة ، أو أن الالتـزام الأصلي قد نفذ في جزء منه .
    ويقع باطلا كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين .
    مـــادة ( 227 )
    إذا جــاوز الضــرر قيمــة التعويض الاتفاقي فلا يجوز للدائن أن يطالب بأكثر من هذه القيمة ، إلا إذا أثبت أن المدين قد ارتكب غشا أو خطأ جسيما .
    مـــادة ( 228 )
    1 - أ ) يقع باطلا ً كل اتفاق على تقاضي فوائد مقابل الانتفاع بمبلغ من النقود أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتـزام به .
    ب ) ويعتبر في حكم الفائدة كل منفعة أو عمولة أياً كان نوعها اشترطها الدائن إذا ما ثبت أن ذلك لا يقابله خدمة حقيقية متناسبة يكون الدائن قد أدّاها فعلا ً .
    2 - إذا كان محل الالتـزام مبلغاً من النقود ، ولم يقم المدين بالوفاء به بعد إعذاره ، مع قدرته على الوفاء ، وأثبت الدائن أنه قد لحقه بسبب ذلك ضرر جاز للمحكمة أن تحكم على المدين بتعويض تراعي فيه مقتضيات العدالة .

صفحة 1 من 5 123 ... الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. القانون المدنى السورى
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين سوريا
    مشاركات: 29
    آخر مشاركة: 03-01-2009, 04:01 AM
  2. القانون المدني اليمني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين اليمن
    مشاركات: 37
    آخر مشاركة: 03-01-2009, 01:09 AM
  3. القانون المدني الأردني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين الأردن
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 02-25-2009, 01:33 PM
  4. الشرط فى القانون المدنى المصري
    بواسطة محمد محيى الدين في المنتدى القانون المدنى
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-12-2008, 09:41 PM
  5. كود القانون المدنى المصرى 1
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين مصر
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 11-09-2008, 02:47 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •