الباب الثاني - الجرائم المتعلقة بأعمال الموظفين العامين
1 - الرشوة:
مادة (114):
كل موظف عام طلب أو قبل، لنفسه أو لغيره، مالا أو منفعة أو مجرد وعد بشيء من ذلك، مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته ولو كان العمل حقا، أو الامتناع عنعمل من الأعمال المذكورة ولو كان غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تساوي ما أعطي أو وعد به، وذلك حتىلو ثبت أن الموظف كان عازما علىالقيام بالعمل الذيوعد القيام به أو علىعدم الامتناع عنالعمل الذيوعد بالامتناع عنه.
ويعاقب بالعقوبات السابقة كل موظف عام طلب أو قبل لنفسه أو لغيره مالا أو منفعة أو مجرد وعد بشيء من ذلك، لأداء عمل أو الامتناع عنعمل لا يدخل فياختصاص وظيفته، ولكنه يزعم أنه داخل فيه.
وتعد رشوة الفائدة الخاصة التيتحصل للموظف أو لغيره من بيع متاع أو عقار بثمن أزيد من قيمته، أو شرائه بثمن أنقص منها، أو من أي عقد يتم بين الراشي والمرتشي.
مادة (115):
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص قدم للموظف العام مالا أو منفعة أو وعدا بذلك، وقبل الموظف ما قدم له أو وعد به، ويعاقب بالعقوبات نفسها من يتواسط بين الراشي والمرتشي.
ويعفى من العقوبة الراشي والمتواسط إذا أخبر السلطات العامة بالجريمة.
مادة (116):
يعاقب بالعقوبات المقررة للرشوة من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد فيحق موظف عام، فيحصل منه علىقضاء أمر غير حق أو علىاجتنابه أداء عمل من أعمال وظيفته.
مادة (117):
من شرع فيإعطاء رشوة ولم تقبل منه، أو فيالإكراه بالضرب والتهديد ونحوهما ولم يبلغ قصده، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علىسنة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (118):
كل موظف عام قبل من شخص، أدى له عملا من أعمال وظيفته أو امتنع عنأداء عمل من أعمالها، مالا أو منفعة بعد أداء العمل أو الامتناع عنه، بصفة مكافأة علىذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة تساوي المال أو المنفعة.
ويعاقب بالعقوبات نفسها الشخص الذيقدم المال أو المنفعة والشخص الذيتواسط فيتقديمها.
مادة (119):
كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو موهوم، للحصول أو محاولة الحصول من أية سلطة عامة علىمنفعة أيا كانت، يعد فيحكم المرتشي ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 114 إن كان موظفا عاما، فإن كان غير موظف، عوقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة تساوي ما أعطي أو وعد به.
ويعد فيحكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لإشرافها.
2 - سوء استعمال الوظيفة:
مادة (120):
كل موظف عام أمر بتعذيب شخص، أو عذبه بنفسه، لحمله علىالاعتراف بارتكاب جريمة، أو للحصول منه علىمعلومات تتعلق بجريمة، أو لحمل أحد أفراد أسرته علىهذا الاعتراف أو علىإعطاء هذه المعلومات، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا ترتب علىفعل الموظف إصابة الشخص بجروح بليغة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.
ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية، أما إذا كان من شأن هذا الفعل أن يسبب وفاة الشخص، وترتبت عليه وفاته فعلا، حكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا.
مادة (121):
كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته لمجرد الإضرار بأحد الأفراد يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أما إذا استعمل القسوة مع الناس أثناء تأدية وظيفته، أو أوجب علىالناس عملا فيغير الحالات التييجيز فيها القانون ذلك، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (122):
كل موظف عام دخل مسكن أحد الأفراد دون رضائه، فيغير الأحوال التييحددها القانون، أو بغير مراعاة الإجراءات المبينة فيه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (123):
كل موظف عام مكلف بناء علىواجبات وظيفته بإعطاء شهادة أو بتقديم بيانات من شأنها أن تؤثر فيحقوق الأفراد، فأدلى بما يخالف الحقيقة عنقصد سيئ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك إذا ترتب علىفعله حدوث ضرر.
مادة (124):
كل موظف عام، مكلف بناء علىواجبات وظيفته بتسلم أموال لحساب الدولة وبالمحافظة عليها أو بإدارتها، يدلي ببيانات غير صحيحة تتعلق بهذه الأموال وهو عالم بعدم صحتها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو إحدى هاتين العقوبتين.
مادة (125):
كل موظف عام استعمل سلطة وظيفته لإكراه أحد الأفراد علىأن يبيع ماله أو أن يتصرف فيه أو أن ينزل عنحق له، سواء كان ذلك لمصلحة الموظف نفسه أو لمصلحة غيره، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التيلا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال يحكم بعزل الموظف.
3 - انتحال الوظيفة:
مادة (126):
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدعى أنه موظف عام، وقام بناء علىهذه الصفة الكاذبة، بعمل يدخل فياختصاص الموظف الذيتنتحل صفته، أو دخل مكانا لا يسمح لغير هذا الموظف بدخوله.
مادة (127):
كل من اتخذ لنفسه زيا أو علامة تتميز بها طائفة من الموظفين، قاصدا بذلك الحصول علىمزايا لا حق له فيها أو الإضرار بأحد الأفراد، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإن لم يكن هذا القصد متوافرا لديه، كانت العقوبة الغرامة التيلا تجاوز ثلاثمائة روبية.
4 - فرار المحبوسين والمقبوض عليهم:
مادة (128):
كل شخص قبض عليه طبقا للقانون، فهرب، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان قدصدر ضده حكم بالحبس، كانت عقوبة الحبس لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو إحدى هاتين العقوبتين.
مادة (129):
كل شخص مكلف بناء علىواجبات وظيفته بحراسة مقبوض عليه أو محبوس، فتعمد تمكينه من الفرار، أو تغافل عنه حتىتمكن من الفرار، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز سبعة آلاف روبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل شخص مكلف بناء علىواجبات وظيفته بالقبض علىإنسان، وتعمد معاونته علىالفرار من وجه القضاء، فمكنه من أن يفر.
مادة (130):
من كان مكلفا بناء علىواجبات وظيفته بحراسة مقبوض عليه أو محبوس، فأهمل فيحراسته، حتىتمكن من الفرار، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علىسنة واحدة وبالغرامة التيلا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (131):
كل من مكن مقبوضا عليه أو محبوسا من الهرب، فيغير الأحوال السالفة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (132):
كل من أخفى بنفسه أو بوساطة غيره شخصا صادرا فيحقه أمر بالقبض عليه أو فر بعد القبض عليه أو حبسه، وكذا كل من أعانه بأية طريقة كانت علىالفرار من وجه القضاء مع علمه بذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولا تسري هذه الأحكام علىزوج أو زوجة من أخفي أو أعين علىالفرار ولا علىأصوله أو فروعه.
مادة (133):
كل من علم بوقوع جناية أو جنحة، إذا كان لديه ما يحمله علىالاعتقاد بوقوعها، وأعان الجاني علىالفرار من وجه القضاء، إما بإيواء الجاني المذكور، وإما بإخفاء أدلة الجريمة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولا تسري هذه الأحكام علىزوج أو زوجة الجاني ولا علىأصوله أو فروعه.
5 - الاعتداء علىالموظف أثناء تأدية وظيفته:
مادة (134):
كل من أهان بالقول أو بالإشارة موظفا عاما أثناء تأدية وظيفته، أو بسبب تأديته لها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا وقعت الإهانة علىمحكمة قضائية أو علىأحد أعضائها أثناء انعقاد الجلسة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة والغرامة التيلا تجاوز ألف روبية أو إحدى هاتين العقوبتين.
مادة (135):
كل من تعدى علىموظف عام، أو قاومه بالقوة أو العنف، أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون إخلال بأية عقوبة أخرى يرتبها القانون علىأي عمل يقترن بالتعدي أو المقاومة.