مـــادة ( 19 )
كـل شـيء غـير خـارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلا للحقوق المالية .
وتعتبر الأشياء خارجة عن التعامل بطبيعتها إذا كان لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها ، كما تعتبر الأشياء خارجة عن التعامل بحكم القانون إذا كان القانون لا يجيز أن تكون محلا للحقوق المالية .
مـــادة ( 20 )
كل شيء مستقر بحيّزه ثابــت فيــه لا يمكن نقله منه دون تلف أو تغيير في هيئته فهو عقار .
ومع ذلك يعتبر عقارا بالتخصيص ، المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه ، رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله .
مـــادة ( 21 )
يعتبر مالا عقاريا كل حق عيني يقع على عقار ويشمل ذلك حق الملكية والدعاوى التي تتعلق بحق عيني على عقار .
مـــادة ( 22 )
كل ما ليس عقارا فهو منقول .
ومــع ذلك يعتبر الشيء منقولا إذا كان انفصاله عن العقار وشيك الحصول ، ونظر إليه استقلالاً على هذا الاعتبار .
مـــادة ( 23 )
الأشياء المثلية هي ما تماثلت آحادها أو تقاربت بحيث يمكن أن يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء عرفا بلا فرق يعتد به ، وتقدر في التعامل بالعد أو الكيل أو الوزن أو القياس .
والأشياء القيمية ما تتفاوت آحادها في الصفات أو القيمة تفاوتا يعتد به عرفا ، أو يندر وجود آحادها في التداول .
مـــادة ( 24 )
الأشياء القابلة للإستهلاك هي التي يكون استعمالها بحسب ما أعدت له في استهلاكها أو إنفاقها .
ويعتبر قابلا للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع .
مـــادة ( 25 )
حق المؤلف وغيره من الحقوق التي ترد على شيء غير مادي تنظمها قوانين خاصة .
مـــادة ( 26 )
أ ) الأموال العامة هي العقارات والمنقولات التي تملكها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة وتكون مخصصة للنفع العام بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص .
ب ) وهــذه الأموال لا يجـــوز التصـــرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم .
ج ) وينتهي تخصيص الأموال العامة للنفع العام بالفعل أو بانتهاء الغرض الذي خصصت من أجله أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص .