الباب التاسع- الخبرة
مادة (132) للمحكمة عند الاقتضاء أن تحكم بندب خبير واحد أو ثلاثة، ويجب أن تذكر في حكمها: -
{ أ } بيانا دقيقا لعمل الخبير والتدابير العاجلة التي يؤذن له في اتخاذها.
{ب} الأمانة التي يجب إيداعها خزانة المحكمة لحساب مصروفات الخبير وأتعابه والخصم الذي يكلف بإيداع هذه الأمانة والأجل الذي يجب فيه الإيداع والمبلغ الذي يجوز للخبير سحبه لمصروفاته.
{ج} الأجل المحدد لإيداع تقرير الخبير.
{د } تاريخ الجلسة التي تؤجل إليها القضية للمرافعة في حالة إيداع الأمانة وجلسة أخرى أقرب منها لنظر القضية في حالة عدم إيداعها.
{هـ} وفي حالة دفع الأمانة لا تشطب الدعوى قبل تبليغ الخصوم بإيداع الخبيـر تقريره طبقا للإجراءات المقررة في المادة (144).
مادة (133) إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير معين أو ثلاثة خبراء أقرت المحكمة اتفاقهم.
وفيما عدا هذه الحالة تختار المحكمة الخبراء من بين المقبولين أمامها إلا إذا قضت بغير ذلك لظروف خاصة، وعليها حينئذ أن تبين هذه الظروف في الحكم.
وإذا كان الندب لأحد الموظفين وجب على الجهة الإدارية فور إخطارها بإيداع الأمانة تعيين شخص الخبير الذي عهد إليه بالعمل وإبلاغ المحكمة بهذا التعيـين، ويجرى في حقه حكم المادة (137).
مادة (134) إذا لم تودع الأمانة من الخصم المكلف بإيداعها ولا من غيره من الخصوم كان الخبير غير ملزم بأداء المهمة الموكلة له، وتقـرر المحكمة سقوط حق الخصم الذي لم يقم بدفع الأمانة في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير إذا وجدت أن الأعذار التي أبداها لذلك غير مقبولة.
مادة (135) في اليومين التاليين لإيداع الأمانة يدعو قسم الكتاب الخبير - بكتاب مسجل - ليطلع علي الأوراق المودعة ملف الدعوى من غير أن يتسلمها ما لم تأذن له المحكمة أو الخصوم في ذلك، وتسلم إليه صورة من الحكم الصادر بتعيينه.
مادة (136) إذا كان اسم الخبير غير مقيد في جدول الخبراء وجب أن يحلف أمام المحكمة التي ندبته وبغير ضرورة لحضور الخصوم، يمينا أن يؤدى عمله بالصدق والأمانة وإلا كان العمل باطلا.
مادة (137) للخبير خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلمه صورة الحكم من قسم الكتاب أن يطلب إعفاءه من أداء مهمته، ولرئيس الدائرة التي عينته أو القاضي الذي عينه أن يعفيه منها إذا رأى أن الأسباب التي أبداها لذلك مقبولة.
ويجوز في الدعاوى المستعجلة أن تقرر المحكمة في حكمها إنقاص هذا الميعاد.
فإذا لم يؤد الخبير مهمته ولم يكن قد أعفي من أدائها جاز للمحكمة التي ندبته أن تحكم عليه بكل المصروفات التي تسبب في إنفاقها بلا جدوى وبالتعويضات إن كان لها محل وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية.
مادة (138) يجوز للخصوم طلب رد الخبير إذا توافر في شأنه سبب يرجح معه عدم استطاعته أداء مهمته بغير تحيز، وبوجه خاص يجوز رد الخبير إذا كان قريبا أو صهراً لأحد الخصوم للدرجة الرابعة أو وكيلا ً لأحد الخصوم في أعماله الخاصة، أو وصيا أو قيما أو كان يعمل عند أحد الخصوم أو كان له أو لزوجه خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجه ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت بعد تعيين الخبير بقصد رده.
مادة (139) يتم طلب الرد بتكليف الخبير بالحضور أمام المحكمة وذلك خـلال أسبوع من تاريخ الحكم بتعيينه إذا كان هذا الحكم قد صدر في حضور الخصم طالب الرد فإذا كان الحكم قد صدر غيابيا قدم طلب الرد خلال الأسبوع التالي لإعلان منطوق الحكم إليه.
مادة (140) إذا عين الخبير باتفاق الخصوم، فلا يقبل طلب رده من أحدهم ما لم يكن سبب الرد قد حدث بعد تعيينه أو ثبت أنه كان لا يعلم بهذا السبب عند تعيينه.
مادة (141) تفصل المحكمة على وجه السرعة في طلب الرد ويكون الحكم الصادر في الطلب غير قابل للطعن بأي وجه.
مادة (142) على الخبير أن يحدد لبدء عمله تاريخا لا يجاوز الخمسة عشر يوماً التالية لتسلمه صورة الحكم بتعيينه، وعليه أن يدعو الخصوم بكتب مسجلة ترسل قبل ذلك التاريخ بسبعة أيام على الأقل يخبرهم فيها بمكان أول اجتماع ويومه وساعته.
وفي حالات الاستعجال يجوز أن ينص في الحكم على مباشرة المهمة في الثلاثة أيام التالية لتاريخ تعيين الخبير على الأكثر وعندئذ يدعى الخصوم بإشارة برقية أو تليفاكس ترسل قبل الاجتماع الأول بأربع وعشرين ساعة على الأقل. وفي حالات الإستعجال القصوى يجوز أن ينص في الحكم على مباشرة المهمة فورا، ودعوة الخصوم بإشارة برقية أو تليفاكس للحضور في الحال.
ويترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير.
مادة (143) يجب على الخبير أن يباشر أعماله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح.
مادة (144) يسمع الخبير أقوال الخصوم وملاحظاتهم، فإذا تخلف أحدهم عن الحضور أمامه أو عن تقديم مستنداته أو عن تنفيذ أي إجراء من إجراءات الخبرة في المواعيد المحددة مما يتعذر معه على الخبير مباشرة أعماله أو يؤدى إلى التأخير في مباشرتها جاز لـه أن يبلغ المحكمة بذلك. وللمحكمة أن تحكم على الخصم بغرامة لا تقل عن عشرين ديناراً ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة، ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق، وللمحكمة أن تعفي المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذرا مقبولا.
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعى بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
وإذا مضت مدة الوقف ولم ينفذ المدعى ما أمرت به المحكمة، جاز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن وذلك بعد سماع أقوال المدعى عليه.
كما يسمع الخبير- بغير يمين - أقوال من يحضرهم الخصوم أو من يرى هو سماع أقوالهم إذا كان الحكم قد أذن له في ذلك.
وإذا تخلف بغير عذر مقبول أحد ممن ذكروا في الفقرة السابقة عن الحضور رغم تكليفه بذلك جاز للمحكمة بناء على طلب الخبير أن تحكم على المتخلف بغرامة قدرها عشرون ديناراً، ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق، وللمحكمة أن تعفي المحكوم عليه من الغرامة إذا حضر وأبدى عذراً مقبولا.
ويكون تنفيذ أحكام الغرامات المنصوص عليها في هذه المادة بعد إخطار المحكوم عليه بكتاب مسجل من قسم كتاب المحكمة.
مادة (145) لا يجوز لأية وزارة أو إدارة حكومية، أو هيئة عامة، أو مؤسسة عامة أو أية جمعية تعاونية أو شركة أو منشأة فردية أو أي شخص طبيعي أو معنوي أن يمتنع بغير مبرر قانوني عن إطلاع الخبير على ما يلزم الإطلاع عليه مما يكون لديه من دفاتر أو سجلات أو مستندات أو أوراق تنفيذا للحكم الصادر بندب الخبير.
مادة (146) يجب أن يشتمل محضر أعمال الخبير على بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم موقعة منهم ما لم يكن لديهم مانع من ذلك فيذكر في المحضر، كما يجب أن يشتمل على بيان أعمال الخبير بالتفصيل وأقوال الأشخاص الذين سمعهم من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم وتوقيعاتهم.
مادة (147) على الخبير أن يقدم تقريراً موقعاً منه بنتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي استند إليها.
فإذا كان الخبراء ثلاثة فلكل منهم أن يقدم تقريراً مستقلا ً برأيه ما لم يتفقوا على أن يقدموا تقريراً واحداً يذكر فيه رأى كل منهم وأسبابه.
مادة (148) يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله ويودع كذلك جميع الأوراق التي سلمت إليه بقسم كتاب المحكمة، وعليه أن يبلغ الخصوم بهذا الإيداع في الأربع وعشرين ساعة التالية لحصوله، وذلك بكتاب مسجل.
مادة (149) إذا لم يودع الخبير تقريره في الأجل المحدد في الحكم الصادر بتعيينه وجب عليه أن يودع قسم الكتاب قبل انقضاء ذلك الأجل مذكرة يبين فيها ما قام به من الأعمال والأسباب التي حالت دون إتمام مهمته.
وفي الجلسة المحددة لنظر الدعوى إذا وجدت المحكمة في مذكرة الخبير ما يبرر تأخيره منحته أجلا لإنجاز مهمته وإيداع تقريره.
فإن لم يكن ثمة مبرر لتأخره حكمت عليه المحكمة بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً ومنحته أجلا آخر لإنجاز مهمته وإيداع تقريره أو استبدلت به غيره وألزمته برد ما يكون قد قبضه من الأمانة إلى قسم الكتاب والتعويضات إن كان لها وجه وذلك بغير إخلال بالجزاءات التأديبية.
ولا يقبل الطعن في الحكم الصادر بإبدال الخبير وإلزامه برد ما قبضه من الأمانة.
وإذا كان التأخير ناشئا عن خطأ الخصم حكم عليه بغرامة لا تقل عن خمسة دنانير ولا تزيد على مائة دينار، ويجوز الحكم بسقوط حقه في التمسك بالحكم الصادر بتعيين الخبير.
مادة (150) للمحكمة أن تأمر باستدعاء الخبير في جلسة تحددها لمناقشته في تقريره إن رأت حاجة لذلك، ويبدي الخبير رأيه مؤيدا بأسبابه، وتوجه إليه المحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم ما تراه مفيداً من الأسئلة في الدعوى.
وللمحكمة أن تعيد المهمة إلى الخبير ليتدارك ما تبين لها من وجوه الخطأ أو النقص في مهمته أو بحثه، ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو إلى ثلاثة خبراء آخرين، ولهؤلاء أن يستعينوا بمعلومات الخبير السابق، كما أن لها أن تندب خبيرين آخرين ينضمان إلى الخبير السابق ندبه لإعادة بحث المهمة.
مادة (151) للمحكمة أن تعين خبيراً لإبداء رأيه مشافهة في الجلسة بدون تقديم تقرير ويثبت رأيه في محضر الجلسة.
مادة (152) رأي الخبير لا يقيد المحكمة.
مادة (153) تقدر أتعاب الخبير ومصروفاته بأمر من المحكمة التي عينته بمجرد صدور الحكم في موضوع الدعوى.
فإذا لم يصدر هذا الحكم في الثلاثة أشهـر التالية لإيداع التقرير لأسباب لا دخل للخبير فيها قدرت أتعابه ومصروفاته بغير إنتظار الحكم في موضوع الدعوى.
مادة (154) يستوفي الخبير ما قدر له من أمانة، ويكون أمر التقدير فيما زاد عليها واجب التنفيذ على من طلب تعيينه من الخصوم وكذلك على الخصم الذي قضي بإلزامه المصروفات.
مادة (155) للخبير ولكل خصم في الدعوى أن يتظلم عن أمر التقدير وذلك خلال الثمانية أيام التالية لإبلاغه.
مادة (156) لا يقبل التظلم من الخصم الذي يجوز تنفيذ أمر التقدير عليه إلا إذا أودع الباقي من المبلغ المقدر خزانة المحكمة مع تخصيصه لأداء ما يستحقه الخبير.
مادة (157) يحصل التظلم بتقرير في قسم كتاب المحكمة التي ندبت الخبير، ويترتب على رفعه وقف تنفيذ الأمر، وينظر في غير علانية بعد تبليغ الخبير والخصوم بالحضور بناء على طلب قسم الكتاب بميعاد ثلاثة أيام.
على أنه إذا كان قد حكم نهائيا في شأن الإلزام بمصروفات الدعوى فلا يختصم في التظلم من لم يطلب تعيين الخبير ولم يحكم عليه بالمصروفات.
وتفصل المحكمة في التظلم بحكم.
مادة (158) إذا حكم في التظلم بتخفيض ما قدر للخبير جاز للخصم أن يحتج بهذا الحكم على خصمه الذي يكون قد أدى للخبير ما يستحقه على أساس أمر التقدير دون إخلال بحق هذا الخصم في الرجوع على الخبير