الباب الثاني- الأدلة الكتابية
الفصل الأول - المحررات الرسمية
مادة (9) المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما يتم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن، وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه.
فإذا لم تكتسب هذه المحررات صفة رسمية، فلا يكون لها إلا قيمة المحررات العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم.
مادة (10) المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا.
أما ما ورد على لسان ذوى الشأن من بيانات أو إقرارات فيجوز إثبات عدم صحتها بالطرق العادية طبقا للقواعد العامة.
مادة (11) إذا كان أصل المحرر الرسمي موجودا فإن صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل.
وتعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين، وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل، على أن تتم المراجعة في مواجهة الخصوم.
مادة (12) إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي، كانت الصورة الرسمية حجة على الوجه الآتي:
{ أ } تكون للصورة الرسمية الأصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل.
{ب} وتكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الأصلية الحجية ذاتها، ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصورة الأصلية التي أخذت منها.
{ج} أما ما يؤخذ من صور رسمية للصور المأخوذة من الصورة الأصلية، فلا يعتد به إلا لمجرد الاستئناس تبعا للظروف.
الفصل الثاني - المحررات العرفية
مادة (13) يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ( ).
أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار، ويكفي أن يحلف يميناً بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.
ومن احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع.
مادة (14) لا يكون المحرر العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت.
ويكون للمحرر تاريخ ثابت في الأحوال الآتية: -
{ أ } من يوم أن يقيد في السجل المعد لذلك.
{ب} من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ.
{ج} من يوم أن يؤشر عليه من موظف عام مختص.
{د } من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلا على أحد هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه.
{هـ} من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعا في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه.
ومع ذلك يجوز للقاضي تبعا للظروف ألا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات
مادة (15) تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفي من حيث الإثبات، وتكون للبرقيات ومكاتبات التلكس والفاكسميلي هذه القيمة أيضا إذا كان أصلها المودع في مكان التصدير موقعا عليه من مرسلها، أو من شخص ينوب عنه أو مكلف من قبله بإرسالها.
وتعتبر هذه البرقيات والمكاتبات مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.
وإذا أعدم الأصل فلا يعتد بها إلا لمجرد الإستئناس.
مادة (16) دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار، غير أن البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار تصلح أساسا يجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة إلى أي من الطرفين وذلك فيما يجوز إثباته بالبينة.
وتكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء التجار، ولكن إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلا لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان مناقضا لدعواه.
مادة (17) إذا تباينت القيود بين دفاتر منتظمة لتاجرين، جاز للقاضي أن يقرر إما إهدار البينتين أو الأخذ بإحداهما دون الأخرى، على ما يظهر له من ظروف الدعوى.
مادة (18) إذا استند أحد الخصمين التاجرين إلى دفاتر خصمه وسلم مقدما بما ورد فيها جاز للقاضي توجيه اليمين المتممة له على صحة دعواه إذا امتنع خصمه، دون مبرر عن إبراز دفاتره.
مادة (19) لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجة على من صدرت منه إلا في الحالتين الآتيتين: -
{ أ } إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى دينا.
{ب} إذا ذكر صراحة أنه قصد بما في دونه في هذه الأوراق أن تقوم مقام السند لمن أثبتت حقا لمصلحته.
مادة (20) التأشير على سند الدين بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس، ولو لم يكن التأشير موقعا منه ما دام السند لم يخرج من حيازته.
وكذلك يكون الحكم إذا أثبت الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين في نسخة أصلية للسند أو في مخالصة وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين
الفصل الثالث - طلب إلزام الخصم بتـقديم المحررات الموجودة تحت يده
مادة (21) يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية محررات منتجة في الدعوى تكون تحت يده في الأحوال الآتية: -
{ أ } إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها أو تسليمها.
{ب} إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه، وتعتبر المحررات مشتركة، على الأخص، إذا كانت محررة لمصلحة الخصمين أو كانت مثبتة لإلتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.
{ج} إذا إستند خصمه إليها في أية مرحلة من مراحل الدعوى.
مادة (22) يجب أن يبين في الطلب المشار إليه في المادة السابقة: -
{ أ } أوصاف المحررات الني يعينها الخصم.
{ب} مضمون المحررات بقدر ما يمكن من التفصيل.
{ج} الواقعة التي يستشهد بالمحررات عليها.
{د } الدلائل والظروف التي تؤيد أن المحررات تحت يد الخصم.
{هـ} وجه إلزام الخصم بتقديم المحررات.
مادة (23) لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين.
مادة (24) إذا أثبت الطالب طلبه وأقر الخصم بأن المحرر في حوزته أو سكت، أمرت المحكمة بتقديم المحرر في الحال أو في أقرب موعد تحدده.
وإذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباتا كافيا لصحة الطلب، وجب أن يحلف الخصم المنكر يمينا، بأن المحرر لا وجود له أو أنه لا يعلم وجوده ولا مكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستشهاد به.
مادة (25) إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في الموعد الذي حددته المحكمة، أو امتنع عن حلف اليمين المذكورة، اعتبرت صورة المحرر التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من المحرر جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكله وموضوعه.
مادة (26) إذا قدم الخصم محرراً للإستدلال به في دعوى منظورة فلا يجوز سحبه بغير رضاء خصمه إلا بإذن كتابي من القاضي أو رئيس الدائرة بعد أن تحفظ صورة منه في ملف الدعوى مؤشراً عليها من قسم الكتاب بمطابقتها للأصل.
مادة (27) يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى، ولو أمام محكمة الاستئناف، أن تأذن في إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده أو صورة رسمية منه وذلك في الأحوال ومع مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة ( ).
ولها أيضا أن تطلب من الجهات الإدارية أن تقدم كتابة ما لديها من المعلومات والوثائق اللازمة للسير في القضية، بشرط ألا يخل تقديم ذلك بالمصلحة العامة.
مادة (28) كل من حاز شيئا أو أحرزه يلتزم بعرضه على من يدعى حقا متعلقاً به متى كان فحص الشيء ضروريا للبت في الحق المدعى به من حيث وجوده ومداه. فإذا كان الأمر متعلقا بسندات أو أوراق أخرى، فللقاضي أن يأمر بعرضها على ذي الشأن وبتقديمها عند الحاجة إلى القضاء، ولو كان ذلك لمصلحة شخص لا يريد إلا أن يستند إليها في إثبات حق له.
على أنه يجوز للقاضي أن يرفض إصدار الأمر بعرض الشيء إذا كان لمن أحرزه مصلحة مشروعه في الامتناع عن عرضه.
ويكون عرض الشيء في المكان الذي يوجد فيه وقت طلب العرض ما لم يعين القاضي مكانا آخر، وعلى طالب العرض أن يقوم بدفع نفقاته مقدما، وللقاضي أن يعلق عرض الشيء على تقديم كفالة تضمن لمن أحرز الشيء تعويض ما قد يحدث له من ضرر بسبب العرض.
الفصل الرابع - إثبات صحة المحررات
مادة (29) للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية في المحرر من إسقاط قيمته في الإثبات أو إنقاصها.
وإذا كانت صحة المحرر محل شك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعو الموظف الذي صدر عنه أو الشخص الذي حرره ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه.
مادة (30) إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الإصبع يرد على المحررات غير الرسمية، أما ادعاء التزوير فيرد على جميع المحررات الرسمية وغير الرسمية.
الفرع الأول - إنكار الخط والإمضاء أو الختم
أو بصمة الأصبع وتحقيق الخطوط
مادة (31) إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة إصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه (*) وكان المحرر منتجا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما.
مادة (32) يحرر محضر تبين به حالة المحرر وأوصافه بيانا كافيا ويوقعه رئيس الجلسة وكاتب المحكمة والخصوم، ويجب توقيع المحرر ذاته من رئيس الجلسة والكاتب.
مادة (33) يشتمل منطوق الحكم الصادر بالتحقيق على:
{ أ } ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق.
{ب} تعيين خبير أو ثلاثة خبراء.
{ج} تحديد اليوم والساعة اللذين يكون فيهما التحقيق.
{د } الأمر بإيداع المحرر المقتضي تحقيقه قسم الكتاب بعد بيان حالته على الوجه المبين بالمادة السابقة.
مادة (34) يكلف قسم الكتاب الخبير بالحضور أمام القاضي في اليوم والساعة المعينين لمباشرة التحقيق.
مادة (35) على الخصوم أن يحضروا في الموعد المذكور لتقديم ما لديهم من أوراق المضاهاة والاتفاق على ما يصلح منها لذلك، فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه في الإثبات، وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمضاهاة صالحة لها.
مادة (36) على الخصم الذي ينازع في صحة المحرر أن يحضر بنفسه للإستكتاب في الموعد الذي يعينه القاضي لذلك، فإن امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة المحرر.
مادة (37) تكون مضاهاة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الذي حصل إنكاره على ما هو ثابت لمن يشهد عليه المحرر من خط أر إمضاء أو ختم أو بصمة الإصبع.
مادة (38) لا يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم إلا: -
{ أ }الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الموضوع على محررات رسمية، أو محررات عرفية يعترف الخصم بصحتها، ولا يعتد بالمحررات العرفية التي يحكم بصحتها بعد إنكاره إياها.
{ب} الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من المحرر المقتضي تحقيقه.
{ج} خط الخصم أو إمضاؤه الذي يكتبه أو البصمة التي يطبعها أمام القاضي وبحضور الخبير.
مادة (39) يجوز للقاضي أن يأمر بإحضار المحررات الرسمية المطلوبة للمضاهاة عليها من الجهة التي تكون بها أو ينتقل مع الخبير إلى محلها للاطلاع عليها بغير نقلها.
مادة (40) في حالة تسليم المحررات الرسمية لقسم الكتاب تقوم الصور التي تنسخ منها مقام الأصل متى كانت ممضاة من القاضي المنتدب والكاتب والموظف الذي سلم الأصل، ومتى أعيد الأصل إلى محله ترد الصورة المأخوذة منه إلى قسم الكتاب ويصير إلغاؤها.
مادة (41) يوقع الخبير والخصوم والقاضي والكاتب على أوراق المضاهاة قبل الشروع في التحقيق، ويذكر ذلك في المحضر.
مادة (42) تراعى فيما يتعلق بذوي الخبرة القواعد المقررة في الباب المتعلق بالخبرة.
مادة (43) لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع على المحرر المقتضي تحقيقه ممن نسبت إليه.
وتراعى في هذه الحالة القواعد المقررة في الباب الخاص بشهادة الشهود.
مادة (44) إذا حكم بصحة المحرر كله، سواء كان ذلك دون إتباع إجراءات تحقيق الخطوط أو بعد إتباعها، فيحكم على من أنكره بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار.
ولا يقضي بالغرامة على الوارث أو الخلف الذي اقتصر طعنه على عدم علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تـلقى الحق عنه.
ولا تتعدد الغرامة بتعدد الورثة أو الخلف (*).
مادة (45) لا يجوز للمحكمة أن تقضي بحكم واحد بصحة المحرر أو برده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي موضوع الدعوى ( ).
فإذا ما قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وجب أن تحدد أقرب جلسة قبل الفصل في الموضوع ليبدي الخصوم ما لديهم من أوجه دفاع أخرى.
مادة (46) يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة إصبعه، ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء، ويكون ذلك بدعوى أصليه بالإجراءات المعتادة.
مادة (47) إذا حضر المدعى عليه وأقر، تثبت المحكمة إقراره، وتكون جميع المصروفات على المدعى، ويعتبر المحرر معترفا به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه إلى سواه.
مادة (48) إذا لم يحضر المدعى عليه تحكم المحكمة في غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع.
مادة (49) إذا أنكر المدعى عليه الخط أو الإمضاء أو بصمة الإصبع فيجرى التحقيق طبقا للقواعد المتقدمة.
الفرع الثاني - الإدعاء بالتـزوير ( )
مادة (50) يكون الإدعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قسم الكتاب بعد إيداع كفالة قدرها مائة دينار لتعويض ما قد يصيب الخصم الآخر من ضرر، ويبين في هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى به وإلا كان باطلا.
ويجب أن يعلن مدعي التزوير خصمه بمذكرة في الثمانية أيام التالية لتقديم التقرير يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته به.
مادة (51) على مدعي التزوير أن يسلم قسم الكتاب المحرر المطعون فيه إن كان تحت يده - أو صورته المعلنة إليه - فإن كان المحرر تحت يد المحكمة أو الكاتب وجب إيداعه قسم الكتاب.
مادة (52) إذا كان المحرر تحت يد الخصم جاز لرئيس الجلسة بعد إطلاعه على التقرير أن يأمر بضبطه وإيداعه قسم الكتاب.
فإذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود ولا يمنع هذا من ضبطه، فيما بعد إن أمكن.
مادة (53) إذا كان الإدعاء بالتزوير منتجا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة المحرر أو بتزويره ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في مذكرته منتج وجائز أمرت بالتحقيق.
مادة (54) يشتمل الحكم الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التي قبلت المحكمة تحقيقها والإجراءات التي رأت إثباتها بها وعلى سائر البيانات المذكورة في المادة (33).
مادة (55) يجري التحقيق بالمضاهاة طبقا للأحكام المنصوص عليها في الفرع السابق.
ويجري التحقيق بشهادة الشهود وفقاً للقواعد المقررة لذلك.
مادة (56) الحكم بالتحقيق عملا بالمادة (53) يوقف صلاحية المحرر للتنفيذ إلى أن يفصل في موضوع التزوير دون إخلال بالإجراءات التحفظية.
مادة (57) إذا حكم بسقوط حق مدعي التزوير فـي ادعائه أو برفضه حكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ديناراً ولا تجاوز ألف دينار.
ولا يحكم عليه بشيء إذا ثبت بعض ما ادعاه.
وتتعدد الغرامة بتعدد الأوراق المدعى بتزويرها إلا إذا وجد ارتباط بينها.
مادة (58) للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الإدعاء في أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه.
وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بضبط المحرر أو بحفظه إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة.
مادة (59) يجوز للمحكمة -ولو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المتقدمة- أن تحكم برد أي محرر وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور.
ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك.
مادة (60) يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره، ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة.
وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفصل والفرع السابق.