الباب الثاني - الجرائم الواقعة على العرض والسمعة
1 - المواقعة الجنسية وهتك العرض:
مادة (186):
من واقع أنثى بغير رضاها، سواء بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف روبية.
فإذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو رعايتها أو ممن له سلطة عليها أو كان خادمًا عندها أو عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الحبس المؤبد.
مادة (187):
من واقع أنثى بغير إكراه أو تهديد أو حيلة، وهو يعلم أنها مجنونة أو معتوهة أو دون التاسعة أو معدومة الإرادة لأي سبب آخر أو لأنها لا تعرف طبيعة الفعل الذي تتعرض له أو إنها تعتقد شرعيته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف روبية.
فإذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو رعايتها أو من له سلطة عليها أو كان خادمًا عندها أو عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الحبس المؤبد.
مادة (188):
من واقع أنثى بغير إكراه أو تهديد أو حيلة، وكانت تبلغ التاسعة ولا تبلغ الثامنة عشرة من عمرها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز سبعة آلاف روبية، فإذا كان الجاني من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو رعايتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا عندها أو عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية.
مادة (189):
من واقع ذات رحم محرم منه، وهو عالم بذلك، بغير إكراه أو تهديد أو حيلة، وكانت تبلغ الثامنة عشرة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وبغرامة عشرة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كانت المجني عليها لم تتم الثامنة عشرة من عمرها، وبلغت التاسعة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف روبية، ويحكم بالعقوبات السابقة على من كان وليًا أو وصيًا أو قيمًا أو حاضنًا لأنثى أو كان موكلاً بتربيتها أو برعايتها أو بمراقبة أمورها، وواقعها بغير إكراه أو تهديد أو حيلة.
مادة (190):
كل أنثى أتمت الثامنة عشرة من عمرها وقبلت أن يواقعها ذو رحم محرم، وهي تعلم صلتها به، تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (191):
كل من هتك عرض إنسان، بالإكراه أو بالتهديد أو بالحيلة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، ولا يجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية.
فإذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو رعايته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان خادمًا عنده أو عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، ويجوز أن تضاف إليه غرامة لا تجاوز خمسة عشر ألف روبية.
ويحكم بالعقوبات السابقة إذا كان المجني عليه معدوم الإرادة لصغر أو لجنون أو لعته أو كان غير مدرك طبيعة الفعل أو معتقدًا شرعيته، ولو ارتكب الفعل بغير إكراه أو تهديد أو حيلة.
مادة (192):
كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يتم كل منهما الثامنة عشرة من عمره، بغير إكراه أو تهديد أو حيلة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو رعايته أو ممن لهم عليه سلطة أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، ويجوز أن تضاف إليها غرامة لا تجاوز سبعة آلاف روبية.
مادة (193):
إذا واقع رجلاً رجل آخر بلغ الثامنة عشرة، وكان ذلك برضائه، عوقب كل منهما بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (194) (1):
كل من واقع امرأة بلغت الثامنة عشرة برضاها، ولم تكن محرمًا منه، وضبط متلبسًا بالجريمة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ولا تقل عن ستة أشهر.
ويحكم بالعقوبة نفسها على المرأة التي رضيت بهذا الفعل.
2 - الزنا:
مادة (195):
كل شخص متزوج - رجلاً كان أو امرأة - اتصل جنسيًا بغير زوجه، وهو راضٍ بذلك، وضبط متلبسًا بالجريمة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (196):
يعاقب شريك الزوجة الزانية وشريكة الزوج الزاني، إذا كان كل منهما يعلم أو يستطيع أن يعلم من زنا معه متزوج، بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (197) (2):
يجوز للزوج المجني عليه في جريمة الزنا أن يمنع إقامة الدعوى الجزائية على الزوج الزاني، رجلاً كان أو امرأة، وعلى شريكه في الزنا، بشرط أن يقبل المعاشرة الزوجية كما كانت، ولهذا الزوج أن يوقف سير الإجراءات في أية حالة كانت عليها، كما أن له أن يوقف تنفيذ الحكم النهائي، برضائه استمرار الحياة الزوجية، وإذا منع الزوج المجني عليه إقامة الدعوى الجزائية، أو أوقف سير الإجراءات أو أوقف تنفيذ الحكم النهائي، لم تسرِ أحكام المادة 194.
مادة (198):
من أتى إشارة أو فعلاً فاضحًا مخلاً بالحياء في مكان عام أو بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (199):
كل من ارتكب في غير علانية فعلاً فاضحًا، لا يبلغ من الجسامة مبلغ هتك العرض، مع امرأة دون رضاها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
4 - التحريض على الفجور والدعارة والقمار:
مادة (200):
كل من حرض ذكرًا أو أنثى على ارتكاب أفعال الفجور والدعارة، أو ساعده على ذلك بأية طريقة كانت، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين والغرامة التي لا تجاوز ألفي روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (201):
كل من حمل ذكرًا أو أنثي على ارتكاب الفجور والدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كانت سن المجني عليه تقل عن الثامنة عشرة، كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات والغرامة التي لا تجاوز سبعة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (202):
كل من يعتمد في حياته، رجلاً كان أو امرأة، بصفة كلية أو جزئية على ما يكسبه شخص من ممارسة الفجور والدعارة، وذلك بتأثيره فيه أو بسيطرته عليه أو بإغرائه على ممارسة الفجور، وسواء أكان يحصل على ماله برضائه وبدون مقابل أم كان يحصل عليه بصفته إتاوة مقابل حمايته أو مقابل عدم التعرض له، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (203) (3):
كل شخص أنشأ أو أدار محلاً للفجور والدعارة أو عاون بأية طريقة كانت في إنشائه أو إدارته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز سبعة آلاف دينار.
مادة (204) (4):
كل من حرض علنًا في مكان عام على ممارسة الفجور والدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة ألاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويحكم بالعقوبات السابقة على كل من طبع أو باع أو وزع أو عرض صورًا أو رسومًا أو نماذج أو أي شيء يخل بالحياء ولا جريمة إذا صدرت الأقوال أو نشرت الكتابة أو الرسوم أو الصور على نحو يعترف به العلم أو الفن وذلك بنية المساهمة في التقدم العلمي أو الفني.
مادة (205):
كل من قامر في محل عام يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا عاد إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه، عوقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وكل شخص أدار محلاً عامًا لألعاب القمار، أو اشترك بأية صفة في تنظيم اللعب أو في الإشراف عليه أو في إعداد وسائله، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين بغرامة لا تجاوز ألفي روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعد من ألعاب القمار كل لعبة يكون احتمال الكسب والخسارة فيها متوقعًا على الحظ، لا على عوامل يمكن تعيينها والسيطرة عليها مقدمًا.
5 - الخمر والمخدرات:
مادة (206):
كل من تناول في مكان عام خمرًا أو أي شراب مسكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسمائة روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بهذه العقوبات كل من جلب الخمر أو الشراب المسكر في مكان عام لشخص بقصد تناوله في هذا المكان.
مادة (207):
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تجاوز سبعة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص اتجر في مواد مخدرة أو قدمها للتعاطي أو سهل تعاطيها بمقابل أو بغير مقابل أو حازها بقصد إعطائها للغير، ما لم يثبت أنه مرخص له بذلك.
مادة (208):
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أشترى أو حاز مواد مخدرة بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي، ما لم يثبت أنه اشترى أو حاز هذه المواد بموجب رخصة أو تذكرة طبية أو إنها مصروفة له بمعرفة الطبيب المعالج.
6 - القذف والسب:
مادة (209):
كل من أسند لشخص، في مكان عام أو على مسمع أو مرأى من شخص آخر غير المجني عليه، واقعة تستوجب عقاب من تنسب إليه أو تؤذي سمعته، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (210):
كل من صدر منه، في مكان عام أو على مسمع أو مرأى من شخص آخر غير المجني عليه، سب لشخص آخر على نحو يخدش شرف هذا الشخص أو اعتباره، دون أن يشتمل هذا السب على إسناد واقعة معينة له، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (211):
كل من باع أو عرض للبيع مواد، أيًا كانت، تحمل عبارات أو رسومًا أو صورًا أو علامات مكتوبة أو مطبوعة، أو تحمل تسجيلات لأقوال، يعد نشرها أو إبداؤها قذفًا أو سبًا طبقًا للمادتين السابقتين، وهو عالم بذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسمائة روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (212):
كل من أسند لآخر، بوسيلة غير علنية، واقعة من الوقائع المبينة في المادة209 أو وجه إليه سبًا، دون أن يكون ذلك نتيجة لاستفزاز سابق، بحيث لم يعلم بالواقعة أو بالسب شخص غير المجني عليه، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز شهرًا واحدًا وبغرامة لا تجاوز مائة روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (213):
لا جريمة إذا وقعت الأفعال المنصوص عليها في المواد السابقة في الأحوال الآتية:
أولاً: إذا صدرت الأقوال أو العبارات المنشورة من موظف أو غير موظف، تنفيذًا لحكم القانون أو استعمالاً لاختصاص أو لحق يقرره.
ثانيًا: إذا كانت الأقوال أو العبارات المنشورة لا تعدو أن تكون سردًا أو تلخيصًا أمينًا لما دار في اجتماع عقده، وفقًا للقانون، مجلس أو هيئة أو لجنة لها اختصاص يعترف به القانون، أو لما دار أمام محكمة أو أثناء إجراءات قضائية بشرط ألا يكون قد صدر وفقًا للقانون قرار بحظر النشر.
ثالثًا: إذا كانت الأقوال أو العبارات قد أذيعت أثناء إجراءات قضائية من شخص اشترك في هذه الإجراءات، كقاضٍ أو مدعٍ أو محامٍ أو شاهد أو طرف في الدعوى.
وفي الأحوال المتقدمة الذكر، يستوي أن تكون الأقوال أو العبارات صحيحة أو غير صحيحة، ويستوي أن يكون من صدرت منه يعتقد صحتها أو لا يعتقد ذلك، ويستوي أن يكون النشر قد تم بحسن نية أو بسوء نية.
مادة (214):
لا جريمة إذا كان القذف يتضمن واقعة تقدر المحكمة أن المصلحة العامة تقتضي الكشف عنها، ويدخل في هذه الحالة بوجه خاص:
أولاً: أن تتضمن الأقوال أو العبارات إبداء الرأي في مسلك موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة، بشأن واقعة تتعلق بأعمال وظيفته أو بالخدمة المكلف بها، بالقدر الذي تكشف عنه هذه الواقعة.
ثانيًا: أن تتضمن الأقوال أو العبارات نقدًا أو حكمًا من أي نوع كان يتعلق بعمل علمي أو أدبي أو فني أيًا كان، قدمه صاحبه إلى الجمهور متوقعًا أن يبدي رأيه فيه.
ثالثًا: أن تصدر الأقوال أو العبارات من شخص له، بناءً على نص القانون أو بناءً على عقد، سلطة الرقابة والتوجيه على آخر وتضمنت انتقادًا لمسلكه في أمر يدخل في نطاق هذه السلطة، وبالقدر الذي يكشف عنه تصرفه إزاء هذا الأمر.
رابعًا: أن تتضمن الأقوال أو العبارات شكوى مقدمة إلى شخص له، بحكم القانون أو بناءً على عقد، سلطة الفحص أو الحكم في الشكاوى التي تتعلق بمسلك شخص معين أثناء أدائه عملاً معينًا، بشرط أن تقتصر الأقوال أو العبارات على وقائع تتعلق بالعمل الذي يختص من قدمت إليه الشكوى بنظر الشكاوى المقدمة بشأنها.
خامسًا: أن يكون من صدرت منه الأقوال أو العبارات يريد بها حماية مصلحة له أو لغيره يعترف بها القانون، ولا يحظر حمايتها عن طريق هذه الأقوال أو العبارات، بشرط التزام القدر اللازم لتحقيق الحماية.
مادة (215):
لا تتوافر الإباحة المنصوص عليها في المادة السابقة إلا إذا ثبت حسن نية الفاعل باعتقاده صحة الوقائع التي يسندها وبقيام اعتقاده هذا على أسباب معقولة بعد التثبت والتحري، وباتجاهه إلى مجرد حماية المصلحة العامة، وباقتصاره فيما صدر منه على القدر اللازم لحماية هذه المصلحة.
مادة (216):
لا جريمة إذا لم تعد الأقوال والعبارات أن تكون ترديدًا أو تلخيصًا أو تفصيلاً صادرًا بحسن نية لأقوال أو لعبارات يستفيد صاحبها من أسباب الإباحة تطبيقًا للمواد الثلاث السابقة.