مصطلحات ومفاهيمالقانون الدولي لحقوق الإنسانمن المفيد الإشارة إلى عدد منالمصطلحات والمفاهيم المستخدمة في هذا المجال، وهذه المصطلحات والمفاهيم تشكل ركناًأساسياً في دراسة القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما سيتضح فيمايلي:

إعلان
:
مجموعة أفكار ومبادئ عامة ، لا تتمتع بالصفة الالتزامية،وله قيمة أدبية ومعنوية، وتتمتع بالثقل السياسي والأخلاقي إذا ما صدرت عن هيئةدولية مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة. والإعلان يعد من قبيل العرف الدولي. والإعلان غالباً ما يصدر في ظروف نادرة حينما ينص على مبادئ ذات أهمية كبرى وقيمةدائمة كما هو الحال بالنسبة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان
.
والإعلان مرادف : قواعد – مبادئ – مدونة – مبادئ توجيهية
.
قد أصبح الإعلان معياراً تقاس به درجةاحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان والتقييد بأحكامها
.

معاهدة
:
تطلقعادة على الاتفاق الدولي الذي يتناول بالتنظيم القانوني موضوعاً ذات أهمية خاصةوذات طابع سياسي، مثل معاهدة السلام المنعقدة بفرساي في 28 يونيه 1919 بين الدولالمتحالفة، ألمانيا، ومعاهدة الصداقة والتحالف بين المملكة المتحدة والمملكةالمصرية في 26 أغسطس 1936
.

اتفاقية
:
اصطلاح يطلق على الاتفاق الدولييقصد به وضع قواعد قانونية ملزمة لأطرافها
.

اتفاقية عقدية
:
تكون ثنائيةبين دولتان ويكون موضوعها وضع معين أو مسألة معينة تهم الدول الأطراف بحيث تضع لهاالاتفاقية تنظيماً أو حلاً معيناً، ويكون الهدف منها مجرد خلق التزامات على عاتقأطرافها بالتطبيق للقواعد الأولية القائمة بينهم
.

اتفاقية شارعه
:
تكونمتعددة الأطراف ويكون موضوعها إنشاء قواعد دولية موضوعية أو خلق قواعد قانونية وليسمجرد التزامات متقابلة للدول فإن إرادة أطراف الاتفاق الدولي تكون واحدة وذلك راجعإلى وحدة موضوعها وقيمة القواعد القانونية التي أنشأتها الاتفاقية، ويهدف أطرافهامن وراء إبرامها سن قواعد دولية جديدة تنظم العلاقات بينهم. والغالب أن تكونالاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف أو الجماعية هي اتفاقيات دولية شارعه مثلاتفاقيات حقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة
.
والاتفاقيات العقدية تكون مصدراًللالتزامات، والاتفاقيات الشارعة تكون مصدراً للقواعدالقانونية
.

عهد
:
اتفاق دولي مرادف لاصطلاح اتفاقية، ورد مرتين في سياقالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
1966)

ميثاق
:
اصطلاح يطلق على الاتفاقيات الدولية التي يراد إضفاءالجلال على موضوعها وهى عادة تكون منشأة لمنظمات دولية أو إقليمية، مثل ميثاق الأممالمتحدة الموقع في 26 يونيه 1945
.

نظام
:
اصطلاح يطلق على المعاهداتالجمعية ذات الصيغة الإنشائية، مثل النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الموقععليه في روما في يونيه عام 1998
.

اتفاق
:
يستعمل لتنظيم المسائل ذاتالصبغة السياسية، أو لتنظيم المسائل التي تغلب عليها الصبغةالاقتصادية
.

تصريح
:
يطلق عادة على الاتفاقات التي يكون موضوعها تأكيدمبادئ قانونية وسياسية مشتركة مثل تصريح نوفمبر 1815 بشأن وضع سويسرا في حالة حياددائم
.

بروتوكول
:
إجراء قانوني يستعمل كوسيلة تكميلية لتسجيل توافقإرادات الدول على مسائل تبعية لما سبق الاتفاق عليه في الاتفاقية المنعقدة بينهم،وقد يتناول تسجيل ما حدث في المؤتمرات الدولية
.
والبروتوكول يستمد قوتهالقانونية من الاتفاقية الملحق بها، ويخضع لجميع المراحل التي تمر بها الاتفاقيةمن: مفاوضة، تحرير، صياغة، توقيع، تصديق
.

توقيع
:
إجراء يقوم بهالمندوبون المفوضون للدول المتعاقدة للتعبير عن ارتضاء الدولة على نصوص الاتفاقية. والتوقيع يكون إما بالأحرف الأولى هو إعطاء فرصة للمندوبين الرجوع إلى دولهموالتعرف على رغبتها فيما تم الاتفاق عليه ، فإن أيدت موقفهم تم التوقيع النهائي ،إن رفضت الحكومات اعتماد التوقيع عدل عن التوقيع النهائي . والتوقيع بالأحرف الأولىلا يعد ملزماً وليس هناك ما يجبر المندوبين على التوقيع النهائي، أي أن كل يحتفظبالحرية المطلقة في التوقيع النهائي أو الامتناع عنه
.

تصديق
:
إجراءيقصد به الحصول على إقرارات السلطات المختصة في الدول للاتفاقية التي تم التوقيععليها. وتختلف طبيعة هذه السلطات حسب القانون الدستوري في كل دولة، ففي مصر والعديدمن الدول العربية تحدد هذه السلطات في مجلس الشعب، وفى فرنسا ممثلة في رئيسالجمهورية. وبإجراء التصديق تكون الدولة قد قبلت رسمياً بالاتفاقية ونفاذها فيإقليمها. ولا يوجد أجل معين لإجراء التصديق قبل انقضائه إلا إذا حدد مثل هذا الأجلصراحة في الاتفاقية
.

انضمام
:
إجراء تملك بمقتضاه دولة ليست طرفاً فياتفاقية، أن تعرب عن رغبتها في أن تصبح طرفاً في هذه الاتفاقية، وعلى الدولة أنتراعى في هذه الحالة الإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقية بشأن الانضمامإليها
.

تحفظ
:
يقصد به إعلان من جانب الدولة باستبعاد أو تعديل الأثرالقانوني لأحكام معينة في الاتفاقية من حيث سريانها على هذه الدولة، أي أن الدولةتطلب استثناء من التطبيق مادة معينة في الاتفاقية. والتحفظ يكون بالاستبعاد أوبالتفسير
.
والتحفظ يكون مقبول إلا في الحالات التالية
:-
(
أ) إذا كان التحفظمحظوراً في الاتفاقية
.
(
ب) إذا كانت الاتفاقية تجيز تحفظات معينة ليس من بينهاذلك التحفظ
.
(
ج) إذا كان التحفظ مخالفاً لموضوع الاتفاقية أو الغرضمنها
.

الانسحاب من الاتفاقيات
:
يجوز الانسحاب من الاتفاقية إذا كانتالاتفاقية تنظم ذلك ولا ينتج الانسحاب آثاره إلا بعد مرور عام من تاريخ تقديم طلبالانسحاب
.

بدء نفاذ الاتفاقية
:
يبدأ نفاذ الاتفاقية باكتمال نصابعدد الدول المصدقة على الاتفاقية وعدد الدول و النصاب القانوني أمر نسبىيختلف من اتفاقية لأخرى، فمثلاً النظام الأساسي للمحكمة الجنائية 1998 يشترط تصديق 60 دولة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 يشترط تصديق 35دولة.واتفاقية حقوق الطفل يشترط تصديق 20 دولة






*** منقول للفائدة ***