دكتور غنام
قناة دكتور أكرم على يوتيوب

آخـــر الــمــواضــيــع

النتائج 1 إلى 9 من 9

الموضوع: قانون الاثبات بالبحرين

العرض المتطور

  1. #1

    افتراضي قانون الاثبات بالبحرين

    الباب الأول - أحكام عامة
    مادة (1) على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه.
    مادة (2) يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، منتجة فيهم، وجائزاً قبولها.
    مادة (3) تقوم المحكمة المختصة بنظر الدعوى بمباشرة إجراءات الإثبات ويجوز لها أن تندب أحد قضاتها لمباشرة إجراء من إجراءاته، وإذا ندبت المحكمة أحد قضاتها لمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات وجب عليها أن تحدد أجلاً لا يتجاوز ثلاثة أسابيع لمباشرة هذا الإجراء وأجلا آخر لإتمامه.
    ويأذن رئيس الدائرة عند الاقتضاء في مد هذا الأجل الأخير، ويعين من يخلف القاضي المنتدب.
    مادة (4) الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات، لا يلزم تسبيبها، ما لم تتضمن قضاء قطعياً.
    ويجب إعلان منطوق هذه الأحكام إلى من لم يحضر جلسة النطق بها، كما يجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات، وإلا كان الإجراء باطلا.
    ويكون الإعلان بناء على طلب قسم الكتاب بميعاد يومين.
    مادة (5) إذا إستلزم إتمام الإجراء أكثر من جلسة أو أكثر من يوم ذكر في المحضر اليوم والساعة اللذان يحصل التأجيل إليهما، ولا محل لإخطار من يكون غائبا بهذا التأجيل.
    مادة (6) تقدم المسائل العارضة المتعلقة بإجراءات الإثبات للقاضي المنتدب، ولا يجوز أن يثار أمام المحكمة من المسائل العارضة ما لم يسبق عرضه على القاضي المنتدب، وتكون قراراته بشأن هذه المسائل واجبة النفاذ دون إخلال بحق الخصوم في إعادة عرض تلك المسائل على المحكمة عند نظر القضية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
    مادة (7) إذا أحال القاضي المنتدب القضية على المحكمة لأي سبب عين لها أقرب جلسة، مع إعلان من لم يحضر من الخصوم بواسطة قسم الكتاب بتاريخ الجلسة.
    مادة (8) للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر.
    ويجور لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.

  2. #2

    افتراضي الأدلة الكتابية

    الباب الثاني- الأدلة الكتابية
    الفصل الأول - المحررات الرسمية
    مادة (9) المحررات الرسمية هي التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما يتم على يديه أو ما تلقاه من ذوى الشأن، وذلك طبقا للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه.
    فإذا لم تكتسب هذه المحررات صفة رسمية، فلا يكون لها إلا قيمة المحررات العرفية متى كان ذوو الشأن قد وقعوها بإمضاءاتهم أو بأختامهم أو ببصمات أصابعهم.
    مادة (10) المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا.
    أما ما ورد على لسان ذوى الشأن من بيانات أو إقرارات فيجوز إثبات عدم صحتها بالطرق العادية طبقا للقواعد العامة.
    مادة (11) إذا كان أصل المحرر الرسمي موجودا فإن صورته الرسمية خطية كانت أو فوتوغرافية تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل.
    وتعتبر الصورة مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين، وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل، على أن تتم المراجعة في مواجهة الخصوم.
    مادة (12) إذا لم يوجد أصل المحرر الرسمي، كانت الصورة الرسمية حجة على الوجه الآتي:
    { أ } تكون للصورة الرسمية الأصلية تنفيذية كانت أو غير تنفيذية حجية الأصل متى كان مظهرها الخارجي لا يسمح بالشك في مطابقتها للأصل.
    {ب} وتكون للصورة الرسمية المأخوذة من الصورة الأصلية الحجية ذاتها، ولكن يجوز في هذه الحالة لكل من الطرفين أن يطلب مراجعتها على الصورة الأصلية التي أخذت منها.
    {ج} أما ما يؤخذ من صور رسمية للصور المأخوذة من الصورة الأصلية، فلا يعتد به إلا لمجرد الاستئناس تبعا للظروف.
    الفصل الثاني - المحررات العرفية
    مادة (13) يعتبر المحرر العرفي صادراً ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ( ).
    أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار، ويكفي أن يحلف يميناً بأنه لا يعلم أن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.
    ومن احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع.
    مادة (14) لا يكون المحرر العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت.
    ويكون للمحرر تاريخ ثابت في الأحوال الآتية: -
    { أ } من يوم أن يقيد في السجل المعد لذلك.
    {ب} من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ.
    {ج} من يوم أن يؤشر عليه من موظف عام مختص.
    {د } من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلا على أحد هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه.
    {هـ} من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعا في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه.
    ومع ذلك يجوز للقاضي تبعا للظروف ألا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات
    مادة (15) تكون للرسائل الموقع عليها قيمة المحرر العرفي من حيث الإثبات، وتكون للبرقيات ومكاتبات التلكس والفاكسميلي هذه القيمة أيضا إذا كان أصلها المودع في مكان التصدير موقعا عليه من مرسلها، أو من شخص ينوب عنه أو مكلف من قبله بإرسالها.
    وتعتبر هذه البرقيات والمكاتبات مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.
    وإذا أعدم الأصل فلا يعتد بها إلا لمجرد الإستئناس.
    مادة (16) دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار، غير أن البيانات المثبتة فيها عما ورده التجار تصلح أساسا يجيز للقاضي أن يوجه اليمين المتممة إلى أي من الطرفين وذلك فيما يجوز إثباته بالبينة.
    وتكون دفاتر التجار حجة على هؤلاء التجار، ولكن إذا كانت هذه الدفاتر منتظمة فلا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلا لنفسه أن يجزئ ما ورد فيها ويستبعد منه ما كان مناقضا لدعواه.
    مادة (17) إذا تباينت القيود بين دفاتر منتظمة لتاجرين، جاز للقاضي أن يقرر إما إهدار البينتين أو الأخذ بإحداهما دون الأخرى، على ما يظهر له من ظروف الدعوى.
    مادة (18) إذا استند أحد الخصمين التاجرين إلى دفاتر خصمه وسلم مقدما بما ورد فيها جاز للقاضي توجيه اليمين المتممة له على صحة دعواه إذا امتنع خصمه، دون مبرر عن إبراز دفاتره.
    مادة (19) لا تكون الدفاتر والأوراق المنزلية حجة على من صدرت منه إلا في الحالتين الآتيتين: -
    { أ } إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى دينا.
    {ب} إذا ذكر صراحة أنه قصد بما في دونه في هذه الأوراق أن تقوم مقام السند لمن أثبتت حقا لمصلحته.
    مادة (20) التأشير على سند الدين بما يستفاد منه براءة ذمة المدين حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس، ولو لم يكن التأشير موقعا منه ما دام السند لم يخرج من حيازته.
    وكذلك يكون الحكم إذا أثبت الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين في نسخة أصلية للسند أو في مخالصة وكانت النسخة أو المخالصة في يد المدين
    الفصل الثالث - طلب إلزام الخصم بتـقديم المحررات الموجودة تحت يده
    مادة (21) يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أية محررات منتجة في الدعوى تكون تحت يده في الأحوال الآتية: -
    { أ } إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها أو تسليمها.
    {ب} إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه، وتعتبر المحررات مشتركة، على الأخص، إذا كانت محررة لمصلحة الخصمين أو كانت مثبتة لإلتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة.
    {ج} إذا إستند خصمه إليها في أية مرحلة من مراحل الدعوى.
    مادة (22) يجب أن يبين في الطلب المشار إليه في المادة السابقة: -
    { أ } أوصاف المحررات الني يعينها الخصم.
    {ب} مضمون المحررات بقدر ما يمكن من التفصيل.
    {ج} الواقعة التي يستشهد بالمحررات عليها.
    {د } الدلائل والظروف التي تؤيد أن المحررات تحت يد الخصم.
    {هـ} وجه إلزام الخصم بتقديم المحررات.
    مادة (23) لا يقبل الطلب إذا لم تراع فيه أحكام المادتين السابقتين.
    مادة (24) إذا أثبت الطالب طلبه وأقر الخصم بأن المحرر في حوزته أو سكت، أمرت المحكمة بتقديم المحرر في الحال أو في أقرب موعد تحدده.
    وإذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباتا كافيا لصحة الطلب، وجب أن يحلف الخصم المنكر يمينا، بأن المحرر لا وجود له أو أنه لا يعلم وجوده ولا مكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستشهاد به.
    مادة (25) إذا لم يقم الخصم بتقديم المحرر في الموعد الذي حددته المحكمة، أو امتنع عن حلف اليمين المذكورة، اعتبرت صورة المحرر التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من المحرر جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكله وموضوعه.
    مادة (26) إذا قدم الخصم محرراً للإستدلال به في دعوى منظورة فلا يجوز سحبه بغير رضاء خصمه إلا بإذن كتابي من القاضي أو رئيس الدائرة بعد أن تحفظ صورة منه في ملف الدعوى مؤشراً عليها من قسم الكتاب بمطابقتها للأصل.
    مادة (27) يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى، ولو أمام محكمة الاستئناف، أن تأذن في إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرر تحت يده أو صورة رسمية منه وذلك في الأحوال ومع مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة ( ).
    ولها أيضا أن تطلب من الجهات الإدارية أن تقدم كتابة ما لديها من المعلومات والوثائق اللازمة للسير في القضية، بشرط ألا يخل تقديم ذلك بالمصلحة العامة.
    مادة (28) كل من حاز شيئا أو أحرزه يلتزم بعرضه على من يدعى حقا متعلقاً به متى كان فحص الشيء ضروريا للبت في الحق المدعى به من حيث وجوده ومداه. فإذا كان الأمر متعلقا بسندات أو أوراق أخرى، فللقاضي أن يأمر بعرضها على ذي الشأن وبتقديمها عند الحاجة إلى القضاء، ولو كان ذلك لمصلحة شخص لا يريد إلا أن يستند إليها في إثبات حق له.
    على أنه يجوز للقاضي أن يرفض إصدار الأمر بعرض الشيء إذا كان لمن أحرزه مصلحة مشروعه في الامتناع عن عرضه.
    ويكون عرض الشيء في المكان الذي يوجد فيه وقت طلب العرض ما لم يعين القاضي مكانا آخر، وعلى طالب العرض أن يقوم بدفع نفقاته مقدما، وللقاضي أن يعلق عرض الشيء على تقديم كفالة تضمن لمن أحرز الشيء تعويض ما قد يحدث له من ضرر بسبب العرض.
    الفصل الرابع - إثبات صحة المحررات
    مادة (29) للمحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية في المحرر من إسقاط قيمته في الإثبات أو إنقاصها.
    وإذا كانت صحة المحرر محل شك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعو الموظف الذي صدر عنه أو الشخص الذي حرره ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر فيه.
    مادة (30) إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الإصبع يرد على المحررات غير الرسمية، أما ادعاء التزوير فيرد على جميع المحررات الرسمية وغير الرسمية.
    الفرع الأول - إنكار الخط والإمضاء أو الختم
    أو بصمة الأصبع وتحقيق الخطوط
    مادة (31) إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة إصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه (*) وكان المحرر منتجا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما.
    مادة (32) يحرر محضر تبين به حالة المحرر وأوصافه بيانا كافيا ويوقعه رئيس الجلسة وكاتب المحكمة والخصوم، ويجب توقيع المحرر ذاته من رئيس الجلسة والكاتب.
    مادة (33) يشتمل منطوق الحكم الصادر بالتحقيق على:
    { أ } ندب أحد قضاة المحكمة لمباشرة التحقيق.
    {ب} تعيين خبير أو ثلاثة خبراء.
    {ج} تحديد اليوم والساعة اللذين يكون فيهما التحقيق.
    {د } الأمر بإيداع المحرر المقتضي تحقيقه قسم الكتاب بعد بيان حالته على الوجه المبين بالمادة السابقة.
    مادة (34) يكلف قسم الكتاب الخبير بالحضور أمام القاضي في اليوم والساعة المعينين لمباشرة التحقيق.
    مادة (35) على الخصوم أن يحضروا في الموعد المذكور لتقديم ما لديهم من أوراق المضاهاة والاتفاق على ما يصلح منها لذلك، فإن تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر جاز الحكم بسقوط حقه في الإثبات، وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للمضاهاة صالحة لها.
    مادة (36) على الخصم الذي ينازع في صحة المحرر أن يحضر بنفسه للإستكتاب في الموعد الذي يعينه القاضي لذلك، فإن امتنع عن الحضور بغير عذر مقبول جاز الحكم بصحة المحرر.
    مادة (37) تكون مضاهاة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الذي حصل إنكاره على ما هو ثابت لمن يشهد عليه المحرر من خط أر إمضاء أو ختم أو بصمة الإصبع.
    مادة (38) لا يقبل للمضاهاة في حالة عدم اتفاق الخصوم إلا: -
    { أ }الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع الموضوع على محررات رسمية، أو محررات عرفية يعترف الخصم بصحتها، ولا يعتد بالمحررات العرفية التي يحكم بصحتها بعد إنكاره إياها.
    {ب} الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من المحرر المقتضي تحقيقه.
    {ج} خط الخصم أو إمضاؤه الذي يكتبه أو البصمة التي يطبعها أمام القاضي وبحضور الخبير.
    مادة (39) يجوز للقاضي أن يأمر بإحضار المحررات الرسمية المطلوبة للمضاهاة عليها من الجهة التي تكون بها أو ينتقل مع الخبير إلى محلها للاطلاع عليها بغير نقلها.
    مادة (40) في حالة تسليم المحررات الرسمية لقسم الكتاب تقوم الصور التي تنسخ منها مقام الأصل متى كانت ممضاة من القاضي المنتدب والكاتب والموظف الذي سلم الأصل، ومتى أعيد الأصل إلى محله ترد الصورة المأخوذة منه إلى قسم الكتاب ويصير إلغاؤها.
    مادة (41) يوقع الخبير والخصوم والقاضي والكاتب على أوراق المضاهاة قبل الشروع في التحقيق، ويذكر ذلك في المحضر.
    مادة (42) تراعى فيما يتعلق بذوي الخبرة القواعد المقررة في الباب المتعلق بالخبرة.
    مادة (43) لا تسمع شهادة الشهود إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع على المحرر المقتضي تحقيقه ممن نسبت إليه.
    وتراعى في هذه الحالة القواعد المقررة في الباب الخاص بشهادة الشهود.
    مادة (44) إذا حكم بصحة المحرر كله، سواء كان ذلك دون إتباع إجراءات تحقيق الخطوط أو بعد إتباعها، فيحكم على من أنكره بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز خمسمائة دينار.
    ولا يقضي بالغرامة على الوارث أو الخلف الذي اقتصر طعنه على عدم علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تـلقى الحق عنه.
    ولا تتعدد الغرامة بتعدد الورثة أو الخلف (*).
    مادة (45) لا يجوز للمحكمة أن تقضي بحكم واحد بصحة المحرر أو برده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وفي موضوع الدعوى ( ).
    فإذا ما قضت المحكمة بصحة المحرر أو برده أو بسقوط الحق في إثبات صحته وجب أن تحدد أقرب جلسة قبل الفصل في الموضوع ليبدي الخصوم ما لديهم من أوجه دفاع أخرى.
    مادة (46) يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة إصبعه، ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء، ويكون ذلك بدعوى أصليه بالإجراءات المعتادة.
    مادة (47) إذا حضر المدعى عليه وأقر، تثبت المحكمة إقراره، وتكون جميع المصروفات على المدعى، ويعتبر المحرر معترفا به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو لم ينسبه إلى سواه.
    مادة (48) إذا لم يحضر المدعى عليه تحكم المحكمة في غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الإصبع.
    مادة (49) إذا أنكر المدعى عليه الخط أو الإمضاء أو بصمة الإصبع فيجرى التحقيق طبقا للقواعد المتقدمة.
    الفرع الثاني - الإدعاء بالتـزوير ( )
    مادة (50) يكون الإدعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير في قسم الكتاب بعد إيداع كفالة قدرها مائة دينار لتعويض ما قد يصيب الخصم الآخر من ضرر، ويبين في هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى به وإلا كان باطلا.
    ويجب أن يعلن مدعي التزوير خصمه بمذكرة في الثمانية أيام التالية لتقديم التقرير يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته به.
    مادة (51) على مدعي التزوير أن يسلم قسم الكتاب المحرر المطعون فيه إن كان تحت يده - أو صورته المعلنة إليه - فإن كان المحرر تحت يد المحكمة أو الكاتب وجب إيداعه قسم الكتاب.
    مادة (52) إذا كان المحرر تحت يد الخصم جاز لرئيس الجلسة بعد إطلاعه على التقرير أن يأمر بضبطه وإيداعه قسم الكتاب.
    فإذا امتنع الخصم عن تسليم المحرر وتعذر ضبطه اعتبر غير موجود ولا يمنع هذا من ضبطه، فيما بعد إن أمكن.
    مادة (53) إذا كان الإدعاء بالتزوير منتجا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة المحرر أو بتزويره ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في مذكرته منتج وجائز أمرت بالتحقيق.
    مادة (54) يشتمل الحكم الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التي قبلت المحكمة تحقيقها والإجراءات التي رأت إثباتها بها وعلى سائر البيانات المذكورة في المادة (33).
    مادة (55) يجري التحقيق بالمضاهاة طبقا للأحكام المنصوص عليها في الفرع السابق.
    ويجري التحقيق بشهادة الشهود وفقاً للقواعد المقررة لذلك.
    مادة (56) الحكم بالتحقيق عملا بالمادة (53) يوقف صلاحية المحرر للتنفيذ إلى أن يفصل في موضوع التزوير دون إخلال بالإجراءات التحفظية.
    مادة (57) إذا حكم بسقوط حق مدعي التزوير فـي ادعائه أو برفضه حكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتين وخمسين ديناراً ولا تجاوز ألف دينار.
    ولا يحكم عليه بشيء إذا ثبت بعض ما ادعاه.
    وتتعدد الغرامة بتعدد الأوراق المدعى بتزويرها إلا إذا وجد ارتباط بينها.
    مادة (58) للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الإدعاء في أية حالة كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر المطعون فيه.
    وللمحكمة في هذه الحالة أن تأمر بضبط المحرر أو بحفظه إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعة.
    مادة (59) يجوز للمحكمة -ولو لم يدع أمامها بالتزوير بالإجراءات المتقدمة- أن تحكم برد أي محرر وبطلانه إذا ظهر لها بجلاء من حالته أو من ظروف الدعوى أنه مزور.
    ويجب عليها في هذه الحالة أن تبين في حكمها الظروف والقرائن التي تبينت منها ذلك.
    مادة (60) يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور أن يختصم من بيده ذلك المحرر ومن يفيد منه لسماع الحكم بتزويره، ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة.
    وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفصل والفرع السابق.

  3. #3

    افتراضي شهادة الشهود

    الباب الثالث- شهادة الشهود
    مادة (61) في غير المواد التجارية إذا زادت قيمه التصرف القانوني على مائتي دينار أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه إلا بالكتابة ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
    ويقدر الالتزام بإعتبار قيمته وقت صدور التصرف، ويجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت زيادة الالتزام على مائتي دينار لم تأت إلا من ضم الملحقات إلى الأصل.
    وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة، جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على مائتي دينار ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة ولو كان منشؤها علاقات ببن الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة.
    وتكون العبرة في الوفاء إذا كان جزئيا بقيمة الالتزام الأصلي.
    مادة (62) لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على مائتي دينار في الحالات الآتية: -
    { أ } فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
    {ب} إذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة.
    {ج} إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على مائتي دينار ثم عدل عن مطالبته إلى ما لا يزيد على هذه القيمة.
    مادة (63) يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة.
    وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة.
    مادة (64) يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي:
    { أ } إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي.
    {ب} إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه.
    مادة (65) لا يكون أهلا للشهادة من لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة.
    على أنه يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ هذه السن بغير يمين على سبيل الاستدلال.
    ولا يكون أهلا كذلك للشهادة من لم يكن سليم الإدراك.
    مادة (66) الموظفون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون ولو بعد تركهم العمل، عما يكون قد وصل إلى علمهم في أثناء قيامهم به من معلومات لم تنشر بالطريق القانوني ولم تأذن السلطة المختصة في إذاعتها. ومع ذلك فلهذه السلطة أن تأذن لهم في الشهادة بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم.
    مادة (67) لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو مدققي الحسابات أو غيرهم عن طريق مهنته أو صفته، بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته، ما لم يكن ذكرها له مقصودا به ارتكاب جناية أو جنحة.
    ومع ذلك يجب على الأشخاص المذكورين أن يؤدوا الشهادة على تلـك الوقائع أو المعلومات متى طلب منهم ذلك من أسرها إليهم، على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم.
    وإذا تعدد من أسروا بالواقعة تعين موافقتهم جميعا على إفشائها.
    مادة (68) لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انقضائها، إلا في حالة رفع دعوى من أحدهما على الآخر، أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر.
    مادة (69) على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود، في الأحوال التي يجوز فيها ذلك، أن يبين للمحكمة كتابة أو شفاها في الجلسة، الوقائع التي يريد إثباتها، وأسماء الأشخاص الذين يطلب سماع شهادتهم ومحال إقامتهم.
    مادة (70) الإذن لأحد الخصوم بإثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتضي دائماً أن يكون للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق.
    مادة (71) للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالإثبات بشهادة الشهود في الأحوال التي يجيز القانون فيها الإثبات بشهادة الشهود متى رأت في ذلك إظهاراً للحقيقة.
    كما يكون لها في جميع الأحوال، كلما أمرت بالإثبات بشهادة الشهود أن تستدعى للشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته إظهارا للحقيقة.
    مادة (72) يجب أن يبين في منطوق الحكم الذي يأمر بالإثبات بشهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور بإثباتها وإلا كان باطلا، ويبين كذلك في الحكم اليوم الذي يبدأ فيه التحقيق والميعاد الذي يجب أن يتم فيه.
    مادة (73) يستمر التحقيق إلى أن يتم سماع جميع شهود الإثبات والنفي في الميعاد، ويجري سماع شهود النفي في الجلسة ذاتها التي سمع فيها شهود الإثبات إلا إذا حال مانع دون ذلك.
    وإذا أجل التحقيق لجلسة أخرى كان النطق بالتأجيل بمثابة تكليف لمن يكون حاضرا من الشهود بالحضور في تلك الجلسة إلا إذا أعفتهم المحكمة أو القاضي المنتدب صراحة من الحضور.
    مادة (74) إذا طلب أحد الخصوم خلال الميعاد المحدد للتحقيق مدً الميعاد فصلت المحكمة أو القاضي المنتدب على الفور في الطلب بقرار يثبت في محضر الجلسة.
    شفوي يثبت في محضر التحقيق، وتفصل المحكمة في الطلب على وجه وإذا رفض القاضي مد الميعاد، جاز التظلم إلى المحكمة بناء على طلب السرعة، ولا يجوز الطعن بأي طريق في قرار المحكمة.
    ولا يجوز للمحكمة أو القاضي المنتدب مدَ الميعاد لأكثر من مرة واحدة.
    مادة (75) لا يجوز بعد انقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناء على طلب الخصوم.
    مادة (76) إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه بالحضور في الجلسة المحددة قررت المحكمة أو القاضي المنتدب إلزامه بإحضاره أو بتكليفه بالحضور لجلسة أخرى ما دام الميعاد المحدد للتحقيق لم ينقض، فإذا لم يفعل سقط حقه في الإشهاد به.
    مادة (77)ولا يخل هذا بأي جزاء آخر رتبه القانون على هذا التأخير.
    إذا كلف الشاهد بالحضور تكليفاً صحيحاً ولم يحضر، حكمت عليه المحكمة أو القاضي المنتدب بغرامة مقدارها عشرون ديناراً. ويثبت الحكم في المحضر، ولا يكون قابلا للطعن.
    وفي أحوال الاستعجال الشديد، يجوز أن تصدر المحكمة أو القاضي المنتدب أمرا بإحضار الشاهد.
    وفي غير هذه الأحوال يؤمر بإعادة تكليف الشاهد بالحضور إذا كان لذلك مقتض وتكون عليه مصروفات هذا التكليف، فإذا تخلف حكم عليه بضعف الغرامة المذكورة. ويجوز للمحكمة أو القاضي المنتدب إصدار أمر بإحضاره.
    ويجوز للمحكمة أو للقاضي المنتدب إعفاء الشاهد من الغرامة إذا حضر وأبدى عذرا مقبولاً.
    مادة (78) إذا حضر الشاهد وإمتنع بغير مبرر قانوني عن أداء اليمين أو عن الإجابة حكم عليه طبقا للأوضاع المتقدمة بغرامة لا تجاوز مائة دينار.
    مادة (79) يكون سماع الشهود أمام المحكمة أو القاضي المنتدب بحضور الخصوم.
    وإذا كان للشاهد عذر مقبول يمنعه من الحضور جاز أن ينتقل إليه القاضي لسماع أقواله، فإن كان التحقيق أمام المحكمة، جاز أن تندب أحد قضاتها لذلك، ويدعى الخصوم لحضور تأدية هذه الشهادة ويحرر محضر بها ويوقعه رئيس الجلسة أو القاضي المنتدب وكاتب الجلسة.
    مادة (80) لا يجوز ردَّ الشاهد ولو كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو لأي سبب آخر.
    مادة (81) يؤدي من لا قدرة له على الكلام الشهادة، إذا أمكن أن يبين مراده، بالكتابة أو بالإشارة.
    مادة (82) يؤدي كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم.
    مادة (83) على الشاهد أن يذكر اسمه ولقبه ومهنته وسنه وموطنه وأن يبين قرابته أو مصاهرته ودرجتها إن كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم ويبين كذلك إن كان يعمل عند أحدهم.
    مادة (84) على الشاهد أن يحلف يميناً بأن يقول الحق، كل الحق، ولاشيء غير الحق وإلا كانت شهادته باطلة.
    ويكون الحلف حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك ( ).
    مادة (85) يكون توجيه الأسئلة إلى الشاهد من المحكمة أو القاضي المنتدب ( ).
    ويجيب الشاهد أولا عن أسئلة الخصم الذي استشهد به ثم عن أسئلة الخصم الآخر دون أن يقطع أحد الخصوم كلام الآخر أو كلام الشاهد وقت أداء الشهادة.
    مادة (86) إذا انتهى الخصم من استجواب الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة إلا بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب.
    مادة (87) لرئيس الجلسة أو لأي من أعضائها أن يوجه للشاهد مباشرة ما يراه من الأسئلة مفيداً في كشف الحقيقة.
    مادة (88) تؤدي الشهادة شفاهاً، ولا يجوز الاستعانة بمذكرات مكتوبة إلا بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب وحيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى.
    مادة (89) تثبت إجابات الشهود في المحضر ثم تتلى على الشاهد ويوقعها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها، وإذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه في المحضر.
    مادة (90) تقدر مصاريف الشهود ومقابل تعطيلهم بناء على طلبهم ويعطى الشاهد صورة من أمر التقدير تكون نافذة على الخصم الذي استدعاه.
    مادة (91) يشتمل محضر التحقيق على البيانات الآتية: -
    { أ } يوم ومكان وساعة بدء التحقيق وانتهائه مع بيان الجلسات التي استغرقها.
    {ب} أسماء الخصوم وألقابهم وذكر حضورهم أو غيابهم وطلباتهم.
    {ج} أسماء الشهود وألقابهم ومهنهم وموطن كل منهم وذكر حضورهم أو غيابهم وما صدر بشأنهم من الأوامر.
    {د } ما يبديه الشهود وذكر تحليفهم اليمين.
    {هـ}الأسئلة الموجهة إليهم ومن تولى توجيهها وما نشأ عن ذلك من المسائل العارضة ونص إجابة الشاهد على كل سؤال.
    {و } توقيع الشاهد على إجابته بعد إثبات تلاوتها وملاحظاته عليها.
    {ز } قرار تقدير مصروفات الشاهد إذا كان قد طلب ذلك.
    {ح} توقيع رئيس الدائرة أو القاضي المنتدب والكاتب.
    مادة (92) إذا لم يحصل التحقيق أمام المحكمة أو حصل أمامها ولم تكن المرافعة قد تمت في نفس الجلسة التي سمع فيها الشهود كان للخصوم الحق في الإطلاع على محضر التحقيق.
    مادة (93) بمجرد انتهاء التحقيق أو إنقضاء الميعاد المحدد لإتمامه يعين القاضي المنتدب أقرب جلسة لنظر الدعوى ويقوم قسم الكتاب بتبليغ الخصم الغائب.
    مادة (94) يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذوى الشأن سماع ذلك الشاهد.
    ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة إلى قاضي الأمور المستعجلة وتكون مصروفاته كلها على من طلبه، وعند تحقق الضرورة يحكم القاضي بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباتها بشهادة الشهود.
    مادة (95) يتبع في هذا التحقيق القواعد المتقدمة عدا مـا نص عليه في المواد 70، 73، 74، 92.
    مادة (96) لا يجوز في الحالة المنصوص عليها في المادة (94) من هذا القانون تسليم صورة من محضر التحقيق ولا تقديمه للقضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود، ويكون للخصم الاعتراض أمامها على قبول هذا الدليل، كما يكون له طلب سماع شهود نفي لمصلحته.

  4. #4

    افتراضي القرائن وحجية الأمر المقضي

    الباب الرابع - القرائن وحجية الأمر المقضي
    الفصل الأول - القرائن
    مادة (97) القرائن التي ينص عليها القانون تغني من تقررت لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات، على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
    مادة (98) القرائن الـقضائية هي التي لم ينص عليها القانون. وللقاضي استنباط كل قرينة منها من ظروف الدعوى وتقدير مدى دلالتها فيها، ولا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود.
    الفصل الثاني - حجية الأمر المقضي
    مادة (99) الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق. ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا.
    وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.
    مادة (100) لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا، ومع ذلك فانه لا يرتبط بالحكم الصادر بالبراءة إلا إذا قام على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم.

  5. #5

    افتراضي الإقرار

    الباب الخامس- الإقرار
    مادة (101) الإقرار هو اعتراف شخص بواقعة قانونية مدعى عليه بها لآخر قصد اعتبار هذه الواقعة ثابتة في ذمته، ويكون قضائيا أو غير قضائي.
    مادة (102) الإقرار القضائي هو اعتراف الخصم أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في الدعوى المتعلقة بهذه الواقعة.
    مادة (103) الإقرار غير القضائي هو اعتراف الخصم بواقعة قانونية مدعى بها عليه، وذلك في غير مجلس القضاء أو في غير الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها. وتتبع في إثباته القواعد العامة المتعلقة بالإثبات.
    مادة (104) الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر وقاصرة عليه وملزمة للقاضي. ولا يتجزأ الإقرار على صاحبه. ومع ذلك يتجزأ الإقرار إذا إنصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتما وجود الوقائع الأخرى.

  6. #6

    افتراضي استجواب الخصوم

    الباب السادس- استجواب الخصوم
    مادة (105) للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تستجوب من يكون حاضراً من الخصوم أو تأمر بحضورهم بأنفسهم أمامها لإستجوابهم متى رأت موجباً لذلك.
    مادة (106) إذا كان الخصم عديم الأهلية أو ناقصها، جاز استجواب من ينوب عنه وجاز للمحكمة مناقشته هو إن كان مميزا في الأمور المأذون بها.
    ويجوز بالنسبة إلى الأشخاص الاعتبارية توجيه الاستجواب إلى من يمثلها قانونا.
    ويشترط في جميع الأحوال أن يكون المراد استجوابه أهلا للتصرف في الحق المتنازع فيه.
    مادة (107) إذا رأت المحكمة أن الدعوى ليست في حاجة إلى استجواب، رفضت طلب الاستجواب.
    مادة (108) توجه المحكمة الأسئلة التي تراها إلى الخصم، وتوجه إليه كذلك ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها، وتكون الإجابة فـي الجلسة ذاتها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء ميعاد للإجابة.
    مادة (109) تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب، ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره.
    مادة (110) تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقة في محضر الجلسة، وبعد تلاوتها يوقع عليها الرئيس وكاتب الجلسة والمستجوب.
    وإذا امتنع المستجوب عن الإجابة أو عن التوقيع ذكر في المحضر امتناعه وسببه.
    مادة (111) إذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور للاستجواب، جاز للمحكمة الانتقال إليه لاستجوابه، ولها أن تندب أحد قضاتها لذلك.
    مادة (112) إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني، جاز للمحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي ما كان يجوز فيها ذلك.

المواضيع المتشابهه

  1. احكام نقض فى الاثبات
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى أحكام القضاء المدني
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 02-22-2009, 09:57 PM
  2. قانون الجمعيات السياسية بالبحرين
    بواسطة هيثم الفقى في المنتدى قوانين البحرين
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-18-2008, 12:58 AM
  3. موجزعن حجيه البريد الالكترونى فى الاثبات
    بواسطة محمد محيى الدين في المنتدى القانون المدنى
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-03-2008, 11:34 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •