الباب الثاني - الجريمة
1 - المسؤولية الجنائية:
مادة (18):
لا يسأل جزائيًا من لم يبلغ من العمر وقت ارتكاب الجريمة سبع سنين كاملة.
مادة (19):
إذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة من عمره ولم يتم أربع عشرة سنة، جريمة، أمر القاضي، بدلاً من توقيع العقوبة المقررة في القانون، إما بإيداعه مدرسة لإصلاح الأحداث يبقى فيها مدة يحددها الحكم على أن يفرج عنه حتمًا بمجرد بلوغه الثامنة عشرة، وإما بتوبيخه في الجلسة وتسليمه لمن له الولاية على نفسه.
مادة (20):
إذا ارتكب الحدث، الذي أتم الرابعة عشرة ولم يتم ثماني عشرة سنة كاملة، جريمة عقوبتها الإعدام، حكم القاضي عليه بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، وإذا ارتكب جريمة عقوبتها الحبس المؤبد، حكم القاضي عليه بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.
وإذا ارتكب جريمة عقوبتها الحبس المؤقت، حكم القاضي عليه بالحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا، ولا يعاقب بالغرامة، سواء اقترنت هذه العقوبة بعقوبة الحبس أو لم تقترن، بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى المقرر قانونًا للجريمة التي ارتكبها.
ولا تسري أحكام العود على المتهم الذي لم يبلغ من العمر ثماني عشرة سنة.
مادة (21):
إذا كانت سن المتهم غير محققة، قدرها القاضي، وتحسب السن في جميع الأحوال بالتقويم الميلادي.
مادة (22):
لا يسأل جزائيًا من يكون، وقت ارتكاب الفعل، عاجزًا عن إدراك طبيعته أو صفته غير المشروعة، أو عاجزًا عن توجيه إرادته، بسبب مرض عقلي أو نقص في نموه الذهني أو أية حالة عقلية أخرى غير طبيعية.
وإذا قضي بعدم مسؤولية المتهم طبقًا لأحكام الفقرة السابقة، أمرت المحكمة إذا قدرت خطورته على الأمن العام، بإيداعه في المحل المعد للمرضى بعقولهم، إلى أن تأمر الجهة القائمة على إدارة المحل بإخلاء سبيله لزوال السبب الذي أوجب إيداعه فيه.
مادة (23):
لا يسأل جزائيًا من يكون، وقت ارتكاب الفعل، عاجزًا عن إدراك طبيعته أو صفته غير المشروعة، أو عاجزًا عن توجيه إدارته، لتناوله مواد مسكرة أو مخدرة، إذا تناول هذه المواد قهرًا عنه أو على غير علم منه بها، أو إذا ترتب على تناولها أن أصبح مصابًا وقت ارتكاب الفعل بمرض عقلي، وفي هذه الحالة الأخيرة تسري أحكام الفقرة الثانية من المادة السابقة.
مادة (24):
لا يسأل جزائيًا من يكون، وقت ارتكاب الفعل، فاقدًا حرية الاختيار لوقوعه بغير اختياره تحت تأثير التهديد بإنزال أذى جسيم حال يصيب النفس أو المال.
مادة (25):
لا يسأل جزائيًا من ارتكب فعلاً دفعته إلى ارتكابه ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم حال يصيب النفس أو المال، إذا لم يكن لإرادته دخل في حلوله ولا في استطاعته دفعه بطريقة أخرى، بشرط أن يكون الفعل الذي ارتكبه متناسبًا مع جسامة الخطر الذي توقاه.
2 - الركن الشرعي:
(أسباب الإباحة)
مادة (26):
لا يعد الفعل جريمة عند قيام سبب من أسباب الإباحة.
مادة (27):
أسباب الإباحة هي استعمال الحق، والدفاع الشرعي، واستعمال الموظف العام سلطته أو تنفيذه لأمر تجب طاعته، ورضاء المجني عليه.
مادة (28):
لا جريمة إذا ارتكب الفعل بنية حسنة استعمالاً لحق يقرره القانون، بشرط أن يكون مرتكبه قد التزم حدود هذا الحق.
مادة (29):
لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق التأديب من شخص يخول له القانون هذا الحق، بشرط التزامه حدوده واتجاه نيته إلى مجرد التهذيب.
مادة (30):
لا جريمة إذا وقع الفعل من شخص مرخص له في مباشرة الأعمال الطبية أو الجراحية، وكان قصده متجهًا إلى شفاء المريض، ورضي المريض مقدمًا صراحةً أو ضمنًا بإجراء هذا الفعل، وثبت أن الفاعل التزم من الحذر والاحتياط ما تقضي به أصول الصناعة الطبية.
ويكفي الرضاء الصادر مقدمًا من ولي النفس إذا كانت إرادة المريض غير معتبرة قانونًا، ولا حاجة لأي رضاء إذا كان العمل الطبي أو الجراحي ضروريًا إجراؤه في الحال، أو كان المريض في ظروف تجعله لا يستطيع التعبير عن إرادته وكان من المتعذر الحصول فورًا على رضاء ولي النفس.
مادة (31):
لا جريمة إذا وقع الفعل أثناء مباراة رياضية من شخص مشترك فيها، بشرط أن يلتزم من قواعد الحذر والاحتياط ما تقضي به الأصول المرعية في هذه المباراة.
مادة (32):
لا جريمة إذا ارتكب الفعل دفاعًا عن نفس مرتكبه أو ماله، أو دفاعًا عن نفس الغير أو ماله.
مادة (33):
لا تقوم حالة الدفاع الشرعي إلا إذا كان الخطر الذي يهدد النفس أو المال خطرًا حالاً، لا يمكن دفعه بالالتجاء في الوقت المناسب إلى حماية السلطات العامة.
مادة (34):
لا يبيح الدفاع الشرعي القتل العمد إلا إذا قصد به دفع جريمة من الجرائم الآتية:
أولاً: جريمة يتخوف أن يحدث منها الموت أو جراح بالغة، إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.
ثانيًا: مواقعة أنثى بغير رضاها أو هتك عرض إنسان بالقوة.
ثالثًا: اختطاف إنسان بالقوة أو بالتهديد.
مادة (35):
تقوم حالة الدفاع الشرعي ولو كان الشخص المستعمل ضده هذا الحق غير مسؤول جنائيًا طبقًا لأحكام المواد 18 -25.
مادة (36):
إذا جاوز الشخص بحسن نية حدود الدفاع الشرعي، بأن استعمل لدفع الاعتداء قوة تزيد على القدر الذي كان يستعمله الشخص المعتاد إذا وجد في ظروفه دون أن يكون قاصدًا إحداث أذى أشد مما يستلزمه الدفاع، جاز للقاضي، إذا كان الفعل جناية، أن يعده معذورًا وأن يحكم عليه بعقوبة الجنحة بدلاً من العقوبة المقررة في القانون.
مادة (37):
لا جريمة إذا وقع الفعل من موظف عام أثناء مباشرته اختصاصه، استعمالاً لسلطة يقررها له القانون، أو تنفيذًا لأمر يوجبه عليه القانون طاعته، بشرط أن يلتزم حدود السلطة أو الأمر.
مادة (38):
لا يسأل الموظف إذا ارتكب فعلاً استعمالاً لسلطة يعتقد أن القانون يقرها له، أو تنفيذًا لأمر يعتقد أن القانون يوجب عليه طاعته.
ويجب على الموظف أن يثبت أن اعتقاده بنى على أسباب معقولة، وإنه قد قام بالتثبت والتحري اللازمين للتحقيق من مشروعية فعله.
مادة (39):
لا يعد الفعل جريمة إذا رضي المجني عليه بارتكابه، وكان وقت ارتكاب الفعل بالغًا من العمر ثماني عشرة سنة، غير واقع تحت تأثير إكراه مادي أو معنوي، عالمًا بالظروف التي يرتكب فيها الفعل وبالأسباب التي من أجلها يرتكب، ويشترط أن يكون الرضاء سابقًا على ارتكاب الفعل أو معاصرًا له.
ومع ذلك لا يعتد برضاء المجني عليه، ويعد الفعل جريمة، إذا كان من شأنه أن يحدث الموت أو يحدث أذى بليغًا، أو كان يعد جريمة بغض النظر عن الضرر الذي يحتمل أن يحدثه للمجني عليه، أو نص القانون على ألا يعتد بهذا الرضاء.
3 - الركن المعنوي:
(القصد الجنائي والخطأ غير العمدي)
مادة (40):
إذا لم يقضِ القانون صراحة بالعقاب على الفعل لمجرد اقترانه بالخطأ غير العمدي، فلا عقاب عليه إلا إذا توافر القصد الجنائي لدى مرتكبه.
مادة (41):
يعد القصد الجنائي متوافرًا إذا ثبت اتجاه إرادة الفاعل إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة، وإلى إحداث النتيجة التي يعاقب القانون عليها في هذه الجريمة.
ولا عبرة بالباعث الدافع إلى ارتكاب الفعل في توافر القصد الجنائي، إلا إذا قضى القانون بخلاف ذلك.
مادة (42):
لا يعد الجهل بالنص المنشئ للجريمة، ولا تفسير الخاطئ لهذا النص، مانعًا من توافر القصد الجنائي، إلا إذا قضى القانون بخلاف ذلك.
مادة (43):
إذا ارتكب الفعل تحت تأثير غلط في الواقع، تحددت مسؤولية الفاعل على أساس الوقائع التي اعتقد وجودها إذا كان من شأنها أن تعدم مسؤوليته أو أن تخففها، بشرط أن يكون اعتقاده قائمًا على أسباب معقولة وعلى أساس من البحث والتحري.
وإذا كان الغلط جعل الفاعل يعتقد عدم مسؤوليته عن فعله ناشئًا عن إهماله وعدم احتياطه، سئل مسؤولية غير عمدية إذا كان القانون يعاقب على الفعل باعتباره جريمة غير عمدية.
مادة (44):
يعد الخطأ غير العمدي متوافرًا إذا تصرف الفاعل، عند ارتكاب الفعل، على نحو لا يأتيه الشخص المعتاد إذا وجد في ظروفه، بأن اتصف فعله بالرعونة أو التفريط أو الإهمال أو عدم الانتباه أو عدم مراعاة اللوائح.
ويعد الفاعل متصرفًا على هذا النحو إذا لم يتوقع، عند ارتكاب الفعل، النتائج التي كان في استطاعة الشخص المعتاد أن يتوقعها فلم يحل دون حدوثها من أجل ذلك، أو توقعها ولكنه اعتمد على مهارته ليحول دون حدوثها فحدثت رغم ذلك.
4 - الركن المادي:
(الشروع وتعدد المجرمين)
مادة (45):
الشروع في جريمة هو ارتكاب فعل بقصد تنفيذها إذا لم يستطع الفاعل، لأسباب لا دخل لإرادته فيها، إتمام الجريمة، ولا يعد شروعًا في الجريمة مجرد التفكير فيها، أو التصميم على ارتكابها، ويعد المتهم شارعًا سواء استنفد نشاطه ولم يستطع رغم ذلك إتمام الجريمة، أو أوقف رغم إرادته دون القيام بكل الأفعال التي كان بوسعه ارتكابها، ولا يحول دون اعتبار الفعل شروعًا أن تثبت استحالة الجريمة لظروف يجهلها الفاعل.
مادة (46):
يعاقب على الشروع بالعقوبات الآتية، إلا إذا قضى القانون بخلاف ذلك:
الحبس المؤبد إذا كانت عقوبة الجريمة التامة الإعدام.
الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة إذا كانت عقوبة الجريمة التامة الحبس المؤبد.
الحبس مدة لا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر لعقوبة للجريمة التامة.
الغرامة التي لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة التامة.
مادة (47):
يعد فاعلاً للجريمة:
أولاً: من يرتكب وحده أو مع غيره الفعل المكون للجريمة، أو يأتي فعلاً من الأفعال المكونة لها.
ثانيًا: من تصدر منه أفعال مساعدة أثناء ارتكاب الجريمة، أو يكون حاضرًا في المكان الذي ترتكب فيه الجريمة أو بقربه بقصد التغلب على أية مقاومة أو بقصد تقوية عزم الجاني.
ثالثًا: من يحرض على ارتكاب الجريمة شخصًا غير أهل للمسؤولية الجنائية أو شخصًا حسن النية.
مادة (48):
يعد شريكًا في الجريمة قبل وقوعها:
أولاً: من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة، فوقع بناءً على هذا التحريض.
ثانيًا: من اتفق مع غيره على ارتكاب الفعل المكون للجريمة، فوقع بناءً على هذا الاتفاق.
ثالثًا: من ساعد الفاعل، بأية طريقة كانت، في الأعمال المجهزة للجريمة مع علمه بذلك، فوقعت بناءً على هذه المساعدة.
مادة (49):
يعد شريكًا في الجريمة بعد وقوعها من كان عالمًا بتمام ارتكاب الجريمة وصدر منه من الأفعال الآتية:
أولاً: إخفاء المتهم بارتكابها، سواء كان فاعلاً أصليًا للجريمة أو كان شريكًا فيها قبل وقوعها.
ثانيًا: إخفاء الأشياء المتحصلة من ارتكاب الجريمة أو التي استعملت في ارتكابها، ويستوي أن يتعلق الإخفاء بذات الأشياء المتحصلة أو المستعملة في ارتكاب الجريمة أو يتعلق بأشياء استبدلت بها أو نتجت من التصرف فيها.
ثالثًا: حصول الشريك، بوجه غير مشروع، وهو عالم بذلك على منفعة لنفسه أو لشخص آخر من وراء ارتكاب الجريمة.
مادة (50):
يعاقب الفاعل بالعقوبة المقررة للجريمة التي ارتكبها أو ساهم في ارتكابها، وإذا تعدد الفاعلون وكان أحدهم غير معاقب لعدم أهليته للمسؤولية أو لانتفاء القصد الجنائي لديه أو لقيام مانع من موانع العقاب، وجبت مع ذلك معاقبة الفاعلين الآخرين بالعقوبة المقررة قانونًا.
ولا تتأثر العقوبة المقررة لأحد الفاعلين بالظروف التي تتوافر لدى غيره ويكون من شأنها تغيير وصف الجريمة إذا كان غير عالم بهذه الظروف.
مادة (51):
إذا نفذ أحد الفاعلين الجريمة بكيفية تختلف عن تلك التي قصدت أصلاً، أو ارتكب جريمة غير التي قصدت أصلاً، كان سائر الفاعلين مسؤولين عما وقع فعلاً متى كانت كيفية التنفيذ أو الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة لخطة التنفيذ الأصلية أو للجريمة التي أريد ارتكابها أصلاً.
مادة (52):
من اشترك في جريمة قبل وقوعها فعليه عقوبتها، إلا إذا قضى القانون بخلاف ذلك.
وإذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لقيام مانع من موانع العقاب، وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المقررة قانونًا، ولا تأثير على الشريك من الظروف الخاصة بالفاعل التي تقتضي تغيير وصف الجريمة إذا كان الشريك غير عالم بهذه الظروف.
مادة (53):
يعاقب الشريك في الجريمة قبل وقوعها بالعقوبة المقررة لها ولو كانت قد ارتكبت بكيفية غير التي قصدت أصلاً، أو كانت الجريمة التي وقعت غير التي تعمد الاشتراك بها، متى كانت كيفية التنفيذ والجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة لأفعال الاشتراك التي ارتكبها.
مادة (54):
إذا عدل الشريك عن المساهمة في الجريمة قبل وقوعها، وأبلغ الفاعل أو الفاعلين ذلك قبل بدئهم في تنفيذها، فلا عقاب عليه.
إلا إنه يشترط لامتناع العقاب في حالة الاشتراك بالمساعدة أن يجرد الشريك الفاعل أو الفاعلين من وسائل المساعدة التي يكون قد أمدهم بها، وذلك قبل البدء في تنفيذ الجريمة، سواء أكان ذلك باستردادها أم كان بجعلها غير صالحة للاستعمال في تحقيق الغرض الإجرامي.
مادة (55):
يعاقب الشريك في الجريمة بعد وقوعها بالعقوبة المقررة لها، إلا إذا كانت الجريمة جناية فلا يجوز أن تزيد العقوبة على الحبس مدة خمس سنوات.
ولا توقع العقوبة المقررة للشريك في الجريمة بعد وقوعها على زوج المتهم أو أصوله أو فروعه إذا آووه أو ساعدوه على الاختفاء.
مادة (56):
إذا اتفق شخصان أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة، واتخذوا العدة لذلك على وجه لا يتوقع معه أن يعدلوا عما اتفقوا عليه، عد كل منهم مسؤولاً عن اتفاق جنائي ولو لم تقع الجريمة موضوع الاتفاق.
ويعاقب على الاتفاق الجنائي بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنين إذا كانت عقوبة الجريمة موضوع الاتفاق هي الإعدام أو الحبس المؤبد، أما إذا كانت عقوبة الجريمة أقل من ذلك، كانت عقوبة الاتفاق الجنائي الحبس مدة لا تزيد على ثلث مدة الحبس المقررة للجريمة أو الغرامة التي لا يجاوز مقدارها ثلث مقدار الغرامة المقررة للجريمة.
ويعفى من العقاب كل من بادر بإخبار السلطات العامة بوجود اتفاق جنائي وبمن اشتركوا فيه، قبل قيامها بالبحث والتفتيش وقبل وقوع أية جريمة، فإذا كان الإخبار بعد البحث والتفتيش، تعين أن يوصل فعلاً إلى القبض على المتفقين الآخرين.