الباب الأول - الجرائم المتعلقة بأمن الدولة وحرمة الأديان
1 - الجرائم المتعلقة بأمن الدولة من جهة الخارج:
مادة (92):
يعاقب بالإعدام كل كويتي حمل السلاح ضد دولة الكويت، أو ساهم بأية صورة كانت فيالأعمال الحربية التيتباشرها دولة فيحالة حرب ضد الكويت.
مادة (93):
يعاقب بالحبس المؤبد كل من أعاق المجهود الحربي لقوات الكويت، وذلك بقصد تمكين القوات المعادية من التغلب عليها.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من أذاع، أثناء الحرب، بيانات كاذبة، قصد بها إضعاف الروح المعنوية، أو تحريض رعايا الكويت علىعدم القيام بالالتزامات المفروضة عليهم بسبب نشوب الحرب.
وتعتبر حالة قطع العلاقات السياسية بين الكويت وأية دولة أخرى فيحكم حالة الحرب بينهما.
2 - الاعتداء علىالأمير والانتقاض علىالسلطات التييتولاها:
مادة (94):
يعاقب بالإعدام كل من سبب عمدا وفاة الأمير أو سبب له أذى بليغا.
ويعاقب بالحبس المؤبد كل من اعتدى علىسلامة الأمير أو علىحريته أو تعمد تعريض حياته أو حريته للخطر.
مادة (95):
يعاقب بالحبس المؤبد كل من اعتدى بالقوة علىالسلطات التييتولاها الأمير، سواء كان ذلك بحرمانه من كل هذه السلطات أو من بعضها، أو كان بعزله أو إجباره علىالتنازل.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من استعمل القوة لقلب نظام الحكم القائم في البلاد.
3 - تحريض القوات المسلحة علىالتمرد وعلىالإخلال بواجباتها:
مادة (96):
كل من حرض واحدا أو أكثر من رجال القوات المسلحة أو قوات الشرطة علىالتمرد، ولم يترتب علىهذا التحريض أثر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (97):
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز سبعة آلاف روبية، كل من ارتكب أعمال التحريض المنصوص عليها في المادة السابقة، فوقعت الأمور التيحرض عليها نتيجة لذلك، وهذا دون إخلال بعقوبة أشد ينص عليها القانون.
مادة (98):
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض أو ساء واحدا أو أكثر من رجال القوات المسلحة أو قوات الشرطة علىالفرار من الخدمة، فتم الفرار بناء علىذلك.
مادة (99):
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علىسنتين وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من آوى أو ساعد علىالاختفاء واحدا أو أكثر من رجال القوات المسلحة أو قوات الشرطة، وهو يعلم إنه فار من الخدمة.
مادة (100):
لا توقع العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة علىزوجة الفار من الخدمة ولا على أصوله أو فروعه إذا آووه أو ساعدوه علىالاختفاء.
4 - التحريض علىقلب نظام الحكم والانتقاض علىالنظام الاجتماعي واستعمال الأسلحة وإهانة العلم الوطني:
مادة (101):
كل من حرض علنا فيمكان عام، عنطريق القول أو الصياح أو الكتابة أو الرسوم أو الصور أو أية وسيلة أخرى من وسائل التعبير عنالفكر، علىقلب نظام الحكم القائم فيالبلاد، وكان التحريض متضمنا الحث علىتغيير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز سبعة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويحكم بالعقوبات نفسها علىكل من دعا بالوسائل السابقة أو اعتناق مذاهب ترمي إلىهدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة أو إلىالانتقاض بالقوة علىالنظام الاجتماعي والاقتصادي القائم فيالبلاد.
مادة (102):
تحظر الجمعيات أو الجامعات أو الهيئات التييكون غرضها العمل علىنشر مبادئ ترمي إلىهدم النظم الأساسية بطرق غير مشروعة أو إلىالانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم فيالبلاد.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اشترك في الهيئات المشار إليها وهو عالم بالغرض الذيتعمل له، ويعاقب الداعون للانضمام إلىهذه الهيئات ومنظموها بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز سبعة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (103):
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مرن أو درب، بغير إذن من السلطات العامة، شخصا أو أكثر علىحمل السلاح أو علىاستعمال الذخيرة أو لقنه فنونا حربية أيا كانت، قاصدا الاستعانة بالأشخاص المدربين لتحقيق غرض غير مشروع.
مادة (104):
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تدرب علىحمل السلاح أو علىاستعمال الذخيرة، وكل من تلقن فنونا حربية، وهو عالم أن من يدربه أو يلقنه لم ترخص السلطات العامة فيذلك ويقصد الاستعانة به فيتحقيق غرض مشروع.
مادة (105):
كل من صنع مادة متفجرة أو حازها، بقصد ارتكاب جريمة بواسطتها أو تمكين أي شخص آخر من ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (106):
كل من ارتكب فيمكان عام فعلا من شأنه إهانة العلم الوطني، سواء بإتلافه أو بإنزاله أو بأي عمل آخر يعبر عنالكراهية أو الازدراء، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
5 - التجمهر:
مادة (107):
كل من اشترك فيتجمهر فيمكان عام مؤلف من سبعة أشخاص على الأقل، الغرض منه ارتكاب الجرائم، وبقي متجمهرا بعد صدور أمر أحد رجال السلطة العامة له بالانصراف، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (108):
الجرائم المنصوص عليها فيالمواد 92 إلى107 يحاكم مرتكبوها أمام محكمة يصدر بتشكيلها وبإجراءاتها إرادة أميرية.
6 - انتهاك حرمة الأديان:
مادة (109):
كل من خرب أو أتلف أو دنس مكانا معدا لإقامة شعائر دينية، أو أتى فيداخله عملا يخل بالاحترام الواجب لهذا الدين، وكان عالما بدلالة فعله، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علىسنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من ارتكب فعلا أخل بالهدوء الواجب لاجتماع عقد فيحدود القانون لإقامة شعائر دينية، قاصدا بذلك تعطيلها أو الإخلال بالاحترام الواجب لها، أو تعدى دون حق علىأي شخص موجود فيهذا الاجتماع.
مادة (110):
كل من انتهك حرمة مكان معد لدفن الموتى أو لحفظ رفاتهم أو لإقامة مراسيم الجنازة، أو سبب إزعاجا لأشخاص اجتمعوا بقصد إقامة مراسيم الجنازة، أو انتهك حرمة ميت، وكان عالما بدلالة فعله، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (111):
كل من أذاع، بإحدى الطرق العلنية المبينة في المادة 101، آراء تتضمن سخرية أو تحقيرا أو تصغيرا لدين أو مذهب ديني، سواء كان ذلك بالطعن فيعقائده أو فيشعائره أو فيطقوسه أو فيتعاليمه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (112):
لا جريمة إذا صدرت الأقوال أو العبارات المشار إليها في المادة السابقة فيمحاضرة أو مقال أو كتاب علمي بأسلوب هادئ متزن خال من الألفاظ المثيرة، وثبت حسن نية المتهم باتجاهه إلىالنقد العلمي الخالص.
مادة (113):
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علىسنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر كتابا مقدسا فيعقيدة دين من الأديان وحرف فيه عمدا علىنحو يغير من معناه، قاصدا بذلك الإساءة إلىهذا الدين.