دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

صفحة 2 من 5 الأولىالأولى 1234 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 48

الموضوع: القانون المدنى لبحرينى

  1. #11

    افتراضي الضمان العام للدائنين ووسائل المحافظة عليه

    مـــادة ( 229 )
    أ ) أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه .
    ب ) وجميع الدائنين متساوون في هذا الضمان ، إلا من كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون .
    (أولا) استعمال الدائن حقوق مدينه (الدعوى غير المباشرة) :
    مـــادة ( 230 )
    أ ) لـكل دائـن ، ولـو لـم يـكن حقـه مستحـق الأداء ، أن يستعمل باسم مدينه جميع حقــوق هذا المدين إلا ما كان منها متصلا بشخصه خاصة أو غير قابل للحجز ، إذا أثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقوق وأن عدم استعمالــه إياهــا من شأنه أن يسبب إعساره أو أن يزيد في هذا الإعسار .
    ب ) ولا يلزم لاستعمال الدائن حقوق مدينه إعذار هذا المدين ، ولكن إذا رفعت دعوى باسمه وجب إدخاله فيها وإلا كانت غير مقبولة .
    مـــادة ( 231 )
    يعتبر الدائن في استعمال حقوق مدينه نائبا عنه ، وكل فائدة تنتج من استعمال هذه الحقوق تدخل في أموال المدين وتكون ضمانا لجميع دائنيه .
    (ثانيا) دعوى عدم نفاذ التصرفات :
    مـــادة ( 232 )
    لكل دائن حقه مستحق الأداء ، وصدر من مدينه تصرف ضار به ، أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه، إذا كان التصرف قد أنقص من حقوق المدين أو زاد في التـزاماته ، وترتب عليه إعسار المدين أو زيادة إعساره ، وذلك إذا توافرت الشروط المنصوص عليها في المادتين التاليتين .
    مـــادة ( 233 )
    أ ) إذا كان تصرف المدين بعوض ، اشترط لعدم نفاذه في حق الدائن غش المدين وعلم المتصرف إليه بهذا الغش .
    ويفــترض غــش المدين إذا أثبت الدائن علمه وقت التصرف بأنه معسر .
    كما يفترض علم المتصرف إليه بغش المدين إذا أثبت الدائن أنه كان يعلم وقت التصرف أن المدين معسر .
    ب ) وإذا كان تصرف المدين تبرعاً ، فإنه لا يشترط لعدم نفاذه في حق الدائن غش المدين ، ولا حسن نية المتصرف إليه .
    مـــادة ( 234 )
    أ ) إذا كان تصرف المدين بعوض ، ثم تصرف الخلف الذي انتقل إليه الحق المتصرف فيه إلى خلف آخر بعوض فلا يكون للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا أثبت أن الخلف الثاني كان يعلم غش المدين وأن الخلف الأول يعلم بهذا الغش .
    ب ) وإذا كان تصرف المدين تبرعا ، ثم تصرف الخلف الذي انتقل إليه الحق المتصرف فيه إلى خلف آخر بعوض ، فلا يكون للدائن أن يتمسك بعدم نفاذ التصرف إلا إذا أثبت أن الخلف الثاني كان يعلم بإعسار المدين وقت تصرفه للخلف الأول .
    مـــادة ( 235 )
    إذا ادعـــى الدائن إعسار المدين ، فليس عليه إلا أن يثبت ما في ذمته من ديون .
    وعلــى المدين إذا ادعى يسره أن يثبت أن له من المال ما يساوي قيمة الديون أو يزيد عليها .
    مـــادة ( 236 )
    إذا تقرر عدم نفاذ التصرف ، استـفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف إضراراً بهم .
    مـــادة ( 237 )
    للمتصرف إليه أن يتخلص من الدعوى إذا أودع خزانة المحكمة ما يعادل قيمة المال المتصرف فيه .
    مـــادة ( 238 )
    أ ) إذا كان تصــــرف المديــن المعسر بتفضيل دائن على غيره ، كان للدائن أن يطلب عــدم نفــاذ التصــرف فــي حقــه ، مـع مراعاة أحكام المواد من (232) إلى (235) .
    ب ) وإذا وفى المدين المعسر أحد دائنيه قبل انقضاء الأجل ، كان للدائنين الآخرين طلب عدم نفاذ الوفاء في حقهم ، أما إذا وفى المدين الدين بعد انقضاء الأجل ، فلا يكون للدائنين طلب عدم نفاذ الوفاء إلا إذا كان قد تم بالتواطؤ بين المدين والدائن الذي استوفى حقه .
    مـــادة ( 239 )
    لا تسمع دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف في حقه ، ولا تسمع في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من وقت صدور التصرف .
    (ثالثـا) الحـق فـي الحبـس :
    مـــادة ( 240 )
    أ ) لكل من التـزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ، ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتـزام عليه مستحق الأداء ، ومرتبط بالتـزام المدين ، أو ما دام الدائن لم يقدم تأمينا كافيا للوفاء بالتـزامه .
    ب ) ومع ذلك لا يجوز لحائز الشيء أو محرزه أن يمتنع عن رده حتى يستوفي ما هو مستحق له من مصروفات أنفقها على الشيء إذا كان التـزامه بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع .
    مـــادة ( 241 )
    أ ) على الحابس أن يحافظ على الشيء وفقا لأحكام رهن الحيازة ، وأن يقدم حسابا عن غلته .
    ب ) وإذا كان الشيء المحبوس يخشى عليه الهلاك أو التلف ، فللحابس أن يحصل على إذن المحكمة في بيعه وفقا لإجراءات تحددها ، وله أن يبيعه دون إذن المحكمة في حالة الاستعجال ، وينتقل الحق في الحبس من الشيء إلى ثمنه .
    مـــادة ( 242 )
    مجرد الحق في حبس الشيء لا يعطي الحابس حق إمتياز عليه .
    مـــادة ( 243 )
    إذا هلك الشيء المحبوس أو تلف ، انتقل الحق في الحبس إلى ما يستحق بسبب ذلك من مقابل أو تعويض .
    وتسري على انتقال الحق الأحكام الخاصة برهن الحيازة .
    مـــادة ( 244 )
    أ ) ينقضي الحق في الحبس بخروج الشيء من يد الحابس .
    ب ) ومع ذلك يجــوز للحابس إذا خرج الشيء من يده دون علمه أو رغم معارضته ، أن يطلب استرداده خلال ثلاثين يوما من الوقت الذي علم فيه بخروج الشيء من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه .

  2. #12

    افتراضي الأوصاف المعدلة لآثار الالتزام

    ( أولا ) الشـــــرط :
    مـــادة ( 245 )
    يكون الالتـزام معلقا على شرط إذا كان وجوده أو زواله مترتبا على أمر مستقبل غير محقق الوقوع .
    مـــادة ( 246 )
    أ ) لا يكــون الالتـزام قائمــا إذا علق على شرط غير ممكن أو على شرط مخالف للنظام العام أو الآداب ، هذا إذا كان الشرط واقفا ، أما إذا كان فاسخا فهو نفسه الذي يعتبر غير قائم .
    ب ) ومع ذلك لا يقوم الالتـزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للنظام العام أو الآداب ، إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتـزام .
    مـــادة ( 247 )
    لا يقوم الالتـزام إذا علق على شــرط واقـف يجعــل وجوده متوقفا على محض إرادة الملتزم .
    مـــادة ( 248 )
    أ ) لا يقوم الالتـزام المعلق على شرط واقف إلا إذا تحقق الشرط .
    ب ) علــى أنه يجوز للدائن ، قبـــل تحقق الشرط ، أن يتخـــذ مــن الإجراءات ما يحافظ به على حقه .
    مـــادة ( 249 )
    أ ) الالتـزام المعلق على شرط فاسخ ينفذ في الحال ، فإذا تحقق الشرط زال الالتـزام ، وكان على الدائن رد ما أخذه ، فإذا استحال عليه الرد بسبب يعزى إليه وجب عليه التعويض .
    ب ) ومـع ذلـك فـإن مـا قام به الدائن من أعمال الإدارة يبقى نافذا رغم تحقق الشرط .
    مـــادة ( 250 )
    أ ) إذا تحقق الشرط ، واقفا كان أو فاسخا ، استند أثره إلى الوقت الذي تم فيه العقد ، إلا إذا تبين من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتـزام أو زواله يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط .
    ب ) ومع ذلك لا يكون للشرط أثر رجعي إذا أصبح محل الالتـزام قبل تحقق الشرط مستحيلا لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه .
    (ثانيــا) الأجــــل :
    مـــادة ( 251 )
    يكون الالتـزام لأجل إذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتبا على أمر مستقبل محقق الوقوع ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه .
    مـــادة ( 252 )
    أ ) إذا كان الالتـزام مضافا إلى أجل واقف فإنه لا يكون نافذا إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل .
    ب ) علــى أنــه يجــوز للدائــن حتى قبل انقضاء الأجل ، أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه ، ولـه بوجه خاص أن يطالب بتأمين إذا خشي إعسار المدين أو إفلاسه واستند في ذلك إلى سبب معقول .
    مـــادة ( 253 )
    أ ) يفــترض فــي الأجــل الواقف أنه ضرب لمصلحة المدين إلا إذا نص القانون أو تبين من العقد أو من الظروف أنه ضرب لمصلحة الدائن أو لمصلحة الطرفين معا .
    ب ) ويجوز لمن تبين أن الأجل لمصلحته أن ينزل عنه .
    مـــادة ( 254 )
    يسقط حق المدين في الأجل الواقف :
    أ ) إذا حكم بإفلاسه .
    ب ) إذا أضعف بفعله إلى حد كبير ما أعطى للدائن من تأمين خاص حتى ولو كان هذا التأمين قد أعطي بعقد لا حق أو بمقتضى القانون وهذا ما لم يختر الدائن أن يطالب بتكملــة التأمــين . أمـا إذا كان إضعــاف التأمين يرجع إلى سبب لا دخــل لإرادة المدين فيه فإن الأجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضمانا كافيا .
    ج ) إذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات .
    مـــادة ( 255 )
    يحل الدين المؤجل بموت المدين إلا إذا كان مضمونا بتأمين خاص أو قدم الورثة ضمانا كافيا .
    مـــادة ( 256 )
    إذا تبين من الالتـزام أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة ، عينت المحكمة ميعادا مناسبا لحلول الأجل مراعية في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة ومفترضة فيه عناية الشخص الحريص على الوفاء بالتـزامه .
    مـــادة ( 257 )
    يترتب على انقضاء الأجل الفاسخ انتهاء الالتـزام دون أن يكون لهذا الانتهاء أثر رجعي .

  3. #13

    افتراضي الفصــل الثانــي : تعــدد محـل الالتـزام

    ( أولا ) الالتـزام التخييــري :
    مـــادة ( 258 )
    يكــون الالتـزام تخييريا إذا شمل محله أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين براءة تامة إذا أدى واحداً منها ، ويكون الخيار للمدين ما لم ينص القانون أو يتفق المتعاقدان على غير ذلك .
    مـــادة ( 259 )
    أ ) يلــزم فــي خيــار التعيين تحديد المدة التي يكون فيها الخيار ، فإذا أطلق الخيار بدون مدة ، حددت له المحكمة المدة المناسبة بناء على طلب أي من الطرفين .
    ب ) وإذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الاختيار أو تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهــم جــاز للدائــن أن يطلب من المحكمة أن تتولى بنفسها تعيين محل الالتـزام .
    ج ) وإذا كان الخيار للدائن وامتنع عن الاختيار أو تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم انتقل الخيار إلى المدين .
    مـــادة ( 260 )
    أ ) إذا كان خيار التعيين للمدين وهلك أحــد الشيئين فــي يده كان لـه أن يلزم الدائن بالشيء الثاني ، فإن هلكا جميعا انقضى الالتـزام .
    ب ) وإذا كان المدين مسئولا عن الهلاك ولو فيما يتعلق بأحد الشيئين كان ملزما بدفع قيمة آخر شيء هلك .
    مـــادة ( 261 )
    ينتـقـل خيار التعيـين إلى الوارث .
    ( ثانيــا ) الالتـزام البدلـــي :
    مـــادة ( 262 )
    أ ) يكون الالتـزام بدليا إذا لم يكن محله إلا شيئا واحدا ، ولكن تبرأ ذمة المدين إذا أدى بدلا منه شيئا آخر .
    ب ) والأصل وليس البدل هو وحده محل الالتـزام .

  4. #14

    افتراضي الفصــل الثالــــث : تعـدد طرفـي الالتـزام

    ( أولا ) التضامــــن :
    مـــادة ( 263 )
    التضامن بين الدائنين أو بين المدينين لا يفترض ، وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون .
    1 - التضامـن بيـن الدائنيـن :
    مـــادة ( 264 )
    أ ) إذا كـان التضامــن بيــن الدائنيــن ، جاز للمدين أن يوفي الدين لأي منهم ، إلا إذا مانع أحدهم في ذلك .
    ب ) ومع ذلك لا يحول التضامن دون انقسام الدين بين ورثة أحد الدائنين المتضامنين إلا إذا كان الدين غير قابل للانقسام .
    مـــادة ( 265 )
    أ ) يجوز للدائنين المتضامنين مجتمعين أو منفردين ، مطالبة المدين بالوفاء بكل الديــن ويراعى في ذلك ما يلحق رابطة كل دائن من وصف يعدل من أثر الدين .
    ب ) ولا يجوز لمدين إذا طالبه أحد الدائنين المتضامنين بالوفاء أن يحتج على هذا الدائن ، بأوجه الدفع الخاصة بغيره من الدائنين ، ولكن يجوز له أن يحتج على الدائن المطالب بأوجه الدفع الخاصة بهذا الدائن وبأوجه الدفع المشتركة بين الدائنين جميعا .
    مـــادة ( 266 )
    أ ) إذا برئت ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء ، فلا تبرأ ذمته قبل باقي الدائنين إلا بقدر حصة الدائن الذي برئت ذمة المدين قبله .
    ب ) وإذا أتى أحد الدائنين المتضامنين عملا من شأنه الإضرار بغيره من الدائنين لم ينفذ هذا العمل في حقهم .
    مـــادة ( 267 )
    كل ما يستوفيه أحد الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق الدائنين جميعا ويقتسمونه بالتساوي إلا إذا وجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك .
    2 - التضامــن بيــن المدينيـن :
    مـــادة ( 268 )
    أ ) يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين ويراعى في ذلك ما يلحق رابطة كل مدين من وصف يعدل من أثر الدين ، وإذا طالب الدائن أحد المدينين ابتداء لم يمنعه ذلك من مطالبة الباقين .
    ب ) ولا يجوز للمدين الذي يطالبه الدائن بالوفاء أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدينين ، ولكن يجوز لـه أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة به ، وبالأوجه المشتركة بين المدينين جميعا .
    مـــادة ( 269 )
    أ ) يترتب على وفاء أحد المدينين المتضامنين بالدين عينا أو بمقابل براءة ذمته وبراءة ذمة باقي المدينين .
    ب ) وإذا برئت ذمة أحد المدينين المتضامنين بطريق حوالة الدين فإنه تبرأ معه ذمة المدينين الآخرين إذا رضوا بالحوالة .
    مـــادة ( 270 )
    يترتب على تجديد الدين بين الدائن وأحد المدينين المتضامنين أن تبرأ ذمة باقي المدينين إلا إذا احتفظ الدائن بحقه قبلهم .
    مـــادة ( 271 )
    لا يجوز للمدين المتضامن أن يحتج بالمقاصة التي تقع بين الدائن ومدين متضامن آخر إلا بقدر حصة هذا المدين الآخر .
    مـــادة ( 272 )
    إذا اتحدت ذمة الدائن وأحد مدينيــه المتضامنين فإن الدين لا ينقضي بالنسبــة إلــى باقي المدينين إلا بقدر حصة المدين الذي اتحدت ذمته مع الدائن .
    مـــادة ( 273 )
    أ ) إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين فلا تبرأ ذمة الباقين إلا إذا صرح الدائن بذلك .
    ب ) فإذا لم يصدر منه هذا التصريح كان لـه أن يطالب باقي المدينين المتضامنين بما يبقى من الدين بعد خصم حصة المدين الذي أبرأه ، ومع ذلك يكون له مطالبتهم بكل الدين إذا ما احتفظ لنفسه بهذا الحق ، وفي هذه الحالة الأخيرة يكون لهؤلاء المدينين حق الرجوع على المدين الذي صدر الإبراء لصالحه بمقدار حصته في الدين .
    مـــادة ( 274 )
    إذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن بقي حقه في الرجوع على الباقين بكل الدين ما لم يتفق على غير ذلك .
    مـــادة ( 275 )
    أ ) فــي جميع الأحوال التي يبريء فيها الدائن أحد المدينين المتضامنين سواء أكان الإبراء من الدين أو من التضامن يكون لباقي المدينين أن يرجعوا عند الاقتضاء علــى هــذا المديــن بنصيبــه فــي حصــة المعــسر منهم وفقا للمـــادة (282) .
    ب ) على أنه إذا أخلى الدائن المدين الذي أبرأه من كل مسئولية عن الدين فإن الدائن هو الذي يتحمل نصيب هذا المدين في حصة المعسر .
    مـــادة ( 276 )
    أ ) إذا امتنع سماع الدعوى بمرور الزمان بالنسبة إلى أحد المدينين المتضامنين فلا يستفيد من ذلك باقي المدينين إلا بقدر حصة هذا المدين .
    ب ) وإذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى أو أوقف سريانها بالنسبة إلى أحـــد المدينين المتضامنين فلا يجوز للدائن أن يتمسك بذلك قبل باقي المدينين .
    مـــادة ( 277 )
    أ ) لا يكـــون المديـــن المتضامن مسئولا فيما يتعلق بتـنفيذ الالتـزام إلا عن فعله .
    ب ) وإذا أعذر الدائن أحد المدينين المتضامنين أو قاضاه فلا يكون لذلك أثر بالنسبة إلى باقي المدينين ، أما إذا أعذر أحد المدينين المتضامنين الدائن فإن باقي المدينين يستفيدون من هذا الإعذار .
    مـــادة ( 278 )
    إذا تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين ، وتضمن الصلح الإبراء من الدين أو براءة الذمة منه بأية وسيلة أخرى ، استفاد منه الباقون ، أما إذا كان من شــأن هــذا الصلــح أن يرتـب في ذمتهم التـزاما أو يزيد فيما هم ملتزمون به ، فإنه لا ينفذ في حقهم إلا إذا قبلوه .
    مـــادة ( 279 )
    أ ) إذا أقــر أحد المدينين المتضامنين بالدين ، فلا يسري هذا الإقرار في حق الباقين .
    ب ) وإذا نكل أحد المدينين المتضامنين عن اليمين أو وجه إلى الدائن يمينا حلفها فلا يضار بذلك باقي المدينين.
    ج ) وإذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين إلى أحد المدينين المتضامنين فحلفها فإن المدينين الآخرين يستفيدون من ذلك .
    مـــادة ( 280 )
    أ ) إذا صــدر حـكم علـى أحد المدينين المتضامنــين فــلا يحتـج به على الباقين .
    ب ) أما إذا صدر حكم لصالح أحدهم فإن الباقين يستـفيدون منه إلا إذا كان مبنيا على سبب خاص بالمدين الذي صدر الحكم لصالحه .
    مـــادة ( 281 )
    أ ) إذا وفى أحد المدينين المتضامنين كل الدين أو ما يزيد على حصته فيه أو قضاه بطريق من الطرق المعادلة للوفاء فلا يجوز لـه أن يرجع على أي من المدينين إلا بقدر حصته ، ولو كان الموفي قد رجع بدعوى الدائن استـنادا إلى ما له من حق الحلول .
    ب ) ويقسم الدين إذا وفاه أحد المدينين حصصا متساوية بين الجميع ما لم يوجد اتفاق أو نص في القانون يقضي بغير ذلك .
    مـــادة ( 282 )
    إذا أعسر أحد المدينين المتضامنين تحمل تبعة هذا الإعسار المدين الذي وفى الدين ، وسائر المدينين الآخرين كل بقدر حصته .
    مـــادة ( 283 )
    إذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة في الدين فإنه يتحمل به كله في علاقته بالباقين.
    ( ثانيا ) عـدم قابليـة الالتـزام للانقسـام :
    مـــادة ( 284 )
    يكون الالتـزام غير قابل للانقسام :
    أ ) إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم .
    ب ) إذا تبين من الغرض الذي رمى إليه المتعاقدان أن الالتـزام لا يجوز تـنفيذه منقسما أو إذا انصرفت نية المتعاقدين إلى ذلك .
    مـــادة ( 285 )
    إذا تعدد المدينون في التـزام غـير قابــل للانقسام ، كان كل منهم ملزما بوفاء الالتـزام كاملا ، وللمديـن الــذي وفى حق الرجوع على الباقين كل بقدر حصته ، إلا إذا تبين من الظروف غير ذلك .
    مـــادة ( 286 )
    إذا تعدد الدائنون في التـزام غير قابل للانقسام ، أو تعدد ورثة الدائن في هذا الالتـزام ، جاز لكل دائن أو وارث أن يطالب بأداء الالتـزام كاملا ، فإذا اعترض أحد الدائنين ، أو أحد الورثة على ذلك ، كان المدين ملزما بأداء الالتـزام للدائنين مجتمعين ، أو بإيداع الشيء محل الالتـزام خزانة المحكمة .
    ويرجع الدائنون على الدائن الذي استوفى الالتـزام كل بقدر حصته .

  5. #15

    افتراضي انتقال الالتزام

    الفصــل الأول : حوالــة الحــق
    مـــادة ( 287 )
    يجوز للدائن أن يحيل حقه في ذمة مدينه إلى شخص آخر ، إلا إذا منع ذلك نص في القانون ، أو اتفاق المتعاقدين ، أو طبيعة الالتـزام ، وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين .
    مـــادة ( 288 )
    لا تجوز حوالة الحق إلا بمقدار ما يكون منه قابلا للحجز .
    مـــادة ( 289 )
    لا تكــون الحوالة نافذة قبل المدين أو الغير ، إلا إذا قبلها المدين أو أُعلـــن بها . على أن نفاذها في حق الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ .
    مـــادة ( 290 )
    يجوز للدائن المحال له ، ولو قبل نفاذ الحوالة في حق المدين أو الغير ، أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على الحق المحال .
    مـــادة ( 291 )
    ينـتـقل الحق إلى المحال له بصفاته وتوابعه وتأميناته .
    مـــادة ( 292 )
    إذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت الحوالة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك .
    أمـــا إذا كانت الحوالة بغير عوض فلا يكون المحيل ضامنا حتى لوجود الحق .
    مـــادة ( 293 )
    لا يضمــن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان .
    وإذا ضمن المحيل يسار المدين فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت الحوالة ما لم يتفق على غير ذلك .
    مـــادة ( 294 )
    أ ) إذا رجع المحال لـه بالضمان على المحيل طبقا للمادتين السابقتين ، فلا يلزم المحيل إلا برد ما أخذه من المحال له مع المصروفات حتى لو وجد اتفاق يقضي بدفع أكثر من ذلك .
    ب ) ومع ذلك إذا كان المحيل يعلم بعدم وجود الحق في ذمة المدين فإنه يلتـزم بتعويض المحال له حسن النية عما ناله من ضرر .
    مـــادة ( 295 )
    أ ) يكون المحيل مسئولا عن تعويض المحال له عما يلحقه من ضرر بسبب أفعاله الشخصية ولو كانت الحوالة بغير عوض .
    ب ) ويقع باطلا كل شرط يقضي بغير ذلك .
    مـــادة ( 296 )
    على المحيل أن يسلم المحال له سند الحق المحال ، وأن يقدم له وسائل إثباته وما هو ضروري من بيانات لتمكينه من إستيفائه .
    مـــادة ( 297 )
    للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه ، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة .
    مـــادة ( 298 )
    إذا تعددت الحوالة بحق واحد ، قدمت الحوالة التي تكون أسبق في نفاذها في حق الغير .
    مـــادة ( 299 )
    أ ) إذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة في حق الغير ، كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز ثان .
    ب ) وفي هذه الحالة إذا وقع حجز آخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق الغير فإن الدين يقسم بين الحاجز المتقدم والمحال له والحاجز المتأخر قسمة غرماء علــى أن يؤخــذ من حق الحاجز المتأخر ما يستكمل به المحال له الحق المحال .

  6. #16

    افتراضي الفصــل الثانــي : حوالـــة الديــن

    مـــادة ( 300 )
    أ ) يترتب على حوالة الدين نقل الدين من ذمة المدين الأصلي إلى ذمة المحال عليه .
    ب ) وتكون الحوالة مقيدة إذا تقيد الأداء فيها من عين أو دين للمحيل بذمة المحال عليه وتكون مطلقة إذا لــم يتقيــد الأداء فيها بشيء من ذلك ولو كان للمدين بذمة المحال عليه دين أو عين يمكن التأدية منهما .
    مـــادة ( 301 )
    أ ) إذا عقــدت الحوالة بين المدين الأصلي والمحال عليه فإنها لا تكون نافذة في حق الدائن إلا إذا أقرها .
    ب ) وإذا قام المدين الأصلي أو المحال عليه بإعلان الحوالة إلى الدائن وعين له أجلا مناسبا لإقرارها ثم انقضى الأجل دون أن يصدر هذا الإقرار اعتبر سكوت الدائن رفضا للحوالة .
    مـــادة ( 302 )
    تصح الحوالة باتفاق الدائن والمحال عليه ، ولكن إذا لم يقرها المدين الأصلـي فلا يكون للمحال عليه حق في الرجوع عليه طبقا لأحكام حوالة الدين .
    مـــادة ( 303 )
    إذا كان المحال له طرفا في عقد الحوالة ، أو أقرها بريء المدين الأصلي من الدين .
    مـــادة ( 304 )
    أ ) ينتـقل الدين إلى المحال عليه بصفاته وتوابعه وتأميناته .
    ب ) ومع ذلك لا يبقى الكفيــل عينيــا كان أو شخصيا ملتزما قبل المحال لـــه إلا إذا رضي بالحوالة .
    مـــادة ( 305 )
    للمحال عليه أن يتمسك قبل المحال له بما كان للمحيل من دفوع متعلقة بذات الدين ، كما يجوز له التمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة .
    مـــادة ( 306 )
    أ ) إذا انقضى الدين الذي قيدت به الحوالة بسبب عارض بعد انعقادها فلا يؤثر ذلك في قيام الحوالة ، ويكون للمحال عليه الرجوع على المحيل بقدر ما أداه للمحال له .
    ب ) أما إذا انقضى الديــن الــذي قيــدت بــه الحوالــة بسبب سابق على انعقادها ولا يعزى إلى المحال عليه فإن الحوالة تبطل .
    مـــادة ( 307 )
    في جميع الأحوال التي يستحق فيها المبيع الذي أحيل بثمنه يكون للمحال عليه إذا أدى الثمن ، الخيار في الرجوع أما على المحيل وأما على المحال له الذي أوفاه .
    مـــادة ( 308 )
    إذا أحال المدين دائنه على المودع لديه حوالة مقيدة بالعين المودعة عنده ، ثم هلكت الوديعة قبل أدائها للمحال له بغير خطأ من المودع لديه ، ترتب على ذلك انفساخ الحوالة ، أما إذا استحقت الوديعة للغير تبطل الحوالة .
    مـــادة ( 309 )
    إذا أحال المدين دائنه على الغاصب حوالة مقيدة بالعين المغصوبة وهلكت العين في يد الغاصب قبــل أدائها للمحال له فلا يؤثر ذلك في قيام الحوالة ، أما إن استحقت العين المغصوبة للغير بطلت الحوالة .
    مـــادة ( 310 )
    لا يجوز للمحال له أن يرجع على المحيل إلا إذا شرط في الحوالة الرجوع إن تعــذر استيفـــاء الديـــن من المحال عليه أو إذا فسخت الحوالة المقيدة أو بطلـــت بانقضـاء الدين أو هلاك العـين أو استحقاقها وفقا لأحكام المواد (306) و (307) و (308) و (309) .
    مـــادة ( 311 )
    إذا أحال المدين الأصلي دينه حوالة مطلقة ، ولم يكن له عند المحال عليه دين أو عين ، رجع المحال عليه بعد أداء الدين على المدين الأصلي بقدر الدين المحال به .
    مـــادة ( 312 )
    إذا أحال المدين الأصلي دينه حوالة مطلقة ، وكان له عند المحال عليه دين أو عين مودعة أو مغصوبة ، بقي له بعد الحوالة الحق في مطالبة المحال عليه بالدين أو العين إلى أن يؤدي المحال به إلى المحال له ، وإن قام المحال عليه بالأداء للمحال له سقط ما عليه بالمقاصة بقدر ما أدى .
    مـــادة ( 313 )
    إذا انعقدت الحوالة مقيدة بدين أو عين فلا يكون للمدين الأصلي مطالبة المحال عليه ولا يكون للمحال عليه الوفاء لذلك المدين .

  7. #17

    افتراضي انقضاء الالتزام

    الفصــل الأول : الوفـــــــــاء
    مـــادة ( 314 )
    يصح الوفاء من المدين أو من نائبه أو من أي شخص آخر له مصلحة في الوفاء مع مراعاة ما جاء بالمـــادة (213) فقرة أولى .
    ويصح الوفاء أيضاً مع التحفظ السابق ممن ليست له مصلحة في هذا الوفاء ولو كان ذلك دون علم المدين أو رغم إرادته ، على أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الغير إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا الاعتراض .
    مـــادة ( 315 )
    إذا قام الغير بوفاء الدين ، كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه .
    ومع ذلك يجوز للمدين الذي حصل الوفاء دون علمه أو رغم إرادته أن يمنع رجوع الموفى بما وفاه عنه كلاً أو بعضاً ، إذا أثبت أن لـه مصلحة في الاعتراض على الوفاء .
    مـــادة ( 316 )
    يشـترط لصحة الوفاء أن يكون الموفي مالكاً للشيء الذي وفى به وأن يكون ذا أهلية للتصرف فيه .
    ومع ذلك فالوفاء بالشيء المستحق ممن ليس أهلاً للتصرف فيه ينقضي به الالتـزام إذا لم يلحق الوفاء ضرراً بالموفي .
    وإذا أوفى المدين بديـن بعض الدائنين وهو في مرض موته وكان ماله لا يسع الوفـــاء بجميـــع ديونه فأدى الوفاء بالدين إلى الإضرار ببقية الدائنين فإن الوفاء لا ينفذ في حق هؤلاء الباقين .
    مـــادة ( 317 )
    إذا قـام بالـوفاء شـخص غير مدين ، حل الموفي محل الدائن الذي استوفى حقه في الأحوال الآتية :-
    أ ) إذا كان الموفي ملزماً بالدين مع المدين أو ملزماً بوفائه عنه .
    ب ) إذا كان الموفي دائناً ووفى دائناً آخر مقدماً عليه بماله من تأمين عيني ولو لم يكن للموفي أي تأمــين .
    ج ) إذا كان الموفي قد اشترى عقاراً ودفع ثمنه وفاء لدائنين خصص العقار لضمان حقوقهم .
    د ) إذا كان هناك نص خاص يقرر للموفي حق الحلول .
    مـــادة ( 318 )
    للدائن الذي استوفى حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل محله ، ولو لم يقبل المدين ذلك ، على أن يكون الاتفاق وارداً في محرر ثابت التاريخ لم يتأخر عن وقت الوفاء .
    مـــادة ( 319 )
    يجوز أيضاً للمدين إذا اقترض مالاً وفى به الدين أن يحل المقرض محل الدائن الذي استوفى حقه ولو بغير رضاء هذا الدائن ، على أن يكون الاتفاق على الحلول وارداً في محرر ثابت التاريخ وأن يذكر في عقد القرض أن المال قد خصص للوفاء ، وأن يبين في المخالصة أن الوفاء كان من المال المقترض من الدائن الجديد ولا يجوز للدائن الأصلي أن يرفض إدراج ذلك البيان .
    مـــادة (320)
    من حل قانوناً أو اتفاقاً محل الدائن كان لـه حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينــات ومـا يرد عليه من دفوع ، ويكون هذا الحلول بقدر ما أداه من حل محل الدائن .
    مـــادة (321)
    أ ) إذا وفى غير المدين الدائن جزءاً من حقه وحل محله فيه ، فلا يضار الدائن بهذا الحلول ويكــون فـــي استيفاء ما بقي له من الحق مقدماً على من وفاه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك .
    ب ) وإذا حل شخص آخر محل الدائن فيما بقي له من الحق رجع من حل أخيراً هـــو ومن تقدمه في الحلول كل بقدر ما هو مستحق له وتقاسما قسمة غرماء .
    مـــادة (322)
    إذا وفى حائز العقار المرهون كل الدين ، وحل محل الدائنين فلا يكون له بمقتضـــى هـــذا الحلول أن يرجع على حائز لعقار آخر مرهون في ذات الدين إلا بقدر حصة هذا الحائز بحسب قيمة ما حاز من عقار .
    مـــادة (323)
    يكون الوفاء للدائن أو لنائبه ، ويعتبر ذا صفة في استيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن إلا إذا كان متفقاً على أن الوفاء يكون للدائن شخصياً .
    مـــادة (324)
    إذا كان الوفاء لغير الدائن أو نائبه ، فلا تبرأ ذمة المدين إلا إذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة منه ، وبقدر هذه المنفعــة ، أو تــم الوفاء بحسن نية لشخص ظاهر بمظهر الدائن .
    مـــادة (325)
    أ ) إذا رفــــض الدائن بغير مبرر مقبول الوفاء المعروض عليه عرضاً صحيحاً ، أو رفض القيام بالأعمال التي لا يتم الوفاء بدونها أو أعلن أنه يرفض الوفاء ، كان للمدين أن يعذره مسجلاً عليه هذا الرفض .
    ب ) فإذا تم الإعذار تحمل الدائن تبعة هلاك الشيء أو تلفه ، وأصبح للمدين الحق في إيداع الشيء على نفقة الدائن ، والمطالبة بالتعويض إن كان له مقتض .
    مـــادة (326)
    إذا كان محل الوفاء شيئاً معيناً بالذات وكان الواجب أن يسلم في المكان الذي يوجد فيه ، جاز للمدين بعد أن يعذر الدائن بتسلمه أن يحصل على ترخيص من القضاء في إيداعه فإذا كان هذا الشيء عقاراً أو شيئاً معداً للبقاء حيث وجد جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحراسة .
    مـــادة (327)
    يجوز للمدين بعد استئذان القضاء أن يبيع بالمزاد العلني الأشياء التي يسرع إليها التلف ، أو التي تكلف نفقات باهظة في إيداعها أو حراستها وأن يودع الثمن خزينة المحكمة .
    فإذا كان الشيء لـه سعر معروف في الأسواق ، أو كان التعامل فيه متداولاً في البورصات فلا يجوز بيعه بالمزاد إلا إذا تعذر البيع ممارسة بالسعر المعروف .
    مـــادة (328)
    يقوم العرض الحقيقي بالنسبة إلى المدين مقام الوفاء إذا تلاه إيداع يتم وفقاً لأحكام قانون المرافعات ، أو تلاه أي إجراء مماثل ، وذلك إذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائي بصحته .
    مـــادة (329)
    يعتبر وفاء للدين بالنسبة إلى المدين ، إذا قام مباشرة بإيداع الدين بتمامه أو اتخذ الإجراء البديل عن الإيداع وفقاً لأحكام قانون المرافعات وذلك في الأحوال الآتية :-
    أ ) إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه .
    ب ) إذا كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها وليس له نائب يقبل عنه الوفاء .
    ج ) إذا كان الدين متنازعاً فيه بين عدة أشخاص .
    د ) إذا كانت هناك أسباب جدية أخرى تجعل من المتعذر اتخاذ إجراءات العرض الحقيقي للدين قبل إجراء الإيداع أو الإجراء البديل عنه .
    مـــادة (330)
    أ ) إذا عــرض المدين الدين وأتبع العرض بإيداع أو بإجراء بديل ، جاز له أن يرجع في هذا العرض مـا دام الدائن لم يقبله ، أو إذا لم يصدر حكم نهائي بصحته ، وإذا رجع فلا تبرأ ذمة شركائه في الدين ولا ذمة الضامنين .
    ب ) أما إذا رجع المدين في العرض بعد أن قبله الدائن ، أو بعد أن حكم نهائياً بصحته وقبل الدائن منه هذا الرجوع ، لم يكن لهذا الدائن أن يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تأمينات وتبرأ ذمة الشركاء في الدين وذمة الضامنين .
    مـــادة (331)
    يكون الوفاء بالشيء المستحق فلا يجــبر الدائن على قبول شيء غيره ، ولو كان أعلى قيمة .
    مـــادة (332)
    أ ) لا يجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاء جزئياً لحقه ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك .
    ب ) فإذا كان الدين متنازعاً في جزء منه وقبل الدائن أن يستوفي الجزء المعترف به فليس للمدين أن يرفض الوفاء بهذا الجزء .
    مـــادة (333)
    إذا كان المدين ملزماً بأن يوفي مع الدين مصروفات وتعويضات عن التأخير في الوفاء وكان ما أداه لا يفي بذلك جميعه ، خصم ما أدى من المصروفات ثم من التعويضات عن التأخير في الوفاء ثم من أصل الدين ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك .
    مـــادة (334)
    إذا تعددت الديـــون في ذمة المدين وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد وكان ما أداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعاً ، جاز للمدين عند الوفاء أن يعين الدين الذي يريد الوفاء به ، ما لم يوجد مانع قانوني أو اتفاق يحول دون هذا التعيين .
    مـــادة (335)
    إذا لم يعين الدين على الوجه المبـين بالمـــادة السابقة كان الخصم من حساب الدين الذي حل ، فإذا تعددت الديون الحالة فمن حساب أشدها كلفة على المدين ، فإذا تساوت الديون في الكلفة فمن حساب الدين الذي يعينه الدائن .
    مـــادة (336)
    أ ) يجـب أن يتم الوفاء فوراً بمجرد ترتب الالتـزام نهائياً في ذمة المدين ما لم يوجد اتفاق أو نص بغير ذلك .
    ب ) ومع ذلك يجوز للقاضي استثناء إذا لم يمنعه نص في القانون أن ينظر المدين إلى أجل معقول ينفذ به التـزامه أو يقسط الدين عليه ، إذا استدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن ضرر جسيم .
    مـــادة ( 337 )
    أ ) إذا كان الديــن مؤجــلا ً ، فللمديــن أن يوفيه قبــل حلول أجلــه إذا كان الأجل لمصلحته وحده ، ولا يجوز للدائن أن يرفض الوفاء .
    ب ) وإذا قضى المدين الدين قبل حلول الأجل ، ثم استحق المقبوض عاد الدين مؤجلا كما كان .
    مـــادة (338)
    أ ) إذا كان محل الالتـزام شيئاً معيناً بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجوداً فيه وقت نشوء الالتـزام .
    ب ) أما في الالتـزامات الأخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء ، أو في المكان الذي يوجد فيه مركز أعمال المدين إذا كان الالتـزام متعلقاً بهذه الأعمال .
    جـ ) كل ذلك ما لم يقض الاتفاق أو القانون أو طبيعة الالتـزام بغيره .
    مـــادة (339)
    تكـون نفقات الوفاء على المدين ، إلا إذا وجد اتفاق أو نص في القانون أو عرف يقضي بغير ذلك .
    مـــادة (340)
    لمن قام بوفاء جزء من الدين أن يطلب مخالصة بما وفاه مع التأشير على سند الدين بحصول هذا الوفاء .
    فإذا وفى الدين كله ، كان له أن يطلب رد سند الدين أو إلغاءه ، فإذا كان السند قد ضاع كان له أن يطلب من الدائن أن يقر كتابة بضياع السند .
    فإذا رفض الدائن القيام بما فرضته عليه الفقرة السابقة جاز للمدين أن يودع الشيء المستحق طبقاً للقانون .

  8. #18

    افتراضي الفصــل الثانـــي : انقضـاء الالتـزام بمـا يعـادل الوفــاء

    (أولاً) الوفــاء بمقابـــل :
    مـــادة (341)
    إذا قبل الدائن في استيفاء حقه شيئاً آخر غير الشيء المستحق قام هذا مقام الوفاء .
    مـــادة (342)
    يسري على الوفاء بمقابل من حيث أنه ينقل ملكية الشيء الذي أعطي في مقابل الدين أحكام البيـع ، وبالأخص ما تعلق منها بأهلية المتعاقدين وضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفية ، ويسري عليه من حيث أنه يقضي الدين أحكام الوفاء .

    (ثانيــا) التجديــــد :
    مـــادة (343)
    يتجدد الالتـزام :-
    أ ) بتغيير الدين إذا اتفق الطرفان على أن يستبدلا بالالتـزام الأصلي التـزاماً جديداً يختلف عنه في محله أو في مصدره .
    ب ) بتغيير المدين إذا اتفق الدائن مع أجنبي على أن يكون هذا الأجنبي مديناً مكان المدين الأصلي ، وعلى أن تبرأ ذمة المدين الأصلي دون حاجة لرضائه أو إذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبي قبل أن يكون هو المدين الجديد .
    ج ) بتغيير الدائن إذا اتفق الدائن والمدين وأجنبي على أن يكون هذا الأجنبي هو الدائن الجديد .
    مـــادة (344)
    أ ) إذا كان أحد الالتـزامين الأصلي أو الجديد باطلاً فإن التجديد لا يقع .
    ب ) أما إذا كان الالتـزام الأصلي ناشئاً عن عقد قابل للإبطال ، فلا يكون التجديد صحيحاً إلا إذا قصد بالالتـزام الجديد إجازة العقد وأن يحل محله .
    مـــادة (345)
    التجديد لا يفترض ، بل يجب أن يتفق عليه صراحة أو أن يستخلص بوضوح من الظروف .
    وبوجه خاص لا يستفاد التجديد من كتابة سند بدين موجود قبل ذلك ولا ممــا يحــــدث في الالتـزام من تغيير لا يتناول إلا زمان الوفاء أو مكانه أو كيفيته ، ولا مما يدخل على الالتـزام من تعديل لا يتناول إلا التأمينات ، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره .
    مـــادة (346)
    أ ) لا يكون تجديداً مجرد تقييد الالتـزام في حساب جار .
    ب ) وإنما يتجــدد الالتـزام إذا قطع رصيد الحساب وتم إقراره . على أنه إذا كان الالتـزام مكفولاً بتأمين خاص ، فإن هذا التأمين يبقى ما لم يتفق على غير ذلك .
    مـــادة (347)
    أ ) يترتب على التجديد انقضاء الالتـزام الأصلي بتوابعه وإنشاء التـزام جديد مكانه .
    ب ) ولا تنتقــل إلــى الالتـزام الجديد التأمينات التي كانت تضمن الالتـزام الأصلي إلا بنص في القانون أو إذا تبين أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى ذلك .
    مـــادة (348)
    1 - إذا كان الالتـزام الأصلي مكفولاً بتأمينات عينية مقدمة من المدين فإن الاتفاق على نقلها إلى الالتـزام الجديد يتم بمراعاة الأحكام الآتية :-
    أ ) إذا كان التجديد بتغيير الدين ، جاز الاتفاق بين الدائن والمدين على انتقال التأمينات .
    ب ) إذا كان التجديد بتغيير المدين ، جاز الاتفاق بين الدائن والمدين الجديد على استبقاء التأمينات دون حاجة إلى رضاء المدين الأصلي .
    ج ) إذا كان التجديد بتغيير الدائن ، جاز لأطراف التجديد الاتفاق على استبقاء التأمينات .
    2 - فإن كانت التأمينات العينية مقدمة من أجنبي فلا يتم انتقالها إلا برضاء من قدمها أيضاً .
    3 - وفي جميع الأحوال لا يكون الاتفاق على انتقال التأمينات العينية نافذاً في حــــق الغير إلا إذا تم في وقت الاتفاق على التجديد وكان في الحدود التي لا تضر بهذا الغير ، وذلك مع مراعاة الأحكام الخاصة بالتسجيل .
    مـــادة (349)
    لا ينتقل إلى الالتـزام الجديد الكفالة الشخصية أو العينية أو التضامن إلا إذا رضى بذلك الكفلاء أو المدينون المتضامنون .
    (ثالثا) الإنابـة فـي الوفــاء :
    مـــادة (350)
    أ ) تتم الإنابة إذا حصل المدين على رضاء الدائن بأن يقوم أجنبي بوفاء الدين معه أو مكانه .
    ب ) ولا تقتضي الإنابة أن تكون هناك مديونية سابقة بين المدين والأجنبي .
    مـــادة (351)
    أ ) إذا كان مقتضى الإنابة أن يحل التـزام المناب مكان التـزام المنيب اعتبر ذلك تجديداً للالتـزام بتغيير المدين ولا يترتب عليه براءة ذمة المنيب قبل المناب لديه ، على أن يكون الالتـزام الجديد الذي إرتضاه المناب صحيحاً وألا يكون المناب معسراً وقت الإنابة .
    ب ) ومع ذلك لا يفترض التجديد في الإنابة ، فإذا لم يكن هناك اتفاق صريح على التجديد قام الالتـزام الجديد إلى جانب الالتـزام الأول .
    مـــادة (352)
    يكون التـزام المناب صحيحاً ، ولو كان التـزامه قبل المنيب باطلاً أو خاضعاً لدفع من الدفوع ، ولا يكون للمناب إلا حق الرجوع على المنيب ، كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره .
    ( رابعاً) المقاصــــة :
    مـــادة (353)
    أ ) للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه ، وما هو مستحق له قبل هذا الدائن ولو اختلف سبب الدينين إذا كان موضوع كل منهما نقوداً أو مثليات متحدة في النوع والجودة ، وكان كل منهما خالياً من النزاع مستحق الأداء صالحاَ للمطالبة به قضاء .
    ب ) ولا يمنع المقاصة أن يكون ميعاد الوفاء قد تأجل بناء على نظرة منحها القاضي أو تبرع بها الدائـــن .
    مـــادة (354)
    تجوز المقاصة ولو اختلف مكان الوفاء في الدينين ، وفي هذه الحالة يجب على من يتمسك بالمقاصة أن يعوض الطرف الآخر عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من استيفـــاء حقه أو الوفاء بدينه في المكان الذين عين لذلك .
    مـــادة (355)
    تـقع المقاصة في الديون أيا كان مصدرها وذلك فيما عدا الأحوال التالية :
    أ ) إذا كان محل أحد الالتـزامين رد شيء نزع دون حق من يد مالكه .
    ب ) إذا كان أحد الالتـزامين رد شيء مودع أو معار .
    ج ) إذا كان أحد الدينين حقاً غير قابل للحجز .
    د ) إذا كان أحد الدينين مستحقاً للنفقة .
    مـــادة (356)
    أ ) لا تقع المقاصة إلا إذا تمسك بها من لـه مصلحة فيها ولا يجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها .
    ب ) ويترتب على المقاصة انقضاء الدينين بقدر الأقل منهما منذ الوقت الذي يصبحان فيه صالحين للمقاصة .
    ج ) وإذا تعـــددت ديون المدين فيكون تعيين التـقاص فيها كالتعيين عند الوفاء بها .
    مـــادة (357)
    إذا كان الدين لا تسمع به الدعوى لمرور الزمان وقت التمسك بالمقاصة فإن ذلك لا يمنع من وقوع المقاصة ما دامت المدة اللازمة لعدم سماع الدعوى لم تكن قد تمت في الوقت الذي أصبحت فيه المقاصة ممكنة .
    مـــادة (358)
    أ ) لا يجوز أن تقع المقاصة إضراراً بحقوق الغير .
    ب ) فإذا أوقع الغير حجزاً تحت يد المدين ، ثم أصبح المدين دائناً لدائنه بديــن صالح للتقاص فلا يجوز لـه أن يتمسك بالمقاصة إضراراً بالحاجز .
    مـــادة (359)
    أ ) إذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجوز لهذا المدين أن يتمسك قبل المحال له بالمقاصة التي كان له أن يتمسك بها قبل قبوله للحوالة ولا يكون له إلا الرجوع بحقه على المحيل .
    ب ) أما إذا كان المدين لم يقبل الحوالة ولكن أعلن بها فلا تمنعه هذه الحوالة من أن يتمسك بالمقاصة إلا إذا كان الحق الذي يريد المقاصة به ثبت في ذمة المحيل بعد إعلان الحوالة .
    مـــادة (360)
    إذا وفى المدين ديناً وكان لـه أن يطلب المقاصة فيه بحق لـه ، امتنع عليه التمسك بالتأمينات التي تكفل حقه ، إضراراً بالغير ، إلا إذا كان يجهل وجود الحق .
    (خامســا) اتحــاد الذمـة :
    مـــادة (361)
    إذا إجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة إلى دين واحد انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت فيه الذمة .
    وإذا زال السبب الذي أدى لاتحاد الذمة ، وكان لزواله أثر رجعي ، عاد الدين إلى الوجود هو وملحقاته بالنسبة لذوي الشأن جميعا ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن .

  9. #19

    افتراضي الفصــل الثالـــث : انقضـــاء الالتـزام دون وفـــاء

    (أولا) الإبـــــراء :
    مـــادة (362)
    ينقضي الالتـزام إذا أبرأ الدائـن مدينـه مختارا ويتم الإبراء متى وصـل إلى علم المدين ويرتد برده .
    ويترتب على الرد إعادة الالتـزام بما يلحقه من صفات ، وما يضمنه من تأمينات ، وما يرد عليه من دفوع .
    مـــادة (363)
    تســري على الإبراء الأحكام الموضوعية للتبرع ، ولا يشترط فيه شكل خاص ، ولو وقع على التـزام يشترط لقيامه توفر شكل فرضه القانون أو اتفق عليه المتعاقدان .
    (ثانيا) استحالــة التـنفيـذ :
    مـــادة (364)
    ينقضي الالتـزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلا عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه .
    (ثالثا) مرور الزمان المانع من سماع الدعوى :
    مـــادة (365)
    لا تسمع عند الإنكار الدعوى بحق من الحقوق الشخصية بمضي خمس عشرة سنة وذلك فيمــا عــدا الأحوال التي يعين فيها القانون مدة أخرى والأحوال المنصوص عليها في المواد التالية .
    مـــادة (366)
    أ ) لا تسمع عند الإنكار الدعوى بمضي خمس سنوات ، إذا كانت بحق دوري متجـدد كأجرة المباني والأراضي الزراعية والمرتبات والأجور والمعاشات ، وذلك ما لم يوجد نص يقضي بخلافه .
    ب ) وإذا كان الحق ريعا في ذمة حائز سيئ النية أو ريعا واجبا على المولى على الوقف أداؤه للمستحق فلا تسمع الدعوى به عند الإنكار بمضي خمس عشرة سنة .
    مـــادة (367)
    لا تسمع عند الإنكار الدعوى بمضي خمس سنوات إذا كانت بحق من حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ومديري التفليسة والسماسرة والمعلمين وغيرهم ممن يزاولون المهــــن الحرة ، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم مقابل ما أدوه من أعمال مهنهم ، أو ما أنفقوه من مصروفات .
    مـــادة (368)
    أ ) لا تسمع عند الإنكار دعوى المطالبة بالضرائب والرسوم المستحقة للدولة بمضي خمس سنوات ، ويبدأ سريان هذه المدة في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق فيها ، وفي الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شأنها هذه الأوراق أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة .
    ب ) وكذلك يكون الحكــم إذا كانت الدعوى بالمطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق ، ويبدأ سريان المدة في هذه الحالة مــن يــوم إخطار الممول بالتسوية النهائية لتلك الضرائب والرسوم .
    ج ) ولا تخل الأحكام السابقة بما تقضي به القوانين الخاصة .
    مـــادة (369)
    1 - لا تسمع عند الإنكار الدعوى بانقضاء سنة واحدة إذا كانت بحق من الحقوق الآتية :-
    أ ) حقــوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها ، وحقوق مستغلي الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم .
    ب ) حقوق خدم المنازل ومن في حكمهم .
    2 - ويجب على من يتمسك بعدم سماع الدعــوى فــي الفقرة السابقة أن يحلف اليمين بأنه أدى الدين فعلا ، فإن كان وارثا للمدين أو نائبا قانونيا عنه أو عن ورثته حلف اليمين بأنه لا يعلم بوجود الدين أو بأنه يعلم بوفائه . وتوجه المحكمة هذه اليمين من تلقاء نفسها .
    مـــادة (370)
    أ ) يبـــدأ سريـــان المـــدة المقــررة لعــدم سماع الدعوى فــي الحقـوق المنصـوص عليها في المادتين (367) و(369) من الوقت الذي يتم فيه الدائنون تقدماتهم ولو استمروا في أداء تقدمات أخرى .
    ب ) وإذا حــرر ســـند بحق من هــذه الحقـــوق فـــلا يمتنع سماع الدعوى به إلا بانقضاء خمس عشرة سنة .
    مـــادة (371)
    تحسب المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالأيام لا بالساعات ، ويغفل اليوم الأول ، وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها .
    مـــادة (372)
    أ ) لا يبدأ سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إلا من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
    ب ) وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن بدأ سريان المدة من وقت نشوء الالتـزام .
    مـــادة (373)
    أ ) لا تسري المدة المقررة لعدم سماع الدعوى كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا . كما أنها لا تسري كذلك فيما بين الأصيل والنائب .
    ب ) ويعتبر مانعا يتعذر معه المطالبة بالحق ، عدم توفر الأهلية في الدائن أو غيبته أو الحكم عليه بعقوبة جناية إذا لم يكن له نائب يمثله قانونا .
    مـــادة (374)
    إذا وجد سبب يوقف سريان المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالنسبة إلى بعض ورثة الدائن ، فإن المدة لا توقف بالنسبة إلى بقية الورثة .
    مـــادة (375)
    تنقطع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة ، كما تنقطع المدة أيضاً بإعلان السند التـنفيذي وبالطلب الذي يتقدم به الدائن لقبول حقه في تفليس أو في توزيع وبأي عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير في إحدى الدعاوى .
    مـــادة (376)
    أ ) تنقطــع المدة المقررة لعدم سماع الدعوى إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحا أو ضمنيا .
    ب ) ويعتبر إقرارا ضمنيا ترك المدين مالا لـه تحت يد الدائن إذا كان المال مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين ، أو كان الدائن قد حبسه بناء على حقه في الإمتناع عن رده إلى حين الوفاء بالدين المرتبط به عملا بالمـــادة (240) .
    مـــادة (377)
    1 - إذا انقطعت المدة المقررة لعدم سماع الدعوى ، بدأت مدة جديدة من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع ، وتكون المدة الجديدة مماثلة للمدة الأولى .
    2 - ومـــع ذلك فــإن المدة الجديدة تكـــون خمـــس عشرة سنة في الأحوال الآتية :-
    أ ) إذا حــكم بالحـــق وحاز الحكم قوة الأمر المقضي ، وذلك فيما عدا ما يتضمنه الحكم من التـزامات دورية متجددة وتكون مستحقة الأداء بعد صدوره .
    ب ) إذا كان الحــق مما لا تسمع به الدعوى بمرور خمس سنوات وفقا للمـــادة (367) أو بمرور سنة واحدة وفقا للمـــادة (369) وانقطعت المدة بإقرار المدين .
    مـــادة (378)
    يترتب على عدم سماع الدعوى بالحق عدم سماعها أيضا بالملحقات ولو لم تكتمل المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بهذه الملحقات .
    مـــادة (379)
    أ ) لا يجــوز للمحكمة أن تقضي بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان من تلقاء نفسها ، وإنما يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين .
    ب ) ويجوز التمسك بهذا الدفع في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام المحكمة الإســـتئنافية .
    مـــادة (380)
    أ ) لا يجوز النزول عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان قبل ثبوت الحق فيه ، كما لا يجوز الاتفاق على عدم سماع الدعوى بمدة تختلف عن المدة المعينة في القانون .
    ب ) وإنما يجــوز لمن يملك التصرف في حقوقه أن ينزل ولو ضمنا عن الدفع بعد ثبوت الحق فيه ، على أن هذا النزول لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر إضراراً بهم .

  10. #20

    افتراضي العقود التى تقع على الملكية

    الفـرع الأول - البيع بوجـه عـام
    مـــادة ( 381 )
    البيع عقد على تمليك شيء أو نقل حق مالي آخر لقاء ثمن نقدي ، ويشمل البيع كل ما كان من ملحقات المبيع وتوابعه وذلك وفقا لطبيعة المعاملة وعرف الجهة وقصد المتعاقدين .
    ( أولا ) أركان البيـــع :
    مـــادة ( 382 )
    أ ) يجب أن يكون المبيع معلوما للمشـتري علمــا كافيا ، وإلا كان له الحق في طلب إبطال البيع .
    ب ) ويعتبر علما كافيا بالمبيع ، اشتمال العقد على بيان أوصافه الأساسية بيانا يمكن من تعرفه .
    ج ) وإذا ذكر في العقد أن المشتري عالم بالمبيع ، لا يكون له طلب إبطال البيع بدعوى عدم علمه به ، إلا إذا أثبت تدليس البائع .
    د ) وإذا تسلم المشتري المبيع ولم يعترض عليه خلال فترة معقولة اعتبر ذلك قبولا له .
    مـــادة ( 383 )
    أ ) إذا كان البيع " بالعينة " ، وجب أن يكون المبيع مطابقا لها .
    ب ) فإذا تلفت العينة أو هلكت في يد أحد المتعاقدين ، ولو دون خطأ ، كان على المتعاقــد بائعــا أو مشتريــا أن يثبت أن الشيء مطابق للعينة أو غير مطابق لها .
    مـــادة ( 384 )
    في البيع بشرط التجربة أو المذاق في مدة معلومة يجوز للمشتري أن يقبل المبيع أو يرفضه .
    فإذا رفض المشتري المبيع وجب أن يعلن الرفض في المدة المتفق عليها ، فإذا لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع . فإذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المبيع أو مذاقه اعتبر سكوته قبولا .
    ويعتبر البيـــع بشـــرط التجربة أو المذاق معلقا على شرط واقف وهو قبول المبيع ، إلا إذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن البيع معلق على شرط فاسخ .
    مـــادة ( 385 )
    يجوز أن يقتصر في تحديد الثمن ، على بيان أسس صالحة لتقديره ، كما يجوز أن يفوض تحديده إلى طرف ثالث ، فإذا لم يحدده لأي سبب كان الثمن هو ثمن المثل .
    مـــادة ( 386 )
    أ ) لا يترتب على عدم ذكر الثمن بطلان البيع ، إذا تبين من الاتفاق أو الظــروف قصــد المتعاقدين التعامل بالسعر المتداول بينهما أو بسعر السوق .
    ب ) ويكون سعـــر الســـوق فــي زمان البيع ومكانه هو المعتبر ، فإذا لم يكن في مكان البيع ســـوق ، اعتبر المكان الذي يقضي العرف أن تكون أسعاره سارية . وذلك كله ما لم يتفق على غيره .
    مـــادة ( 387 )
    إذا قدر الثمن على أساس الوزن ، يكون الوزن الصافي هو المعتبر ، إلا إذا اتفق الطرفان أو جرى العرف على غير ذلك .
    مـــادة ( 388 )
    أ ) يجوز البيع تولية أو إشراكا أو مرابحة أو وضعية ، إذا كان الثمن الذي اشترى به البائع معلوما وقت العقد ، وكان مقدار الربح في المرابحة ومقدار الخسارة في الوضعية محددا .
    ب ) فإذا ثبت أن الثمن الذي أشترى به البائع أقل مما ذكر ، كان للمشتري أن يتمسك بالثمن الحقيقي .
    ج ) ويعتبر تدليسا كتمان البائع ملابسات أحاطت بشرائه ، إذا كان من شأنها أن تؤثر في رضاء المشتري .
    ( ثانيا ) آثـــار البيـــع :
    مـــادة ( 389 )
    يترتــب علــى البيع نقل ملكية المبيع ، إذا كان معينا بالذات ومملوكا للبائــع ، فإن لم يعين المبيع إلا بنوعه ، لا تنتقل الملكية إلا بالإفراز . كل ذلك ما لم يقض القانون أو الاتفاق بغيره ، ودون إخلال بقواعد التسجيل .
    مـــادة ( 390 )
    إذا كـان البيــع جزافا ، انتقلت الملكية للمشتري على النحو الذي تنتقل به في الشيء المعين بالذات ، ويكون البيع جزافا ولو كان تحديد الثمن موقوفا على تقدير المبيع .
    مـــادة ( 391 )
    إذا كان البيع مؤجل الثمن جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفا على استيفاء الثمن كله أو بعضه ولو تم تسليم المبيع .
    فإذا كان الثمن يدفع أقساطا ، جاز للمتعاقدين أن يتفقا على أن يستبقي البائع جزءا منه تعويضا له عن فسخ البيع إذا لم توف جميع الأقساط ، ومع ذلك يجوز للقاضي وفقا للظروف أن يخفض التعويض المتفق عليه وفقا للفقرة الثانية من المـــادة (226) .
    فـــإذا وفيت جميع الأقساط ، اعتبرت ملكية المشتري مستندة إلى وقت البيع ما لم يتفق على غير ذلك .
    وتسري الأحكام السابقة ولو سمى المتعاقدان البيع إيجارا .
    مـــادة ( 392 )
    يكون للمشتري ثمر المبيع ونماؤه وعليه تكاليفه من وقت البيع .
    ومـع ذلـك إذا لـم يـكن البائـع قـد استوفى الثمن بتمامه ، فلا يكون للمشتري من الثمار إلا بقدر ما أداه من ثمن . وذلك كله ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بخلافه .
    1 - التـزامات البائـــــع :
    مـــادة ( 393 )
    إذا لم يكن من مقتضى البيع أن ينقل الملكية فور إبرامه ، وجب على البائع أن يقوم بكل ما هو ضــروري من جانبه لانتقالها ، وأن يمتنع عن أي عمل من شأنه أن يجعل هذا الانتقال مستحيلا أو عسيرا .
    مـــادة ( 394 )
    يلتـزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع وبأن يسلمه الوثائق والمستندات المتعلقة به .
    مـــادة ( 395 )
    يلتـزم البائع بأن يزود المشتري بكافة البيانات الضرورية عن المبيع .
    مـــادة ( 396 )
    إذا حــدد في العقد مقدار المبيع ، كان البائع ضامنا نقص هذا القدر بحسب ما يقضي به العرف ، ما لم يتفق على غير ذلك ، على أنه لا يجوز للمشتري أن يطلب فسخ العقد لنقص في المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث أنه لو كان يعلمه لما أتم العقد .
    مـــادة ( 397 )
    أ ) إذا تبين أن مقدار المبيع يزيد على ما حدد في العقد ، وكان الثمن مقدرا بالوحدة ، فإن كان المبيع قابلا للتبعيض كانت الزيادة للبائع ما لم ير المشتري أخذها بما يقابلها من الثمن . وإن كان المبيع غير قابل للتبعيض ، وجب على المشتري أن يدفع ثمن الزيادة ما لم تكن جسيمة فيجوز له أن يطلب فسخ العقد .
    ب ) فإذا كان الثمن مقدرا جملة واحدة ، تكون الزيادة للمشتري ما لم تكن مـــن الجسامة بحيث لو كان يعلمها البائع لما أتم العقد . وفي هذه الحالة ، يكون المشتري بالخيار بين زيادة الثمن بما يتناسب مع الزيادة في المبيع وبين فسخ البيع .
    ج ) كل ذلك ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره .
    مـــادة ( 398 )
    لا تسمع الدعوى بفسخ العقد أو إنقاص الثمن أو تكملته أو رد الزيادة بسبب العجز أو الزيادة في المبيع ، إذا انقضت سنة واحدة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا .
    مـــادة ( 399 )
    يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاءً ماديا ما دام البائع قد أعلمه بذلك .
    ويحصل التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع .
    ويجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين إذا كان المبيع في حيازة المشتري قبل البيع أو كان البائع قد استبقى المبيع في حيازته بعد البيع لسبب آخر غير الملكية .
    مـــادة ( 400 )
    إذا لم يحــدد العقــد وقتــا لتسليم المبيـــع ، التـزم البائع بتسليمه فور انعقاد العقد .
    وإذا اتفق على أن يتم التسليم في الوقت الذي يحدده المشتري التـزم البائع بإجرائه فيه . وذلك كله مع مراعاة المواعيد التي تستلزمها طبيعة المبيع أو يقضي بها العرف .
    مـــادة ( 401 )
    أ ) يتــم تسليــم المبيــع في مكان وجوده وقت العقـــد مــا لم يتفق على غير ذلك .
    ب ) فــإذا كان المبيع منقولا ولم يعين مكان وجوده ، وجب تسليمه في موطن البائع .
    مـــادة ( 402 )
    إذا التـزم البائع بإرسال المبيع إلى مكان معين ، فلا يتم التسليم إلا بوصوله فيه ، ما لم يتفق على غير ذلك .
    مـــادة ( 403 )
    نفقات التسليم تكون على البائع ما لم يقض الاتفاق أو العرف بغير ذلك .
    مـــادة ( 404 )
    إذا هلك المبيع قبل تسليمه لسبب أجنبي لا يد لأحد المتعاقدين فيه . انفسخ البيع واسترد المشتري ما أداه من الثمن وذلك ما لم يكن الهلاك بعد إعذار المشتري لتسلم المبيع .
    مـــادة ( 405 )
    إذا هلك المبيع في جزء منه أو لحقه التلف قبل التسليم لسبب أجنبي لا يد لأحد المتعاقدين فيه ، كان للمشتري الحق في إنقاص الثمن بقدر ما نقص من قيمة المبيــع . فإذا كان الهلاك أو التلف جسيما بحيث لو كان موجودا عند البيع لما أبرمه ، كان له فسخ البيع وذلك كله إذا كان الهلاك أو التلف حاصلا قبل إعذار المشتري لتسلم المبيع .
    مـــادة ( 406 )
    أ ) إذا هلك المبيع أو تلف بفعل المشتري بقي ملتزما بالثمن كاملا .
    ب ) فإذا كان الهلاك أو التلف بسبب يرجع إلى البائع ، كان المشتري بالخيار بين فسخ البيع أو إنقاص الثمن بقدر نقص القيمة وذلك دون إخلال بحقه في التعويض إن كان له مقتض .
    مـــادة ( 407 )
    يلتـزم البائع بعدم التعرض للمشتري في المبيع كله أو بعضه ولو اتفق على غير ذلك .

    مـــادة ( 408 )
    يضمن البائع التعرض للمشتري في المبيع كله أو بعضه من أي شخص يدعي حقا على المبيع وقت البيع يحتج به على المشتري ، كما يكون ملزما بالضمان ولو ادعى المتعرض حقا نشأ بعد البيع إذا كان هذا الحق قد آل إليه من البائع أو كان نتيجة لفعله .
    مـــادة ( 409 )
    أ ) إذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع كليا أو جزئيا ، وجب عليه المبادرة بإدخال البائع فيها .
    ب ) فإذا لم يقم بإدخاله وصدر لصالح الغير حكم نهائي ، سقط الضمان عن البائع إذا أثبت أن إدخاله في دعوى الاستحقاق كان من شأنه أن يؤدي إلى رفضها .
    مـــادة ( 410 )
    أ ) إذا استحق المبيع كله ، كان للمشتري أن يسترد الثمن من البائع ويرجع عليــه بكل ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع .
    ب ) ومــع ذلك يقتصر حق المشتري على استرداد الثمن وجميع المصروفات ، إذا أثبت البائع أنه لم يكن يعلم عند البيع بسبب الاستحقاق .
    مـــادة ( 411 )
    أ ) إذا استحق بعض المبيع ، أو وجد مثقلا بتكليف أو حق للغير ، وكانت خسارة المشتري من ذلك قد بلغت قدرا لو علمه لما أتم العقــد ، كـان لــه أن يــرد المبيـع وما أفــاده منــه ، علــى أن يعوض في حدود ما تقضي به المـــادة السابقة .
    ب ) فإذا اختار المشتري استبقاء المبيع ، أو كانت الخسارة التي لحقته لم تبلغ القدر المبين بالفقرة الأولى ، لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق وفقا لما تقضي به المـــادة السابقة.
    مـــادة ( 412 )
    لا يضمــن البائع حقا ينقص من انتفاع المشتري بالمبيع إذا كان قد أبان عنه للمشتري وقت التعاقد ، أو كان هذا الحق ارتفاقا ظاهرا أو ناشئا عن قيد قانوني على الملكية .
    مـــادة ( 413 )
    أ ) يجــوز للمتعاقديــن الاتفــاق على زيادة ضمان الاستحقاق أو إنقاصه أو إسقاطه .
    ب ) ومع ذلك يقع باطلا كل شرط بإنقاص الضمان أو إسقاطه ، إذا كان البائـــع قد تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كان الاستحقاق ناشئا عن فعله .
    مـــادة ( 414 )
    إذا كان شرط عدم الضمان صحيحا ، فإن البائع يكون مع ذلك مسئولا عن رد الثمن والمصروفات ، إلا إذا أثبت أن المشتري كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق ، أو أنه اشترى ساقط الخيار .
    مـــادة ( 415 )
    يكون البائع ملزما بالضمان وفقا لأحكام المـــادة (411) إذا كان بالمبيع وقت التسليم عيب ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة منه مستفادة مما هــو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة المبيع أو الغرض الذي أعد له ، ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالما بوجوده .
    مـــادة ( 416 )
    لا يضمن البائع عيبا جرى العرف على التسامح فيه .
    مـــادة ( 417 )
    لا يضمن البائع عيبا كان المشتري يعرفه وقت البيع ، أو كان يستطيع أن يتبينه بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الشخص المعتاد ، إلا إذا أثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب أو أنه قد تعمد إخفاءه غشا منه .
    مـــادة ( 418 )
    أ ) إذا تسلم المشتري المبيع وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك وفقا للمألوف في التعامل ، فإذا كشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة ، فإن لم يفعل سقط حقه في الضمان .
    ب ) أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري بعد ذلك ، فإنه يجب عليه أن يخطر به البائع بمجرد كشفه وإلا سقط حقه في الضمان .
    مـــادة ( 419 )
    إذا أخطــر المشــتري البائع بالعيب في الوقت الملائم ، كان لـه أن يرجــع بالضمان على النحو المبين بالمادة (411) .
    مـــادة ( 420 )
    تبقى دعوى الضمان ولو هلك المبيع بأي سبب كان .
    مـــادة ( 421 )
    إذا علم المشتري بوجود العيب ثم تصرف في المبيع تصرف الملاك فلا رجوع له بالضمان .
    مـــادة ( 422 )
    يجـوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا في ضمان العيب أو أن ينقصا منه أو يسقطا هذا الضمان ، على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلا إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب في المبيع غشا منه .
    مـــادة ( 423 )
    أ ) لا تسمع دعوى ضمان العيب إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ، ولو لم يكشف المشتري العيب إلا بعد ذلك ، ما لم يقبل البائع أن يلتـزم بالضمان لمدة أطول .
    ب ) وليس للبائع أن يتمسك بعدم سماع الدعوى ، إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشا منه .
    مـــادة ( 424 )
    لا ضمان للعيب في البيوع القضائية ولا في البيوع الإدارية إذا تمت بطريق المزايدة العلنية .
    مـــادة ( 425 )
    إذا لم تتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل البائع للمشتري وجودها فيه ، كان للمشتري أن يطلب فسخ البيع مع التعويض ، أو أن يستبقي المبيع مع طلب التعويض عما لحقه من ضرر بسبب عدم توافر هذه الصفات .
    مـــادة ( 426 )
    إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ، ثم ظهر خلل في المبيع خلالها ، فعلى المشتري أن يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره وأن يرفع الدعوى في مدة ستة شهور من هذا الإخطار ، وإلا سقط حقه في الضمان ، كل هذا ما لم يتفق على خلافه .
    2 - التـزامــات المشــتري :
    مـــادة ( 427 )
    أ ) يكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلم فيه المبيع ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك .
    ب ) فإذا تعرض أحد للمشتري مستندا إلى حق سابق على البيع أو آيل من البائع أو نتيجــة لفعلــه ، أو إذا خيف لأسباب جدية أن يستحق المبيع ، جاز للمشتري ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن حتى ينتهي التعرض أو يزول خطر الاستحقاق . ولكن يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلا .
    ج ) ويسري حكم الفقرة السابقة إذا ظهر عيب في المبيع .
    مـــادة ( 428 )
    يكون الثمن مستحق الأداء في المكان الذي يتم فيه تسليم المبيع ، فإذا لم يكن الثمن مستحقا وقت تسليم المبيع، وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن ، وذلك كله ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك .
    مـــادة ( 429 )
    إذا لم يؤد المشتري الثمن عند استحقاقه ، أو أخل بالالتـزامات الأخرى التي يرتبها عقد البيع ، يكون البائع بالخيار بين طلب إلزام المشتري بالتـنفيذ أو طلب فسخ عقد البيع .
    مـــادة ( 430 )
    لا حق للبائع في التعويض عن التأخير في سداد الثمن إلا إذا أعذر المشتري أو إذا سلم المبيع وكان قابلا أن ينتج ثمرات أو إيــرادات أخرى ، هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغيره .
    مـــادة ( 431 )
    إذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع في الحال فللبائع أن يحبس المبيع حتى يستوفي ما هــو مستحــق له ولو قدم المشتري رهنا أو كفالة ، هذا ما لم يمنح البائع المشتري أجلا بعد البيع .
    وكذلك يجوز للبائع أن يحبس المبيع ولو لم يحل الأجل المشترط لدفع الثمن إذا سقط حق المشتري في الأجل طبقا للمـــادة (254) .
    مـــادة ( 432 )
    إذا هــلك المبيـــع في يد البائع وهو حابس له ، كان الهلاك على المشتري ، ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع .
    مـــادة ( 433 )
    فـــي بيع المنقولات إذا اتفق على ميعاد لأداء الثمن كله أو أكثره ولتسلم المبيع ، كان للبائع الحق فــي اعتبار البيع مفسوخا دون حاجة إلى إعذار إذا لم يؤد المشتري المستحق من الثمن عند حلول الميعاد ، وذلك ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك أو كان الباقي من الثمن المستحق يسيرا .
    مـــادة ( 434 )
    إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكاناً أو زماناً لتسلم المبيع ، وجب على المشتري أن يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع وأن ينقله من هذا المكان دون إبطاء إلا بقدر ما يقتضيه النقل من زمن .
    مـــادة ( 435)
    يتحمل المشتري نفقات عقد البيع ورسوم التسجيل ونفقات الوفاء بالثمن ونفقات تسلم المبيع وغير ذلك من المصروفات ، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك .
    الفرع الثانـي - بعض أنواع البيوع
    ( أولا ) بيع ملك الغيــر :
    مـــادة ( 436 )
    إذا باع شخص مالا للغير فإن الملكية لا تنتقل إلى المشتري إلا إذا آلت إلى البائع أو أقر المالك البيع .
    ( ثانيا ) بيــع الحقــوق المتــنازع فيهـا :
    مـــادة ( 437 )
    أ ) إذا بيع حق متنازع فيه ، كان لمن ينازع البائع أن يسترده من مشتريه إذا رد له ما دفعه من ثمن وما تكبده من مصروفات .
    ب ) ويعتبر الحــق متنازعــاً فيه إذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام في شأنه نزاع جدي .
    مـــادة ( 438 )
    يسقط الحق في الاسترداد المنصوص عليه في المـــادة السابقة بمضي ثلاثين يوما من تاريخ علم المسترد بالبيع .
    مـــادة ( 439 )
    لا تسري أحكام المـــادة (437) في الأحوال الآتية :
    أ ) إذا كان الحق المتنازع فيه داخلا ضمن مجموعة أموال بيعت جزافا بثمن واحد .
    ب ) إذا كان الحق المتنازع فيه شائعــا بين ورثة أو ملاك وباع أحدهم نصيبه للآخر .
    ج ) إذا نزل المدين للدائن عن حق متنازع فيه وفاء لدين مستحق في ذمته .
    د ) إذا كان الحق المتنازع فيــه مضمونــا برهن يثقل عقارا وبيع الحق لحائز العقار .
    مـــادة ( 440 )
    لا يجوز للقضاة ولا للمحامين ولا لكتبة المحاكم ولا لأي موظف في المحاكم مكلف بالتـنفيذ أن يشتروا ، ولو باسم مستعار ، حقا متنازعا فيه ، وإلا كان العقد باطلا .
    مـــادة ( 441 )
    لا يجوز للدلالين ولا للخبراء أن يشتروا - ولو باسم مستعار - الأموال المعهود إليهم بيعها أو تقدير ثمنها أو مباشرة الخبرة في شأنها .
    مـــادة ( 442 )
    يسري الحظر المنصوص عليه في المادتين السابقتين على الأزواج والأقارب والأصهار حتى الدرجة الثانية.
    ( ثالثا ) بيــع التركــة :
    مـــادة ( 443 )
    من باع تركة أو حصة فيها دون تفصيل لمشتملاتها ، لا يضمن إلا ثبوت وراثته لما باعه ما لم يتفق على غير ذلك .
    مـــادة ( 444 )
    إذا بيعت تركة أو حصة فيها دون تفصيل لمشتملاتها ، فلا يسري البيع في حق الغير إلا إذا استوفى المشتري الإجراءات الواجبة لنقل كل حق اشتملت عليه التركة ، فإذا نص القانون على إجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين ، وجب أيضا أن تستوفى هذه الإجراءات .
    مـــادة ( 445 )
    إذا كان البائع قد استوفى بعض ما للتركة من الحقوق أو باع شيئا مما اشتملت عليـــه أو استهلكــه وجب أن يرد للمشتري ما استولى عليه وقيمة ما استهلكه ، ما لم يتفق على غير ذلك .
    مـــادة ( 446 )
    يــرد المشــتري للبائع ما يكون قد وفاه من ديون التركة ، ويحسب للبائع كل ما يكون دائنا به للتركة ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك .
    ( رابعا ) البيـع فـي مـرض المـوت :
    مـــادة ( 447 )
    أ ) تسري على بيع المريض مرض الموت أحكام المـــادة (911) .
    ب ) ومع ذلك لا تسري هذه الأحكام إضرارا بالغير حسن النية ، إذا كان هذا الغير قد كسب بعوض حقا عينيا على المبيع .

صفحة 2 من 5 الأولىالأولى 1234 ... الأخيرةالأخيرة

المواضيع المتشابهه

  1. القانون المدنى السورى
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين سوريا
    مشاركات: 29
    آخر مشاركة: 03-01-2009, 04:01 AM
  2. القانون المدني اليمني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين اليمن
    مشاركات: 37
    آخر مشاركة: 03-01-2009, 01:09 AM
  3. القانون المدني الأردني
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين الأردن
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 02-25-2009, 01:33 PM
  4. الشرط فى القانون المدنى المصري
    بواسطة محمد محيى الدين في المنتدى القانون المدنى
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-12-2008, 09:41 PM
  5. كود القانون المدنى المصرى 1
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين مصر
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 11-09-2008, 02:47 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •