الباب الثالث - الجرائم المتعلقة بسير العدالة
1 - شهادة الزور:
مادة (136):
كل شخص كلف بأداء الشهادة أمام إحدى الجهات القضائية وأقسم اليمين، ثم أدلى ببيانات كاذبة وهو يعلم عدم صحتها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ويعد فيحكم الشاهد زورا كل شخص يكلفه القضاء بعمل من أعمال الخبرة أو الترجمة، فيغير الحقيقة عمدا بأية طريقة كانت.
مادة (137):
إذا ترتب علىشهادة الزور الحكم علىمتهم بالحبس، عوقب من شهد عليه زورا بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات بغرامة لا تجاوز سبعة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
أما إذا ترتب علىشهادة الزور الحكم علىمتهم بالإعدام ونفذت فيه العقوبة، عوقب من شهد عليه زورا بالإعدام أو بالحبس المؤبد.
مادة (138):
كل من أكره شاهدا علىعدم أداء الشهادة، أو أكرهه علىأداء الشهادة زورا، يحكم عليه بحسب الأحوال، بالعقوبات المقررة فيالمادتين السابقتين.
مادة (139):
كل شخص كلف بأداء الشهادة أمام جهة غير قضائية وأقسم يمينا بالتزام الحقيقة، فأدلى ببيانات كاذبة وهو يعلم عدم صحتها، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2 - الامتناع عنتأدية الشهادة وعن تقديم المساعدات اللازمة إلىالقضاء:
مادة (140):
كل شخص كلف بأداء الشهادة أمام القضاء، فامتنع بغير عذر مقبول عنالحضور، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسمائة روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (141):
كل من أتلف محررا معدا لأن يقدم أمام جهة قضائية أو كان من المفيد تقديمه كبينة فيأية إجراءات قضائية، أو جعله فيحالة يستحيل معها استخلاص البيانات الضرورية للفصل فيدعوى قائمة أو يحتمل قيامها، قاصدا بذلك أن يحول دون استعماله فيمعرض البينة، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (142):
كل شخص كلف، طبقا للإجراءات التي يحددها القانون بالحضور لدى موظف ذي اختصاص قضائي، فامتنع عنذلك دون عذر مقبول، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
3 - الامتناع عن التبليغ عن الجرائم وعن منع وقوعها:
مادة (143):
كل من علم بوجود مشروع لارتكاب جريمة قتل أو حريق أو سرقة فيوقت يستطاع فيه منع ارتكابها، وامتنع عن إبلاغ ذلك إلىالسلطات العامة أو إلىالأشخاص المهددين بها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علىسنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ولا يجري حكم هذه المادة على زوج أي شخص له يد فيذلك المشروع أو على أصوله أو فروعه.
مادة (144):
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدا عنتقديم المساعدة إلىشخص يهدده خطر جسيم فينفسه أو فيماله، إذا كان هذا الخطر ناشئا عن كارثة عامة كغرق أو حريق أو فيضان أو زلزال وكان الممتنع عن تقديم المساعدة قادرا عليها ولا يخشى خطرا من تقديمها، وكان الامتناع مخالفا لأمر صادر وفقا للقانون من موظف عام تدخل بناء علىواجبات وظيفته للحيلولة دون تحقق هذا الخطر.
4 - البلاغ الكاذب:
مادة (145):
كل من قدم إلى موظف عام مختص باتخاذ الإجراءات الناشئة عنارتكاب الجرائم، بلاغا كتابيا أو شفويا متضمنا إسناد واقعة تستوجب العقاب إلىشخص لم تصدر منه، وهو عالم بعدم صحة هذا البلاغ، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتوقع العقوبات السابقة ولو كان الموظف الذي تلقى البلاغ لا يختص باتخاذ الإجراءات الناشئة عنالواقعة المبلغ عنها بالذات أو كانت الإجراءات لم تتخذ فعلا بناء علىالبلاغ.
5 - التأثير في جهات القضاء والإساءة إلى سمعتها:
مادة (146):
كل من حاول وهو سيئ القصد، عن طريق الأمر أو الطلب أو التهديد أو الرجاء أو التوصية، حمل موظف ذي اختصاص قضائي على اتخاذ إجراءات مخالفة للقانون، أو على الامتناع عن اتخاذ إجراءات يقضي بها القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (147):
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص أخل، بوسيلة من وسائل العلانية المبينة في المادة 101، بالاحترام الواجب لقاض، على نحو يشكك في نزاهته أو اهتمامه بعمله أو في التزامه لأحكام القانون.
ولا جريمة إذا لم يجاوز فعل المتهم حدود النقد النزيه الصادر عن نية حسنة لحكم قضائي، سواء تعلق النقد باستخلاص الوقائع أو تعلق بكيفية تطبيق القانون عليها.
6 - فض الأختام:

مادة (148):
كل من فض عمدا ختما وضع لحفظ أوراق أو أشياء في أمكنة، بناء على حكم أو أمر قضائي أو إداري، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.