الفـــرع الأول - أثر الرهن فيما بين المتعاقدين
( أولا ) بالنسبــة للراهـــن :
مـــادة ( 955 )
يجوز للراهـن أن يتصرف في العقار المرهون ، وأي تصرف يصدر منه لا يؤثر في حق الدائن المرتهن .
مـــادة ( 956 )
للراهن الحق في إدارة العقار المرهون . ولـه قبض ثماره وكافة إيراداته إلى وقت وضع إشارة الحجز على قيد العقار .
مـــادة ( 957 )
أ ) الإيجار الصادر من الراهن لا ينفذ في حق الدائن المرتهن إلا إذا كان ثابت التاريخ قبل وضــع إشــارة الحجز على قيد العقار . أما إذا لم يكن الإيجار ثابت التاريخ على هذا الوجه ، أو كان قد عقد بعد وضع إشارة الحجز على قيد العقار ولم تعجل فيه الأجرة فلا يكون نافذاً إلا إذا كان داخلا في أعمال الإدارة الحسنة .
ب ) وإذا كان الإيجار السابق على وضع إشارة الحجز على قيد العقار تزيد مدته على عشر سنوات ، فلا يكون نافـذا في حق الدائن المرتهن إلا لمـــدة عشر سنوات ، ما لم يكن قد قيد في السجل العقاري قبل قيد الرهن .
مـــادة ( 958 )
أ ) لا تكــون المخالصة بالأجرة مقدما لمدة لا تزيـــد علـــى ثــلاث سنوات ولا الحوالة بها كذلك نافذة في حــق الدائـــن المرتهن ، إلا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل وضع إشارة الحجز على قيد العقار .
ب ) أما إذا كانــت المخالصــة أو الحوالــة لمدة تزيد على ثلاث سنوات ، فإنها لا تكون نافذة في حق الدائن المرتهن ما لم تكن مقيدة في السجل العقاري قبل قيد الرهن ، وإلا خفضت المدة إلى ثلاث سنوات مع مراعاة الحكم الوارد في الفقرة السابقة .
مـــادة ( 959 )
يلتـزم الراهن بضمان سلامة الرهن ، وللدائن المرتهن أن يعترض على كل عمل أو تقصير يكون من شأنه إنقاص ضمانه إنقاصا كبيرا ، وله في حالة الاستعجال أن يتخذ على نفقة الراهن ما يلزم من الوسائل التحفظية .
مـــادة ( 960 )
أ ) إذا تسبب الراهن بخطئه في هلاك العقار المرهون أو تلفه ، كان الدائن المرتهن مخيرا بين أن يقتضي تأمينا كافيا أو أن يستوفي حقه فورا .
ب ) فإذا كان الهلاك أو التلف قد نشأ عن سبب أجنبي ولم يقبل الدائن بقاء الدين بلا تأمين ، كان المدين مخيرا بين أن يقدم تأمينا كافيا أو أن يوفي الدين فورا قبل حلول الأجل .
ج ) وفي جميع الأحوال إذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو التلف أو تجعله غير كاف للضمان كان للدائن أن يطلب من المحكمة وقف هذه الأعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر.
مـــادة ( 961 )
إذا هلك العقار المرهون أو تلف لأي سبب كان ، انتقل الرهن بمرتبته إلى الحق الذي يترتب على ذلك كالتعويض ، ومبلغ التأمين ، ومقابل الاستملاك للمنفعة العامة .
( ثانيا ) بالنسبـة إلـى الدائـن المرتهـن :
مـــادة ( 962 )
للدائن المرتهن أن يستوفي حقه من العقار المرهون وفقا للإجراءات المقررة لذلك .
مـــادة ( 963 )
أ ) إذا كـان الراهــن شخصــا آخــر غيــر المدين فلا يجــوز التـنفيذ على أمواله إلا ما رهن منها . ولا يكون له حق الدفع بتجريد المدين ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك .
ب ) ويجوز لهذا الراهن أن يتفادى أي إجراء موجه إليه إذا هو تخلى عن العقار المرهون وفقا للأوضاع وطبقا للأحكام التي يتبعها الحائز في تخلية العقار .
مـــادة ( 964 )
يقــع باطــلا كــل اتفاق يجعل للدائن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله في أن يتملك العقــار المرهون بالدين أو بأي ثمن كان أو في أن يبيعــه دون مراعاة الإجراءات التي فرضها القانون حتى ولو كان هذا الاتفاق قد أبرم بعد الرهن .
ولكن يجوز بعد حلول الدين أو قسط منه الاتفاق على أن ينزل المدين لدائنه عن العقار المرهون وفاءً لدينه .
الفــرع الثانــي ــ أثــر الرهـن بالنسبـة للغـير
مـــادة ( 965 )
أ ) لا يكــون الرهن نافذا في حق الغير إلا إذا قيد قبل أن يكسب هذا الغير حقــا عينيا على العقار ، وذلك دون إخلال بالأحكام المقررة في الإفلاس .
ب ) ولا يصــح التمسك قبـل الغير بتحويـــل حــق مضمـــون برهن مقــيد ، ولا التمسك بالحق الناشئ من حلول شخص محل الدائن في هذا الحق بحكم القانون أو الاتفاق ، ولا التمسك بالتنازل عن مرتبة الرهن لمصلحة دائن آخر ، إلا إذا حصل التأشير بذلك في هامش القيد الأصلي .
مـــادة ( 966 )
يقتصر أثر القيد على المبلغ المبين بطلب القيد أو المبلغ المضمون بالرهن أيهما أقل .
مـــادة ( 967 )
لا يجوز محـو القيد إلا بموجب حكم نهائي أو برضاء الدائن بتقرير رسمي .
مـــادة ( 968 )
إذا ألغي المحو عادت للقيد مرتبته الأصلية ، ومع ذلك لا يكون لإلغائه أثر رجعـــي بالنسبـــة للقيود والتسجيلات التي أجريت في الفترة ما بين المحو والإلغاء .
مـــادة ( 969 )
مصروفات القيد ومحوه على الراهن ، ما لم يتفق على غير ذلك .
( أولا ) حـــق التقـــدم :
مـــادة ( 970 )
يستوفي الدائنون المرتهنون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون أو من المال الذي حل محل هذا العقار . بحســب مرتبة كل منهم ولو كانوا قد أجروا القيد في يوم واحد .
مـــادة ( 971 )
تحسب مرتبة الرهن من وقت قيده ، ولو كان الدين المضمون بالرهن معلقا على شرط أو كان دينا مستقبلا أو احتماليا .
مـــادة ( 972 )
يترتب على قيد الرهن إدخال مصروفــات العقد والقيد في التوزيع وفي مرتبة الرهن نفسها .
مـــادة ( 973 )
للدائن المرتهن أن ينزل عن مرتبة رهنه في حدود الدين المضمون بهذا الرهن لمصلحة دائن آخر لـه رهن مقيد على نفس العقار ، ويجوز التمسك قبل هذا الدائن الآخر بجميع أوجه الدفع التي يجوز التمسك بها قبل الدائن الأول ، عدا ما كان منها متعلقا بانقضاء حق هذا الدائن الأول إذا كان هذا الانقضاء لاحقا للتنازل عن المرتبة .
( ثانيا ) حــق التتبـــع :
مـــادة ( 974 )
أ ) يجوز للدائن المرتهن عند حلول أجل الدين أن ينفذ على العقار المرهون في يد حائزه بعد إعذاره بدفع الدين ، إلا إذا اختار الحائز أن يقوم بوفاء الدين أو يطهر العقار من الرهن أو يتخلى عنه .
ب ) ويعتبـر حائـزا للعقـار المرهون كل من انـتـقلت إليه بأي سبب غير الميراث ، ملكية هذا العقار أو أي حق عيني آخر عليه قابل للرهن دون أن يكون مسئولا مسئولية شخصية عن الدين المضمون بالرهن .
مـــادة ( 975 )
أ ) يجوز للحائز إن لم يكن طرفا في الدعوى التي حكم فيها على المدين أن يتمسك بأوجه الدفع التي كان للمدين ، أن يتمسك بها ، إذا كان الحكم لاحقا لثبوت وصف الحائز له .
ب ) ويجــوز للحائز في جميع الأحوال أن يتمسك بالدفوع التي لا يزال للمدين بعد الحكم حق التمسك بها .
مـــادة ( 976 )
للحائز عند حلول الدين المضمون بالرهن أن يقضيه هو وملحقاته بما في ذلك ما صرف في الإجراءات من وقت إعذاره بدفع الدين . ويبقى حقه هذا قائما إلى يوم رسو المزاد ، ويكون لـه في هذه الحالة أن يرجع بكل ما يوفيه على المدين وعلى من تلقى منه الحق ، كما يكون له أن يحل محل الدائن الذي استوفى الدين فيما له من حقوق ، إلا ما كان منها متعلقا بتأمينات قدمها شخص آخر غير المدين .
مـــادة ( 977 )
يجب على الحائز أن يحتفظ بقيد الرهن الذي حل فيه محل الدائن وذلك إلى أن تمحى القيود التي كانت موجودة على العقار وقت قيد سند هذا الحائز في السجل العقاري .
مـــادة ( 978 )
أ ) إذا كان في ذمة الحائز بسبب امتلاكه العقار المرهون مبلغ مستحق الأداء حالا يكفي لوفاء الدائنين المقيدة حقوقهم على العقار ، فلكل من هؤلاء الدائنين أن يجبره على الوفاء بحقه .
ب ) فإذا كان الدين الذي في ذمة الحائز غير مستحق الأداء حالا ، أو كان أقل من الديون المستحقة للدائنين ، أو مغايرا لها ، جاز للدائنين إذا اتفقــوا جميعا أن يطالبوا الحائز بدفع ما في ذمته بقدر ما هو مستحق لهم ، ويكون الدفع طبقا للشروط التي التـزم الحائز في أصل تعهده أن يدفع بمقتضاه وفي الأجل المتفق على الدفع فيه .
ج ) وفي كلتا الحالتين لا يجوز للحائــز أن يتخلص من التـزامه بالوفاء للدائنين بتخليه عن العقار ، ولكن إذا هو وفى لهم فإن العقار يعتبر خالصا من كل رهن ، ويكون للحائز الحق في طلب محو ما على العقار من القيود .
مـــادة ( 979 )
أ ) يجوز للحائز ، أن يطهر العقار من كل رهن تم قيده قبل قيد سند حقه في السجل العقاري .
ب ) وللحائز أن يستعمل هذا الحق حتى قبل أن يوجه الدائنون المرتهنون الإعذار إليه ، ويبقى هذا الحق قائما إلى يوم وضع إشارة الحجز على قيد العقار بناء على طلب من الدائن المرتهن .
مـــادة (980 )
إذا أراد الحائز تطهير العقار ، وجب عليه أن يوجه إلى كل من الدائنين المقيدة حقوقهم كتابا مسجلا بعلم الوصول يشتمل على البيانات الآتية :
أ ) ملخص من سند ملكيته يقتصر على بيان نوع التصرف وتاريخه وتحديد العقار تحديدا دقيقا وتعيين مالكه السابق ، وإذا كان التصرف بيعا ، يذكر أيضا الثمن وملحقاته .
ب ) تاريخ قيد سنده ورقم هذا القيد في السجل العقاري .
ج ) بيــان الحقــوق التي تم قيدها على العقار قبل قيد سنده وتاريخ قيدها ومقدار الحقوق وأسماء الدائنين .
د ) المبلغ الذي يقدره الحائز قيمة للعقار ، ويجب ألا يقل هذا المبلغ في أي حال عن الباقي في ذمة الحائز من ثمن العقار إذا كان التصرف بيعا .
مـــادة ( 981 )
يجب على الحائز أن يذكر في الكتاب المسجل بعلم الوصول المنصوص عليه في المـــادة السابقة أنه مستعد أن يوفي الديون المقيدة إلى القدر الذي قوم به العقار . وليس عليه أن يصحب العرض بالمبلغ نقدا ، بل ينحصر العرض في إظهار استعداده للوفاء بمبلغ واجب الدفع في الحال أيا كان ميعاد استحقاق الديون المقيدة .
مـــادة ( 982 )
أ ) يجوز لكل دائن قيد حقه ، ولكل كفيل لحق مقيد ، أن يطلب بيع العقار المطلوب تطهيره ، ويكون ذلك في مدى ثلاثين يوما من آخر كتاب مسجل بعلم الوصول .
ب ) ويكون الطلب بكتاب مسجل بعلم الوصول يوجه إلى الحائز وإلى المالك السابق ، ويجب أن يودع الطالب خزانة المحكمة مبلغا كافيا لتغطية مصروفات البيع بالمزاد ، ولا يجوز أن يسترد ما استغرق منه في المصروفـــات إذا لم يرس المزاد بثمن أعلى من المبلغ الذي عرضه الحائز ، ويكون الطلب باطلا إذا لم تستوف هذه الشروط .
ج ) ولا يجوز للطالب أن يتنحى عن طلبه إلا بموافقة جميع الدائنين المقيدين وجميع الكفلاء .
مـــادة ( 983 )
إذا طلـب بيــع العقار ، وجب اتباع الإجراءات المقررة في البيوع الجبرية . ويتم البيع بناء على طلب صاحب المصلحة في التعجيل من طالب أو حائز . وعلى من يباشر الإجراءات أن يذكر في إعلانات البيع التي يوجهها بشأن البيع المبلغ الذي قوم به العقار .
مـــادة ( 984 )
إذا لم يطلب بيع العقار في الميعاد المحدد وبالأوضاع المقررة ، أو طلب البيع ولكن لم يعرض في المزاد ثمن أعلى مما عرضه الحائز ، استقرت ملكية العقار نهائيا لهذا الحائز إذا هو أودع المبلغ الذي عرضه خزانة المحكمة .
مـــادة ( 985 )
أ ) تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمه الحائز إلى قاضي التـنفيذ ويجب عليه أن يبلغ الدائن المباشـــر للإجراءات بهذه التخلية بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال خمسة أيام من وقت التقرير بها .
ب ) ويجوز لمن له مصلحة في التعجيل أن يطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة تعيين حارس تتخذ في مواجهته إجراءات التـنفيذ ، ويعين الحائز حارسا إذا طلب ذلك .
مـــادة ( 986 )
إذا لم يختر الحائز أن يقضي الديون المقيدة أو يطهر العقار من الرهن أو أن يتخلــى عن هذا العقار ، فلا يجوز للدائن أن يتخذ في مواجهته إجراءات التـنفيذ إلا بعد إعذاره بدفع الدين المستحق أو تخلية العقار . ويكون هذا الإعذار بعد إبلاغ المدين بصورة من طلب التـنفيذ وفقا لما يقضي به قانون المرافعات المدنية والتجارية أو مع هذا الإبلاغ في وقت واحد .
مـــادة ( 987 )
يحق للحائز أن يدخل في المزاد بشرط ألا يعرض فيه ثمنا أقل من الباقي في ذمته من ثمن العقار الجاري بيعه .
مـــادة ( 988 )
إذا بيع العقار المرهون جبرا ولو كان ذلك بعد اتخاذ إجراءات التطهير أو التخلية ورسا المزاد على الحائز ، اعتبر مالكا للعقار بمقتضى سند ملكيته الأصلي ، ويتطهر العقار من كل حق مقيد إذا دفع الحائز الثمن الذي رسا به المزاد .
مـــادة ( 989 )
إذا رسا المزاد في الأحوال المتقدمة على شخص غير الحائز ، فإن هذا الشخص يتلقى حقه عن الحائز بمقتضى حكم مرسي المزاد .
مـــادة ( 990 )
إذا زاد الثمـــن الذي رسا به المزاد على ما هو مستحق للدائنين المقيدة حقوقهم ، كانت الزيادة للحائز وكان للدائنين المرتهنين من الحائز أن يستوفوا حقوقهم من هذه الزيادة .
مـــادة ( 991 )
يعود للحائز ما كان له قبل انتقال ملكية العقار إليه من حقوق ارتفاق أو حقوق عينية أخرى .
مـــادة ( 992 )
على الحائز أن يرد ثمار العقار من وقت إعذاره بالدفع أو التخلية . فإذا تركت الإجراءات مدة ثلاث سنوات فلا يرد الثمار إلا من وقت توجيه إعذار جديد إليه .
مـــادة ( 993 )
أ ) يرجع الحائز بدعوى الضمان على من تلقى الحق عنه ، وذلك وفقا لقواعد رجوع الخلف على السلف .
ب ) ويرجع الحائز أيضا على المدين بما دفعه من زيادة على ما هو مستحق في ذمته بمقتضى سند حقه أيا كان السبب في دفع هذه الزيادة ، ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم ، وبوجه خاص يحل محلهم فيما لهم من تأمينات قدمها المدين دون التأمينات التي قدمها شخص آخر .
مـــادة ( 994 )
الحائز مسئول قبل الدائنين عما يصيب العقار من تلف بخطئه .