الناخبون
مادة (1)
لكل كويتي من الذكور بالغ من العمر 21 سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب، ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم تمض على تجنسه 30 سنة ميلادية وفقا لحكم المادة 6 من القانون رقم 15 لسنة 1959 في شأن الجنسية الكويتية.
مادة (2)
يحرم من الانتخاب المحكوم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة إلى أن يرد إليه اعتباره.
مادة (3)
يوقف استعمال حق الانتخاب بالنسبة إلى رجال القوات المسلحة والشرطة.
مادة (4)
على كل ناخب أن يتولى حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه. وموطن الانتخاب هو المكان الذي يقيم فيه الشخص بصفة فعليه ودائمة، وعليه في حالة تعدد موطنه أن يعين المواطن الذي يريد استعمال حقوقه الانتخابية فيه. ويجب على الناخب إذا غير موطنه أن يعلن التغيير كتابة إلى وزارة الداخلية لإجراء التعديل اللازم في جدول الانتخاب في المواعيد وبالإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ووفقا للنموذج الذي تصدره وزارة الداخلية، وإلا سقط حقه في الانتخاب.