الباب الثالث- شهادة الشهود
مادة (61) في غير المواد التجارية إذا زادت قيمه التصرف القانوني على مائتي دينار أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز شهادة الشهود في إثبات وجوده أو انقضائه إلا بالكتابة ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
ويقدر الالتزام بإعتبار قيمته وقت صدور التصرف، ويجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت زيادة الالتزام على مائتي دينار لم تأت إلا من ضم الملحقات إلى الأصل.
وإذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة ناشئة عن مصادر متعددة، جاز الإثبات بشهادة الشهود في كل طلب لا تزيد قيمته على مائتي دينار ولو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد على هذه القيمة ولو كان منشؤها علاقات ببن الخصوم أنفسهم أو تصرفات من طبيعة واحدة.
وتكون العبرة في الوفاء إذا كان جزئيا بقيمة الالتزام الأصلي.
مادة (62) لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على مائتي دينار في الحالات الآتية: -
{ أ } فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.
{ب} إذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة.
{ج} إذا طالب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على مائتي دينار ثم عدل عن مطالبته إلى ما لا يزيد على هذه القيمة.
مادة (63) يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة.
وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة.
مادة (64) يجوز كذلك الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بدليل كتابي:
{ أ } إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي.
{ب} إذا فقد الدائن سنده الكتابي بسبب أجنبي لا يد له فيه.
مادة (65) لا يكون أهلا للشهادة من لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة.
على أنه يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ هذه السن بغير يمين على سبيل الاستدلال.
ولا يكون أهلا كذلك للشهادة من لم يكن سليم الإدراك.
مادة (66) الموظفون والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون ولو بعد تركهم العمل، عما يكون قد وصل إلى علمهم في أثناء قيامهم به من معلومات لم تنشر بالطريق القانوني ولم تأذن السلطة المختصة في إذاعتها. ومع ذلك فلهذه السلطة أن تأذن لهم في الشهادة بناء على طلب المحكمة أو أحد الخصوم.
مادة (67) لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو مدققي الحسابات أو غيرهم عن طريق مهنته أو صفته، بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته، ما لم يكن ذكرها له مقصودا به ارتكاب جناية أو جنحة.
ومع ذلك يجب على الأشخاص المذكورين أن يؤدوا الشهادة على تلـك الوقائع أو المعلومات متى طلب منهم ذلك من أسرها إليهم، على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم.
وإذا تعدد من أسروا بالواقعة تعين موافقتهم جميعا على إفشائها.
مادة (68) لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انقضائها، إلا في حالة رفع دعوى من أحدهما على الآخر، أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر.
مادة (69) على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود، في الأحوال التي يجوز فيها ذلك، أن يبين للمحكمة كتابة أو شفاها في الجلسة، الوقائع التي يريد إثباتها، وأسماء الأشخاص الذين يطلب سماع شهادتهم ومحال إقامتهم.
مادة (70) الإذن لأحد الخصوم بإثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتضي دائماً أن يكون للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق.
مادة (71) للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالإثبات بشهادة الشهود في الأحوال التي يجيز القانون فيها الإثبات بشهادة الشهود متى رأت في ذلك إظهاراً للحقيقة.
كما يكون لها في جميع الأحوال، كلما أمرت بالإثبات بشهادة الشهود أن تستدعى للشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته إظهارا للحقيقة.
مادة (72) يجب أن يبين في منطوق الحكم الذي يأمر بالإثبات بشهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور بإثباتها وإلا كان باطلا، ويبين كذلك في الحكم اليوم الذي يبدأ فيه التحقيق والميعاد الذي يجب أن يتم فيه.
مادة (73) يستمر التحقيق إلى أن يتم سماع جميع شهود الإثبات والنفي في الميعاد، ويجري سماع شهود النفي في الجلسة ذاتها التي سمع فيها شهود الإثبات إلا إذا حال مانع دون ذلك.
وإذا أجل التحقيق لجلسة أخرى كان النطق بالتأجيل بمثابة تكليف لمن يكون حاضرا من الشهود بالحضور في تلك الجلسة إلا إذا أعفتهم المحكمة أو القاضي المنتدب صراحة من الحضور.
مادة (74) إذا طلب أحد الخصوم خلال الميعاد المحدد للتحقيق مدً الميعاد فصلت المحكمة أو القاضي المنتدب على الفور في الطلب بقرار يثبت في محضر الجلسة.
شفوي يثبت في محضر التحقيق، وتفصل المحكمة في الطلب على وجه وإذا رفض القاضي مد الميعاد، جاز التظلم إلى المحكمة بناء على طلب السرعة، ولا يجوز الطعن بأي طريق في قرار المحكمة.
ولا يجوز للمحكمة أو القاضي المنتدب مدَ الميعاد لأكثر من مرة واحدة.
مادة (75) لا يجوز بعد انقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناء على طلب الخصوم.
مادة (76) إذا لم يحضر الخصم شاهده أو لم يكلفه بالحضور في الجلسة المحددة قررت المحكمة أو القاضي المنتدب إلزامه بإحضاره أو بتكليفه بالحضور لجلسة أخرى ما دام الميعاد المحدد للتحقيق لم ينقض، فإذا لم يفعل سقط حقه في الإشهاد به.
مادة (77)ولا يخل هذا بأي جزاء آخر رتبه القانون على هذا التأخير.
إذا كلف الشاهد بالحضور تكليفاً صحيحاً ولم يحضر، حكمت عليه المحكمة أو القاضي المنتدب بغرامة مقدارها عشرون ديناراً. ويثبت الحكم في المحضر، ولا يكون قابلا للطعن.
وفي أحوال الاستعجال الشديد، يجوز أن تصدر المحكمة أو القاضي المنتدب أمرا بإحضار الشاهد.
وفي غير هذه الأحوال يؤمر بإعادة تكليف الشاهد بالحضور إذا كان لذلك مقتض وتكون عليه مصروفات هذا التكليف، فإذا تخلف حكم عليه بضعف الغرامة المذكورة. ويجوز للمحكمة أو القاضي المنتدب إصدار أمر بإحضاره.
ويجوز للمحكمة أو للقاضي المنتدب إعفاء الشاهد من الغرامة إذا حضر وأبدى عذرا مقبولاً.
مادة (78) إذا حضر الشاهد وإمتنع بغير مبرر قانوني عن أداء اليمين أو عن الإجابة حكم عليه طبقا للأوضاع المتقدمة بغرامة لا تجاوز مائة دينار.
مادة (79) يكون سماع الشهود أمام المحكمة أو القاضي المنتدب بحضور الخصوم.
وإذا كان للشاهد عذر مقبول يمنعه من الحضور جاز أن ينتقل إليه القاضي لسماع أقواله، فإن كان التحقيق أمام المحكمة، جاز أن تندب أحد قضاتها لذلك، ويدعى الخصوم لحضور تأدية هذه الشهادة ويحرر محضر بها ويوقعه رئيس الجلسة أو القاضي المنتدب وكاتب الجلسة.
مادة (80) لا يجوز ردَّ الشاهد ولو كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلا أن يكون غير قادر على التمييز بسبب هرم أو حداثة أو مرض أو لأي سبب آخر.
مادة (81) يؤدي من لا قدرة له على الكلام الشهادة، إذا أمكن أن يبين مراده، بالكتابة أو بالإشارة.
مادة (82) يؤدي كل شاهد شهادته على انفراد بغير حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم.
مادة (83) على الشاهد أن يذكر اسمه ولقبه ومهنته وسنه وموطنه وأن يبين قرابته أو مصاهرته ودرجتها إن كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم ويبين كذلك إن كان يعمل عند أحدهم.
مادة (84) على الشاهد أن يحلف يميناً بأن يقول الحق، كل الحق، ولاشيء غير الحق وإلا كانت شهادته باطلة.
ويكون الحلف حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك ( ).
مادة (85) يكون توجيه الأسئلة إلى الشاهد من المحكمة أو القاضي المنتدب ( ).
ويجيب الشاهد أولا عن أسئلة الخصم الذي استشهد به ثم عن أسئلة الخصم الآخر دون أن يقطع أحد الخصوم كلام الآخر أو كلام الشاهد وقت أداء الشهادة.
مادة (86) إذا انتهى الخصم من استجواب الشاهد فلا يجوز له إبداء أسئلة جديدة إلا بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب.
مادة (87) لرئيس الجلسة أو لأي من أعضائها أن يوجه للشاهد مباشرة ما يراه من الأسئلة مفيداً في كشف الحقيقة.
مادة (88) تؤدي الشهادة شفاهاً، ولا يجوز الاستعانة بمذكرات مكتوبة إلا بإذن المحكمة أو القاضي المنتدب وحيث تسوغ ذلك طبيعة الدعوى.
مادة (89) تثبت إجابات الشهود في المحضر ثم تتلى على الشاهد ويوقعها بعد تصحيح ما يرى لزوم تصحيحه منها، وإذا امتنع عن التوقيع ذكر ذلك وسببه في المحضر.
مادة (90) تقدر مصاريف الشهود ومقابل تعطيلهم بناء على طلبهم ويعطى الشاهد صورة من أمر التقدير تكون نافذة على الخصم الذي استدعاه.
مادة (91) يشتمل محضر التحقيق على البيانات الآتية: -
{ أ } يوم ومكان وساعة بدء التحقيق وانتهائه مع بيان الجلسات التي استغرقها.
{ب} أسماء الخصوم وألقابهم وذكر حضورهم أو غيابهم وطلباتهم.
{ج} أسماء الشهود وألقابهم ومهنهم وموطن كل منهم وذكر حضورهم أو غيابهم وما صدر بشأنهم من الأوامر.
{د } ما يبديه الشهود وذكر تحليفهم اليمين.
{هـ}الأسئلة الموجهة إليهم ومن تولى توجيهها وما نشأ عن ذلك من المسائل العارضة ونص إجابة الشاهد على كل سؤال.
{و } توقيع الشاهد على إجابته بعد إثبات تلاوتها وملاحظاته عليها.
{ز } قرار تقدير مصروفات الشاهد إذا كان قد طلب ذلك.
{ح} توقيع رئيس الدائرة أو القاضي المنتدب والكاتب.
مادة (92) إذا لم يحصل التحقيق أمام المحكمة أو حصل أمامها ولم تكن المرافعة قد تمت في نفس الجلسة التي سمع فيها الشهود كان للخصوم الحق في الإطلاع على محضر التحقيق.
مادة (93) بمجرد انتهاء التحقيق أو إنقضاء الميعاد المحدد لإتمامه يعين القاضي المنتدب أقرب جلسة لنظر الدعوى ويقوم قسم الكتاب بتبليغ الخصم الغائب.
مادة (94) يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذوى الشأن سماع ذلك الشاهد.
ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة إلى قاضي الأمور المستعجلة وتكون مصروفاته كلها على من طلبه، وعند تحقق الضرورة يحكم القاضي بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباتها بشهادة الشهود.
مادة (95) يتبع في هذا التحقيق القواعد المتقدمة عدا مـا نص عليه في المواد 70، 73، 74، 92.
مادة (96) لا يجوز في الحالة المنصوص عليها في المادة (94) من هذا القانون تسليم صورة من محضر التحقيق ولا تقديمه للقضاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع عند نظره جواز إثبات الواقعة بشهادة الشهود، ويكون للخصم الاعتراض أمامها على قبول هذا الدليل، كما يكون له طلب سماع شهود نفي لمصلحته.