الباب الأول - أحكام عامة
مادة (1) على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه.
مادة (2) يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، منتجة فيهم، وجائزاً قبولها.
مادة (3) تقوم المحكمة المختصة بنظر الدعوى بمباشرة إجراءات الإثبات ويجوز لها أن تندب أحد قضاتها لمباشرة إجراء من إجراءاته، وإذا ندبت المحكمة أحد قضاتها لمباشرة إجراء من إجراءات الإثبات وجب عليها أن تحدد أجلاً لا يتجاوز ثلاثة أسابيع لمباشرة هذا الإجراء وأجلا آخر لإتمامه.
ويأذن رئيس الدائرة عند الاقتضاء في مد هذا الأجل الأخير، ويعين من يخلف القاضي المنتدب.
مادة (4) الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات، لا يلزم تسبيبها، ما لم تتضمن قضاء قطعياً.
ويجب إعلان منطوق هذه الأحكام إلى من لم يحضر جلسة النطق بها، كما يجب إعلان الأوامر الصادرة بتعيين تاريخ إجراء الإثبات، وإلا كان الإجراء باطلا.
ويكون الإعلان بناء على طلب قسم الكتاب بميعاد يومين.
مادة (5) إذا إستلزم إتمام الإجراء أكثر من جلسة أو أكثر من يوم ذكر في المحضر اليوم والساعة اللذان يحصل التأجيل إليهما، ولا محل لإخطار من يكون غائبا بهذا التأجيل.
مادة (6) تقدم المسائل العارضة المتعلقة بإجراءات الإثبات للقاضي المنتدب، ولا يجوز أن يثار أمام المحكمة من المسائل العارضة ما لم يسبق عرضه على القاضي المنتدب، وتكون قراراته بشأن هذه المسائل واجبة النفاذ دون إخلال بحق الخصوم في إعادة عرض تلك المسائل على المحكمة عند نظر القضية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
مادة (7) إذا أحال القاضي المنتدب القضية على المحكمة لأي سبب عين لها أقرب جلسة، مع إعلان من لم يحضر من الخصوم بواسطة قسم الكتاب بتاريخ الجلسة.
مادة (8) للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر.
ويجور لها ألا تأخذ بنتيجة الإجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك في حكمها.