(43)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أولاً: كل من تعمد إدراج اسم في جدول الانتخاب أو أهمل إدراج اسم على خلاف أحكام هذا القانون.
ثانيا: كل من توصل إلى إدراج اسمه أو اسم غيره دون توافر الشروط المطلوبة وهو يعلم ذلك، وكذلك كل من توصل على الوجه المتقدم إلى عدم إدراج اسم آخر أو حذفه.
ثالثاً: كل من طبع أو نشر أوراقا لترويج الانتخاب دون أن تشتمل النشرة على اسم الناشر.
رابعاً: كل من أدى رأيه في الانتخاب وهو يعلمه أن اسمه أدرج في الجدول بغير حق أو أنه فقد الصفات المطلوبة لاستعمال الحق أو أن حقه موقوف.
خامساً: كل من تعمد إبداء رأي باسم غيره.
سادساًَ: كل من استعمل حقه في الانتخاب الواحد أكثر من مرة.
سابعاً: كل من أفشى سر إعطاء ناخب لرأيه بدون رضاه.
ثامناً: كل من دخل القاعة المخصصة للانتخاب بلا حق ولم يخرج عند أمر اللجنة له بذلك.
مادة (44)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أولاً: كل من استعمل القوة أو التهديد لمنع ناخب من استعمال حقه لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت.
ثانياً: كل من أعطى أو عرض أو تعهد بأن يعطي ناخبا فائدة لنفسه أو لغيره ليحمله على التصويت على وجه معين أو على الامتناع عن التصويت.
ثالثاً: كل من قبل أو طلب فائدة من هذا القبيل لنفسه أو لغيره.
رابعاً: كل من نشر أو أذاع بين الناخبين أخبارا غير صحيحة عن سلوك أحد المرشحين أو أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب.
خامساً: من دخل في المكان المخصص لاجتماع الناخبين حاملا سلاحا بالمخالفة لأحكام المادة 30 من هذا القانون.
مادة (45)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أولاً: كل من اختلس أو أخفى أو أعدم أو أفسد جدول الانتخاب أو أي ورقة أخرى تتعلق بعملية الانتخاب أو غير نتيجة الانتخاب بأي طريقة أخرى.
ثانياً: كل من أخل بحرية الانتخاب أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد أو بالاشتراك في تجمهر أو صياح أو مظاهرات.
ثالثاً: من خطف الصندوق المحتوي على أوراق الانتخاب أو أتلفه.
رابعاً: من أهان لجنة الانتخاب أو أحد أعضائها أثناء عملية الانتخاب.
مادة (46)
يعاقب على الشروع في جرائم الانتخاب السابق ذكرها بالعقوبة المنصوص عليها للجريمة التامة.
مادة (47)
تسقط الدعوى العمومية والمدنية في جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا الباب -عدا الجريمة المنصوص عليها في البند "سابعا" من المادة 43- بمضي ستة شهور من يوم إعلان نتيجة الانتخاب أو تاريخ آخر عمل متعلق بالتحقيق.
مادة (48)
إذا ارتكبت جريمة في قاعة الانتخاب أو شرع في ارتكابها، يحرر رئيس لجنة الانتخاب محضرا بالواقعة ويأمر بالقبض على المتهم وتسليمه إلى رجال الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية

الباب الأول الباب السابق الباب التالي الباب الأخير