دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 9 من 9

الموضوع: قانون الاثبات بالبحرين

العرض المتطور

  1. #1

    افتراضي الإقرار

    الباب الخامس- الإقرار
    مادة (101) الإقرار هو اعتراف شخص بواقعة قانونية مدعى عليه بها لآخر قصد اعتبار هذه الواقعة ثابتة في ذمته، ويكون قضائيا أو غير قضائي.
    مادة (102) الإقرار القضائي هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة.
    مادة (103) الإقرار غير القضائي هو اعتراف الخصم بواقعة قانونية مدعى بها عليه، وذلك في غير مجلس القضاء أو في غير الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها. وتتبع في إثباته القواعد العامة المتعلقة بالإثبات.
    مادة (104) الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر وقاصرة عليه وملزمة للقاضي. ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه. ومع ذلك يتجزأ الإقرار إذا إنصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى.

  2. #2

    افتراضي استجواب الخصوم

    الباب السادس- استجواب الخصوم
    مادة (105) للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم أو تأمر بحضورهم بأنفسهم أمامها لإستجوابهم متى رأت موجباً لذلك.
    مادة (106) إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها، جاز استجواب من ينوب عنه وجاز للمحكمة مناقشته هو إن كان مميزا في الأمور المأذون بها.
    ويجوز بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية توجيه الاستجواب إلى من يمثلها قانونا.
    ويشترط في جميع الأحوال أن يكون المراد استجوابه أهلا للتصرف في الحق المتنازع فيه.
    مادة (107) إذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست في حاجة إلى استجواب، رفضت طلب الاستجواب.
    مادة (108) توجه المحكمة الأسئلة التي تراها إلى الخصم، وتوجه إليه كذلك ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها، وتكون الإجابة فـي الجلسة ذاتها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء ميعاد للإجابة.
    مادة (109) تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب، ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره.
    مادة (110) تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقة في محضر الجلسة، وبعد تلاوتها يوقع عليها الرئيس وكاتب الجلسة والمستجوب.
    وإذا امتنع المستجوب عن الإجابة أو عن التوقيع ذكر في المحضر امتناعه وسببه.
    مادة (111) إذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور للاستجواب، جاز للمحكمة الانتقال إليه لاستجوابه، ولها أن تندب أحد قضاتها لذلك.
    مادة (112) إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني، جاز للمحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك.

  3. #3

    افتراضي اليمين

    الباب السابع - اليمين
    الفصل الأول - اليمين الحاسمة
    مادة (113) اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد الخصوم للخصم الآخر ليحسم بها النزاع.
    مادة (114) يجوز لكل من الخصمين، في أية حالة كانت عليها الدعوى، أن يوجه اليمين الحاسمة إلى خصمه. على أنه يجوز للقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفا في توجيهها.
    ولمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه.
    على أنه لا يجوز الرد إذ انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان، بل يستقل بها شخص من وجهت إليه.
    ولا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف.
    مادة (115) لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في واقعة مخالفة للنظام العام أو الآداب. ويجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه. فإذا كانت غير شخصية له انصبت على مجرد علمه بها.
    مادة (116) يجوز للوصي أو القيم أو وكيل الغائب أن يوجه اليمين الحاسمة فيما يجوز له التصرف فيه، ولكن لا يجوز للوكيل في الخصومة توجيه اليمين الحاسمة أو قبولها أو ردها على الخصم الآخر إلا بتوكيل خاص.
    مادة (117) يجب على من يوجه لخصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد إستحلافه عليها. وأن يذكر صيغة اليمين التي يوجهها إليه بعبارة واضحة.
    وللمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها بحيث توجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.
    يحلف الخصم اليمين بنفسه، ولا يجوز له إنابة غيره في تأديتها.
    مادة (118) إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين، لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى، وجب عليه، إن كان حاضراً بنفسه، أن يحلفها فوراً أو يردها على خصمه، وإلا أعتبر ناكلا ً.
    ويجوز للمحكمة أن تعطيه ميعاداً للحلف إذا رأت لذلك وجهاً.
    فإن لم يكن حاضراً وجب تبليغه بالحضور لحلفها بالصيغة التي أقرتها المحكمة وفي اليوم الذي حددته، فإن حضر وإمتنع دون أن ينازع أو تخلف بغير عذر مقبول اعتبر ناكلا ً كذلك.
    مادة (119) إذا نازع من وجهت إليه اليمين في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه، بينت في منطوق حكمها صيغة اليمين، ويبلغ هذا المنطوق للخصم إن لم يكن حاضرا بنفسه، ويتبع ما نص عليه في المادة السابقة.
    مادة (120) إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر مقبول يمنعه من الحضور، انتقلت إليه المحكمة، أو ندبت أحد قضاتها لتحليفه.
    مادة (121) تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف "أحلف" ثم يذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة.
    ولمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها بنفسه وفقاً للأوضاع المقررة في ديانته إذا طلب ذلك.
    مادة (122) يعتبر في حلف الأخرس ونكوله ورده لليمين، إشارته المعهودة إن كان لا يعرف الكتابة، فإن كان يعرفها فحلفه ونكوله ورده بها.
    مادة (123) يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف ورئيس الجلسة أو القاضي المنتدب والكاتب.
    مادة (124) يترتب على توجيه اليمين الحاسمة التنازل عما عداها من البينات بالنسبة للواقعة التي ترد عليها.
    ولا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه. على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي، فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض، دون إخلال بما قد يكون له مـن حق الطعن على الحكم الذي صدر ضده بسبب اليمين الكاذبة.
    مادة (125) كل من وجهت إليه اليمين الحاسمة فحلفها حكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه خسر دعواه. وكذلك من ردت عليه هذه اليمين فنكل عنها.
    الفصل الثاني - اليمين المتممة
    مادة (126) اليمين المتممة هي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لأي من الخصمين لتبني على ذلك حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ما تحكم به.
    ويشترط لتوجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل، وألا تكـون الدعوى خالية من أي دليل.
    ولا يجوز للخصم الذي وجهت إليه المحكمة اليمين المتممة أن يردها على الخصم الأخر.
    مادة (127) لا يجوز للقاضي أن يوجه إلى المدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى.
    ويحدد القاضي، حتى في هذه الحالة، حدا أقصى للقيمة التي يصدق فيها المدعي بيمينه.
    مادة (128) تسري على اليمين المتممة الأحكام المقررة في المواد من 117 إلى 123 من هذا القانون، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الفصل.

  4. #4

    افتراضي المعاينة

    الباب الثامن- المعاينة
    مادة (129) للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الانتقال لمعاينة المتنازع فيه أو أن تندب أحد قضاتها لذلك.
    وتحرر المحكمة أو القاضي محضرا تبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة، وإلا كان العمل باطلا ً.
    مادة (130) للمحكمة أو لمن تندبه من قضاتها حال الانتقال تعيين خبير للاستعانة به في المعاينة، ولها وللقاضي المنتدب سماع من ترى سماعه من الشهود، وتكون دعوة هؤلاء للحضور بطلب ولو شفويا من كاتب الجلسة.
    مادة (131) يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء أن يطلب من قاضي الأمور المستعجلة في مواجهة ذوى الشأن، وبالطرق المعتادة الانتقال للمعاينة، وتراعى في هذه الحالة الأحكام المبينة في المواد السابقة.
    ويجوز للقاضي في هذه الحالة أن يندب أحد الخبراء للانتقال والمعاينة وسماع شهود بغير يمين، وعندئذ يكون عليه أن يعين جلسة لسماع ملاحظات الخصوم على تقرير الخبير وأعماله.
    وتتبع القواعد المنصوص عليها في الباب الخاص بالخبرة.

  5. #5

    افتراضي الخبرة

    الباب التاسع- الخبرة
    مادة (132) للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة، ويجب أن تذكر في حكمها: -
    { أ } بيانا دقيقا لعمل الخبير والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.
    {ب} الأمانة التي يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم الذي يكلف بإيداع هذه الأمانة والأجل الذي يجب فيه الإيداع والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته.
    {ج} الأجل المحدد لإيداع تقرير الخبير.
    {د } تاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية للمرافعة في حالة إيداع الأمانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية في حالة عدم إيداعها.
    {هـ} وفي حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل تبليغ الخصوم بإيداع الخبيـر تقريره طبقا للإجراءات المقررة في المادة (144).
    مادة (133) إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير معين أو ثلاثة خبراء أقرت المحكمة اتفاقهم.
    وفيما عدا هذه الحالة تختار المحكمة الخبراء من بين المقبولين أمامها إلا إذا قضت بغير ذلك لظروف خاصة، وعليها حينئذ أن تبين هذه الظروف في الحكم.
    وإذا كان الندب لأحد الموظفين وجب على الجهة الإدارية فور إخطارها بإيداع الأمانة تعيين شخص الخبير الذي عهد إليه بالعمل وإبلاغ المحكمة بهذا التعيـين، ويجرى في حقه حكم المادة (137).
    مادة (134) إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف بإيداعها ولا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المهمة الموكلة له، وتقـرر المحكمة سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها لذلك غير مقبولة.
    مادة (135) في اليومين التاليين لإيداع الأمانة يدعو قسم الكتاب الخبير - بكتاب مسجل - ليطلع علي الأوراق المودعة ملف الدعوى من غير أن يتسلمها ما لم تأذن له المحكمة أو الخصوم في ذلك، وتسلم إليه صورة من الحكم الصادر بتعيينه.
    مادة (136) إذا كان اسم الخبير غير مقيد في جدول الخبراء وجب أن يحلف أمام المحكمة التي ندبته وبغير ضرورة لحضور الخصوم، يمينا أن يؤدى عمله بالصدق والأمانة وإلا كان العمل باطلا.
    مادة (137) للخبير خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلمه صورة الحكم من قسم الكتاب أن يطلب إعفاءه من أداء مهمته، ولرئيس الدائرة التي عينته أو القاضي الذي عينه أن يعفيه منها إذا رأى أن الأسباب التي أبداها لذلك مقبولة.
    ويجوز في الدعاوى المستعجلة أن تقرر المحكمة في حكمها إنقاص هذا الميعاد.
    فإذا لم يؤد الخبير مهمته ولم يكن قد أعفي من أدائها جاز للمحكمة التي ندبته أن تحكم عليه بكل المصروفات التي تسبب في إنفاقها بلا جدوى وبالتعويضات إن كان لها محل وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية.
    مادة (138) يجوز للخصوم طلب رد الخبير إذا توافر في شأنه سبب يرجح معه عدم استطاعته أداء مهمته بغير تحيز، وبوجه خاص يجوز رد الخبير إذا كان قريبا أو صهراً لأحد الخصوم للدرجة الرابعة أو وكيلا ً لأحد الخصوم في أعماله الخاصة، أو وصيا أو قيما أو كان يعمل عند أحد الخصوم أو كان له أو لزوجه خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجه ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد تعيين الخبير بقصد رده.
    مادة (139) يتم طلب الرد بتكليف الخبير بالحضور أمام المحكمة وذلك خـلال أسبوع من تاريخ الحكم بتعيينه إذا كان هذا الحكم قد صدر في حضور الخصم طالب الرد فإذا كان الحكم قد صدر غيابيا قدم طلب الرد خلال الأسبوع التالي لإعلان منطوق الحكم إليه.
    مادة (140) إذا عين الخبير باتفاق الخصوم، فلا يقبل طلب رده من أحدهم ما لم يكن سبب الرد قد حدث بعد تعيينه أو ثبت أنه كان لا يعلم بهذا السبب عند تعيينه.
    مادة (141) تفصل المحكمة على وجه السرعة في طلب الرد ويكون الحكم الصادر في الطلب غير قابل للطعن بأي وجه.
    مادة (142) على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخا لا يجاوز الخمسة عشر يوماً التالية لتسلمه صورة الحكم بتعيينه، وعليه أن يدعو الخصوم بكتب مسجلة ترسل قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام على الأقل يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته.
    وفي حالات الاستعجال يجوز أن ينص في الحكم على مباشرة المهمة في الثلاثة أيام التالية لتاريخ تعيين الخبير على الأكثر وعندئذ يدعى الخصوم بإشارة برقية أو تليفاكس ترسل قبل الاجتماع الأول بأربع وعشرين ساعة على الأقل. وفي حالات الإستعجال القصوى يجوز أن ينص في الحكم على مباشرة المهمة فورا، ودعوة الخصوم بإشارة برقية أو تليفاكس للحضور في الحال.
    ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير.
    مادة (143) يجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح.
    مادة (144) يسمع الخبير أقوال الخصوم وملاحظاتهم، فإذا تخلف أحدهم عن الحضور أمامه أو عن تقديم مستنداته أو عن تنفيذ أي إجراء من إجراءات الخبرة في المواعيد المحددة مما يتعذر معه على الخبير مباشرة أعماله أو يؤدى إلى التأخير في مباشرتها جاز لـه أن يبلغ المحكمة بذلك. وللمحكمة أن تحكم على الخصم بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق، وللمحكمة أن تعفي المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا.
    ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
    وإذا مضت مدة الوقف ولم ينفذ المدعى ما أمرت به المحكمة، جاز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن وذلك بعد سماع أقوال المدعى عليه.
    كما يسمع الخبير- بغير يمين - أقوال من يحضرهم الخصوم أو من يرى هو سماع أقوالهم إذا كان الحكم قد أذن له في ذلك.
    وإذا تخلف بغير عذر مقبول أحد ممن ذكروا في الفقرة السابقة عن الحضور رغم تكليفه بذلك جاز للمحكمة بناء على طلب الخبير أن تحكم على المتخلف بغرامة قدرها عشرون ديناراً، ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق، وللمحكمة أن تعفي المحكوم عليه من الغرامة إذا حضر وأبدى عذراً مقبولا.
    ويكون تنفيذ أحكام الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة بعد إخطار المحكوم عليه بكتاب مسجل من قسم كتاب المحكمة.
    مادة (145) لا يجوز لأية وزارة أو إدارة حكومية، أو هيئة عامة، أو مؤسسة عامة أو أية جمعية تعاونية أو شركة أو منشأة فردية أو أي شخص طبيعي أو معنوي أن يمتنع بغير مبرر قانوني عن إطلاع الخبير على ما يلزم الإطلاع عليه مما يكون لديه من دفاتر أو سجلات أو مستندات أو أوراق تنفيذا للحكم الصادر بندب الخبير.
    مادة (146) يجب أن يشتمل محضر أعمال الخبير على بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم موقعة منهم ما لم يكن لديهم مانع من ذلك فيذكر في المحضر، كما يجب أن يشتمل على بيان أعمال الخبير بالتفصيل وأقوال الأشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم وتوقيعاتهم.
    مادة (147) على الخبير أن يقدم تقريراً موقعاً منه بنتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي استند إليها.
    فإذا كان الخبراء ثلاثة فلكل منهم أن يقدم تقريراً مستقلا ً برأيه ما لم يتفقوا على أن يقدموا تقريراً واحداً يذكر فيه رأى كل منهم وأسبابه.
    مادة (148) يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله ويودع كذلك جميع الأوراق التي سلمت إليه بقسم كتاب المحكمة، وعليه أن يبلغ الخصوم بهذا الإيداع في الأربع وعشرين ساعة التالية لحصوله، وذلك بكتاب مسجل.
    مادة (149) إذا لم يودع الخبير تقريره في الأجل المحدد في الحكم الصادر بتعيينه وجب عليه أن يودع قسم الكتاب قبل انقضاء ذلك الأجل مذكرة يبين فيها ما قام به من الأعمال والأسباب التي حالت دون إتمام مهمته.
    وفي الجلسة المحددة لنظر الدعوى إذا وجدت المحكمة في مذكرة الخبير ما يبرر تأخيره منحته أجلا لإنجاز مهمته وإيداع تقريره.
    فإن لم يكن ثمة مبرر لتأخره حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً ومنحته أجلا آخر لإنجاز مهمته وإيداع تقريره أو استبدلت به غيره وألزمته برد ما يكون قد قبضه من الأمانة إلى قسم الكتاب والتعويضات إن كان لها وجه وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية.
    ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بإبدال الخبير وإلزامه برد ما قبضه من الأمانة.
    وإذا كان التأخير ناشئا عن خطأ الخصم حكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على مائة دينار، ويجوز الحكم بسقوط حقه في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير.
    مادة (150) للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره إن رأت حاجة لذلك، ويبدي الخبير رأيه مؤيدا بأسبابه، وتوجه إليه المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم ما تراه مفيداً من الأسئلة في الدعوى.
    وللمحكمة أن تعيد المهمة إلى الخبير ليتدارك ما تبين لها من وجوه الخطأ أو النقص في مهمته أو بحثه، ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو إلى ثلاثة خبراء آخرين، ولهؤلاء أن يستعينوا بمعلومات الخبير السابق، كما أن لها أن تندب خبيرين آخرين ينضمان إلى الخبير السابق ندبه لإعادة بحث المهمة.
    مادة (151) للمحكمة أن تعين خبيراً لإبداء رأيه مشافهة في الجلسة بدون تقديم تقرير ويثبت رأيه في محضر الجلسة.
    مادة (152) رأي الخبير لا يقيد المحكمة.
    مادة (153) تقدر أتعاب الخبير ومصروفاته بأمر من المحكمة التي عينته بمجرد صدور الحكم في موضوع الدعوى.
    فإذا لم يصدر هذا الحكم في الثلاثة أشهـر التالية لإيداع التقرير لأسباب لا دخل للخبير فيها قدرت أتعابه ومصروفاته بغير إنتظار الحكم في موضوع الدعوى.
    مادة (154) يستوفي الخبير ما قدر له من أمانة، ويكون أمر التقدير فيما زاد عليها واجب التنفيذ على من طلب تعيينه من الخصوم وكذلك على الخصم الذي قضي بإلزامه المصروفات.
    مادة (155) للخبير ولكل خصم في الدعوى أن يتظلم عن أمر التقدير وذلك خلال الثمانية أيام التالية لإبلاغه.
    مادة (156) لا يقبل التظلم من الخصم الذي يجوز تنفيذ أمر التقدير عليه إلا إذا أودع الباقي من المبلغ المقدر خزانة المحكمة مع تخصيصه لأداء ما يستحقه الخبير.
    مادة (157) يحصل التظلم بتقرير في قسم كتاب المحكمة التي ندبت الخبير، ويترتب على رفعه وقف تنفيذ الأمر، وينظر في غير علانية بعد تبليغ الخبير والخصوم بالحضور بناء على طلب قسم الكتاب بميعاد ثلاثة أيام.
    على أنه إذا كان قد حكم نهائيا في شأن الإلزام بمصروفات الدعوى فلا يختصم في التظلم من لم يطلب تعيين الخبير ولم يحكم عليه بالمصروفات.
    وتفصل المحكمة في التظلم بحكم.
    مادة (158) إذا حكم في التظلم بتخفيض ما قدر للخبير جاز للخصم أن يحتج بهذا الحكم على خصمه الذي يكون قد أدى للخبير ما يستحقه على أساس أمر التقدير دون إخلال بحق هذا الخصم في الرجوع على الخبير

المواضيع المتشابهه

  1. احكام نقض فى الاثبات
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى أحكام القضاء المدني
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-22-2009, 09:57 PM
  2. قانون الجمعيات السياسية بالبحرين
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين البحرين
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-18-2008, 12:58 AM
  3. موجزعن حجيه البريد الالكترونى فى الاثبات
    بواسطة محمد محيى الدين في المنتدى القانون المدنى
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-03-2008, 11:34 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •