الباب الأول - الجرائم الواقعة علىالنفس
1 - القتل والجرح والضرب والإيذاء:
مادة (149):
من قتل نفسا عمدا يعاقب بالحبس المؤبد، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف روبية.
مادة (150):
يعاقب على القتل العمد بالإعدام إذا اقترن بسبق الإصرار أو بالترصد.
مادة (151):
سبق الإصرار هو التصميم على ارتكاب الفعل قبل تنفيذه بوقت كاف يتاح فيه للفاعل التروي في هدوء، والترصد هو انتظار الفاعل ضحيته في مكان يعتقد ملاءمته لتنفيذ الفعل على نحو مفاجئ، ويعد كل من سبق الإصرار والترصد متوافرا ولو كان تنفيذ الفعل معلقا على شرط، أو وقع على غير الشخص المقصود.
مادة (152):
كل من جرح أو ضرب غيره عمدا أو أعطاه مواد مخدرة، دون أن يقصد قتله، ولكن الفعل أفضى إلى موته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنين، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية.
مادة (153):
من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا، وقتلها فيالحال أو قتل من يزني بها أو قتلهما معا، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (154):
من قتل نفسا خطأ أو تسبب فيقتلها من غير قصد، بأن كان ذلك ناشئا عنرعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه أو عدم مراعاة للوائح، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (155):
يعتبر المولود إنسانا يمكن قتله متىنزل حيا من بطن أمه، سواء فيذلك تنفس أو لم يتنفس، وسواء كانت الدورة الدموية مستقلة فيه أم لم تكن، وسواء كان حبل سرته قدقطع أو لم يقطع.
مادة (156):
لا يعتبر الإنسان أنه قتل إنسانا آخر إذا لم يمت المجني عليه خلال سنة وقوع سبب الوفاة، وتحسب هذه المدة من اليوم الذي وقع فيه آخر فعل غير مشروع أفضى إلى الموت ولا تشمل هذا اليوم.
مادة (157):
يعتبر الإنسان قد تسبب فيقتل إنسان آخر، ولو كان فعله ليس هو السبب المباشر أو السبب الوحيد في الموت، في الحالات الآتية:
أولا: إذا أوقع الفاعل بالمجني عليه أذى استوجب إجراء عملية جراحية أو علاجا طبيا، وأفضى ذلك إلى موت المجني عليه، ما دامت العملية أو العلاج قد أجريا بالخبرة والعناية الواجبتين طبقا لأصول الصناعة الطبية.
ثانيا: إذا أوقع الفاعل بالمجني عليه أذى ليس من شأنه أن يفضي إلى الموت، لو أن المجني عليه لم يقصر في اتخاذ الاحتياطات الطبية والصحية الواجبة.
ثالثا: إذا حمل الفاعل المجني عليه على ارتكاب فعل يفضي إلى موته باستعمال العنف أو بالتهديد باستعماله، وثبت أن الفعل الذي أفضى إلى موت المجني عليه هو الوسيلة الطبيعية لتوقي العنف المهدد به.
رابعا: إذا كان المجني عليه مصابا بمرض أو بأذى من شأنه أن يؤدي إلىالوفاة، وعجل الفاعل بفعله موت المجني عليه.
خامسا: إذا كان الفعل لا يفضي إلى الموت إلا إذا اقترن بعمل من المجني عليه أو من أشخاص آخرين.
مادة (158):
كل من حرض أو ساعد أو اتفق مع شخص علىالانتحار، فانتحر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (159):
كل امرأة تعمدت قتل وليدها فور ولادته، دفعا للعار، تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (160):
كل من ضرب شخصا أو جرحه أو ألحق بجسمه أذى أو أخل بحرمة الجسم، وكان ذلك علىنحو محسوس، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (161):
كل من أحدث بغيره أذى بليغا، برميه بأي نوع من أنواع القذائف، أو بضربه بسكين أو أية آلة خطرة أخرى، أو بقذفه بسائل كاو أو بوضعه هذا السائل أو أية مادة متفجرة فيأي مكان بقصد إيذائه، أو بمناولته مادة مخدرة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية.
مادة (162):
كل من أحدث بغيره أذى أفضى إلىإصابته بعاهة مستديمة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا أفضت أفعال الاعتداء إلىإصابة المجني عليه بآلام بدنية شديدة، أو إلى جعله عاجزا عن استعمال عضو أو أكثر من أعضاء جسمه بصورة طبيعية خلال مدة تزيد علىثلاثين يوما، دون أن تفضي إلى إصابته بعاهة مستديمة.
مادة (163):
كل من ارتكب فعل تعد خفيف، لا يبلغ فيجسامته مبلغ الأفعال المنصوص عليها في المواد السابقة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (164):
كل من تسبب فيجرح أحد أو إلحاق أذى محسوس به عنغير قصد، بأن كان ذلك ناشئا عنرعونة أو تفريط أو إهمال أو عدم اهتمام أو عدم مراعاة للوائح، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (165):
كل من استعمل القسوة بغير مقتض تجاه حيوان أليف أو مأسور، سواء بقتله أو بضربه أو بجرحه أو بجعله يعمل عملا لا يطيقه أو حبسه على نحو يسبب له آلاما، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويجوز للمحكمة أن تأمر بوضع الحيوان فيمحل علاج أو صيانة، أو أن تأمر بإعدامه إذا كان يعاني مرضا لا شفاء منه أو أذى عضالا.
2 - التعريض للخطر:
مادة (166):
كل شخص يلزمه القانون برعاية شخص آخر عاجز عن أن يحصل لنفسه علىضرورات الحياة، بسبب سنه أو مرضه أو اختلال عقله وتقييد حريته، سواء نشأ الالتزام عننص القانون مباشرة أو عنعقد أو عنفعل مشروع أو غير مشروع، فامتنع عمدا عن القيام بالتزامه، وأفضى ذلك إلى وفاة المجني عليه أو إلىإصابته بأذى، يعاقب، حسب قصد الجاني وجسامة الإصابات، بالعقوبات المنصوص عليها في المواد 149 و150 و152 و160 و162 و163.
فإن كان الامتناع عن إهمال لا عنقصد، وقعت العقوبات المنصوص عليها فيالمادتين 154 و164.
مادة (167):
كل رب أسرة يتولى رعاية صغير لم يبلغ أربع عشرة سنة كاملة، وامتنع عنالقيام بالتزامه من تزويد الصغير بضروريات المعيشة، فأفضى ذلك إلى وفاة الطفل أو إلىإصابته بأذى، يعاقب بالعقوبات المذكورة في المادة السابقة، حسب ما إذا كان الامتناع عمديا أو غير عمدي، وحسب قصد الجاني وجسامة الإصابات، حتى لو كان الصغير غير عاجز عنتزويد نفسه بضروريات المعيشة.
مادة (168):
كل شخص تعهد، فيغير الحالات الاضطرارية، بإجراء عملية جراحية لشخص آخر أو بعلاجه أو بالقيام بعمل مشروع ينطوي على خطر يهدد الحياة أو الصحة، ولم يكن عنده القدر الواجب من الخبرة الفنية، أو لم يبذل العناية الواجبة في القيام بعمله، وترتب علىذلك وفاة المجني عليه أو إصابته بأذى، يعاقب وفقا للأحكام المبينة فيالمادتين 154و164.
مادة (169):
يعاقب بالعقوبات المذكورة في المادتين 154و164كل شخص يقوم بحراسة حيوان أو آلات ميكانيكية أو أي شيء آخر ينطوي على خطر يهدد الحياة أو الصحة، ولم يتخذ الحيطة الواجبة لدرء هذا الخطر، وترتب على ذلك وفاة شخص أو إصابته بأذى.
مادة (170):
كل من أعطى إشارة مضللة أو وجه نداء أو أصدر تعليمات أو تحذيرات من شأنها تضليل سفينة أو طائرة أو أية وسيلة أخرى من وسائل النقل البحري أو الجوي، قاصدا الإضرار بالأشخاص أو بالأشياء أو إتلاف وسيلة النقل، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا ترتب على هذه الأفعال إصابة شخص أو أكثر بجروح بليغة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف روبية، وإذا ترتب عليها وفاة إنسان، كانت العقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد.
مادة (171):
كل من ارتكب عمدا فعلا أنشأ به خطرا يهدد أشخاصا أو أشياء تنتقل عبر طريق عام، سواء بإتلاف أجزاء من الطريق أو بإفساد وسيلة النقل أو بإعطاء إشارات أو بإصدار تعليمات أو تحذيرات أو بتوجيه نداءات مضللة، قاصدا الإضرار بالأشخاص أو بالأشياء، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا ترتب على هذه الأفعال إصابة شخص أو أكثر بجروح بليغة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف روبية، وإذا ترتب عليها وفاة إنسان، كانت العقوبة الإعدام أو الحبس المؤبد.
مادة (172):
كل من ارتكب عن إهمال فعلا نشأ عنه خطر للأشخاص أو الأشياء فيطريق عام أو فيخط ملاحة عام أو فيمطار أو في مهبط للطائرات أو لم يتخذ العناية المعقولة للمحافظة علىشيء موجود تحت حراسته حتى نشأ هذا الخطر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (173):
كل من هدد شخصا آخر بإنزال ضرر أيا كان بنفسه أو بسمعته أو بماله أو بنفس أو بسمعه أو بمال شخص يهمه أمره، سواء أكان التهديد كتابيا أم شفويا أم عنطريق أفعال توقع فيالروع العزم على الاعتداء علىالنفس أو على السمعة أو علىالمال، قاصدا بذلك حمل المجني عليه علىالقيام بعمل أو على الامتناع عنه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان التهديد بالقتل، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة التيلا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو إحدى هاتين العقوبتين.
3 - الإجهاض:
مادة (174):
كل من أجهض امرأة حاملا، برضاها أو بغير رضاها، عن طريق إعطائها أو التسبب فيإعطائها عقاقير أو مواد أخرى مؤذية، أو باستعمال القوة أو أية وسيلة أخرى، قاصدا بذلك إجهاضها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية.
فإذا كان من أجهضها على النحو السالف ذكره طبيبا أو صيدليا أو قابلة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف روبية.
مادة (175):
لا عقوبة على من أجهض امرأة حاملا إذا كان متوافرا علىالخبرة اللازمة، وفعل ذلك وهو يعتقد بحسن نية أن هذا العمل ضروري للمحافظة على حياة الحامل.
مادة (176):
كل امرأة حامل تناولت عقاقير أو مواد أخرى مؤذية أو استعملت القوة أو أي وسيلة أخرى، قاصدة بذلك إجهاض نفسها، فأجهضت، أو سمحت للغير بإجهاضها علىالوجه السالف الذكر، تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (177):
كل من أعد أو باع عرض أو تصرف بأي وجه كان فيمواد من شأنها أن تستعمل فيإحداث الإجهاض، وهو عالم بذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك مع مراعاة المادة 175.
4 - الخطف والحجز والاتجار بالرقيق:
مادة (178):
كل من خطف شخصا بغير رضاه، وذلك بحمله علىالانتقال من المكان الذييقيم فيه عادة إلىمكان آخر بحجزه فيه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الخطف بالقوة أو بالتهديد أو بالحيلة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو إحدى هاتين العقوبتين، فإذا كان المجني عليه معتوها أو مجنونا أو كانت سنه أقل من ست عشرة سنة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية.
مادة (179):
كل من خطف شخصا مجنونا أو معتوها أو تقل سنه عنست عشرة سنة كاملة، بغير قوة أو تهديد أو حيلة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإن كان الخطف بقصد قتل المجني عليه أو إلحاق أذى به أو مواقعته أو هتك عرضه أو حمله علىمزاولة البغاء أو ابتزاز شيء منه أو من غيره، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، يجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية.
أما إذا كان خطف المجني عليه هي أمه، وأثبتت حسن نيتها وأنها تعتقد أن لها حق حضانة ولدها، فلا عقاب عليها.
مادة (180):
كل من خطف شخصا عنطريق القوة أو التهديد أو الحيلة، قاصدا قتله أو إلحاق أذى به أو مواقعته أو هتك عرضه أو حمله علىمزاولة البغاء أو ابتزاز شيء منه أو من غيره، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف روبية.
مادة (181):
كل من أخفى شخصا مخطوفا، وهو عالم أنه مخطوف، يعاقب كما لو كان قدخطف بنفسه ذلك الشخص، فإن كان عالما أيضا بالقصد الذي خطف الشخص من أجله أو بالظروف التي خطف فيها، كانت العقوبة هي نفس عقوبة الخاطف بهذا القصد أو فيهذه الظروف.
مادة (182):
إذا تزوج الخاطف بمن خطفها زواجا شرعيا بإذن من وليها، لم يحكم عليه بعقوبة ما.
مادة (183):
كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدل به غيره أو عزاه زورا إلىغير والده أو والدته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (184):
كل من قبض على شخص أو حبسه أو حجزه فيغير الأحوال التييقررها القانون، أو بغير مراعاة الإجراءات التي يقررها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا اقترنت هذه الأعمال بالتعذيب البدني أو بالتهديد بالقتل، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز سبعة آلاف روبية.
مادة (185):
كل من يدخل في الكويت أو يخرج منها إنسانا بقصد التصرف فيه كرقيق، وكل من يشتري أو يعرض للبيع أو يهدي إنسانا على اعتبار أنه رقيق، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.